الأحد، 26 يناير 2014


قانون الانتخابات النيابية  
 قانون رقم 25 تاريخ 8 – 10 - 2008
الفصل الأول
في نظام الإقتراع وعدد النواب والدوائر الانتخابية
المادة الأولى:
يتألف مجلس النواب من ماية وثمانية وعشرين عضواً تكون مدة ولايتهم أربع سنوات، ينتخبون على أساس النظام الأكثري، ويكون الإقتراع عاماً وسرياً وعلى درجة واحدة.
 المادة 2:
أ – يحدد عدد المقاعد النيابية وتوزيعها على الطوائف بحسب الدوائر الانتخابية وفق الجدول المرفق بهذا القانون ويتم الترشيح لهذه المقاعد على أساسها، ويعتبر الجدول جزءاً لا يتجزأ من هذا القانون.
ب – يقترع جميع الناخبين في الدائرة الانتخابية على اختلاف طوائفهم للمرشحين عن تلك الدائرة.
 الفصل الثاني
 في من يجوز له أن يكون ناخباً أو مرشحاً
 المادة 3:
لكل لبناني أو لبنانية أكمل السن المحددة في الدستور سواءً أكان مقيماً أم غير مقيم على الأراضي اللبنانية، أن يمارس حق الاقتراع.
 المادة 4:
يُحرم من ممارسة حق الاقتراع:
1-   الأشخاص الذين حكم بحرمانهم من الحقوق المدنية.
2-   الأشخاص الذين حكم بحرمانهم مؤبداً من الرتب والوظائف العمومية.
3-   الأشخاص الذين حرموا من رتبهم ووظائفهم إلى أجل، وذلك لحين إنقضاء هذا الأجل.
4-   الأشخاص الذين حكم عليهم بجناية.
5-  الأشخاص الذين حكم عليهم بإحدى الجنح الشائنة الآتية: السرقة، الاحتيال، إصدار شك دون مؤونة، سوء الإئتمان، الاختلاس، الرشوة، اليمين الكاذبة، الاغتصاب، التهويل، التزوير، استعمال المزور، شهادة الزور، الجرائم المخلة بالأخلاق العامة المنصوص عليها في الباب السابع من قانون العقوبات، الجرائم المتعلقة بزراعة المواد المخدرة وصناعتها والاتجار بها.
6-   الأشخاص المحجور عليهم قضائياً طيلة مدة هذا الحجر.
7-  الأشخاص الذين أُعلن إفلاسهم إحتيالياً، أو الذين حكم عليهم بالعقوبات المنصوص عليها في المواد من 689 الى 698 من قانون العقوبات.
8-   الأشخاص الذين حُكم عليهم بالعقوبات المنصوص عليها في المواد من 329 الى 334 من قانون العقوبات.
لا يستعيد الاشخاص المبينون أعلاه حق الاقتراع إلا بعد إعادة اعتبارهم.
 
المادة 5 المعدلة بموجب القانون رقم 59 تاريخ 27/12/2008
لا يجوز للمجنس أن يقترع إلا بعد انقضاء عشر سنوات على صدور مرسوم تجنيسه.
أضيف (بموجب القانون رقم 59 تاريخ 27/12/2008) إلى نص المادة (5) الفقرة الآتية:
«ولا يطبق هذا النص على المرأة الأجنبية التي تصبح لبنانية باقترانها من لبناني».
 
المادة6:
لا يشترك في الاقتراع العسكريون غير المتقاعدين من مختلف الرتب سواء أكانوا من الجيش أم من قوى الامن الداخلي والامن العام وأمن الدولة والضابطة الجمركية ومن هم في حكمهم.
 
المادة7:
لكل لبناني أو لبنانية أتم الخامسة والعشرين من العمر الحق بأن يترشح للانتخابات النيابية.
 
المادة 8:
لا يجوز أن يترشح لعضوية مجلس النواب إلا من كان لبنانياً مقيداً في قائمة الناخبين، متمتعاً بحقوقه المدنية والسياسية، متعلماً، ولا يجوز أن يترشح المجنس لبنانياً إلا بعد انقضاء عشر سنوات على صدور مرسوم تجنيسه.
 
المادة9:
لا يجوز أن يترشح لعضوية مجلس النواب العسكريون على اختلاف الرتب سواء أكانوا من الجيش أم من قوى الأمن الداخلي والأمن العام وأمن الدولة والضابطة الجمركية ومن هم في حكمهم، غير أنه يجوز لهم أن يترشحوا إذا كانوا محالين على التقاعد أو قبلت استقالتهم قبل تاريخ الإنتخاب بستة أشهر.
 
المادة 10:
1 – لا يجوز للأشخاص المذكورين أدناه، أن يترشحوا خلال مدة قيامهم بمهامهم أو وظائفهم،  وخلال المهل التي تلي تاريخ انتهاء خدماتهم أو تاريخ قبول استقالاتهم وفقاً لما يأتي:
أ – القضاة على مختلف فئاتهم ودرجاتهم سواءً أكانوا في القضاء العدلي أو الإداري أو المالي أو الشرعي أو المذهبي أو الروحي، إلا إذا تقدموا باستقالاتهم وانقطعوا فعلياً عن وظيفتهم، وفقاً لأحكام قانون القضاء العدلي.
ب – الموظفون من الفئتين الأولى والثانية، إلا إذا تقدموا باستقالاتهم وانقطعوا فعلياً عن وظيفتهم قبل ستة أشهر على الأقل من تاريخ انتهاء ولاية المجلس النيابي.
ج – رؤساء وأعضاء مجالس الإدارة المتفرغون في المؤسسات العامة والهيئات العامة وشركات الاقتصاد المختلط والشركات ذات الرأسمال العام ومؤسسات الحق العام ومديروها العامون، إلا إذا تقدموا باستقالاتهم وانقطعوا فعلياً عن مهامهم قبل ستة أشهر على الأقل من تاريخ انتهاء ولاية المجلس النيابي.
د – رؤساء ونواب رؤساء المجالس البلدية في مراكز المحافظات ومراكز الأقضية ورؤساء اتحاد البلديات، إلا إذا تقدموا باستقالاتهم وفقاً لأحكام قانون البلديات وانقطعوا فعلياً عن مهامهم قبل سنتين على الأقل من تاريخ انتهاء ولاية المجلس النيابي، وقبل ستة أشهر لباقي رؤساء ونواب رؤساء المجالس البلدية.
2 – خلافاً لأي نص آخر تعتبر الإستقالة للأسباب المذكورة أعلاه مقبولة حكماً من تاريخ تقديمها وانقطاع أصحابها فعلياً عن العمل.
3 – يستثنى من أحكام هذه المادة أفراد الهيئة التعليمية في ملاك الجامعة اللبنانية أو المتفرغون لديها أو المتعاقدون معها.
 
الفصل الثالث
 في الاشراف على الحملة الانتخابية
 
المادة 11:
تنشأ هيئة تسمّى «هيئة الاشراف على الحملة الإنتخابية» المعروفة في ما بعد باسم «الهيئة». تمارس الهيئة المهام المحددة لها في هذا القانون وترتبط بوزير الداخلية والبلديات ويعرف في ما بعد بإسم «الوزير». يشرف الوزير على أعمال الهيئة، ويحدد مقرها، ويعود له أن يحضر اجتماعاتها متى يشاء، فيترأس هذه الاجتماعات دون أن يشارك في التصويت.
 
المادة 12:
تتألف الهيئة من عشرة أعضاء وفقاً لما يأتي:
  -   قاض برتبة رئيس غرفة في محكمة التمييز متقاعد في منصب القضاء شرفاً، يختار من بين ثلاثة أسماء يرشحهم مجلس القضاء الأعلى، رئيساً لهذه الهيئة.
  -   قاض برتبة رئيس غرفة في مجلس شورى الدولة متقاعد في منصب القضاء شرفاً، يختار من بين ثلاثة أسماء يرشحهم مكتب مجلس شورى الدولة (نائباً للرئيس).
  -   قاض برتبة رئيس غرفة في ديوان المحاسبة متقاعد في منصب القضاء شرفاً، يختار من بين ثلاثة أسماء يرشحهم مجلس ديوان المحاسبة (عضواً).
      نقيب سابق للمحامين يختار من بين ثلاثة نقباء سابقين يرشحهم مجلس نقابة محامي بيروت (عضواً).
      نقيب سابق للمحامين يختار من بين ثلاثة نقباء سابقين يرشحهم مجلس نقابة محامي طرابلس (عضواً).
      خبيران في شؤون الإعلام والإعلان يختاران من بين ستة أسماء يرشحهم المجلس الوطني للإعلام (عضوان).
      ثلاثة أعضاء من أصحاب الخبرة الواسعة في إختصاصات مرتبطة بالانتخابات (بما فيه إدارتها أو تمويلها أو الدعاية المرتبطة بها).
يعين الأعضاء بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناءً على اقتراح الوزير ضمن مهلة أقصاها شهران من تاريخ صدور هذا القانون.
ويحق لرئيس الهيئة أن يفوّض بعض صلاحياته إلى أحد أعضائها أو بعضهم.
 
المادة 13:
تبدأ ولاية أعضاء الهيئة من تاريخ صدور مرسوم تعيينهم بناءً لقرار مجلس الوزراء، وتنتهي بعد ستة أشهر من تاريخ إتمام الانتخابات النيابية العامة.
في حال شغور مركز أحد الأعضاء لأي سبب، تعلن الهيئة حصول الشغور ويبلّغ رئيس الهيئة الأمر خلال أسبوع إلى «الوزير» لأخذ العلم واتخاذ الإجراءات اللازمة لتعيين البديل.
يعين العضو البديل خلال مدة أقصاها خمسة عشر يوماً من تاريخ أخذ العلم، بالطريقة ذاتها التي جرى فيها تعيين العضو الأصيل وللمدة المتبقية من ولايته.
 
المادة 14:
تعد الهيئة نظامها الداخلي الذي يتضمن القواعد والأصول التي ترعى سير العمل لديها تنفيذاً لأحكام هذا القانون، بمهلة خمسة عشر يوماً من تاريخ إنشائها.
يتم التصديق على هذا النظام بقرار من الوزير بمهلة أسبوع من تاريخ إيداعه.
 
المادة 15:
لا يجوز الجمع بين عضوية الهيئة ورئاسة أو عضوية الوزارة أو مجلس النواب، رئاسة أو عضوية مجلس إدارة مؤسسة عامة ورئاسة مجلس بلدي. كما لا يجوز للعضو، قبل انقضاء سنة كاملة على انتهاء عضويته، أن يترشح للانتخابات النيابية أو البلدية أو الإختيارية أو أن يتولى أي منصب عام سياسي أو إداري.
 
المادة 16:
لا يجوز لرئيس وأعضاء الهيئة، خلال مدة ولايتهم، القيام بأي عمل أو نشاط يتعارض مع مهام الهيئة وحيادها.
يلتزم الرئيس والأعضاء طوال فترة عمل الهيئة، بوجوب الامتناع عن إلقاء أي محاضرة  أو المشاركة في أي ندوة يكون موضوعها متعلقاً بالانتخابات، كما يمتنع  كل منهم عن الادلاء بأي تصريح مهما كان نوعه.
تقرر الهيئة إسقاط عضوية العضو في حال مخالفته الموجبات المنصوص عليها في هذا القانون، وفقاً لأحكام نظامها الداخلي، على أن يقترن قرار الهيئة  بمصادقة الوزير.
 
المادة 17:
لا يجوز دون إذن من الهيئة إقامة دعوى جزائية على أحد الأعضاء أو اتخاذ أي إجراء جزائي بحقه، أو القبض عليه طوال مدة ولايته لأفعال تتعلق بعمله في الهيئة كما لا يجوز اتخاذ أي قرار بالتوقيف الإحتياطي بحق أعضاء الهيئة لأفعال لا تتعلق بعملهم في الهيئة، ما خلا الجرم المشهود.
يقدم وزير العدل طلب الإذن بالملاحقة أو اتخاذ الإجراء القانوني الملائم بناءً على مذكرة من النائب العام لدى محكمة التمييز تشتمل على نوع الفعل وزمان ارتكابه ومكانه، وعلى خلاصة الأدلة التي تبرر الملاحقة واتخاذ الإجراءات الجزائية اللازمة.
يقدم طلب الإذن بالملاحقة إلى الوزير.
تدعى الهيئة في مهلة أسبوع لدرس الطلب وبته بعد الإستماع إلى العضو المعني، دون أن يشترك في التصويت، وتصدر الهيئة قرارها بالملاحقة بالأكثرية المطلقة في مهلة مماثلة وترفعه الى الوزير للمصادقة.
 
المادة 18:
يتقاضى رئيس وأعضاء الهيئة تعويضاً شهرياً مقطوعاً يحدد بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناءً على اقتراح الوزير.
 
المادة 19:
تتولى الهيئة المهام والصلاحيات الآتية:
1- تلقي طلبات وسائل الاعلام الخاص، والمقروء والمرئي والمسموع، الراغبة في المشاركة في الاعلان الانتخابي المدفوع الاجر وفقاً لأحكام هذا القانون.
2- مراقبة تقيد اللوائح والمرشحين ووسائل الاعلام على اختلافها بالقوانين والأنظمة التي ترعى المنافسة الانتخابية وفقاً لأحكام هذا القانون.
3-   ممارسة الرقابة على الإنفاق الانتخابي وفقاً لأحكام هذا القانون.
4-  تسلم الكشوفات المالية العائدة لحملات اللوائح والمرشحين خلال مهلة شهر من تاريخ إتمام العملية الانتخابية والتدقيق فيها.
5- إعداد تقرير بأعمال الهيئة وإيداعه الوزير الذي يرفعه الى كل من رئاسة  الجمهورية، رئاسة مجلس النواب ورئاسة مجلس الوزراء، وينشر هذا التقرير في الجريدة الرسمية.
 
المادة 20 المعدلة بموجب القانون رقم 59 تاريخ 27/12/2008:
يحق لهيئات المجتمع المدني ذات الاختصاص مواكبة الانتخابات ومراقبة مجرياتها على أن تتوافر فيها الشروط الآتية مجتمعة:
- أن تكون الجمعية لبنانية غير سياسية لا تتوخى الربح، وأن تكون قد أودعت أوراق تأسيسها أصولاً قبل ثلاث سنوات على الاقل من موعد تقديم الطلب.
  أن تكون غير مرتبطة بأي جهة أو طرف سياسي، وأن لا تضم في هيئتها الادارية أي مرشح للانتخابات.
- أن ينص نظامها الاساسي، في السنوات الثلاث الاخيرة على الاقل، على أهداف ترتبط بالديمقراطية أو بحقوق الانسان أو بالانتخابات أو بالشفافية أو بالتدريب على تلك الموضوعات.
- أن يبلغ عدد المنتسبين إلى الجمعية وفقاً للوائح المودعة أصولاً لدى المراجع الرسمية ذات الاختصاص مئة منتسب على الاقل بتاريخ تقديم الطلب.
- أن تلتزم هيئتها الادارية ميثاق شرف تضعه وزارة الداخلية والبلديات المعروفة في ما بعد بـ «الوزارة».
 
صححت الفقرة قبل الأخيرة من المادة (20) (بموجب القانون رقم 59 تاريخ 27/12/2008) على
الشكل الآتي:
- «تدرس الوزارة طلبات الاعتماد الواردة اليها وتدقق في تحقق الشروط أعلاه، ويعود لها أن تقبل الطلب أو ترفضه وفي حال قبول الطلب، تحدد الوزارة أصول وآليات مواكبة الانتخابات ومراقبة مجرياتها بقرارات تصدر عن الوزارة قبل موعد الانتخابات بشهر على الاقل».
 يعود للوزارة أن تدرس طلبات الهيئات الدولية المعنية بالانتخابات الرامية إلى المشاركة في مواكبة العملية الانتخابية وفقاً لشروط تحددها في حينه.
 
المادة 21:
تتخذ قرارات الهيئة بالأكثرية المطلقة من الأعضاء الذين يؤلفونها قانوناً وتخضع قراراتها للطعن أمام مجلس شورى الدولة في مهلة ثلاثة أيام من تاريخ إبلاغها أو نشرها، على أن يبت بها مجلس شورى الدولة في مهلة ثلاثة أيام من تاريخ تقديم المراجعة.
 
المادة 22 :
يجوز للهيئة أن تفوّض بقرار منها أحد أعضائها أو بعضهم القيام ببعض صلاحياتها كما لها أن تؤلف لجاناً للقيام بمهام محددة تتعلق بعملها.
 
المادة 23:
يرتبط بالهيئة جهاز إداري ولها أن تتعاقد مع من تراه مناسباً من أصحاب الاختصاص لمؤازرتها في أداء مهامها. كما للهيئة أن تطلب أن يلحق بها بصورة مؤقتة عدد من الموظفين العاملين في الادارات والمؤسسات العامة. يتم هذا الالحاق بقرار من الوزير المختص بناء على طلب وزير الداخلية والبلديات وتحدد في هذا القرار مدة الالحاق.
يخصص بناءً لاقتراح الوزير اعتمادات خاصة لموازنة الهيئة.
 
الفصل الرابع
 في الأعمال التحضيرية والقوائم الانتخابية
 
المادة 24:
يكون قيد الناخبين في القوائم الانتخابية إلزامياً ولا يقيد أحد في غير قائمة واحدة.
 
المادة 25:
القوائم الانتخابية دائمة، إلا أنه يعاد النظر فيها دورياً، وفقاً لأحكام هذا القانون.
 
المادة 26:
تضع المديرية العامة للأحوال الشخصية، لكل دائرة انتخابية، قوائم انتخابية ممكننة بأسماء الناخبين وفقاً لسجلات الاحوال الشخصية، وتتضمن هذه القوائم أسماء جميع الناخبين الذين بلغت مدة قيدهم في الدائرة الانتخابية سنة على الاقل بتاريخ بدء إعادة التدقيق بالقوائم الانتخابية، أي الخامس من كانون الاول من كل سنة.
 
المادة 27:
تتضمن القوائم الانتخابية بصورة الزامية: الإسم الثلاثي لكل ناخب وإسم والدته، ورقم سجله كما هو وارد في سجلات الاحوال الشخصية وجنسه وتاريخ ولادته ومذهبه. وتخصص في كل قائمة خانة خاصة تسجل فيها، عند الاقتضاء، التعديلات التي تطرأ على القيود تصحيحاً أو تبديلاً، مع ذكر مستندها القانوني.
تشطب حكماً من قوائم الناخبين أسماء الاشخاص الذين مضى على تاريخ ولادتهم مئة سنة وأكثر. لا يحول هذا الشطب دون إعادة قيدهم بطلب من صاحب العلاقة يتقدم بهوزارة ضمن مهلة شهر من تاريخ نشر القوائم الانتخابية. إلى ال
 
المادة 28:
تقوم المديرية العامة للأحوال الشخصية سنوياً بتدوين الإضافات والشطوبات على القوائم الانتخابية.
 
المادة 29:
يتوجب على رؤساء دوائر وأقسام النفوس في المناطق أن يرسلوا سنوياً إلى المديرية العامة للأحوال الشخصية، بين الخامس من كانون الاول والخامس من كانون الثاني، لوائح أولية تتضمن أسماء الاشخاص المسجلين الذين تتوافر فيهم الشروط القانونية للقيد في القوائم الانتخابية، وأسماء الاشخاص الذين سوف تتوافر فيهم هذه الشروط بتاريخ تجميد القوائم الانتخابية، وكذلك أسماء الذين أُهمل قيدهم أو توفوا أو شطبت أسماؤهم من سجلات الاحوال الشخصية لأي سبب كان.
 
المادة 30:
يتوجب على دائرة السجل العدلي في كل محافظة أن ترسل إلى المديرية العامة للأحوال الشخصية سنوياً بين الخامس من كانون الاول والخامس من كانون الثاني لائحة بأسماء الأشخاص المحكوم عليهم بجرائم من شأنها أن تحول دون ممارستهم حق الاقتراع وفقاً لأحكام هذا القانون.
 
المادة 31:
يتوجب على المحاكم العدلية أن ترسل إلى المديرية العامة للأحوال الشخصية سنوياً، بين الخامس من كانون الاول والخامس من كانون الثاني، لائحة بالأحكام النهائية الصادرة عنها والمعلنة للافلاس الاحتيالي أو الحجز.
 
المادة 32:
تقوم المديرية العامة للأحوال الشخصية بتنقيح القوائم الانتخابية تبعا لما يرد إليها من المراجع المذكورة في المواد السابقة، بعد التدقيق فيها، قبل الاول من شباط من كل سنة.
تتضمن كل قائمة حقلاً خاصاً تدوّن فيه أسباب التنقيح وعمليات نقل قيد النفوس من قائمة إلى أخرى. وفي حالة النقل، يُذكر إلزامياً إسم المحلة في القيد ورقم السجل وتاريخ النقل.
لا يعتد، لأجل تطبيق هذا القانون، بأي نقل اختياري لقيد النفوس إذا حصل خلال السنة التي تسبق تاريخ بدء إعادة التدقيق بالقوائم الانتخابية. لا يعتبر إختيارياً نقل القيد بسبب الزواج. ويحق للزوجة الانتخاب إذا تمّ نقل قيد نفوسها خلال السنة المذكورة أعلاه.
 
المادة 33:
قبل العاشر من شهر شباط من كل سنة، ترسل المديرية العامة للأحوال الشخصية نسخاً عن القوائم الانتخابية الأولية إلى البلديات وإلى المختارين وإلى مراكز المحافظات والأقضية وإلى سفارات وقنصليات لبنان في الخارج، بهدف نشرها وتعميمها، تسهيلاً للتنقيح النهائي، على أن يستلم المرسل إليهم هذه القوائم قبل العاشر من شباط كحد أقصى كي يدعوا الناخبين إلى الاطلاع عليها، وكي يقوموا بتنقيحها وفق ما يتوفر لديهم من معلومات موثقة.
 
المادة 34:
تعلن الوزارة بواسطة وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمقروءة، ضمن المهلة المذكورة في المادة السابقة، عن جهوز القوائم الانتخابية، وتدعو الناخبين إلى الاطلاع عليها أو نسخها. ولهذه الغاية أيضاً، يتوجب على الوزارة أن تنشر القوائم الانتخابية الأولية، ضمن المهلة ذاتها، على صفحتها على الشبكة الالكترونية (Website) وتصدر أقراصاً مدمجة تتضمنها. ويحق لأي شخص أن يستحصل على نسخ عنها لقاء ثمن تحدده الوزارة.
 
المادة 35:
يحق لكل ذي مصلحة أن يقدم، اعتباراً من العاشر من شباط من كل سنة، إلى لجنة القيد المختصة المنصوص عليها في هذا القانون، طلباً يرمي إلى تصحيح أي خلل يتعلق به في القوائم الانتخابية، كأن يكون سقط قيده أو وقع غلط في إسمه بسبب الإهمال أو الخطأ المادي أو أي سبب آخر.
يقدم استدعاء التصحيح إلى لجنة القيد ضمن مهلة تنتهي في العاشر من آذار من السنة ذاتها على أن يكون مرفقاً بالمستندات والأدلة التي تؤيد صحة طلبه، ويكون الطلب معفياً من أي رسم.
 
المادة 36:
يحق لكل ناخب مقيد في إحدى القوائم الانتخابية أن يطلب من لجنة القيد المختصة شطب أو إضافة إسم أي شخص جرى قيده أو أغفل قيده في القائمة ذاتها خلافاً للقانون.
ولكل من المحافظ والقائمقام والمختار المختص أن يمارس هذا الحق، وذلك خلال مدة الشهر التي تنتهي في العاشر من آذار من كل سنة.
 
المادة 37 المعدلة بموجب القانون رقم 59 تاريخ 27/12/2008:
تراعي المديرية العامة للأحوال الشخصية لدى إعداد القوائم الانتخابية النهائية عمليات التنقيح ونقل القيد المنصوص عليها في هذا القانون.
تجمّد القائمة الانتخابية في الثلاثين من آذار من كل سنة وتبقى نافذة حتى الثلاثين من آذار من السنة التي تليها.
أضيف إلى نص المادة (37) الفقرة الآتية (بموجب القانون رقم 59 تاريخ 27/12/2008):
« يرسل وزير الداخلية والبلديات نسخة من القوائم الانتخابية النهائية التي وردته من المديرية العامة للأحوال الشخصية إلى المديرية العامة للشؤون السياسية واللاجئين لاعتمادها في أية انتخابات تجري خلال المهلة التي تبدأ من 30 آذار ولغاية 30 آذار من السنة التي تليها.»
 
المادة 38:
تنشأ في كل دائرة انتخابية لجنة قيد أو اكثر. تتألف كل لجنة قيد من قاض عامل، رئيساً، ومن أحد رؤساء أو أعضاء مجالس البلديات في الدائرة الانتخابية، ومن موظف من الأحوال الشخصية عضوين.
يلحق بكل لجنة قيد موظف أو أكثر من موظفي الاحوال الشخصية بقرار من الوزير.
 
المادة 39:
تتولى لجنة القيد المهمات الاتية:
1-  النظر في طلبات التصحيح على القوائم الانتخابية وفقاً لأحكام هذا القانون وإصدار القرارات بشأنها، وإبلاغها إلى أصحاب العلاقة والمديرية العامة للأحوال الشخصية. تكون هذه القرارات قابلة للاستئناف أمام لجنة القيد العليا المختصة المشار إليها في هذا القانون، ضمن مهلة خمسة أيام من تبليغها باستدعاء يعفى من أي رسم كما يعفى المستأنف من توكيل محام.
2-  تلقي نتائج الانتخابات بعد إقفال أقلام الاقتراع ودرس المحاضر والمستندات واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها. ثم القيام بعملية جمع الاصوات وتنظيم الجدول العام بالنتيجة التي نالها كل مرشح ورفعها إلى رؤساء لجان القيد العليا المختصة.
 
المادة 40:
تنشىء الوزارة في كل دائرة إنتخابية لجنة قيد عليا.
تتألف كل لجنة قيد عليا من مستشار لدى محكمة التمييز أو رئيس غرفة استئناف، رئيساً، ومن قاض عامل، ومن مفتش من التفتيش المركزي، عضوين، ومن رئيس دائرة النفوس أو رئيس قسم أو موظف في المديرية العامة للأحوال الشخصية، مقررا.ً
 
المادة 41:  
يعين رؤساء لجان القيد وأعضاؤها بمراسيم تصدر بناءً على اقتراح وزيري العدل والداخلية والبلديات.
 
المادة 42:
تتلقى لجنة القيد العليا النتائج المرفوعة إليها من لجان القيد في الدائرة الانتخابية مع المستندات العائدة لها وجداول النتائج الملحقة بها.
تقوم لجنة القيد العليا بالتدقيق في هذه المستندات ويعود لها تصحيح الأخطاء المادية والحسابية فقط في حال وجودها وتصحح النتائج على ضوء ذلك.
 
المادة 43:
تجري الانتخابات النيابية في يوم واحد لجميع الدوائر الانتخابية وذلك خلال الستين يوماً التي تسبق انتهاء ولاية مجلس النواب، باستثناء الحالة التي يُحل فيها المجلس المذكور، حيث تجري الانتخابات خلال الثلاثة أشهر التي تلي نشر مرسوم الحل.
 
المادة 44:
تدعى الهيئات الناخبة بمرسوم. وتكون المهلة بين تاريخ نشر هذا المرسوم واجتماع الهيئات الناخبة تسعين يوماً على الأقل.
 
المادة 45:
إذا شغر أي مقعد من مقاعد مجلس النواب بسبب الوفاة أو الاستقالة أو إبطال النيابة أو لأي سبب آخر، تجري الانتخابات لملء المقعد الشاغر خلال شهرين من تاريخ الشغور، ويعتبر المركز شاغراً من تاريخ الوفاة أو من تاريخ نشر قرار المجلس الدستوري، القاضي بإبطال النيابة، في الجريدة الرسمية. لا يصار إلى انتخاب خلف إذا حصل الشغور في الستة أشهر الأخيرة قبل انتهاء ولاية المجلس.
تجري الانتخابات الفرعية لملء المقعد الشاغر على مستوى الدائرة الانتخابية العائد لها هذا المقعد، ويشترك فيه الناخبون المقيمون فقط وتحدد مراكز الاقتراع ضمن هذه الدائرة من قبل الوزارة.
لا يمكن أن تتجاوز نيابة النائب الفائز في انتخاب فرعي أجل نيابة من حلّ محله.
خلافاً لأحكام المادة المادتين 9  و 10 من هذا القانون، يجوز ترشُّح الأشخاص المذكورين فيها إذا استقالوا وانقطعوا فعلياً عن وظائفهم خلال خمسة عشر يوماً تبدأ من تاريخ صدور مرسوم دعوة الهيئات الناخبة.
 
المادة 46:
يجوز لمن توافرت فيه الشروط ليكون عضواً في المجلس النيابي، أن يرشح نفسه عن أي دائرة كانت، غير أنه لا يجوز لأحد أن يرشح نفسه في غير دائرة انتخابية واحدة في آن واحد.
 
المادة 47:
1. على كل من يرشح نفسه للانتخابات العامة أن يقدم تصريحاً إلى الوزارة موقّعاً منه شخصياً ومصدقاً على توقيعه لدى الكاتب العدل وفقاً لأنموذج يتضمن البيانات الاتية:
- اسم المرشح الثلاثي.
- تعيين المقعد والدائرة التي يرغب بترشيح نفسه عنهما.
2 . كما يرفق ربطاً بالتصريح المستندات الآتية:
- سجلاً عدلياً لا يتجاوز تاريخه شهراً واحداً.
- صورتان شمسيتان.
- إيصال مالي من صندوق المالية يثبت إيداعه رسم الترشيح البالغ مليوني ليرة لبنانية، والتأمين   الانتخابي البالغ ستة ملايين ليرة لبنانية .
- شهادة مصرفية تثبت فتح حساب الحملة الانتخابية المنصوص عليه في هذا القانون.
 
المادة 48:
يحق لكل من فاز في الانتخابات أن يسترد قيمة التأمين. أما الخاسرون فلا يستردون قيمة التأمين إلا إذا حصلوا على نسبة عشرين بالمئة على الاقل من أصوات المقترعين في الدائرة الانتخابية والمحتسبة على وجه قانوني.
 
المادة 49:
1- يقفل باب الترشيح قبل الموعد المحدد للانتخابات بستين يوماً.
2- على المرشح أن يودع الوزارة تصريح ترشيحه مرفقاً بكامل المستندات المطلوبة وذلك بتاريخ أقصاه يوم إقفال باب الترشيح.
3- تعطي الوزارة للمرشح إيصالاً مؤقتا إشعاراً باستلام التصريح ومستنداته.
4- تبت الوزارة في تصاريح الترشيح ضمن مهلة خمسة أيام من تاريخ ورودها، ويترتب عليها، في حال قبول الترشيح، تسليم المرشح إيصالاً نهائياً بتسجيل تصريح ترشيحه، كما يترتب عليها، في حال رفض تصريح الترشيح إعلام المرشح بأسباب هذا الرفض.
5- يعتبر عدم صدور قرار من الوزارة بعد انقضاء خمسة أيام على تسجيل تصريح الترشيح لديها بمثابة قبول له. ويترتب على الوزارة تسليم المرشح الإيصال النهائي بتسجيل ترشيحه.
6- اذا رفضت الوزارة قبول تصريح الترشيح، للمرشح الحق ضمن مهلة  خمسة أيام من تاريخ تبلغه قرار الرفض الصريح، أن يراجع مجلس شورى الدولة باستدعاء بسيط غير خاضع للرسم. وعلى هذا المجلس ان يفصل باعتراضه في غرفة المذاكرة خلال ثلاثة أيام من وروده. ويكون قراره في هذه الحالة نهائياً لا يقبل أي طريق من طرق المراجعة.
 
المادة 50:
إذا انقضت مهلة الترشيح ولم يتقدم أي مرشح لمقعد معين تمدد حكماً مهلة الترشيح سبعة أيام.
إذا انقضت مهلة الترشيح ولم يتقدم لمعقد معين إلا مرشح واحد، يعتبر هذا المرشح فائزاً بالتزكية وتوجه الوزارة فوراً كتاباً بذلك إلى رئيس مجلس النواب.
 
المادة 51:
تعتبر باطلة تصاريح الترشيح المخالفة لأحكام المواد السابقة، وكذلك التصاريح التي تقدم، بتاريخ واحد، من مرشح واحد في اكثر من دائرة. أما إذا كانت هذه التصاريح مقدمة بتواريخ مختلفة فلا يعتد إلا بالأخير منها وتعتبر التصاريح السابقة باطلة.
 
المادة 52:
لا يجوز للمرشح أن يرجع عن ترشيحه إلا بموجب تصريح قانوني مصدق لدى الكاتب العدل يودع لدى الوزارة قبل موعد الانتخابات بخمسة وأربعين يوماً على الاقل. ويحق له، في هذه الحالة، أن يسترد نصف مبلغ التأمين الذي أودعه.
إذا أدى هذا الرجوع إلى استحالة انتخاب العدد اللازم في الدائرة جاز قبول ترشيحات جديدة عن هذه الدائرة تقدم ضمن مهلة سبعة أيام من تاريخ ذلك الرجوع.
 
المادة 53:
بعد إقفال باب الترشيح تعلن الوزارة أسماء المرشحين المقبولين وتبلّغ ذلك بلا إبطاء إلى المحافظين والقائمقامين ثم تنشرها حيث يلزم.
 
الفصل الخامس
 في التمويل والإنفاق الانتخابي
 
المادة 54:
يخضع لأحكام هذا القانون، تمويل الحملات الانتخابية وإنفاق المرشحين أثناء فترة الحملة الانتخابية، التي تبدأ من تاريخ تقديم الترشيح وتنتهي لدى إقفال صناديق الاقتراع.
 
المادة 55:
1- يتوجب على كل مرشح فتح حساب في مصرف عامل في لبنان يسمّى «حساب الحملة الانتخابية»، وأن يرفق بتصريح الترشيح، إفادة من المصرف تثبت فتح الحساب المذكور لديه وتبين رقم الحساب وإسم صاحبه.
2- لا يخضع حساب الحملة الانتخابية للسرية المصرفية ويعتبر المرشح متنازلاً حكماً عن السرية المصرفية لهذا الحساب بمجرد فتحه.
3- يجب أن يتم استلام جميع المساهمات ودفع جميع النفقات الانتخابية عن طريق هذا الحساب حصراً وذلك خلال كامل فترة الحملة الانتخابية.
4-  يعود لكل مرشح أن ينظم الإجراءات المعتمدة لديه لاستلام الأموال والمساهمات المخصصة لتمويل الحملة الانتخابية وصلاحية دفع النفقات الانتخابية، مع مراعاة أحكام هذا القانون.
5-   لا يجوز قبض أو دفع أي مبلغ يفوق المليون ليرة إلا بموجب شك.
6- يتوجب على كل مرشح لدى تقديم تصاريح الترشيح، التصريح عن إسم مدقق الحسابات وذلك بموجب كتاب خطي مسجل لدى الكاتب العدل ويقدمه إلى الهيئة.
 
المادة 56 المعدلة بموجب القانون رقم 59 تاريخ 27/12/2008:
1- يجوز للمرشح أن ينفق من أجل حملته الانتخابية مبالغ من أمواله الخاصة. ويعتبر مال الزوج أو أي من الأصول أو الفروع بمثابة المال الخاص للمرشح.
    تخضع جميع النفقات التي يعقدها او يدفعها المرشح من ماله الخاص لأجل حملته الانتخابية إلى سقف الانفاق.
2- لا يجوز تقديم أية مساهمة في الحملة الانتخابية لمرشح إلا من قبل الاشخاص الطبيعيين أو المعنويين اللبنانيين.
  صحح البند (3) من المادة (56) (بموجب القانون رقم 59 تاريخ 27/12/2008) على الشكل الآتي:
3- « يمنع منعاً باتاً على المرشح أو اللائحة قبول أو استلام مساهمات أو مساعدات صادرة    عن دولة أجنبية أو عن شخص غير لبناني، طبيعي أو معنوي، وذلك بصورة مباشرة أو غير مباشرة.»
4-  تعتبر مساهمة في تمويل الحملة الانتخابية كل هبة أو تبرع أو هدية نقدية أو عينية أو دفعة نقدية تدفع للمرشح.
5-  لا تعتبر مساهمة بمعنى هذا القانون خدمات الأفراد الذين تطوعوا من دون مقابل.
6-  لا يجوز أن يتجاوز مجموع المساهمات المقدمة من أجل تمويل الحملة الانتخابية للمرشح سقف الإنفاق الانتخابي.
 
المادة 57:
يحدد سقف المبلغ الأقصى الذي يجوز لكل مرشح إنفاقه أثناء فترة الحملة الانتخابية وفقاً لما يأتي:
- قسم ثابت مقطوع قدره مئة وخمسون مليون ليرة لبنانية.
- قسم متحرك مرتبط بعدد الناخبين في الدائرة الانتخابية التي ينتخب فيها يحدد بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء لاقتراح وزير الداخلية والبلديات.
 
المادة 58:
تعتبر نفقات إنتخابية مجموع النفقات المدفوعة من قبل المرشح، أو المدفوعة لحسابه أو مصلحته برضاه الصريح من قبل أشخاص آخرين، شرط أن تتعلق مباشرةً بالحملة الانتخابية. وتعتبر نفقات إنتخابية على سبيل المثال لا الحصر:
1. استئجار المكاتب الانتخابية ونفقاتها.
2. إقامة التجمعات والمهرجانات والاجتماعات العامة والمآدب ذات الغاية الانتخابية.
3. إعداد ونشر وتوزيع المواد الاعلامية والدعائية من كتب وكراريس ونشرات ومناشير ورسائل، على شكل مطبوعات أو عبر رسائل البريد العادي أو الرقمي.
4. تصميم وطباعة وتوزيع الصور والملصقات واليافطات وتعليقها.
5. المبالغ المدفوعة للأشخاص العاملين في الحملة الانتخابية والمندوبين.
6. مصاريف نقل وانتقال الناخبين والعاملين في الحملة الانتخابية.
7. نفقات الدعاية الانتخابية، وأية نفقات تدفع في سبيل الحملة الانتخابية إلى محطة بث    إذاعية أو تلفزيونية أو أية صحيفة أو مجلة أو وسيلة نشر أخرى.
 
المادة 59:
تعتبر محظورة اثناء فترة الحملة الانتخابية الالتزامات والنفقات التي تتضمن تقديم خدمات أو دفع مبالغ للناخبين، ومنها على سبيل البيان لا الحصر التقديمات والمساعدات العينية والنقدية إلى الأفراد والجمعيات الخيرية والاجتماعية والثقافية أو العائلية أو الدينية أو سواها، أو النوادي الرياضية وجميع المؤسسات غير الرسمية.
 
لا تعتبر محظورة التقديمات والمساعدات المذكورة أعلاه إذا كانت مقدمة من مرشحين أو مؤسسات يملكها أو يديرها مرشحون درجوا على تقديمها بصورة اعتيادية ومنتظمة منذ ما لا يقل عن ثلاث سنوات قبل بدء فترة الحملة الانتخابية.
 
المادة 60:
1- تعيّن الهيئة لجنة أو أكثر تتولى، بالاستقلال عن أي مرجع، مراقبة تقيد المرشحين بالأحكام المتعلقة بفتح حساب الحملة الانتخابية وبالمساعدات والمساهمات وبالانفاق خلال فترة الحملة الانتخابية.
2- يحق للهيئة الاطلاع في أي وقت تشاء على «حساب الحملة الانتخابية» العائد لكل من المرشحين وطلب أية معلومات ومستندات أو إيضاحات.
3- تقدم اللجنة إلى الهيئة تقريراً بنتيجة أعمال التدقيق والمراقبة ومدى تقيّد المرشحين بالأحكام القانونية المتعلقة بالتمويل والإنفاق.
 
المادة 61:
1-  يتوجب على كل مرشح بعد انتهاء الانتخابات تنظيم بيان حسابي شامل وفق الأصول المحاسبية، يتضمن بالتفصيل مجموع المساهمات المقبوضة، بحسب مصادرها وتواريخها ومجموع النفقات، المدفوعة أو المترتبة بحسب طبيعتها وتواريخها، خلال مدة الفترة الانتخابية.
2- يجب تقديم هذا البيان إلى الهيئة خلال مهلة شهر تلي تاريخ إجراء الانتخابات، مرفقاً بالوثائق الثبوتية العائدة لجميع بنود الحساب مثل الإيصالات وسندات الصرف وسواها، وبكشف مصرفي شامل للحساب العائد للحملة يبين جميع العمليات التي تمت على هذا الحساب من تاريخ فتحه حتى تاريخ تقديم هذا البيان.
3- يرفق بالبيان الحسابي تصريح موقّع من كل مرشح، سواء أكان عضواً في لائحة أو مرشحاً مستقلاً، ومسجلاً لدى الكاتب العدل لاعطائه تاريخاً صحيحاً، يقرّ بموجبه وعلى مسؤوليته أن البيان الحسابي المرفق صحيح وشامل ويتضمن كامل المساهمات المحصلة والنفقات المدفوعة أو المترتبة لأجل الحملة الانتخابية، كما يقرّ صراحةً بأنه لا توجد أية نفقات أخرى نقدية أو عينية أو أموال جرى دفعها نقداً أو من حسابات مصرفية أخرى أو بواسطة أشخاص ثالثين.
 
المادة 62:
1- يعاقب كل من يقدم عن قصد على مخالفة أي من أحكام هذا الفصل بالحبس لمدة أقصاها ستة أشهر وبغرامة تتراوح بين خمسين ومئة مليون ليرة لبنانية أو بإحدى هاتين العقوبتين وذلك دون المساس بالعقوبات التي تتناول جرائم جزائية منصوص عليها في القانون.
2- عند تقديم الطعن يحال تقرير الهيئة والبيان الحسابي الشامل للمرشح إلى المجلس الدستوري ويُضمّ هذان المستندان إلى ملف الطعن في انتخاب المرشح في حال تقديمه.
 
الفصل السادس
في الإعلام والإعلان الانتخابيين
 
المادة 63:
للعبارات الواردة أدناه، حين تستخدم من أجل تطبيق هذا القانون سواء بصيغة المفرد أو الجمع المعاني الآتية:
 
الإعلام الانتخابي:
كل مادة إعلامية كالأخبار والتحاليل والتصاريح والمقابلات والمناظرات والحوارات والتحقيقات والمؤتمرات الصحفية واللقاءات، تتعلق بالانتخابات بصورة مباشرة أو غير مباشرة، ويجري بثها دون مقابل ضمن البرامج العادية أو الاستثنائية لمؤسسة إعلامية.
 
الدعاية الانتخابية:
كل مادة تتعلق ببرامج الجهات المرشحة وحملاتها الانتخابية ومواقفها الانتخابية والسياسية، وتكون مسجلة في استديوهات مؤسسة الإعلام أو خارجها، وترغب الجهة المرشحة أن تتوجه بها إلى الناخبين عبر بثها لحسابها الخاص ضمن برامج مؤسسات الإعلام المخصصة لتلك الغاية ومقابل بدل مادي.
 
الإعلان الانتخابي:
كل نشرة ترويجية لجهة مرشحة يتم بثها مقابل بدل مالي ضمن الوقفات المخصصة للإعلانات التجارية لدى مؤسسة الإعلام.
 
المواد الانتخابية:
هي الإعلام الانتخابي والدعاية الانتخابية والإعلان الانتخابي.
 
المادة 64:
يعود لكل لائحة أو مرشح تنظيم النشاطات المختلفة المشروعة لأجل شرح البرنامج الانتخابي بالأسلوب والطريقة المناسبين بما لا يتعارض مع القوانين والأنظمة.
 
المادة 65:   
تخضع المواد الانتخابية، أثناء فترة الحملة الانتخابية المحددة في هذا القانون، والتي تبث على مختلف وسائل الإعلام المرئي والمسموع والمطبوع والمقروء، التي تبدأ من تاريخ تقديم الترشيح وتنتهي لدى إقفال صناديق الاقتراع، للأحكام الواردة في هذا الفصل.
 
المادة 66:
أ-  يسمح بالدعاية وبالإعلان الانتخابي المدفوع الأجر في وسائل الاعلام الرسمي والخاص، المطبوع المقروء والمرئي والمسموع، وفقا للأحكام الآتية:
1- على وسائل الإعلام الرسمي والخاص التي ترغب في المشاركة في الدعاية أو الإعلان الانتخابي، أن تتقدم من الهيئة قبل عشرة أيام على الاقل من بداية فترة الحملة الانتخابية بتصريح تعلن فيه عن رغبتها في المشاركة مرفقاً بلائحة أسعارها والمساحات التي ترغب في تخصيصها للدعاية أو الإعلان الانتخابي.
2-  تلتزم وسائل الإعلام بلائحة الأسعار والمساحات التي قدمتها ولا يحق لها أن ترفض أي إعلان انتخابي مطلوب من مرشح يلتزم بها.
3-  يمنع على وسائل الإعلام التي لم تتقدم بتصريحها ضمن المهلة المحددة، القيام بأي نشاط         إعلاني أو دعائي يتعلق بالانتخابات وذلك خلال كامل فترة الحملة الانتخابية.
4-  يجب على وسائل الإعلام المرئية والمسموعة أن توضح صراحةً لدى بثها لإعلانات   انتخابية، أن هذه الإعلانات مدفوعة الأجر، وأن تحدد الجهة التي طلبت بثها.
5-  يمنع على وسائل الإعلام قبول الإعلانات المجانية أو لقاء بدل يختلف عما هو وارد في           لائحة الأسعار المقدمة من قبلهم.
6-  تلتزم الجهة المرشحة أو وكيلها القانوني بتسليم نسخة عن أشرطة الدعاية والإعلان    الانتخابيين مرفقة بطلب حجز خطي إلى كل من الهيئة ومؤسسات الإعلام من أجل بثها، وذلك قبل ثلاثة أيام على الاقل من التاريخ المحدد لأول بث لها.
7-  تقدم كل مؤسسة إعلام تقريراً أسبوعياً لاحقاً للهيئة يتضمن بياناً بالدعايات والإعلانات   الانتخابية التي تمّ بثها خلال الأسبوع المنصرم مع مواقيت بث كل منها والبدل المستوفى عنها.
8-  لا يجوز لأية جهة مرشحة تخصيص مؤسسة إعلام واحدة بأكثر من 50% من مجمل   إنفاقها الدعائي أو الإعلاني بالنسبة لكل فئة من مؤسسات الإعلام الإذاعية أو التلفزيونية أو   المطبوعة أو المقروءة.
 
ب-  على وسائل الاعلام المرئية والمسموعة والمطبوعة والمقروءة الراغبة بالمشاركة في تغطية عمليات الإقتراع والفرز، أن تستحصل من الهيئة على تصاريح خطية لهذه الغاية وذلك وفقاً لأحكام هذا القانون.
 
المادة 67:
يلتزم الإعلام الرسمي موقف الحياد في جميع مراحل العملية الانتخابية، ولا يجوز له أو لأي من أجهزته أو موظفيه، القيام بأي نشاط يمكن أن يفسر بأنه يدعم مرشحاً أو لائحة على حساب مرشح آخر أو لائحة أخرى.
 
المادة 68:
1. يتوجب على جميع وسائل الإعلام احترام حرية التعبير عن مختلف الآراء والتيارات الفكرية في برامج وسائل الإعلام المرئي والمسموع الخاص خلال فترة الحملة الانتخابية، بما يضمن تأمين العدالة والتوازن والحياد في المعاملة بين المرشحين وبين اللوائح.
2. تطبق الفقرة الاولى أعلاه على جميع برامج الإعلام الانتخابي والبرامج الإخبارية السياسية والعامة بما في ذلك نشرات الأخبار وبرامج المناقشات السياسية والمقابلات والتحقيقات واللقاءات والحوارات والطاولات المستديرة والنقل المباشر للمهرجانات الانتخابية.
3. لا يجوز لأي وسيلة من وسائل الإعلام الخاص المرئي والمسموع إعلان التأييد والترويج لأي مرشح أو لائحة انتخابية مع مراعاة مبدأ الاستقلالية.
يترتب على وسائل الاعلام المشار إليها خلال فترة الحملة الانتخابية التفريق الواضح بين الوقائع والحقائق من جهة وبين الآراء والتعليقات من جهة أخرى وذلك في مختلف نشراتها الإخبارية.
4. أثناء فترة الحملة الانتخابية يتوجب على وسائل الإعلام المرئي والمسموع وعلى اللوائح والمرشحين التقيد بالموجبات الآتية:
- الامتناع عن التشهير أو القدح أو الذم وعن التجريح بأي من اللوائح أو من المرشحين.
- الامتناع عن بث كل ما يتضمن إثارة للنعرات الطائفية أو المذهبية أو العرقية أو تحريضاً على ارتكاب أعمال العنف أو الشغب أو تأييداً للارهاب أو الجريمة أو الأعمال التخريبية.
- الامتناع عن بث كل ما من شأنه أن يشكل وسيلة من وسائل الضغط أو التخويف أو التخوين أو التكفير أو التلويح بالمغريات أو الوعد بمكاسب مادية أو معنوية.
- الامتناع عن تحريف المعلومات أو حجبها أو تزييفها أو حذفها أو إساءة عرضها.
5. يترتب على الهيئة أن تؤمّن التوازن في الظهور الإعلامي خلال فترة الحملة الانتخابية بين المتنافسين من لوائح ومرشحين فتلزم وسيلة الاعلام، لدى استضافتها لممثل لائحة أو لمرشح أن تؤمّن في المقابل استضافة منافسيه بشروط مماثلة لجهة التوقيت والمدة ونوع البرنامج.
 
المادة 69:
تخصص وسائل الإعلام المرئي والمسموع، خلال فترة الحملة الانتخابية، ثلاث ساعات أسبوعياً على الاقل لأجل بث برامج تثقيفية انتخابية تنتجها وزارتا الإعلام والداخلية والبلديات بالتنسيق مع وسائل الإعلام المعنية.
 
المادة 70 المعدلة بموجب القانون رقم 59 تاريخ 27/12/2008:
1-  تعين السلطة المحلية المختصة، بإشراف السلطة الادارية في كل مدينة أو بلدة الأماكن المخصصة لتعليق ولصق الإعلانات والصور الانتخابية طيلة فترة الحملة الانتخابية.
2-  يمنع تعليق أو لصق أي إعلان أو صور للمرشحين خارج الأماكن المخصصة للإعلانات، كما يمنع على أي مرشح أن يعلّق أو يلصق إعلاناً أو صوراً على الأماكن المخصصة لغيره.
3- صححت الفقرة الأولى من البند (3) من المادة (70) (بموجب القانون رقم 59 تاريخ 27/12/2008) على الشكل الآتي:
 «3- تتولى السلطة المحلية المختصة توزيع الأماكن المحددة وفقاً للفقرة الاولى من هذه المادة بين اللوائح والمرشحين حسب ترتيب إيداع طلبات الترشيح أو إعلان اللوائح.»   
تتعاون السلطات المحلية والشركات المستثمرة للأماكن المخصصة للإعلانات مع الهيئة لأجل حسن تنفيذ أحكام هذه المادة.
4- لا يجوز لأي مرشح أو لأي لائحة التنازل عن الأماكن المخصصة لإعلانه أو إعلانها الانتخابي لمصلحة مرشح آخر أو لائحة أخرى.
 
المادة 71:
1- لا يجوز استخدام المرافق العامة والدوائر الحكومية والمؤسسات العامة والجامعات والكليات والمعاهد والمدارس الرسمية والخاصة ودور العبادة، لأجل إقامة المهرجانات واللقاءات الانتخابية، أو القيام بإلصاق الصور وبالدعاية الانتخابية.
2- لا يجوز لموظفي الدولة والمؤسسات العامة، ولموظفي البلديات واتحادات البلديات استخدام النفوذ لمصلحة أي مرشح أو لائحة.
 
المادة  72:
يمنع توزيع أي أوراق اقتراع أو منشورات أو أي مستندات أخرى لمصلحة مرشح أو ضده، طيلة يوم الانتخاب على أبواب مركز الاقتراع أو أي مكان آخر يقع ضمن محيط مركز الاقتراع، وذلك تحت طائلة المصادرة من دون المساس بسائر العقوبات المنصوص عليها في هذا القانون.
 
المادة 73:
ابتداءً من الساعة الصفر لليوم السابق ليوم الانتخابات ولغاية إقفال صناديق الاقتراع، يحظر على جميع وسائل الإعلام المرئي والمسموع الرسمي والخاص بث أي إعلان أو دعاية أو نداء انتخابي مباشر باستثناء ما يصعب تفاديه من صوت و/أو صورة لدى التغطية المباشرة لمجريات العمليات الانتخابية.
في أيام الاقتراع، تقتصر التغطية على نقل وقائع العملية الانتخابية.
 
المادة 74:     
1.  تحدد الهيئة شروط القيام بعمليات استطلاع الرأي أثناء الحملة الانتخابية، كما تحدد الأصول الواجب اتباعها لتأمين صدقية عملية الاستطلاع ونزاهتها وطابعها الحيادي.
2.  تحدد الهيئة الشروط والأصول التي يخضع لها نشر أو بث أو توزيع نتائج استطلاع الرأي أثناء الحملة الانتخابية. وتكون لها كامل الصلاحيات لأجل التحقق من مطابقة استطلاع الرأي للقوانين والأنظمة ولقرار الهيئة، كما يعود لها أن تتخذ جميع التدابير الضرورية لأجل وقف المخالفات أو تصحيحها، وذلك بوجه وسائل الإعلام المرئي والمسموع أو بوجه مؤسسات استطلاعات الرأي أو بوجه أي شخص آخر.
 
3.  يجب أن يرافق إعلان نتيجة استطلاع الرأي أو نشرها أو بثها أو توزيعها توضيح للأمور الآتية،على الاقل، وذلك على مسؤولية المؤسسة التي قامت بالاستطلاع :
§   اسم الجهة التي قامت بالاستطلاع.
§   اسم الجهة التي طلبت الاستطلاع ودفعت كلفته.
§   تواريخ إجراء الاستطلاع ميدانياً.
§   حجم العينة المستطلع رأيها وطريقة اختيارها وتوزيعها.
§   التقنية المتبعة في الاستطلاع.
§   النص الحرفي للأسئلة المطروحة.
§   حدود تفسير النتائج ونسبة هامش الخطأ فيها عند الاقتضاء.
 
4.  خلال العشرة أيام التي تسبق يوم الانتخاب ولغاية إقفال جميع  صناديق الاقتراع يحظر نشر أو بث أو توزيع جميع استطلاعات الرأي والتعليقات عليها وذلك بأي شكل من الأشكال.
 
المادة 75:
1. تتحقق الهيئة من التزام وسائل الإعلام المرئي والمسموع والمكتوب في لبنان بالأحكام المتعلقة بالدعاية الانتخابية المنصوص عليها في هذا القانون.
2. على الهيئة تقدير ما إذا كان يقتضي احتساب ظهور المرشحين في وسائل الإعلام الفضائية غير اللبنانية ضمن المساحات الإعلانية أو الإعلامية المخصصة من قبل الهيئة لكل لائحة أو مرشح، كما يعود لها تحديد مدى هذا الاحتساب.
3. تتولى الهيئة التحقيق الفوري في أية شكوى تقدم من قبل اللائحة المتضررة أو المرشح المتضرر وتتخذ قرارها بشأن الإحالة إلى محكمة المطبوعات المختصة خلال 24 ساعة من تاريخ تقديمها.
 
المادة 76:
مع مراعاة أحكام قانون العقوبات وقانون المطبوعات وقانون الإعلام المرئي والمسموع، للهيئة أن تتخذ ما تراه مناسباً من الإجرائين الآتيين بحق أي من وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمكتوبة المخالفة لأحكام هذا الفصل المتعلق بالإعلام والإعلان الإنتخابيين:
أ - توجيه تنبيه إلى وسيلة الإعلام المخالفة أو إلزامها ببث اعتذار أو إلزامها تمكين المرشح  المتضرر من ممارسة حق الرد.
ب - إحالة وسيلة الإعلام المخالفة إلى محكمة المطبوعات المختصة، التي يعود إليها اتخاذ ما تراه مناسباً من التدابير الآتية:
- فرض غرامة مالية على وسيلة الإعلام المخالفة تتراوح قيمتها بين خمسين ومئة مليون ليرة لبنانية.
- وقف وسيلة الإعلام المخالفة عن العمل جزئياً، مدة لا تتعدى ثلاثة أيام، بحيث يشمل هذا الوقف جميع البرامج والنشرات والمقابلات والندوات السياسية والإخبارية.
- في حال تكرار المخالفة وقف وسيلة الإعلام المخالفة عن العمل كلياً وإقفال جميع برامجها إقفالاً تاماً لمدة أقصاها ثلاثة أيام.
تلاحق النيابة العامة الوسيلة المخالفة أمام محكمة المطبوعات، تلقائياً أو بناءً على طلب المتضرر.  ولوسيلة الإعلام المشكو منها أن تقدم إلى المحكمة مذكرة في مهلة 24 ساعة من وقت تبليغها.
على محكمة المطبوعات أن تصدر قرارها في مهلة 24 ساعة على الأكثر. ولكل من النيابة العامة والمحكوم عليها أن تستأنف القرار أمام محكمة التمييز في مهلة 24 ساعة تبدأ بالنسبة للنيابة العامة من وقت صدوره وللمحكوم عليها من وقت تبليغه.
لا يوقف الإستئناف تنفيذ القرار ما لم تتخذ محكمة التمييز قراراً بوقف تنفيذه في مهلة 24 ساعة، من وقت تقديم الطعن أمامها.
 
المادة 77:
على وسائل الإعلام بث ونشر التصحيحات والردود التي تردها من المرشحين ضمن مهلة 24 ساعة من بث الخبر المشكو منه.
ويحق لوسائل الإعلام رفض بث الرد إذا كان مخالفاً للقوانين.
 
الفصل السابع
 في عملية الاقتراع
 
المادة 78:
 يجري انتخاب النواب في أقلام الاقتراع وتعيّن بوضوح الأمكنة المخصصة للاقتراع.
 تقسم الدائرة الانتخابية بقرار من الوزير إلى عدد من مراكز الإقتراع تتضمن عدداً من الأقلام.
 يكون لكل قرية يبلغ عدد الناخبين فيها مائة على الأقل وأربعمائة على الأكثر قلم اقتراع واحد.
ويمكن زيادة هذا العدد إلى أكثر من أربعماية ناخب في القلم الواحد إذا اقتضت ذلك سلامة العملية الانتخابية، على أن لا يتعدى العدد الثمانمائة ناخب، ولا يجوز أن يزيد عدد أقلام الاقتراع في كل مركز عن عشرين قلماً.
ينشر قرار الوزير بتوزيع الأقلام في الجريدة الرسمية وعلى موقع الوزارة الألكتروني وذلك قبل ثلاثين يوماً على الأقل من التاريخ المقرر لإجراء الانتخابات ولا يجوز تعديل هذا التوزيع خلال الأسبوع الذي يسبق تاريخ إجراء الانتخابات، إلا لأسباب جدية وبقرار معلل.
 
المادة 79:
1. يعين المحافظ أو القائمقام كل في نطاق إختصاصه، لكل قلم اقتراع رئيساً وكاتباً أو أكثر يكلفون من بين موظفي الدولة ويختار من بينهم رئيساً للمركز ومساعداً له للإشراف على عملية الفرز، وذلك قبل شهر على الاقل من موعد الانتخابات، على ألا يتم إبلاغهم بمكان انتدابهم إلا قبل ثلاثة أيام من الموعد المذكور.
ويساعد رئيس القلم أربعة معاونون، يختار هو نصفهم ويختار النصف الآخر الناخبون الحاضرون عند افتتاح قلم الإقتراع من بين الناخبين الذين يعرفون القراءة والكتابة، وللمحافظ أو القائمقام أن يعين موظفين إحتياطيين عند الحاجة.
 
2. يتمتع رئيس قلم الاقتراع وحده بسلطة المحافظة على النظام داخل القلم، ولا يجوز لأي من عناصر القوى الأمنية الوجود داخل القلم إلا بطلب منه وبصورة مؤقتة وحصراً لأجل تأمين سلامة العملية الانتخابية.
 
3. لا يحق لرئيس القلم في أي من الأحوال أن يمنع المرشحين أو مندوبيهم والمراقبين المعتمدين من ممارسة حق الرقابة على الأعمال الانتخابية، ولا أن يطرد أي مندوب لمرشح إلا إذا اقدم على الاخلال بالنظام بالرغم من تنبيهه وتدوين هذا التنبيه في المحضر.
اذا اتخذ رئيس القلم مثل هذا التدبير يترتب عليه أن ينظم محضراً بذلك يذكر فيه الوقائع والأسباب التي أوجبت اتخاذ هذا التدبير ووقت حصوله ويوقّع عليه معه سائر المندوبين الحاضرين ويرفع فوراً إلى لجنة القيد المختصة.
 
4. يعاقب كل موظف، تخلف بدون عذر مشروع عن الالتحاق بمركز قلم الإقتراع الذي عُيّن فيه رئيساً أو كاتباً، بالحبس مدة شهر واحد أو بغرامة قدرها مليون ليرة لبنانية. وفي هذه الحالة تعتمد التقارير الطبية المقدمة من اللجنة الطبية الرسمية فقط.
 
ويعاقب كل من رئيس قلم الإقتراع أو كاتبه، إذا أخل بالموجبات المفروضة عليه ولم يتبع الأصول المحددة له في هذا القانون بالحبس من ثلاثة أشهر إلى ثلاث سنوات أو بالغرامة من مليون إلى ثلاثة ملايين ليرة لبنانية.
 
وفي هذه الحالة، وخلافاً لأحكام المادة 61 من قانون الموظفين الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 112 /59 تاريخ 12/6/1959، تتحرك دعوى الحق العام بالإدعاء الشخصي من قبل المرشح، أو بناءً لادعاء النيابة العامة أو بناءً على طلب من رئيس لجنة القيد المختصة، ولا تحتاج الملاحقة إلى موافقة الإدارة التي ينتمي إليها هذا الموظف.  
 
المادة 80 المعدلة بموجب القانون رقم 59 تاريخ27/12/2008:
1. تبدأ عمليات الاقتراع في كل لبنان في الساعة السابعة صباحا وتنتهي في الساعة التاسعة عشرة، وتستمر يوما واحدا فقط يكون دائما يوم أحد.
صحح البند (2) من المادة (80) (بموجب القانون رقم 59 تاريخ 27/12/2008) على الشكل الآتي:
2. "تنظم الوزارة  لكل دائرة انتخابية، عملية اقتراع مركزية مخصصة للموظفين المنتدبين لادارة الأقلام، وذلك قبل اليوم المحدد للانتخابات، تشمل جميع الدوائر،  تقفل الصناديق العائدة لأقلام الموظفين بعد احتساب عدد الأوراق التي يتضمنها كل صندوق، وترسل فوراً مقفلة بمواكبة القوى الأمنية إلى لجنة القيد المختصة ليصار إلى فرزها من قبلها، وضم نتائجها إلى نتائج  باقي الصناديق في نهاية عملية الاقتراع يوم الاحد، وتراعى في هذه العملية القواعد المنصوص عليها في هذا القانون".
 
المادة 81:
1. تصدر الوزارة إستناداً إلى القوائم الانتخابية، لوائح شطب، تعتمد في جميع أقلام الإقتراع على الأراضي اللبنانية وخارجها. تتضمن كل لائحة شطب، بالإضافة إلى المعلومات الواردة في القائمة الانتخابية، رقم بطاقة الهوية، ورقم جواز السفر في حال توفرهما بتاريخ وضع هذه اللوائح، وكذلك ثلاث خانات تخصص الأولى لتوقيع الناخب، والثانية لتوقيع عضو القلم المكلف بالتثبت من الاقتراع والثالثة للملاحظات التي يمكن أن ترافق عملية الاقتراع.
2. تكون جميع أوراق لائحة الشطب العائدة لكل قلم مرتبطة بعضها ببعض ومرقمة ومؤشراً عليها بختم الوزارة.
3. لا يجوز لأحد أن يقترع إلا إذا كان إسمه مقيداً في لائحة الشطب العائدة للقلم، أو إذا كان قد استحصل من لجنة القيد المختصة على قرار بقيد إسمه.
 
المادة 82:
1.  يتألف كل قلم اقتراع من هيئة مكونة من رئيس القلم والكاتب وأربعة معاونين المشار إليهم في هذا القانون. وللمحافظ أو القائمقام كل في نطاقه، عند الإقتضاء، أن يعيّن مساعدين إحتياطيين.
2.  يتوجب على رئيس القلم ونصف عدد المعاونين على الأقل أن يكونوا حاضرين طوال مدة الأعمال الانتخابية.
 
 المادة 83:
1.  يحق لكل مرشح أو لائحة، أن ينتدب له أو تنتدب لها ناخباً من الدائرة الانتخابية لدخول قلم الاقتراع بمعدل مندوب واحد لقلم اقتراع واحد. كما يحق له أو لها أن يختار أو تختار مندوبين متجولين لدخول جميع الاقلام في الدائرة من بين الناخبين في هذه الأخيرة وذلك بمعدل مندوب واحد لكل قلمي اقتراع في القرى وبمعدل مندوب واحد لكل خمسة أقلام اقتراع في المدن.
2.  يحق للمراقبين المعتمدين من قبل الوزارة وفقاً لأحكام هذا القانون أن يدخلوا، في أي وقت، إلى أقلام الاقتراع لمراقبة مجريات العملية الانتخابية.
 
المادة 84:
تؤمن القوى المكلفة بالأمن حفظ النظام على مداخل مراكز الإقتراع وفي محيطها، ويُمنع أي نشاط إنتخابي أو دعائي ولا سيما مكبرات الصوت والموسيقى الصاخبة والأعلام الحزبية والمواكب السيارة ضمن محيط مركز الاقتراع.
 
المادة 85:
1.  تقوم الوزارة بتزويد أقلام الاقتراع بما تقتضيه العملية الانتخابية من لوازم وقرطاسية، كما تقوم بتزويد كل قلم بصندوق اقتراع واحد مصنوع من مادة صلبة شفافة ذات فتحة واحدة.
2.  يكون لكل قلم اقتراع معزل واحد أو أكثر، وفق المواصفات التي تحددها الوزارة.
3.  يعتبر وجود المعزل إلزامياً تحت طائلة بطلان العملية في القلم المعني.
 
المادة 86:
1 . قبل الشروع بعملية الاقتراع، يفتح رئيس القلم الصندوق ويتأكد مع هيئة القلم والمندوبين من أنه فارغ، ثم يقفله إقفالاً محكماً تحت إشراف أكبر المعاونين سنا.ً
2. طيلة الاعمال الانتخابية، تنشر على مدخل كل قلم اقتراع نسخة رسمية عن لوائح القائمة الانتخابية العائدة له، ونسخة عن قرار الوزارة القاضي بانشاء القلم وتحديده. وتوضع نسخة عن قانون الانتخاب ولائحة بأسماء مندوبي المرشحين على طاولة في غرفة القلم حيث يمكن للناخبين وللمرشحين ولمندوبي هؤلاء أن يطلعوا عليها.
3. تزال من داخل كل قلم، قبل بدء العمليات الانتخابية وحتى انتهائها، كل صورة أو رمز أو كتابة أو شعار من أي نوع كان وذلك على مسؤولية رئيس القلم.
 
المادة 87:
يجري الإقتراع بواسطة ظروف مصمغة غير شفافة من أنموذج واحد لجميع الناخبين تقدمها وزارة الداخلية وتوضع تحت تصرف الناخبين على طاولة القلم أمام الرئيس وهذه الظروف المطبوعة عليها عبارة «وزارة الداخلية» تمهر بخاتم المحافظة أو القضاء مع التاريخ وترسل من المحافظ أو القائمقام بواسطة الشرطة أو الدرك لكل رئيس قلم إقتراع قبل الإقتراع على أن يكون عددها مساوياً لعدد الناخبين المقيدين على القوائم الإنتخابية العائدة للقلم ويرسل في الوقت نفسه لرئيس قلم الإقتراع عدد مساوٍ لعشرين بالماية من الظروف غير الممهورة. ينظم من قبل رجال الدرك أو الشرطة محضر بتسليم الظروف يوقعه رئيس قلم الإقتراع ويرسل إلى لجنة قيد الأسماء في الدائرة بواسطة القائمقام أو من يقوم بوظيفته.       
- على رئيس القلم قبل الشروع في عملية الإقتراع أن يتحقق من أن عدد الظروف الممهورة يعادل تماماً عدد الناخبين المقيدين.
- إذا وقع نقص بعدد الظروف الممهورة بسبب قوة قاهرة أو عملية خداع ترمي إلى المساس في صحة الإقتراع أو لأي سبب آخر، فعلى رئيس القلم أن يستبدل هذه الظروف بالظروف غير الممهورة التي استلمها والتي يجب أن يمهرها بخاتم القلم مع التاريخ ويشار إلى سبب هذا الإبدال في المحضر. أما الظروف غير الممهورة التي لم تستعمل فتضم إلى المحضر.
للناخب عند دخوله القلم أن يحمل بصورة مستترة ورقة تتضمن أسماء المرشحين الذين يريد انتخابهم أو أن يأخذ ورقة بيضاء من بين الأوراق البيضاء الموضوعة على الطاولة في المعزل يكتب عليها أسماء المرشحين الذين يريد إنتخابهم.
- يعلّق في المعزل المنصوص عليه في المادة 85 من هذا القانون لائحة كبيرة بأسماء المرشحين وتوضع فيه أيضاً أوراق بيضاء وأقلام رصاص في متناول الناخبين.
 
المادة 88:
1.  عند دخول الناخب إلى قلم الاقتراع، يقوم رئيس القلم بالتثبت من هويته، استناداً إلى بطاقة هويته أو جواز سفره اللبناني العادي الصالح. وعند وجود اختلاف مادي في الوقوعات بين بطاقة الهوية أو جواز السفر من جهة ولوائح الشطب من جهة أخرى، يعتد برقم بطاقة الهوية أو برقم جواز السفر.
2.  بعد تثبت هيئة القلم من أن إسم الناخب وارد في لوائح الشطب العائدة للقلم، يزوّد رئيس القلم الناخب بمغلف ممهور بالخاتم الرسمي بعد توقيع رئيس القلم عليه.
3.  يطلب رئيس القلم إلى الناخب التوجه إلزامياً إلى وراء المعزل ليختار أسماء المرشحين الذين يريد انتخابهم وذلك تحت طائلة منعه من الاقتراع.
 
المادة 89:
 يحق لكل ناخب أن يقترع، لعدد من المرشحين يساوي عدد المقاعد المخصصة لكل دائرة، وفقاً للتوزيع الطائفي العائد لها.
 
المادة 90:
1-  يتقدم الناخب من هيئة القلم ويبيّن لرئيسها أنه لا يحمل سوى مغلف واحد فيتحقق رئيس القلم من ذلك دون أن يمسّه أو يرى مضمونه ثم يأذن له بأن يضع بيده المغلف في صندوق الاقتراع.
2- على رئيس القلم أن يتاكد من أن الناخب قد اختلى بنفسه في المعزل تحت طائلة منعه من الاقتراع.
3-  يثبت اقتراع الناخب بتوقيعه على لوائح الشطب وبدمغ إبهامه بحبر خاص توفره الوزارة لجميع الأقلام يكون من النوع الذي لا يزول إلا بعد أربع وعشرين ساعة على الاقل، ويُمنع أي ناخب يكون حاملاً هذا الحبر على إصبعه من الاقتراع مجدداً. 
 
المادة 91:
لا يحق للناخب أن يوكل غيره بممارسة حق الاقتراع، إلا أنه يحق للناخب المصاب بإعاقة جسدية تجعله عاجزاً عن ممارسة حقه في الاقتراع، أن يستعين بناخب آخر يختاره هو ليعاونه على ذلك تحت إشراف هيئة القلم. ويُشار إلى هذه الواقعة في الخانة المخصصة للملاحظات في لوائح الشطب.
 
المادة 92:
تأخذ الوزارة بالاعتبار حاجات الأشخاص المعوقين عند تنظيم العمليات الانتخابية، وتسهل لهم الإجراءات التي تسمح لهم بممارسة حقهم بالاقتراع دون عقبات.
تضع الوزارة دقائق تطبيق هذه المادة بعد استطلاع رأي جمعيات المعوقين وجمعيات الخدمات المنصوص عليها في قانون حقوق المعوقين رقم 220 تاريخ 29/5/2000.
 
المادة 93:
يعلن رئيس القلم ختام عملية الاقتراع بحلول الساعة السابعة مساءً، ما لم يكن ثمة ناخبون حاضرون في الباحة الداخلية لمركز الاقتراع لم يدلوا بصوتهم بعد، حينئذ يصار إلى تمديد المدة لحين تمكينهم من الاقتراع ويشار إلى هذه الواقعة في المحضر.
 
الفصل الثامن
 في أعمال الفرز وإعلان النتائج
 
المادة 94:
بعد ختام عملية الاقتراع، يُقفل باب الاقتراع ولا يُسمح بالبقاء داخل القلم إلا لهيئة القلم ومندوبي المرشحين الثابتين و/أو المتجولين والمراقبين المعتمدين.
يفتح صندوق الاقتراع وتحصى المغلفات التي يتضمنها. فإذا كان عددها يزيد أو ينقص عن عدد الأسماء المشطوبة في لوائح الشطب، يشار إلى ذلك في المحضر.
يفتح الرئيس أو مساعده كل مغلف على حدة، يقرأ بصوت عالٍ الاسم أو الأسماء التي تمّ الاقتراع لها من قبل الناخبين، وذلك تحت الرقابة الفعلية للمرشحين أو مندوبيهم، في حال وجودهم. والمراقبين المعتمدين
 
المادة  95:
على الوزارة أن تجهز أقلام الاقتراع بكاميرات خاصة وأجهزة تلفزيونية بحيث يتم تسليط جهاز الكاميرا على ورقة الاقتراع بشكل يسمح بظهور مضمونها على شاشة التلفزيون، مما يتيح لأعضاء هيئة قلم الاقتراع ومندوبي المرشحين والمراقبين المعتمدين، من الاطلاع بسهولة على الأسماء الواردة فيها أثناء عملية فرز الأصوات.
 
المادة  96 المعدلة بموجب القانون رقم 59 تاريخ 27/12/2008:
إذا اشتملت إحدى أوراق الاقتراع على عدد من المرشحين الذين تمّ الاقتراع لهم، يزيد على عدد النواب المطلوب انتخابهم فإن أسماء المرشحين المذكورين قبل الآخرين من كل طائفة هي دون سواها التي يُعتد بها عند فرز الأصوات.
أضيف إلى نص المادة (96) (بموجب القانون رقم 59 تاريخ 27/12/2008) الفقرات الآتية:
«- تُعدّ باطلة أيضاً، الأوراق التي تشتمل على علامات تعريف، الأوراق التي تشتمل على عبارات مهينة للمرشحين أو لأشخاص آخرين، أو الموجودة ضمن ظروف تحمل مثل هذه الإشارات.
- لا تُعدّ باطلة أسماء المرشحين التي تختلف في كتابتها عما هو متعارف عليه من قبل المواطنين كالأسماء الأجنبية أو المركبة إذا كانت تدل دلالة كافية على أصحابها لا سيما إذا لم يكن في الدائرة الإنتخابية مرشحاً يحمل الإسم نفسه أو إسماً مماثلاً له.
- وإذا وجد في الورقة نفسها إسمان لمرشحين متشابهين لا يمكن التمييز بينهما، فتضم هذه الورقة مع الأوراق الباطلة إلى المحضر مع الظروف العائدة لها بعد أن توقّعها هيئة قلم الإقتراع وتذكر فيه الأسباب الداعية للضمّ.
- وتعتبر الأوراق البيضاء تصويتاً صحيحاً ولا تحتسب من ضمن الأوراق الباطلة».
 
المادة  97:
يعلن الرئيس على إثر فرز الأصوات نتيجة الاقتراع المؤقتة ويوقع عليها، ويلصق فوراً الإعلان الذي يتضمن النتيجة هذه على باب قلم الاقتراع، ويعطي كلاً من المرشحين أو مندوبيهم صورة طبق الأصل عن هذا الإعلان بناءً لطلبهم.
 
المادة  98:
عندما تعلن النتيجة المؤقتة للاقتراع في القلم، ينظم رئيس القلم محضراً بالأعمال على نسختين، يوقع أعضاء هيئة القلم جميع صفحاتها.
على رئيس القلم أن يضع في ملف خاص لوائح الشطب التي وقع عليها الناخبون، وجميع أوراق الاقتراع، ومحضر الأعمال المذكور سابقاً، وورقة فرز أصوات المرشحين.
يختم هذا المغلف بالشمع الأحمر وينقله رئيس القلم ومساعده إلى مركز لجنة القيد بمواكبة أمنية حيث يصار إلى تسليمه مع المستندات التي يتضمنها إلى رئيس لجنة القيد أو من ينتدبه فتتولى فتحه فيما بعد بحضور ممثلي المرشحين.
ويعتبر رئيس القلم ومساعده مسؤولين إذا وصل المغلف مفتوحاً أو غير مطابق للإعلان.
 
المادة 99:
تقوم لجان القيد بدراسة المحاضر والمستندات وتتخذ القرارات اللازمة بشأنها وتعلن الأرقام الواردة في كل محضر على مسمع الحاضرين (مرشحين أو مندوبيهم)، كما تتولى التحقق من عدد الأصوات التي نالها كل مرشح وجمعها وترفع نتيجة جمع الأصوات وفقاً للجداول والمحاضر التي تنظمها على نسختين بعد توقيعها من قبل جميع أعضائها إلى لجنة القيد العليا في الدائرة الإنتخابية.
تسمي المديرية العامة للشؤون السياسية واللاجئين في وزارة الداخلية والبلديات موظفاً لاستلام محاضر الأقلام والمستندات المرفقة بها تباعاً، بعد انتهاء لجنة القيد من عملها في كل مغلف، ويوقع الموظف المذكور على بيان استلام كل مغلف ومستنداته، كما يسلم نسخة موقعة عن الجدول والمحضر المنظمين من قبلها.
 
المادة 100:
تتلقى لجنة القيد العليا في الدائرة الانتخابية النتائج المرفوعة إليها من لجان القيد في الدائرة مع جداول النتائج الملحقة بها.
تقوم لجنة القيد العليا بالتدقيق في هذه المستندات ويعود لها تصحيح الأخطاء المادية والحسابية فقط في حال وجودها وتصحح النتيجة على ضوء ذلك.
ثم تتولى جمع الأصوات الواردة في هذه الجداول وتدون النتيجة النهائية في الدائرة الإنتخابية على الجدول النهائي بالأرقام والأحرف مع تفقيطها، وتوقع على المحضر وعلى الجدول العام النهائي بكامل أعضائها.
تعلن عندئذ، أمام المرشحين أو مندوبيهم، النتائج النهائية التي نالها كل مرشح.
 
المادة 101:
تسلم لجنة القيد العليا المحافظ أو القائمقام كل فيما خصه المحضر النهائي والجدول العام للنتائج وتنظم محضراً بالتسلم والتسليم يوقعه المحافظ أو القائمقام وأحد أعضاء لجنة القيد العليا الذي يسميه رئيس اللجنة.
ترسل النتائج مع المحضر النهائي والجدول العام الملحق به فوراً إلى وزارة الداخلية والبلديات التي تتولى إعلان النتائج النهائية الرسمية وأسماء المرشحين الفائزين، ويبلغ الوزير هذه النتيجة فوراً إلى رئيس مجلس النواب وإلى رئيس المجلس الدستوري.
 
تحفظ لدى مصرف لبنان، بصورة سرية، أوراق الاقتراع ضمن رزم تشير إلى الأقلام الواردة منها، وذلك لمدة ثلاثة أشهر من تاريخ إعلان النتائج، ثم تتلف من قبل وزارة الداخلية والبلديات بموجب محضر وفق الأصول ما لم تكن موضوع مراجعة أو طعن أمام المجلس الدستوري.
 
الفصل التاسع
 في عدم جواز الجمع بين عضوية المجلس النيابي وبعض النشاطات الأخرى
 
المادة 102:
1. لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس النواب ورئاسة أو عضوية مجلس إدارة أية مؤسسة عامة أو أية مؤسسة من مؤسسات الحق العام أو وظيفة في ادارة عامة أو مؤسسة عامة أو بلدية أو اتحاد بلديات أو شركة ذات امتياز أو شركة اقتصاد مختلط أو شركة ذات رأسمال عام. كما لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس النواب وأية وظيفة دينية يتقاضى صاحبها راتباً أو تعويضاً ما من خزينة الدولة. كل من ينتخب نائباً من هؤلاء  يعتبر منفصلاً حكماً من وظيفته إذا لم يبلغ رفضه عضوية مجلس النواب خلال شهر يلي إعلان نتيجة انتخابه.
2. لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس النواب والوكالة القانونية عن الدولة أو إحدى مصالحها أو مؤسساتها العامة أو عن البلديات أو اتحاد البلديات أو أي من المؤسسات أو الشركات المذكورة في الفقرة الاولى من هذه المادة. كل من ينتخب نائباً من هؤلاء الوكلاء تعتبر وكالته ساقطة حكماً.
 
المادة 103:
لا يعطى النائب أي احتكار أو امتياز أو التزام من الدولة أو المؤسسات العامة أو البلديات، ويعتبر زوجه وأولاده بمثابة الشخص الواحد.
 
الفصل العاشر
في اقتراع اللبنانيين غير المقيمين على الأراضي اللبنانية
 
المادة 104:
يحق لكل لبناني غير مقيم على الأراضي اللبنانية أن يمارس حق الاقتراع في السفارات والقنصليات اللبنانية وفقاً لأحكام هذا القانون، شرط أن يكون اسمه وارداً في القوائم الانتخابية وأن لا يكون ثمة مانع قانوني يحول دون حقه في الاقتراع.
 
المادة 105:
تطبَّق على عملية اقتراع اللبنانيين غير المقيمين على الأراضي اللبنانية الأحكام العامة التي ترعى اقتراع اللبنانيين المقيمين في لبنان وغير المخالفة لأحكام هذا الفصل.
 
المادة 106:
فور صدور هذا القانون، تدعو وزارة الخارجية والمغتربين بواسطة السفارات والقنصليات اللبنانية في الخارج، بالطرق التي تراها مناسبة، اللبنانيين الذين تتوفر فيهم الشروط المذكورة أعلاه، للإعلان عن رغبتهم بالإقتراع في الخارج وذلك بتسجيل أسمائهم، وذلك بحضورهم الشخصي أو بموجب كتاب موقّع ومثبت وفقاً للأصول، في السفارة أو القنصلية التي يختارونها مع كافة المعلومات المطلوبة المتعلقة بهويتهم ورقم سجلهم.
يجب أن لا تتجاوز المهلة المعطاة للتسجيل 31 كانون الاول من السنة التي تسبق موعد الانتخابات النيابية، يسقط بعدها حق الاقتراع في الخارج في الانتخابات النيابية التالية.
 
المادة 107:
ترسل السفارات والقنصليات المعنية، تباعاً وفي نهاية كل أسبوع، إلى وزارة الداخلية والبلديات بواسطة وزارة الخارجية والمغتربين، أسماء الأشخاص الذين سجلوا أسماءهم لديها.
تقوم الدوائر المختصة في وزارة الداخلية والبلديات بالتثبت من ورود الاسم في القوائم الانتخابية وتنظم، بعد انتهاء المهلة المعطاة للتسجيل، قوائم إنتخابية مستقلة لكل سفارة أو قنصلية بأسماء الذين تتوفر فيهم الشروط القانونية، موزعة حسب الدوائر الانتخابية، على أن لا يقل عدد المسجلين في الدائرة الانتخابية الواحدة عن 200 ناخباً، وتضع إشارة تحول دون إمكانهم الاقتراع في محل إقامتهم الأصلي.
 
المادة 108:
ترسل وزارة الداخلية والبلديات، بواسطة وزارة الخارجية والمغتربين، القوائم الانتخابية المستقلة إلى كل من السفارات والقنصليات المعنية التي يجب عليها، حسب عدد المقترعين الذين يحق لهم ممارسة حق الاقتراع لديها، إعداد قلم للاقتراع، أو أكثر من قلم واحد في حال تجاوز عدد المسجلين في الدائرة الأربعماية، وذلك في مركز السفارة أو القنصلية أو في أي مركز آخر مناسب.
 
المادة 109:
يعين السفير أو القنصل، بالتنسيق مع وزارة الداخلية والبلديات بواسطة وزارة الخارجية، هيئة كل قلم على أن لا تقل عن رئيس وكاتب من بين الموظفين العاملين في السفارة أو القنصلية، أو من المتعاقدين عند الضرورة، ويحدد صلاحيات كل منهم.
يجوز وجود مندوبين عن المرشحين خلال إجراءات الاقتراع والفرز وإعلان النتائج.
 
المادة 110:
يجري الاقتراع في الخارج قبل عشرة أيام على الأكثر من الموعد المعين للإنتخابات في لبنان، حسب الدوائر الإنتخابية المعنية، بواسطة ظروف مصمَّغة غير شفافة من نموذج واحد تعتمدها وزارة الداخلية والبلديات وممهورة بخاتمها.
تفتح صناديق الاقتراع من الساعة السابعة صباحاً وحتى الساعة العاشرة ليلاً.
يوقع رئيس القلم الظرف ويسلمه إلى الناخب بعد أن يتحقق من هويته وورود إسمه على القائمة الإنتخابية.
يقترع الناخب بواسطة بطاقة الهوية اللبنانية أو جواز سفره اللبناني العادي الصالح.
يلزم الناخب بدخول المعزل ويضع في الظرف ورقة واحدة تشتمل على أسماء المرشحين الذين يريد انتخابهم ويضع بيده الظرف في صندوق الاقتراع.
يثبت اقتراع الناخب بتوقيعه أو بوضع بصمته وتوقيع أحد أعضاء قلم الاقتراع بجانب إسمه على لائحة الشطب الخاصة بكل عملية إنتخابية.
 
المادة 111:
بعد ختام عملية الاقتراع يفتح صندوق أو صناديق الإقتراع بحضور السفير أو القنصل شخصياً أو من ينتدبانه في حال تعذر حضورهما لأسباب قاهرة. ويتم إحصاء الظروف وفرز أوراق الاقتراع بحضور هيئة القلم.
 
المادة 112:
ينظم محضر بالعملية الانتخابية مع بيان بعدد الأصوات التي نالها كل مرشح ويوقّع من قبل السفير والقنصل وتلصق النتائج على باب قلم الاقتراع.
بعد إعلان النتيجة على الصورة المبينة أعلاه، تحرق جميع الأوراق والظروف ما خلا أوراق الاقتراع التي اعتبرت باطلة لاحتوائها على علامات تعريف أو على عبارات مهينة أو على إسمي مرشحين متشابهين لا يمكن التمييز بينهما.
 
المادة 113:
يضع رئيس القلم في مغلف قوائم الشطب التي وقَّع عليها الناخبون وأوراق الاقتراع التي اعتبرت باطلة والظروف العائدة لها ومحضر العملية الانتخابية وورقة فرز أصوات المرشحين. يُختم المغلف بالشمع الاحمر ويُرسل إلى لجان القيد المعنية في لبنان بواسطة وزارة الخارجية والمغتربين بأسرع وسائل الاتصال الممكنة.
 
المادة 114:
تأميناً لتطبيق أحكام هذا الفصل، وضماناً لحق اللبنانيين غير المقيمين على الأراضي اللبنانية في الاقتراع في أماكن إقامتهم في الخارج في الانتخابات النيابية العامة التي تلي انتخابات العام 2009، تتخذ، اعتباراً من صدور هذا القانون، الإجراءات الآتية:
1-  على وزارة الداخلية والبلديات، قبل العاشر من شباط من كل سنة، أن ترسل، بواسطة وزارة الخارجية والمغتربين، إلى سفارات وقنصليات لبنان في الخارج، القوائم الانتخابية بشكل أقراص مدمجة (CDs).
2-  على وزارة الخارجية والمغتربين أن تنشر وتعمّم القوائم أعلاه بكل الوسائل الممكنة وتدعو الناخبين إلى الاطلاع عليها وتنقيحها عند الاقتضاء، لترسلها إلى المديرية العامة للأحوال الشخصية قبل العاشر من آذار من كل سنة. تطبّق على عمليات تنقيح القوائم وتصحيح القيود وشطبها الأصول والإجراءات المنصوص عليها في الفصل الرابع من هذا القانون، وتجري المراسلات عبر وزارة الخارجية والمغتربين التي تحيلها إلى المرجع المختص.
3-  تضع وزارة الخارجية والمغتربين، ضمن مهلة أقصاها سنة واحدة من تاريخ نشر هذا القانون، دراسة تفصيلية تتعلق بآلية اقتراع اللبنانيين غير المقيمين، في السفارات والقنصليات، على أن تتضمّن هذه الدراسة جميع التفاصيل التطبيقية المتعلّقة بجهوزية تلك السفارات والقنصليات، بشرياً ومادياً، مع توصيات بالحاجات اللوجستية والتقنية ومهل تنفيذها وكلفتها التقريبية. ترفع الدراسة إلى مجلس الوزراء لاتخاذ التدابير التنفيذية المناسبة وتأمين الاعتمادات اللازمة.
 
الفصل الحادي عشر
 أحكام ختامية
 
المادة 115:
في الحالات التي لم يحدد هذا القانون دقائق تطبيق أحكامه، تحدد دقائق تطبيق هذا القانون بموجب مراسيم تتخذ بناءً لاقتراح وزير الداخلية والبلديات.
 
المادة 116:
تلغى جميع النصوص المخالفة لأحكام هذا القانون أو التي لا تتفق مع مضمونه لا سيما القانون رقم 171 الصادر بتاريخ 6/1/2000. 
المادة 117:
يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.                                         

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق