اتفاقية منظمة الوحدة الافريقية
لمنع ومكافحة الارهاب
|
نحن الدول الاعضاء فى منظمة الوحدة
الافريقية :
آخذين بعين الإعتبار أهداف ومبادئ ميثاق منظمة الوحدة الافريقية ، وبصفة خاصة ما تتصل بالأمن والاستقرار ، وتطوير العلاقات والتعاون بين الدول الاعضاء واستناداً الى شروط الاعلان الخاص بمدونة سلوك العلاقات بين الدول الافريقيه التى تبنتها الجلسة الثالثه عشرة العاديه لمجلس رؤساء الدول والحكومات الاعضاء فى منظمه الوحده الافريقيه، التى عقدت فى تونس فى الفترة ما بين 13 الى 15 يونيو عام 1994 .
إدراكاً منا للحاجه الى تعزيز القيم
الانسانية والاخلاقية التى تقوم على التسامح ورفض جميع اشكال الارهاب بغض النظر
عن دوافعه .
وإيماناً منا بمبادئ القانون الدولى ، ونصوص ميثاق منظمة الوحده الافريقيه ، وميثاق الأمم المتحدة ، وقرارات الأمم المتحده المتعلقه بذلك ، وبالإجراءات التى تستهدف مجابهة الإرهاب الدولى وبصورة خاصة القرار 49/60 للجمعية العامة فى السابع عشر من ديسمبر سنه 1996 والإعلان المكمل لإعلان 1994 حول اجراءات القضاء على الإرهاب الدولى.
ولقلقنا الشديد على مدى وخطورة
ظاهرة الإرهاب والمخاطر التى تشكلها على الإستقرار وأمن الدول .
ورغبة منا فى تعزيز التعاون بين الدول الاعضاء من أجل احباط ومواجهة الإرهاب . ولإعادة تأكيد الحق الشرعى للشعوب فى حق تقرير المصير والاستقلال الذى يتفق مع مبادئ القانون الدولى ونصوص ميثاق منظمة الوحدة الافريقية ، وكذلك الميثاق الأفريقى فيما يتعلق بحقوق الإنسان والشعوب .
ولقلقنا من أن الإرهاب يشكل انتهاكا
خطيراً لحقوق الانسان وبصفة خاصة الحقوق المتعلقة بالتكامل الطبيعي ، والحياة ،
والحرية ، والأمن ، واعاقة التطور الاجتماعى الاقتصادى الناجم عن عدم استقرار
الدول
ولقناعتنا أكثر بأن الإرهاب أمر لا
يمكن تبريره تحت أية ظروف ، وبناء على ذلك يجب مواجهته فى جميع أشكاله ومظاهره ،
بما فى ذلك الإرهاب الذى تتورط فيه دول بشكل مباشر ، أو غير مباشر ، بغض النظر
عن جذوره ، وأسبابه ، وأهدافه .
ولأننا على درايه بالروابط المتناميه بين الأرهاب و الجريمة المنظمة ، بما فى ذلك التجارة المحظورة للأسلحة ، والمخدرات ، وغسيل الأموال . ، فقد عقدنا العزم على على القضاء على الأرهاب بجميع أشكاله .
ولقد اتفقنا على :
الجزء الاول مجال التطبيق
المادة 1 لأغراض هذه الإتفاقية :
1- "الاتفاقية" تعنى
اتفاقية منظمة الوحدة الافريقية لمنع ومكافحة الارهاب .
2- "الدولة الطرف" تعنى
أى دولة عضو فى منظمه الوحدة الأفريقية قامت بالتصديق ، أو الموافقه على
الأتفاقية ، وايداعها لدى السكرتير العام لمنظمة الوحدة الافريقية .
3- العمل الارهابى يعنى :
أ- أى عمل يعتبر انتهاكاً للقانون الجنائى للدولة الطرف ، والذى يمكن أن يعرض حياة الأفراد للخطر أو يشكل خطراً على التكامل الطبيعى ، والحرية ، أو يسبب اصابة خطيرة ، أو يسبب الموت لأى شخص ، أو أى عدد أو مجموعة من الأشخاص ، أو قد يسبب خساره للممتلكات العامة والخاصة ، أو الموارد الطبيعية أو التراث البيئى أو الثقافى ، أو كان الهدف منه ارعاب أو وضع أية حكومة فى حالة خوف ، أو اكراهها أو إجبارها أو اغراء أية حكومة أو هيئة أو مؤسسة أو أى قطاع للقيام أو الإمتناع عن القيام بأى عمل أو تبنى أية وجهه نظر أو التخلى عنه أو العمل وفقا لمبادئ معينة ، او. ب- دعم أية هيئة عامة أو تعطيل تقديم أى خدمات أساسية للجمهور أو خلق حالة طوارئ عامة أو . ج- خلق حالة عصيان عام فى دولة ما . د- أى تعزيز ، أو رعاية ، أو مساهمه لـ ، أو أمر ، أو مساعدة ، أو تحريض ، أو تشجيع ، أو محاولة أو تهديد أو خيانة أو تنظيم أو قيام أى شخص بالتدبير بهدف ارتكاب أى فعل من الأفعال المشار إليها فى الفقرة (أ) .
مادة 2
تأخذ الدول الأطراف على عاتقها .
أ- مراجعة قوانينها الداخلية ، ووضع عقوبات ضد الأفعال الإرهابية كما هو محدد له فى هذه الإتفاقية ، وجعل هذه الانشطة الإرهابية مجرمة بعقوبات مناسبة تضع فى اعتبارها الطابع الخطير لهذه الأفعال . ب- ايلاء أولوية للتوقيع أو التصديق على أو الموافقة على الأطر الدوليه المذكورة فى ملحق هذه الإتفاقية والتى لم توقع أو تصدق أو تنضم إليها الدول الأطراف بعد. ج- تنفيذ الإجراءات المطلوبه بما فى ذلك سن التشريع ، ووضع عقوبات للجرائم الوارد ذكرها فى الإتفاقيات الدولية المشار إليها فى الفقرة ب من هذه المادة . د- ابلاغ السكرتير العام لمنظمه الوحدة الأفريقيه بالإجراءات التشريعية التى اتخذتها ، والعقوبات المفروضة على الأفعال الإرهابية خلال سنه من تصديقها وقبولها الإتفاقية .
المادة 3
1- على الرغم من نص المادة (1) ، لا
يعد عملا ارهابيا حالات الكفاح الذى تشنه الشعوب وفقا لمبادئ القانون الدولى من
أجل حريتها وحق تقرير مصيرها بما فى ذلك الكفاح المسلح ضد الاستعمار والاحتلال ،
والعدوان وسيطرة القوات الاجنبية.
2- لا تعد البواعث السياسية او الفلسفية او العقائدية او الجنسية أو العرقية او الدينية او غيرها دفاعاً مبرراً لأي عمل ارهابي .
مادة 4
1- تتعهد الدول الاطراف بالإمتناع
عن القيام بأى عمل يستهدف تنظيم أو دعم او تحويل او التحريض على ارتكاب أعمال
إرهابية أو إيواء الإرهابيين سواء عن طريق مباشر اوغيرمباشر ، بما فى ذلك عدم
امدادهم بالأسلحة أو مساعدتهم علي تخزينها في أراضيها وأيضا عدم منحهم تأشيرات
أو وثائق سفر .
2- تقوم الدول الأطراف باتخاذ أي
إجراءات مشروعة تستهدف منع ومكافحة الاعمال الارهابية طبقاً لنصوص هذه الاتفاقية
، والتشريعات الوطنية السائدة بها ، وبصفة خاصة ما يلى :
أ- منع استخدام أراضيها كقاعدة
للتخطيط او تنظيم او تنفيذ اي عمل ارهابي ، او المشاركة اوالتعاون في هذه
الأعمال باي شكل من الأشكال .
ب- تطوير وتدعيم اساليب المراقبة
وكشف الخطط أو الأنشطة التي تهدف الي نقل اواستيراد أو تصدير أو تخزين أو
استخدام الأسلحة أو الذخيرة والمتفجرات وغيرها من المواد والوسائل الأخري التي
تساعد علي ارتكاب الأعمال الإرهابية ،عبرالحدود بطريقة غير قانونية .
ج- تطوير ودعم وسائل ضبط ومراقبة
الحدود البرية والبحرية والجوية ومنافذ الجمارك ونقاط التفتيش الخاصة بالهجرة
لمنع أي تسلل للأفراد أوالجماعات المتورطة في تخطيط وتنظيم وتنفيذ الأعمال
الإرهابية .
د- دعم حماية وأمن الافراد والبعثات
الدبلوماسية والقنصلية ومقار اقامتها وكذا حماية المنظمات الدولية او الاقليمية
المعتمدة لدى دولة طرف في المعاهدة طبقا لقواعد القانون الدولي والاتفاقيات ذات
الصلة .
هـ- تشجيع تبادل المعلومات والخبرات
بشأن الأعمال الإرهابية وانشاء قواعد بيانات لجمع وتحليل المعلومات والبيانات
المتعلقة بالعناصر والجماعات و الحركات والمنظمات الارهابية .
و- اتخاذ كافة الاجراءات الضرورية
لمنع انشاء شبكات دعم الارهاب بأي شكل من الاشكال.
ز- عند منح اللجوء يتعين التأكد أن
طالب اللجوء ليس متورطاً في أي أعمال ارهابية .
س- يتم توقيف مرتكبي الأعمال
الارهابية ومحاكماتهم طبقاً للتشريعات الوطنية ، أو القيام بترحيلهم وتسليمهم
لحكوماتهم طبقاً لنصوص هذه الإتفاقية أو المعاهدات الخاصة بتسليم الأفراد
المبرمة بين الدول المطالبة بالتسليم او الدولة التى تقوم بالتسليم وفي حالة عدم
وجود معاهدة بهذا الخصوص يراعي تسهيل تسليم الأفراد المشتبه في ارتكابهم اعمال
إرهابية ، و
ح- تحقيق تعاون فعال بين مسئولي
الأمن المحليين الذين يعملون في هذا المجال ، و بين الأجهزة ومواطني الدول
الأطراف كمحاولة لدعم توعية الجمهور بخطورة الأعمال الإرهابية ، والحاجة إلي
مكافحة هذه الأعمال عن طريق تقديم ضمانات وحوافز تؤدي إلي تشجيع السكان علي
اعطاء معلومات عن الأعمال الإرهابية او أي اعمال أخري قد تساعد علي كشف هذه
الأعمال واعتقال مرتكبيها .
مادة 5
تتعهد الدول الأطراف بالتعاون فيما
بينها لمنع ومكافحة الأعمال الإرهابية وفقا ً للتشريعات الوطنية والإجراءات
الخاصة بكل دولة وذلك في المجالات التالية :
1- تتعهد الدول الاطراف بدعم عملية
تبادل المعلومات بينها فيما يتعلق بـ :
أ- الأعمال والجرائم التي ترتكبها الجماعات الارهابية ، وقادتها وعناصرها و مقر قيادتها ومعسكرات التدريب ووسائل ومصادر التمويل والحصول علي الأسلحة وأنواع الأسلحة والذخيرة والمتفجرات المستخدمة والوسائل الأخري التي بحوزتهم . ب- وسائل الاتصال والدعاية والأساليب الفنية التي تستخدمها الجماعات الإرهابية وسلوك هذه الجماعات وتحركات القادة والعناصر وأيضا وثائق سفرهم .
2- تتعهد الدول الأطراف بتبادل أي
معلومات تؤدي إلي :
أ- اعتقال أي فرد متهم بارتكاب أعمال إرهابية ضد مصلحة دولة عضو فى الاتفاقية أو ضد مواطنيها ،أو حاول ارتكاب مثل هذه الأعمال أو شارك فيها بصفته شريكا أو مُحرضا . ب- الإستيلاء علي ومصادرة أي نوع من الأسلحة والذخيرة والمتفجرات والمعدات والأموال أوأي أدوات إجرامية تستخدم في ارتكاب عمل إرهابي أو يعتزم استخدامها في هذا الغرض.
3- تتعهد الدول الأطراف باحترام
سرية المعلومات المتبادلة بينها ، وعدم تزويد أى دولة أخرى ليست طرفاً في
المعاهدة بهذه المعلومات أو إلي أى دولة طرف ثالث دون موافقة الدولة صاحبة هذه
المعلومات .
4- تتعهد الدول الأطراف بإقامة
تعاون فيما بينها لمساعدة بعضها البعض بشأن الإجراءات المتعلقة بالتحقيقات
وعمليات اعتقال الأفراد المشتبه فيهم ، والمتهمين أو الذين تمت إدانتهم بارتكاب
أعمال إرهابية بموجب القانون الوطنى لكل دولة .
5- تتعاون الدول الأطراف فيما بينها
في إجراء وتبادل الدراسات والأبحاث حول كيفية مكافحة الأعمال الإرهابية ، وفي
تبادل الخبرة فيما يتعلق بكيفية السيطرة علي الأعمال الإرهابية.
6- تتعاون الدول الأطراف فيما بينها
، كلما كان ذلك ممكنا ، في توفير أي مساعدة فنية ممكنة تتعلق بوضع البرامج أو
تنظيم – عند اللزوم ولمصلحة الأفراد لديها - دورات تدريبية مشتركة تضم دولة طرف
أو عدة دول أطراف أخرى في المناطق التى تسيطر عليها الأعمال الإرهابية ، وذلك
بقصد تحسين قدراتها العلمية والفنية والعملية لمنع ومكافحة هذه الأعمال.
مادة 6
1- تتخذ كل دولة طرف مايلزم من
التدابير لإقامة ولايتها القضائية على أى جريمة من الجرائم المنصوص عليها فى
المادة 1 عندما :
أ- ترتكب الجريمة فى إقليم تلك الدولة ، ويتم اعتقال مرتكب العمل داخل اقليمها أو خارجه إذا كان هذا العمل يعاقب عليه تشريعها الوطنى . ب- ترتكب الجريمة على متن مركب أو سفينة تحمل علم تلك الدولة أو طائرة مسجلة طبقاً لقوانين تلك الدولة في وقت ارتكاب الجريمة . ج- يرتكب الجريمة أحد مواطنى أو مجموعة من مواطني تلك الدولة.
2- يجوز أيضاً للدولة الطرف أن تقيم
ولايتها القضائية على أى جريمة من هذا القبيل عندما:
أ- يرتكب الفعل ضد أحد مواطنى تلك الدولة أو ب- يرتكب الفعل ضد مرفق عام أو حكومى تابع لتلك الدولة بالخارج ، بما فى ذلك السفارات أو غيرها من الأماكن الدبلوماسية أو القنصلية التابعة لتلك الدولة . ج- يرتكب الفعل شخص عديم الجنسية يوجد محل إقامته المعتاد فى إقليم تلك الدولة، أو د- يرتكب الفعل على متن طائرة تابعة لأحدي الشركات التابعة لتلك الدولة أو. هـ- يرتكب الفعل ضد أمن أحدى الدول الأطراف في الإتفاقية .
3- عند التصديق على هذه الاتفاقية
أو قبولها أو الموافقة عليها أو الانضمام إليها ، تخطر كل دولة طرف الأمين العام
لمنظمة الوحدة الأفريقية بالولاية القضائية التى أقامتها بموجب قانونها الوطنى
وفقاً للفقرة 2 من هذه المادة، وفى حالة حدوث أى تغيير ، تخطر الدولة الطرف
المعنية الأمين العام بذلك على الفور .
4- تتخذ كل دولة طرف مايلزم من
تدابير لإقامة ولايتها القضائية على الجرائم المنصوص عليها في المادة 1 من
الاتفاقية فى الحالات التى يكون فيها الشخص المدعى ارتكابه الجريمة موجوداً فى
إقليمها ولا تسلمه إلى أى من الدول الأطراف التى أقامت ولايتها القضائية وفقاً
للفقرة 1 أو 2 من هذه المادة .
المادة 7
(1) في حالة تلقي معلومات تفيد بأن
شخصاً قام أو إتهم بارتكاب أي عمل إرهابي منصوص عليه فى المادة الأولي قد يكون
موجوداً في تلك الدولة ، ينبغي علي الدولة المعنية اتخاذ الاجراءات اللازمة وفقا
لتشريعها الوطنى للتحقق من صحة تلك المعلومات .
(2) في حالة ما إذا كانت الظروف
تسوغ اتخاذ الإجراء الضرورى على الدول التى يوجد في اقليمها المجرم أو المدعى
ارتكابه الجريمه اتخاذ الاجراء المناسب وفقاً لتشريعها الوطنى لإحالة ذلك الشخص
إلي المحاكمة .
(3) يحق لأي شخص تتخذ بشأنه
التدابير المشار إليها فى الفقرة 2 :
(أ) أن يتصل دون تأخير بأقرب ممثل مختص للدولة التى يحمل جنسيتها أو ، فى غير تلك الحالة ، بممثل للدولة التي لها صلاحية حماية حقوق ذلك الشخص ، أو للدولة التي يقيم فى اقليمها عادة ، إذا كان عديم الجنسية ؛ (ب) أن يزوره ممثل لتلك الدولة. (ج) الحق فى توكيل محام بمحض اختياره. (د) أن يبلغ بحقوقه المنصوص عليها فى الفقرات (أ) و(ب) و(ج) .
(4) تمارس الحقوق المشار إليها فى
الفقرة 3 وفقاً لقوانين وأنظمة الدولة التى يوجد الفاعل أو المرتكب المفترض
للجريمة فى إقليمها ، شريطة أن تحقق هذه القوانين والأنظمة بالكامل المقاصد التى
من أجلها منحت الحقوق بموجب الفقرة 3 من هذه المادة .
الجزء الرابع
تسليم المجرمين
المادة 8
(1) وفقا لما تنص عليه الفقرتان 2
و3 من هذه المادة ، تتعهد الدول الأطراف في الإتفاقية بتسليم أي شخص متهم أو تم
ادانته بارتكاب أي عمل إرهابي في اقليم دولة أخرى طرف فى الإتفاقية وتطلب تسليمه
أحدى الدول الأطراف وفقاً للقواعد والشروط المنصوص عليها في هذه الإتفاقية أو
وفقاً لإتفاقيات تسليم المجرمين الموقعة بين الدول الأطراف ووفقاً لما تقضى بها
تشريعاتها الوطنية .
(2) يمكن لأي دولة عضو في الإتفاقية
حال ايداعها وثائق تصديقها أو انضمامها للاتفاقية ابلاغ السكرتير العام لمنظمة
الوحدة الافريقية بأسباب عدم تسليم المجرمين ولكنها في نفس الوقت توضح الأساس
القانوني في تشريعها الوطنى أو الإتفاقيات الدولية التي وقعت عليها والتي لاتجيز
تسليم هذا المتهم . و ينبغي على السكرتير العام ابلاغ تلك الأسباب للدول الأعضاء
الأخرى .
(3) لا ينبغي منع التسليم إذا أصدرت
السلطات المختصة بالدولة المطلوب منها تسليم المتهم حكماً نهائيا ضد المتهم
بارتكاب عمل إرهابي او أعمال مخالفة للقانون تستوجب طلب التسليم كما يمكن رفض
التسليم إذا ما قررت السلطات المختصة في الدول المطلوب منها تسليم المجرم عدم
المضى في اجراءات الدعوى أو اقامتها فيما يتعلق بنفس الفعل أو الأفعال.
(4) ينبغي علي الدولة المقيم بها
الشخص المتهم احالة القضية بدون تأخير لا لزوم له للسلطات المختصة بها لمحاكمته
إذا لم تقم بتسليم هذا الشخص للدولة التابع لها ، سواء ارتكب الجريمة داخل او
خارج اراضيها .
المادة 9
تتعهد الدول الأعضاء بإدراج أى فعل
ارهابى ضمن الجرائم التي تستوجب تسليم مرتكبيها إلي حكوماتهم وفقا لما هو منصوص
عليه بالمادة الأولي ، وذلك فى أي معاهدة تسليم مجرمين يتم التوقيع عليها بين أى
من الدول الأعضاء وذلك قبل أو بعد بدء سريان هذة الاتفاقية .
المادة 10
تتم طلبات التسليم بين الدول
الأطراف فى هذه الاتفاقية سواء مباشرة أو من خلال القنوات الدبلوماسية أوالجهات
الأخرى المختصة بالدول المعنية .
المادة 11
ينبغي أن يتم تقديم طلبات تسليم
المجرمين إلي حكوماتهم كتابة ، وأن ترفق بها الأوراق التالية بصفة خاصة :
(أ) نسخة أصلية أو موثقة من الحكم ، الأمر بالقبض علي المتهم أو أي أمر أو حكم قضائي ، و فقا للإجراءات المنصوص عليها بقوانين الدولة الطالبة . (ب) بيان يوضح الجرائم التي تستوجب التسليم ، و تاريخ و مكان ارتكاب الجريمة ، ونوع الجريمة ، وأي أحكام صدرت ونسخة من مواد القانون المعمول به ، و (ج) وصف شامل بقدر الإمكان للشخص المطلوب مرفقاً به أي معلومات أخري تسهم في تحديد هوية هذا الشخص وجنسيته .
المادة 12
في الحالات الملحة ، يمكن أن تطلب
السلطات المختصة بالدولة التي ستقوم بتسليم المتهم كتابة من الدولة التى تلقت طلب
تسليم المتهم بوضع الشخص تحت الاعتقال التحفظى أن تقوم بالقبض علي الشخص المتهم
مؤقتاً . وينبغي أن يستمر هذا القبض التحفظى علي هذا الشخص لفترة معقولة وفقاً
للتشريع الوطنى للدولة المقدم لها طلب التسليم .
المادة 13
1- في الحالات التي تتلقي فيها
الدولة عدة طلبات تسليم من حكومات مختلفة بشأن نفس المتهم بسبب جرائم إرهابية أو
غيرها ، ينبغي عليها ان تصدر قراراً بشأن تلك الطلبات وذلك بالنظر إلى كافة
الظروف السائدة ، وبصفة خاصة إمكانية التسليم اللاحق ، والتواريخ الخاصة بتلك
الطلبات ومدي خطورة الجريمة .
2- بناء علي الإتفاق حول تسليم
المجرمين سوف تقوم الدول الأعضاء في هذه الإتفاقية بمصادرة وتسليم الأموال وغير
ذلك من المواد التي أعدت بغرض إستخدامها في إرتكاب العمل الإرهابي إلي الدولة
التي تطلب ذلك كما تسلم أيضاً أدلة الإدانة المتعلقة بالحادث .
3- يتم نقل الأموال ، والأدلة التي
تدين المتهمين وغيرذلك من الأشياء المتعلقة بالجريمة والتي ثبت للدولة التي
تطالب بتسليمها أنها قدأعدت لكي تستخدم في العمل الإرهابي إلي الدولة التي تطالب
بها ، حتي في حالة تعذر تسليم المتمين بهذه الجريمة بسبب موتهم او هروبهم .
4- لن تؤثر الشروط المنصوص عليها في
الفقرة الأولي والثانية والثالثة من هذه المادة علي حقوق أي دولة من الدول
الأعضاء في هذه الإتفاقية أوالأطراف الثالثة المتعلقة بالمواد أو بالأموال التي
أشرنا إليها من قبل .
الجزء الخامس
التحقيقات التي تتم خارج حدود البلاد والمساعدات القانونية المتبادلة
المادة 14
1- يحق لأية دولة من الدول الموقعة
علي هذه الإتفاقية أن تطلب من أية دولة أخري من الدول الأعضاء في هذه الأتفاقية
أن تقوم بإجراء التحقيقات الجنائية المتعلقة بأية إجراءات قضائية ذات صلة
بالأعمال الإرهابية المزعومة علي أراضي الدولة الأخيرة مع تقديم المساعدة لها
والتعاون معها ، ومع الإعتراف بحقوق السيادة للدول الأعضاء في القضايا
أوالتحقيقات الجنائية ومن بين هذه الإجراءات:
(أ) الاستماع الى الشهود وفحص الشهادات المكتوبة التي تستخدم كأدلة ، (ب) الإعلان عن المعلومات القانونية ، (ج) بدء عمليات التحقيق ، (د) جمع المستندات والتسجيلات أوالتحقق من صحة النسخ المنقولة عنها في حالة عدم وجودها . (ه) إجراءات التحريات وتتبع الأدلة وجمعها ، (و) القيام بعمليات البحث عن الإرهابيين والقبض عليهم و (ي) تقديم المستندات القانونية .
المادة 15
يرفض طلب التحقيق في دولة خارجية
إذا :
(أ) إذا طالبت إحدى الدول الأطراف فى الإتفاقية بأن يتم التحقيق في نفس الحدث الإرهابي في جهة خارجية مختلفة . (ب) إذا كان من المحتمل ان يؤثر هذا الطلب علي الجهود المبذولة للكشف عن جرائم معينة ، أو إعاقة التحقيقات، أو إدانة المتهم في الدولة التي تطالب بإجراء التحقيق في أراضيها ،أو (ج) إذا كان تنفيذ هذا الطلب يمكن أن يمس سيادة الدولة التي يطلب منها ذلك، أو يمس أمنها أو النظام العام فيها.
المادة 16
يتم تنفيذ طلب إجراء التحقيق في
دولة خارجية بما يتفق مع نصوص القوانين الداخلية للدولة التي يطلب منها الموافقة
علي ذلك . كما لا ينبغي أن يتم رفض طلب إجراء التحقيق في أحد الحوادث الإرهابية
في دولة خارجة علي أساس أن هذا يمكن أن يمس مبدأ سرية العمليات المصرفية أو
المؤسسات المالية ، في الدولة التي ينفذ هذا الطلب .
المادة 17
تقدم الدول الموقعة علي هذه
الإتفاقية لبعضها البعض أفضل المساعدات البوليسية المتبادلة الممكنة و كذلك
المساعدات القضائية في أية تحقيقات ، بالإضافة إلي المساعدة في مجال إقامة
الدعوي الجنائية أو إجراءات تسليم المجرمين في الحوادث الإرهابية الموضحة في هذه
الإتفاقية .
المادة 18
تتعهد الدول الموقعة علي هذه
الإتفاقية بتطوير إجراءات تقديم المساعدات القانونية المتبادلة التي تهدف إلي
تسهيل عمليات التحقيق وجمع الأدلة و الإسراع فيها ، وكذلك التعاون بين الهيئات
المختصة بتنفيذ القانون و ذلك بهدف الكشف عن الأعمال الإرهابية ومنع وقوعها ، ويمكن
أن يتم - ذلك من خلال عقد الإتفاقيات الثنائية والمتعددة الأطراف والترتيبات
المشتركة.
الجزء السادس
الاحكام النهائية
المادة 19
1- تعرض هذه الإتفاقية للتوقيع
عليها ،أوالتصديق عليها أو الموافقة عليها من جانب الدول الأعضاء في منظمة
الوحدة الأفريقية .
2- يتم تسليم الوثائق الخاصة بالتصديق علي هذه الإتفاقية او قبولها إلي السكرتير العام لمنظمة الوحدة الإفريقية . 3- يقوم السكرتير العام لمنظمة الوحدة الإفريقية بإبلاغ الدول الأعضاء في المنظمة بوجود الأوراق الخاصة بالتصديق علي هذه الاتفاقية او قبولها لديه . 4- لايحق لأي دولة من الدول الأعضاء أن تبدى تحفظاً لا يتفق مع الغرض من هذه الإتفاقية أومع أهدافها . 5- لا يحق لأية دولة من الدول الأعضاء في هذه الإتفاقية الإنسحاب منها إلا بعد تقديم طلب كتابي موجه إلي السكرتير العام لمنظمة الوحدة الإفريقية ويصبح الإنسحاب ساري المفعول بعد ستة أشهر من تسلم السكرتير العام لمنظمة الوحدة الإفريقية لهذا الطلب .
المادة 20
1- تدخل هذه الاتفاقية حيز النفاذ
بعد ثلاثين يوما من تاريخ إيداع وثيقة التصديق أو الإنضمام الخامسة عشرة لدى
السكرتير العام لمنظمة الوحدة الافريقية .
2- تسرى هذه الاتفاقية بالنسبة للدول الأخرى بعد ثلاثين يوماً من قيام هذه الدولة بتسليم السكرتير العام الإقرار الذي يفيد التصديق عليها أو قبولها .
المادة 21
1- يمكن في حالة الضرورة وضع
بروتوكولات خاصة أو إتفاقيات تكميلية لشروط هذه الإتفاقية .
2- يمكن أن يتم إجراء تعديلات علي هذه الإتفاقية إذا تقدمت إحدي الدول الاعضاء فيها بطلب كتابي في هذا الشأن إلي السكرتير العام لمنظمة الوحدة الإفريقية . و يحق لجمعية رؤساء الدول و الحكومات و حدها النظر في التعديل المقترح بعدأن يتم إبلاغ الدول الأعضاء بهذا التعديل بشكل وافٍ و ذلك قبل ثلاثة اشهر علي الأقل . 3- تتم الموافقة علي التعديل بالأغلبية البسيطة للدول الاعضاء ويصبح ساري المفعول بالنسبة لكل دولة من الدول التي وافقت عليه بما يتفق مع الإجراءات الدستورية المتبعة فيها بعد ثلاثة أشهر من تسلم السكرتير العام إخطاراً يفيد موافقتها .
الفقرة 22
1- ينبغي أن لا تفسر أي احكام في
هذه الإتفاقية علي أنها تنتقص من أهمية المبادئ العامة للقانون الدولي ، وخاصة
مبادئ القانون الدولي لحقوق الإنسان ،وكذلك الميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان
والشعوب .
2- يتم تسوية أي نزاع يمكن أن ينشأ بين الدول الأعضاء بخصوص تفسير هذة الإتفاقية أوتطبيقها عن طريق الإتفاق المباشر بين الدول وبالطرق السلمية .
المادة 23
يودع أصل هذه الاتفاقية
، الذي تتساوى في الحجية نصوصه العربية ،والإنجليزية ، والفرنسية و البرتغالية
لدي السكرتير العام لمنظمة الوحدة الافريقية.
|
الصفحات
- الصفحة الرئيسية
- تعريف بالمرصد
- إدارة المرصد
- فهرس بالمحتويات
- إعلانات ومواثيق دوليّة
- مواثيق واتفاقيّات إقليمية
- تشريعات من العالم
- تشريعات لبنانيّة
- مواثيق وتشريعات عربيّة
- وثائق تاريخية
- منظّمات حقوق الإنسان
- روّاد حقوق الانسان
- دراسات وأبحاث
- مرصد القضاء والعدالة
- مرصد الفساد
- مرصد الإعلام
- مرصد البيئة
- من كل مكان
- مقابلات
- مشاركات
- صُوَر وفيديو
الأربعاء، 29 يناير 2014
الاشتراك في:
تعليقات الرسالة (Atom)
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق