الإعلان المتعلق بحق ومسؤولية
الأفراد والجماعات وهيئات المجتمع في تعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات
الأساسية المعرف بها عالميا
أقرته الجمعية العامة للأمم المتحدة
في العاشر من ديسمبر 1998 وتعارف الجميع على تسميته
إعلان حماية المدافعين عن حقوق
الإنسان
الديباجة
إن الجمعية العامة إذ تعيد تأكيد
أهمية مراعاة مقاصد ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة من أجل تعزيز وحماية كافة حقوق
الإنسان والحريات الأساسية لجميع الأشخاص في جميع بلدان العالم.
وإذ تؤكد من جديد أهمية الإعلان
العالمي لحقوق الإنسان والعهدين الدوليين الخاصين بحقوق الإنسان باعتبارهما
عناصر أساسية في الجهود الدولية المبذولة لتعزيز الاحترام العالمي لحقوق الإنسان
والحريات الأساسية ومراعاتها وأهمية الصكوك الأخرى لحقوق الإنسان المعتمدة قي
إطار منظومة الأمم المتحدة، وعلى المستوى الإقليمي أيضا.
إذ تؤكد على جميع أعضاء المجتمع
الدولي، مجتمعين ومنفردين أن يفوا بالتزامهم الرسمي بتعزيز وتشجيع احترام حقوق
الإنسان والحريات الأساسية للجميع دون تمييز من أي نوع ، بما في ذلك التمييز على
أساس العنصر أو اللون، أو الجنس، أو اللغة، أو الدين، أو الرأي السياسي أو غير
السياسي، أو الأصل الوطني أو الاجتماعي، أو الثروة، أو المولد أو أي وضع آخر،
وإذ تؤكد من جديد على ما لتحقيق التعاون الدولي من أهمية خاصة للوفاء بهذا
الالتزام وفقا لميثاق الأمم المتحدة .
وإذ تسلم بالدور الهام للتعاون
الدولي بالعمل القيم الذي يقوم به الأفراد والجماعات والرابطات في الإسهام في
القضاء بفعالية على جميع انتهاكات حقوق الإنسان والحريات الأساسية للشعوب
والأفراد، بما في ذلك ما يتعلق بالانتهاكات الواسعة النطاق أو الصارخة أو
المنهجية، مثل الانتهاكات الناجمة عن الفصل العنصري، وجميع أشكال التمييز
العنصري، والاستعمار، والسيطرة أو الاحتلال الأجنبي والعدوان على السيادة
الوطنية أو الوحدة الوطنية أو السلامة الإقليمية أو تهديدها، وعن رفض الاعتراف
بحق الشعوب في تقرير المصير وحق كل شعب في ممارسة سيادته الكاملة على ثرواته
وموارده الطبيعية.
وإذ تعترف بالعلاقة القائمة بين
السلم والأمن الدوليين وبين التمتع بحقوق الإنسان والحريات الأساسية و إذ تضع في
اعتبارها أن غياب السلم والأمن الدوليين لا يبرر عدم الامتثال.
وإذ تكرر أن جميع حقوق الإنسان
والحريات الأساسية عالمية وغير قابلة للتجزئة ومتداخلة ومترابطة، وينبغي تعزيزها
بطريقة عادلة ومنصفة، دون الإخلال بتنفيذ كل من هذه الحقوق والحريات .
وإذ تؤكد أن على كل دولة المسؤولية
الأولى عن تعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية وأن عليها الواجب الأول
في القيام بذلك.
وإذ تعترف بحق ومسؤولية الأفراد
والجماعات والرابطات في تعزيز احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية وزيادة
التعريف بها على الصعيدين الوطني والدولي.
تعلن:
المادة 1
لكل فرد الحق، بمفرده وبالاشتراك مع
غيره في أن يعزز حماية وإعمال حقوق الإنسان والحريات الأساسية بأن يسعى لحمايتها
وإعمالها على الصعيدين الوطني والدولي.
المادة 2
تقع على عاتق كل دولة مسؤولية
رئيسية عن حماية وتعزيز وإعمال جميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية وعليها واجب
رئيسي في القيام بذلك، عن طريق جملة أمور منها اعتماد ما قد يلزم من خطوات
لتهيئة جميع الأوضاع اللازمة في الميادين الاجتماعية والاقتصادية والسياسية وغيرها
من الميادين، والضمانات القانونية المطلوبة لكفالة أن يكون جميع الأشخاص
الخاضعين لولايتها، بمفردهم وبالاشتراك مع غيرهم، قادرين على التمتع بجميع هذه
الحقوق و الحريات من الناحية الفعلية.
المادة 3
يشكل القانون الوطني المتسق مع
ميثاق الأمم المتحدة والالتزامات الدولية الأخرى التي تقع على عاتق الدولة كل
ميدان حقوق الإنسان والحريات الأساسية الإطار القانوني الذي ينبغي أن يجري تنفيذ
حقوق الإنسان والحريات الأساسية والتمتع بها، وتنفيذ جميع الأنشطة المشار إليها
في هذا الإعلان من اجل تعزيز تلك الحقوق والحريات وحمايتها وإعمالها بشكل فعال.
المادة 4
لا شيء في هذا الإعلان ما يمكن
تأويله على نحو يخل بمقاصد ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة أو يتعارض معها، أو يفيد
أو ينتقص من أحكام الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهدين الدوليين الخاصين
بحقوق الإنسان والصكوك والالتزامات الدولية الأخرى المنطبقة على هذا الميدان.
المادة 5
لغرض تعزيز وحماية حقوق الإنسان
والحريات الأساسية يكون لكل فرد الحق، بمفرده وبالاشتراك مع غيره وعلى الصعيدين
الوطني والدولي في الالتقاء أو التجمع سلميا، وتشكيل منظمات أو جمعيات أو جماعات
غير حكومية والانضمام إليها والاشتراك فيها، والاتصال بالمنظمات غير الحكومية أو
بالمنظمات الحكومية الدولية.
المادة 6
لكل فرد الحق بمفرده وبالاشتراك مع
غيره، في معرفة المعلومات بشأن جميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية والتماسها
والحصول عليها وتلقيها والاحتفاظ بها، بما في ذلك إمكانية الحصول على المعلومات
المتعلقة بكيفية إعمال هذه الحقوق والحريات في النظم التشريعية أو القضائية أو
الإدارية الوطنية ،
حرية نشر الآراء والمعلومات
والمعارف المتعلقة بجميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية وحرية نقلها إلى
الآخرين إشاعتها بينهم، وفق ما تنص عليه صكوك حقوق الإنسان وغيرها من الصكوك
الدولية المنطبقة، دراسة ومناقشة وتكوين واعتناق الآراء بشان مراعاة جميع حقوق
الإنسان والحريات الأساسية في القانون وفي الممارسة العملية على السواء،
واسترعاء انتباه الجمهور إلى هذه المسائل بهذه الوسائل وغيرها من الوسائل
المناسبة.
المادة 7
لكل فرد، بمفرده أو بالاشتراك مع
غيره، الحق في استنباط ومناقشة أفكار ومبادئ جديدة متعلقة بحقوق الإنسان وفي
الدعوة إلى قبولها عالميا.
المادة 8
لكل فرد الحق، بمفرده وبالاشتراك مع
غيره في أن تتاح له بالفعل وعلى أساس غير تمييزي، المشاركة في حكومة بلد. وفي
تصريف الشؤون العامة،
ويشمل هذا، في جملة أمور، الحق
بمفرده وبالاشتراك مع غيره في تقديم انتقادات ومقترحات إلى الهيئات والوكالات
الحكومية والمنظمات المعنية بالشؤون العامة لتحسين أدائها وفي استرعاء الانتباه
إلى أي وجه من أوجه عملها قد يعوق أو يعرقل تعزيز وحماية عمال حقوق الإنسان
والحريات الأساسية.
المادة 9
لكل فرد، لدى ممارسة حقوق الإنسان
والحريات الأساسية، بما في ذلك تعزيز وحماية حقوق الإنسان المشار إليها في هذا
الإعلان، الحق، بمفرده أو بالاشتراك مع غيره في الالتجاء إلى سبيل انتصاف فعال
وفي الحماية في حالة انتهاك هذه الحقوق.
وتحقيقا لهذه الغاية يكون لكل فرد
يدعى أن حقوقه أو حرياته قد انتهكت حق القيام. إما بنفسه أو عن طريق ممثلين مرخص
لهم قانونا بتقديم شكوى إلى هيئة قضائية أو هيئة أخرى مستقلة ومحايدة ومختصة
منشأة بموجب القانون، و طلب أن تنظر هذه الهيئة في الشكوى على وجه السرعة في
جلسة علنية، والحصول من تلك الهيئة وفقا للقانون، على حكم يقضي بالجبر، بما في
ذلك التعويض المستحق حيثما كان هناك انتهاك لحقوقه وحرياته، فضلا عن إنفاذ
القرار أو الحكم النهائي، وكل ذلك دون أي تأخير لا داعي له. وتحقيقا للغاية
نفسها يكون لكل شخص الحق بمفرده وبالاشتراك مع غيره فيما يلي في جملة أمور:
تقديم شكوى من سياسات وأفعال
المسؤولين الأفراد والهيئات الحكومية فيما يتعلق بانتهاكات حقوق الإنسان
والحريات الأساسية، وذلك عن طريق تقديم عرائض وغير ذلك من الوسائل المناسبة إلى
السلطة القضائية أو الإدارية أو التشريعية المحلية أو أي سلطة مختصة أخرى ينص
عليها النظام القانوني للدولة، التي ينبغي أن تصدر قرارها في الشكوى دون أي
تأخير لا داعي له، حضور الجلسات العامة والإجراءات والمحاكمات، وتكوين رأي عن
تقيدها بالقانون الوطني وبالتعهدات والالتزامات الدولية المنطبقة
عرض وتقديم المساعدة القانونية
المؤهلة مهنيا أو غير ذلك من المشورة والمساعدة في الدفاع عن حقوق الإنسان
والحريات الأساسية.
وللغاية نفسها يحق لكل شخص، بمفرده
وبالاشتراك مع غيره، ووفقا للصكوك والإجراءات الدولية المنطبقة، الوصول دون عائق
إلى الهيئات الدولية المختصة اختصاصا عاما أو خاصا بتلقي دراسة البلاغات
المتعلقة بمسائل حقوق الإنسان والحريات الأساسية، والاتصال بهذه الهيئات.
تجري الدولة تحريا أو تحقيقا سريعا
ونزيها وتكفل إجراءه كلما وجد سبب معقول يدعو إلى الاعتقاد بان انتهاكا لحقوق
الإنسان والحريات الأساسية قد حدث في أي إقليم خاضع لولايتها،
المادة 10
لا يجوز لأحد أن يشارك عن طريق فعل
أو امتناع عن فعل يكون لازما، في انتهاك حقوق الإنسان والحريات الأساسية، ولا
يجوز إخضاع أحد لعقوبة أو لإجراء ضار من أي نوع بسبب رفضه القيام بذلك،
المادة 11
لكل فرد، بمفرده أو بالاشتراك مع
غيره، الحق في الممارسة القانونية لحرفته أو مهنته، وعلى كل فرد يستطع بحكم
حرفته أو مهنته، أن يؤثر على الكرامة الإنسانية وحقوق الإنسان والحريات الأساسية
للآخرين، أن يحترم تلك الحقوق والحريات وأن يمتثل للمعايير الوطنية والدولية
المتصلة بقواعد السلوك أو الأخلاق الحرفية والمهنية.
المادة 12
لكل فرد الحق في القيام بمفرده
وبالاشتراك مع غيره بالمشاركة في الأنشطة السلمية الموجهة ضد انتهاكات حقوق
الإنسان والحريات الأساسية
تتخذ الدولة كافة التدابير اللازمة
التي تكفل حماية السلطات المختصة لكل فرد، بمفرده وبالاشتراك مع غيره، من أي
عنف، أو تهديدات، أو انتقام، أو تمييز ضار فعلا أو قانونا، أو ضغط، أو أي إجراء
تعسفي آخر نتيجة لممارسته المشروعة للحقوق المشار إليها في هذا الإعلان.
وفي هذا الصدد يحق لكل فرد، بمفرده
وبالاشتراك مع غيره التمتع بالحماية الفعالة بموجب القانون الوطني في مقاومته أو
معارضته بوسائل سلمية، للأنشطة والأفعال المنسوبة إلى الدول بما فيها تلك
المنسوبة بالتقصير، والتي تؤدي إلى انتهاكات لحقوق الإنسان والحريات الأساسية
وكذلك أفعال العنف التي ترتكبها مجموعات أو أفراد، وتؤثر على التمتع بحقوق
الإنسان والحريات الأساسية،
المادة 13
لكل فرد، بمفرده وبالاشتراك مع
غيره، الحق في التماس وتلقي واستخدام الموارد لغرض صريح هو تعزيز وحماية حقوق
الإنسان والحريات الأساسية، بالوسائل السلمية، وفقا للمادة (3) من هذا الإعلان.
المادة 14
تقع على عاتق الدولة مسؤولية اتخاذ
التدابير التشريعية أو القضائية أو الإدارية أو غيرها من التدابير الملائمة
لتعزيز فهم جميع الأشخاص الخاضعين لولايتها لحقوقهم المدنية والسياسية
والاقتصادية والاجتماعية والثقافية.وتشمل هذه التدابير، من جملة أمور ما يلي:
نشر القوانين واللوائح الوطنية
والصكوك الدولية الأساسية المنطبقة المتعلقة بحقوق الإنسان وإتاحتها على نطاق
واسع.
إتاحة الإمكانية الكاملة والمتساوية
للحصول على الوثائق الدولية في ميدان حقوق الإنسان، بما في ذلك التقارير الدورية
التي تقدمها الدولة إلى الهيئات المنشأة بمقتضى المعاهدات الدولية المتعلقة
بحقوق الإنسان والتي تكون الدولة طرفا فيها وكذلك المحاضر الموجزة للمناقشات
والتقارير الرسمية لتلك الهيئات، وتكفل الدولة وتدعم حسب الاقتضاء، إنشاء وتطوير
مزيد من المؤسسات الوطنية المستقلة لتعزيز حقوق الإنسان وحماية حقوق الإنسان والآليات
الأساسية في كل الإقليم الخاضع لولايتها القضائية، سواء كانت هذه المؤسسات مكاتب
لأمناء المظالم، أو لجانا لحقوق الإنسان أو أي شكل آخر من أشكال المؤسسات
الوطنية.
المادة 15
تقع على عاتق الدولة مسؤولية تعزيز
وتيسير تدريس حقوق الإنسان والحريات الأساسية في جميع المراحل التعليمية، وضمان
أن يعمل جميع المسؤولين عن تدريب المحامين والموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين
وأفراد القوات المسلحة الموظفين العموميين على إدراج عناصر ملائمة لتدريس حقوق
الإنسان في برامجهم التدريبية.
المادة 16
للأفراد والمنظمات غير الحكومية والمؤسسات
ذات الصلة دور هام في المساهمة في زيادة وعي الجمهور بالمسائل المتصلة بجميع
حقوق الإنسان والحريات الأساسية وذلك عن طريق أنشطة مثل التثقيف والتدريب والبحث
في هذه المجالات، بغية مواصلة جملة من أمور منها التفاهم والتسامح والسلم
والعلاقات الودية بين الأمم وفيما بين جميع الفئات العنصرية والدينية مع مراعاة
شتى خلفيات المجتمعات والجماعات التي تمارس فيها أنشطتها.
المادة 17
لا يخضع أي فرد يتصرف بمفرده أو
بالاشتراك مع غيره، لدى ممارسة الحقوق والحريات المشار إليها في هذا الإعلان،
إلا للقيود التي تتوافق مع التعهدات الدولية المنطبقة والمقررة بالقانون فقط
لغرض كفالة الاعتراف الواجب بحقوق وحريات الآخرين والاحترام الواجب لها وتلبية
المتطلبات العادلة للآداب والنظام العام والرفاهة العامة في مجتمع ديموقراطي.
المادة 18
على كل فرد واجبات إزاء وضمن
الجماعة التي في إطارها وحدها يمكن أن تنمو شخصيته النمو الحر الكامل للأفراد
والجماعات والمؤسسات والمنظمات غير الحكومية دور هام يؤدونه ومسؤولية يضطلعون
بها تكفل صون الديموقراطية وتعزيز حقوق الإنسان والحريات الأساسية والإسهام في
تعزيز المجتمعات و المؤسسات والعمليات الديموقراطية والنهوض بها،
ولهم أيضا دور هام يؤدونه ومسؤولية
يضطلعون بها في الإسهام. حسب الاقتضاء، في تعزيز حق كل فرد قي نظام اجتماعي يمكن
فيه إعمال الحقوق والحريات المنصوص عليها في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان
وصكوك حقوق الإنسان الأخرى إعمالا كاملا.
المادة 19
ليس في هذا الإعلان ما يمكن تفسيره
على أنه يعني ضمنا أن لأي فرد أو جماعة أو هيئة من هيئات المجتمع أو أي دولة
الحق في مباشرة أي نشاط أو القيام بأي فعل يهدف إلى إهدار الحقوق والحريات
المشار إليها في هذا الإعلان.
المادة 20
ليس في هذا الإعلان أيضا ما يمكن
تفسيره على أنه يعفي السماح للدول بدعم وتعزيز أنشطة أفراد أو مجموعات من
الأفراد أو مؤسسات أو منظمات غير حكومية تتعارض مع أحكام ميثاق الأمم المتحدة.
|
الصفحات
- الصفحة الرئيسية
- تعريف بالمرصد
- إدارة المرصد
- فهرس بالمحتويات
- إعلانات ومواثيق دوليّة
- مواثيق واتفاقيّات إقليمية
- تشريعات من العالم
- تشريعات لبنانيّة
- مواثيق وتشريعات عربيّة
- وثائق تاريخية
- منظّمات حقوق الإنسان
- روّاد حقوق الانسان
- دراسات وأبحاث
- مرصد القضاء والعدالة
- مرصد الفساد
- مرصد الإعلام
- مرصد البيئة
- من كل مكان
- مقابلات
- مشاركات
- صُوَر وفيديو
السبت، 18 يناير 2014
الاشتراك في:
تعليقات الرسالة (Atom)
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق