البرتوكول الاختياري الملحق
باتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة
أعتمد من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة بتاريخ 6/10/1999
إن الدول
الأطراف في هذا البروتوكول،إذ تلاحظ أنَّ ميثاق الأمم المتحدة يؤكِّد، مجدداً،
الإيمان بحقوق الإنسان الأساسية وبكرامة الإنسان وقيمته, وبالحقوق المتساوية
للرجال والنساء،
وإذ يلاحظ
أنَّ الإعلان العالمي لحقوق الإنسان ينادي بأنَّ جميع البشر قد وُلدوا أحراراً
متساوين في الكرامة والحقوق،
وبأنَّ لكل
إنسان حق التمتع بجميع الحقوق والحريات الواردة فيه، دون أيِّ تمييز من أي نوع
كان، بما في ذلك التمييز القائم على الجنس،
وإذ يعيد إلى
الأذهان، أنَّ العهدين الدوليين لحقوق الإنسان, وغيرهما من الصكوك الدولية لحقوق
الإنسان, تحظر التمييز على أساس الجنس،
وإذ يعيد إلى
الأذهان، أيضاً، أن اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة
("الاتفاقية")، التي تدين فيها الدول الأطراف التمييز ضد المرأة بجميع
أشكاله، وتوافق على انتهاج سياسة القضاء على التمييز ضد المرأة بجميع الوسائل
المناسبة ودون إبطاء،
وإذ تؤكِّد،
مجدداً، تصميمها على ضمان تمتع المرأة، بشكلٍ تام وعلى قدم المساواة، بجميع حقوق
الإنسان والحريات الأساسية، وعلى اتخاذ إجراءات فعالة لمنع أيِّ انتهاكات لهذه
الحقوق والحريات،
قد اتفقت على
ما يلي:
المادة الأولى
تقرُّ الدولة
الطرف في هذا البروتوكول (الدولة الطرف) باختصاص اللجنة الخاصة بالقضاء على
التمييز ضد المرأة (اللجنة) في تلقِّي التبليغات المقدَّمة لها وفقاً للمادة
الثانية، والنظر فيها.
المادة الثانية
يجوز تقديم
التبليغات من قبِل الأفراد أو مجموعات الأفراد، أو نيابةً عنهم، بموجب الولاية
القضائية للدولة الطرف، والتي يزعمون فيها أنهم ضحايا لانتهاك أيٍّ من الحقوق
الواردة في الاتفاقية على يدي تلك الدولة الطرف. وحيث يُقدَّم التبليغ نيابة عن
أفراد أو مجموعات من الأفراد، فيجب أن يتم ذلك بموافقتهم، إلاَّ إذا أمكن لكاتب
التبليغ تبرير عمله نيابة عنهم من دون مثل هذه الموافقة.
المادة الثالثة
يجب أن تكون
التبليغات كتابية، ولا يجوز أن تكون مجهولة المصدر. ولا يجوز للجنة تسلُّم أيِّ
تبليغ إذا كان يتعلق بدولة طرف في الاتفاقية، ولكنها ليست طرفاً في هذا
البروتوكول.
المادة الرابعة
1- لا تنظر
اللجنة في التبليغ إلاَّ إذا تحقَّقت من أنَّ جميع الإجراءات العلاجية المحلية
المتوفرة قد استُنفدت، وما لم يتم إطالة أمد تطبيق هذه الإجراءات العلاجية بصورة
غير معقولة، أو عندما يكون من غير المحتمل أن تحقِّق إنصافاً فعالاً.
2- تعلن
اللجنة أنَّ التبليغ غير مقبول في الحالات التالية:
1 إذا سبق
للجنة دراسة المسألة نفسها، أو إذا جرت دراستها في الماضي, أو كانت قيد الدراسة
حالياً, بموجب إجراء آخر من إجراءات التحقيق أو التسوية الدولية.
2 إذا كانت
غير متماشية مع أحكام الاتفاقية.
3 إذا اتَّضح
أنه لا أساس له أو غير مؤيَّد بأدلة كافية.
4 إذا شكَّل
ضرباً من سوء استخدام الحق في تقديم تبليغ.
5 إذا حدثت
الوقائع التي هي موضوع التبليغ قبل سريان مفعول هذا البروتوكول بالنسبة للدولة
الطرف المعنية، إلا إذا استمرت تلك الوقائع بعد ذلك التاريخ.
المادة الخامسة
1- يجوز
للجنة، في أي وقت بعد تلقِّي التبليغ، وقبل الفصل فيه بناء على حيثياته
الموضوعية، أن تنقل إلى الدولة الطرف المعنية طلباً عاجلاً لاتخاذ التدابير
المؤقتة الضرورية لتلافي إمكان وقوع ضرر يتعذَّر إصلاحه لضحية أو ضحايا الانتهاك
المزعوم.
2- في
الحالات التي تمارس اللجنة سلطة تقديرية بموجب الفقرة 1، لا يعني هذا، ضمناً،
أنها تقرِّر بشأن قبول التبليغ أو مدى وجاهته بشكل موضوعي متجرد.
المادة السادسة
1- ما لم
تعتبر اللجنة أن التبليغ غير مقبول من دون إحالته إلى الدولة الطرف المعنية،
وشريطة أن يوافق الفرد أو الأفراد على الكشف عن هويتهم لتلك الدولة الطرف، فإنَّ
على اللجنة إطلاع الدولة الطرف بصورةٍ سريةٍ على أي تبليغ يُقدَّم إليها بموجب
هذا البروتوكول.
2- يتعيَّن
على الدولة الطرف المتلقِّية أن تقدِّم إلى اللجنة، خلال ستة أشهر، شروحاً أو
إفادات خطية توضح القضية, والمعالجة، إذا وُجدت، التي كان يمكن أن تقدمها تلك
الدولة الطرف.
المادة السابعة
1- تنظر
اللجنة في التبليغات التي تتلقاها, بموجب هذا البروتوكول, في ضوء جميع المعلومات
التي تُوفَّر لها من قبل الأفراد أو مجموعات الأفراد أو نيابة عنهم، ومن قبل
الدولة الطرف, شريطة نقل هذه المعلومات إلى الأطراف المعنية.
2- تعقد
اللجنة اجتماعات مغلقة عند فحص التبليغات المقدَّمة بموجب هذا البروتوكول.
3- بعد فحص
التبليغ، تنقل اللجنة آراءها بشأنه، إلى جانب توصياتها، إن وُجدت، إلى الأطراف
المعنية.
4- تدرس
الدولة الطرف، بعناية، آراء اللجنة، فضلاً عن توصياتها, إن وُجدت، وتقدم إليها،
خلال ستة أشهر، رداً خطياً، يتضمن معلومات حول أيِّ إجراء يُتَّخذ في ضوء آراء
اللجنة وتوصياتها.
5- يمكن
للجنة أن تدعو الدولة الطرف إلى تقديم المزيد من المعلومات حول أي تدابير
اتخذتها الدولة الطرف استجابة لآرائها أو توصياتها، إن وُجدت، بما في ذلك ما
تعتبره اللجنة مناسباً، وذلك في التقارير اللاحقة للدولة الطرف التي تُقدَّم
بموجب المادة 18 من الاتفاقية.
المادة الثامنة
1- إذا
تلقَّت اللجنة معلوماتٍ موثوقاً بها تشير إلى حدوث انتهاكاتٍ خطيرة أو منهجية
للحقوق الواردة في
الاتفاقية،
على يدي الدولة الطرف، فإن على اللجنة أن تدعو الدولة الطرف إلى التعاون معها في
فحص المعلومات، وأن تقدم، لهذه الغاية، ملاحظات تتعلق بالمعلومات ذات الصلة.
2- يجوز
للجنة، بعد أن تأخذ بعين الاعتبار أي ملاحظات يمكن أن تقدمها الدولة الطرف
المعنية، فضلاً عن أيِّ معلومات أخرى موثوق بها تتوفر لديها، أن تعيِّن عضواً
واحداً أو أكثر من أعضائها لإجراء تحقيق، ورفع تقرير عاجل إلى اللجنة. ويجوز أن
يتضمن التحقيق القيام بزيارة إلى أراضي الدولة الطرف إذا تم الحصول على إذن
بذلك، وبعد موافقة الدولة الطرف المعنية.
3- بعد فحص
نتائج هذا التحقيق، تنقل اللجنة إلى الدولة الطرف المعنية هذه النتائج مقرونةً
بأيِّ تعليقات وتوصيات.
4- يجب على
الدولة الطرف المعنية أن تقدم ملاحظاتها إلى اللجنة في غضون ستة أشهر من
تسلُّمها النتائج والتعليقات والتوصيات التي نقلتها إليها اللجنة.
5- يجب إحاطة
هذا التحقيق بالسرية، وطلب تعاون تلك الدولة الطرف في جميع مراحل الإجراءات.
المادة التاسعة
1- يجوز
للجنة أن تدعو الدولة الطرف المعنية إلى تضمين تقريرها المقدم بموجب المادة 18
من الاتفاقية تفاصيل أيِّ تدابير متَّخذة استجابةً للتحقيق الذي أُجري بموجب
المادة الثامنة من هذا البروتوكول.
2- يجوز
للجنة، إذا اقتضت الضرورة، وبعد انتهاء فترة الأشهر الستة المشار إليها في
المادة 8 (4)، أن تدعو الدولة الطرف المعنية إلى إطلاعها على التدابير المتَّخذة
استجابة إلى مثل هذا التحقيق.
المادة العاشرة
1- يجوز لكل
دولة طرف، عند توقيع هذا البروتوكول، أو المصادقة عليه، أو الانضمام إليه، أن
تعلن أنها لا تعترف باختصاص اللجنة المنصوص عليه في المادتين 8 و 9.
2- يجوز لأي
دولة طرف أصدرت إعلاناً وفقاً للفقرة الأولى من هذه المادة، أن تقوم، في أي وقت،
بسحب هذا الإعلان عبر تقديم إشعار إلى الأمين العام.
المادة الحادية عشرة
تتخذ الدولة
الطرف جميع الخطوات المناسبة لضمان عدم تعرض الأفراد التابعين لولايتها القضائية
لسوء المعاملة أو الترهيب نتيجة اتصالهم باللجنة بموجب هذا البروتوكول.
المادة الثانية عشرة
تُدرج اللجنة
في تقريرها السنوي المقدم بموجب المادة 21 من الاتفاقية, ملخصاً للأنشطة التي
تمارسها بموجب هذا البروتوكول.
المادة الثالثة عشرة
تتعهد كل
دولة طرف بإشهار الاتفاقية وهذا البروتوكول على نطاق واسع، والقيام بالدعاية
لهما، وتسهيل عملية الحصول على المعلومات المتعلقة بآراء اللجنة وتوصياتها،
وبخاصة حول المسائل المتعلقة بتلك الدولة الطرف.
المادة الرابعة عشرة
تُعد اللجنة
قواعد الإجراءات الخاصة بها, والواجب اتباعها عندما تمارس المهام التي خوَّلها
إياها البروتوكول.
المادة الخامسة عشرة
1- يُفتح باب
التوقيع على هذا البروتوكول لأي دولة وقَّعت على الاتفاقية، أو صادقت عليها، أو
انضمت إليها.
2- يخضع هذا
البروتوكول للمصادقة عليه من قبل أي دولة صادقت على الاتفاقية أو انضمت إليها.
وتودع صكوك المصادقة لدى الأمين العام للأمم المتحدة.
3- يُفتح باب
الانضمام إلى هذا البروتوكول لأي دولة صادقت على الاتفاقية أو انضمت إليها.
4- يصبح
الانضمام ساري المفعول بإيداع صك الانضمام لدى الأمين العام للأمم المتحدة.
المادة السادسة عشرة
1- يسري
مفعول هذا البروتوكول بعد ثلاثة أشهر من تاريخ إيداع الصك العاشر للمصادقة, أو
الانضمام, لدى الأمين العام للأمم المتحدة.
2- بالنسبة
لكل دولة تُصادق على هذا البروتوكول، أو تنضم إليه، بعد سريان مفعوله، يصبح هذا
البروتوكول ساري المفعول بعد ثلاثة أشهر من تاريخ إيداعها صك المصادقة, أو
الانضمام, الخاص بها.
المادة السابعة عشرة
لا يُسمح
بإبداء أي تحفظات على هذا البروتوكول.
المادة الثامنة عشرة
1- يجوز لأي
دولة طرف أن تقترح إجراء تعديل على هذا البروتوكول، وأن تودعه لدى الأمين العام
للأمم المتحدة. ويقوم الأمين العام، بناء على ذلك، بإبلاغ الدول الأطراف بأي
تعديلات مقترحة، طالباً منها إخطاره بما إذا كانت تحبذ عقد مؤتمر للدول الأطراف
بغية دراسة الاقتراح، والتصويت عليه. وفي حال اختيار ما لا يقل عن ثلث الدول الأطراف
عقد مثل هذا المؤتمر، يدعو الأمين العام إلى عقده تحت رعاية الأمم المتحدة.
ويُقدَّم أي تعديل تعتمده أغلبية الدول الأطراف التي تحضر المؤتمر، وتدلي بصوتها
فيه، إلى الجمعية
العامة للأمم
المتحدة لإقراره.
2- يسري
مفعول التعديلات عندما تقرُّها الجمعية العامة للأمم المتحدة, وتقبل بها الدول
الأطراف في هذا البروتوكول بأغلبية الثلثين، وفقاً للعمليات الدستورية في كل
منها.
3- عندما
يسري مفعول التعديلات، تصبح مُلْزِمة للدول الأطراف التي قبلت بها، بينما تظل
الدول الأطراف الأخرى ملزمة بأحكام هذا البروتوكول، وأي تعديلات سابقة تكون قد
قبلت بها.
المادة التاسعة عشرة
1- يجوز لأي
دولة طرف أن تبدي رغبتها في نبذ هذا البروتوكول، في أي وقت، بموجب إشعار خطي
موجَّه إلى الأمين العام للأمم المتحدة. ويسري مفعول الانسحاب من البروتوكول بعد
ستة أشهر من تاريخ تلقي الإشعار من قبل الأمين العام.
2- يتم نبذ
هذا البروتوكول من دون المساس بأحقية استمرار تطبيق أحكامه على أي تبليغ قُدِّم
بموجب المادة الثانية، أو أي تحقيق بُوشر فيه بموجب المادة الثامنة، قبل تاريخ
سريان مفعول الانسحاب الرسمي.
المادة العشرون
يُبلِّغ
الأمين العام للأمم المتحدة جميع الدول بالتالي:
(أ)
التوقيعات والمصادقات وعمليات الانضمام التي تتم بموجب هذا البروتوكول.
(ب) تاريخ
سريان مفعول هذا البروتوكول وأي تعديل له يتم بموجب المادة 18.
(ج) أي
انسحاب من البروتوكول بموجب المادة 19.
المادة الحادية والعشرون
1- يتم إيداع
هذا البروتوكول، الذي تتمتع نصوصه العربية والصينية والإنجليزية والفرنسية
والروسية والأسبانية بالدرجة نفسها من الموثوقية، في أرشيف الأمم المتحدة.
2- يبعث
الأمين العام للأمم المتحدة بنسخ مصدَّقة من هذا البروتوكول إلى جميع الدول
المشار إليها في المادة الخامسة والعشرين من الاتفاقية.
|
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق