الجمعة، 7 فبراير 2014


مشروع ميثاق حقوق الإنسان والشعب في الوطن العربي

وضعه مجموعة من  المثقفين والحقوقيين 
سيراكوزا – 5- 12 كانون الأول/ديسمبر 1986


لما كان الإقرار بما لجميع أعضاء المجتمع البشرى من كرامة أصيلة فيهم ومن حقوق متساوية وثابتة، بشكل أساس الحرية والعدل والسلام في العالم،
ونظرا لما يجمع بين أبناء الأمة العربية في كافة أقطارها من روابط قومية لا تنفصم تتمثل في وحدة القيم والتراث والتاريخ والحضارة والمصالح والتي كرم الله أرضها بان جعلها مهد الرسالات السماوية، وبحكم الآمال التي يتطلعون إليها من أجل استئناف المشاركة في بناء الحضارة الإنسانية وتقدمها، وحيث أن تجاهل الحقوق الجماعية للأمة العربية وحقوق الإنسان في أراضيها قد أفضى إلى كل كوارث لا حصر لها بدءا من احتلال فلسطين وإقامة كيان عنصري غريب فيها واقتلاع شعبها منها وانتهاء باستباحة الأرض العربية كلها وإهدار مواردها البشرية والمادية وربط مقدراتها ومصيرها بقوى خارجية عنها وبالتالي عجزها عن مجابهة نموها واستقلالها وتحقيق أمانيها المشروعة،
ولما كان الخروج من هذا الواقع المفجع لا يكون إلا بالالتقاء على فهم مشترك لتلك الحقوق وعلى الوسائل اللازمة لضمان حمايتها في ظل مبدأ سيادة القانون إذا أريد للأمة العربية ألا تضطر آخر الأمر إلى القيام بالتمرد علي الطغيان والاضطهاد،
وتأكيدا لإيمانهم بمبادئ الأمم المتحدة وشرعة حقوق الإنسان الدولية فان عددا من خبراء الأمة العربية من أهل الفكر والقانون الملتزمين بقضاياها والحريصين على مستقبلها ومصيرها المجتمعين في مدينة سيراكوزا بإيطاليا في الفترة من 5 إلى 12 كانون الأول (ديسمبر 1986) بدعوة من المعهد الدولي للدراسات العليا في العلوم الجنائية يعلنون المشروع الآتي لميثاق عربي لحقوق الإنسان والشعب ويتوجهون إلى أبناء الأمة العربية في أقطارها كافة لتبنيه كمثل أعلى تبلغه وأن يجعلوا منه بداية للمشروع القومي للنهوض بها من عثرتها،
كما يتوجهون إلى الأقطار العربية منفردة ومجتمعة وإلى هيئاتها المشتركة وفى مقدمتها جامعة الدول العربية لدراسته وصولا إلى الأخذ به وتطبيقه.


الباب الأول: حقوق الإنسان وحرياته الأساسية
المادة 1

لكل إنسان أينما وجد، الحق في أن يعترف بشخصيته القانونية.

المادة 2

1- الحق في الحياة مضمون يحميه القانون.
2- لا توقع عقوبة الإعدام إلا على أشد الجرائم خطورة، ولا يجوز أن يحكم بالإعدام في الجرائم السياسية، ما لم تقترن بجناية قتل أو الشروع فيه.
3- لا يصدر الحكم بالإعدام إلا من محكمة قضائية وللمحكوم عليه الطعن أمام جهة قضائية أعلى، وله حق طلب العفو أو طلب إبدال العقوبة.

المادة 3

1- لكل إنسان الحق في سلامة شخصه.
2- يحظر تعذيب الإنسان أو إيذاؤه بدنيا أو نفسيا أو معاملته معاملة غير إنسانية أو إخضاعه لعقوبة قاسية أو مهينة أو محطة بالكرامة. وتعتبر هذه الأفعال أو الإسهام فيها جريمة يعاقب عليها القانون ولا تسقط بالتقادم.
3- يحظر إجراء التجارب العلمية أو الطبية على أحد إلا برضائه وبقصد العلاج.

المادة 4

1- لكل إنسان الحق في الحرية وفى الأمن على شخصه وفى نشدان السعادة، ولا يجوز المساس بهذا الحق إلا في الحالات وطبقا للإجراءات المنصوص عليها في القانون.
2- لا يجوز القبض على إنسان أو توقيفه أو احتجازه بغير سند من القانون. وله منذ اتخاذ هذا الإجراء ضده حق الاستعانة بمحام ويجب تقديمه إلى الجهة القضائية فورا.
3- لكل إنسان قبض عليه أو جرى توقيفه أو احتجازه بغير سند من القانون الحق في التعويض.

المادة 5

1- لا جريمة ولا عقوبة إلا بقانون ولا عقاب إلا على الأفعال التالية لصدوره.
2- المتهم برئ حتى تثبت إدانته بحكم قضائي صادر من محكمة مختصة.
3- تتوفر للمتهم جميع الضمانات اللازمة للدفاع عن نفسه بشخصه أو بواسطة محام يختاره في محاكمة علنية، وتزوده المحكمة بمحام يدافع عنه بدون أجر في حال عجزه عن دفع أتعابه.

المادة 6

1- يعامل المحبوسون معاملة إنسانية تحفظ كرامتهم.
2- يراعى في تنفيذ الجزاءات الالتزام بمجموعة قواعد الحد الأدنى لمعاملة السجناء التي اعتمدتها الأمم المتحدة.
3- يراعى في الجزاءات الموقعة على الأحداث، وكذلك في تنفيذها، ما يحقق إصلاحهم وتهذيبهم وتأهيلهم.

المادة 7

لا يجوز حبس إنسان ثبت عجزه عن الوفاء بالتزام مدني.

المادة 8

1- لكل إنسان الحق في التنقل داخل بلده، وله الحرية في اختيار مكان إقامته.
2- لكل إنسان من مواطني الأقطار العربية أو من أصل عربي الحق في مغادرة بلده والدخول إلى أي قطر عربي آخر والعودة إليه.
3- لا يجوز إبعاد المواطن عن وطنه.

المادة 9

1- حرية العقيدة والفكر مكفولة للجميع.
2- لكل إنسان الحق في إظهار دينه أو عقيدته بممارسة شعائره الدينية والتعبد والتعليم بمفرده أو مع جماعة وذلك دون إخلال بحقوق الآخرين وحرياتهم. ولا يجوز فرض أية قيود على هذا الحق إلا بموجب قانون وفى أضيق الحدود.

المادة 10

1- لكل إنسان الحق في حرية الرأي والتعبير عنه ويشمل هذا الحق حريته في البحث والحصول على المعلومات والأفكار وتلقيها ونقلها ونشرها بجميع الوسائل دون تقيد بالحدود الجغرافية.
2- لا يجوز وضع قيود على ممارسة هذه الحقوق إلا بموجب القانون وفى أضيق الحدود وبخاصة من أجل احترام حقوق الآخرين وحرياتهم.

المادة 11

1- الناس متساوون أمام القانون، ولا تمييز بينهم بسبب العنصر أو اللون أو الجنس أو الميلاد أو الجنسية أو اللغة أو الدين أو الرأي.
2- الناس متساوون أمام القضاء، وتكفل الدولة استقلال القضاء وحياده.
3- تكفل الدولة استقلال مهنة المحاماة.

المادة 12

للحياة الخاصة لكل إنسان حرمة، وتشمل هذه الحياة الخاصة خصوصيات الأسرة وحرمة المسكن وسرية المراسلات وغيرها من سبل المخابرة الخاصة، ولا يجوز المساس بها إلا في حدود القانون.

المادة 13

الأسرة هي الوحدة الأساسية للمجتمع وتتمتع بحماية الدولة ورعايتها.

المادة 14

لكل إنسان الحق في تكوين أسرة، وينعقد الزواج برضا الرجل والمرأة وإرادتهما الحرة.

المادة 15

تكفل الدولة الرعايا للأمومة والطفولة.

المادة 16

ترعى الدولة القصر صحيا ونفسيا، وتحميهم من الاستغلال الاجتماعي والاقتصادي.

المادة 17

لكل إنسان الحق في أن يتمتع برعاية اجتماعية وصحية بدنية ونفسية تضمنها الدولة في حدود إمكاناتها. وعلي الدولة أن توفر للمواطنين الوقاية اللازمة من الأمراض الوبائية والمستوطنة والمهنية.

المادة 18

لكل إنسان الحق في أن يقيم في بيئة ملائمة خالية من التلوث.

المادة 19

توفر الدولة فرص التنمية البدنية والعقلية للشباب بمختلف الوسائل المتاحة.

المادة 20

ترعى الدولة المسنين وتضمن لهم حياة كريمة.

المادة 21

ترعى الدولة المعوقين رعاية خاصة تبعا لحاجاتهم وقدراتهم الجسدية والذهنية.

المادة 22

لكل إنسان الحق في الضمان الاجتماعي، بما في ذلك تعويض المجني عليهم في حالة إعسار الجاني.

المادة 23

لكل إنسان الحق في مستوى معيشي لائق يشبع حاجاته الأساسية هو وأسرته خاصة الغذاء والكساء والمسكن

المادة 24

تكفل الدولة التوزيع العادل للدخل القومي بين المواطنين.

المادة 25

لكل مواطن الحق في عمل يختاره بحرية في قطره أو في أي قطر عربي آخر.

المادة 26

لكل إنسان الحق في التمتع بشروط عمل عادلة دون تمييز بما يضمن له أجرا مناسبا في ظروف عمل تتوافر فيها السلامة والصحة مع تحديد معقول لساعات العمل والإجازات وإفساح فرص الترقي.

المادة 27

للمواطنين الحق في تكوين النقابات العمالية والمهنية لحماية حقوقهم الاجتماعية والاقتصادية والدفاع عن مصالحهم المشتركة. كما تكفل حرية الانضمام إليها. وللنقابات الحق في تكوين اتحادات قومية.

المادة 28

للنقابات والاتحادات حرية العمل وممارسة نشاطها المشروع دون قيد بحد من هذه الحرية إلا بالقدر الذي يتطلبه النظام العام وطبيعة التنظيم النقابي وحماية حقوق الآخرين وحرياتهم.

المادة 29

تكفل الدولة الحق في الإضراب في الحدود التي ينص عليها القانون.

المادة 30

تحمى الدولة الملكية الخاصة ولا يجوز المساس بهذا الحق تعسفا ودون تعويض عادل.

المادة 31

لكل إنسان حق في التعليم، ويكون التعليم إلزاميا حتى نهاية المرحلة الأساسية. وعلى الدولة أن تتيح التعليم للجميع في المراحل الأخرى بما فيها التعليم الفني والمهني.

المادة 32

يكون التعليم مجانيا في جميع المراحل في المدارس والمعاهد والجامعات الحكومية.

المادة 33

لكل إنسان الحق في العيش في مناخ فكرى حر، والمشاركة في الحياة الثقافية، وتنمية مواهبه الفكرية والإبداعية والتمتع بثمار التقدم العلمي والفني، وحماية حقوقه المعنوية والمادية الناجمة عن أي أثر علمي أو فني أو أدبي من إنتاجه.

المادة 34

يهدف التعليم والثقافة إلى إنماء الشخصية الإنسانية وترسيخ الإيمان بالوحدة العربية وتأكيد القيم الروحية والدينية، وتوطيد احترام الحقوق والحريات الأساسية للإنسان والجماعات.

المادة 35

للجماعات الوطنية التي تستشعر روابط عرقية أو ثقافية تجمع أفرادها الحق في الحفاظ على ثقافتها الخاصة والتمتع بها واستخدام لغتها بين أفرادها.

المادة 36

لكل مواطن الحق في الجنسية، وله الحق في تغييرها والاحتفاظ بها مع أي جنسية عربية أخرى، كما له الحق في نقلها إلى أبنائه دون تمييز في ذلك بين الرجل والمرأة.

المادة 37

لكل فرد حرية التجمع وحرية الاجتماع بطريقة سلمية ولا يجوز وضع قيود على ممارسة هاتين الحريتين إلا تلك التي تفرض بقانون وتشكل تدابير ضرورية في مجتمع ديمقراطي يرعى الحقوق والحريات الواردة في هذا الميثاق وضماناتها نصا وروحا.

المادة 38

1- لكل مواطن الحق في حرية تكوين جمعيات مع آخرين بما في ذلك الأحزاب السياسية والجمعيات والانضمام إليها من أجل حماية المصالح المشتركة، ولهذه الجمعيات حق ممارسة نشاطها بحرية في كافة الأقطار العربية.
2- لا يجوز وضع قيود على ممارسة هذا الحق إلا تلك التي تفرض بقانون وتشكل تدابير ضرورية في مجتمع ديمقراطي يرعى الحقوق والحريات الواردة في هذا الميثاق وضماناتها نصا وروحا.

المادة 39

لكل موطن الحق في أن تتاح له فرصة التمتع بالحقوق التالية:
1- أن يشارك في إدارة الشؤون العامة إما مباشرة وإما بواسطة ممثلين يختارون في حرية.
2- أن ينتخب وأن ينتخب في انتخابات نزيهة تجرى دوريا بالاقتراع العام وعلى قدم المساواة بين الناخبين وبالتصويت السري تضمن التعبير الحر عن إرادة الناخبين.
3- أن تتاح له على قدم المساواة فرصة تقلد الوظائف العامة في بلده.

المادة 40

1-لكل مواطن عند اضطهاده لأسباب سياسية الحق في أن يسعى ويحصل على ملجأ في أي قطر عربي طبقا لقواعد ونصوص هذا الميثاق.
2- لا يجوز طرد لاجئ أو رد ملتمس للجوء إلى أي قطر عربي أو بلد أجنبي تكون حياته فيه معرضة للخطر أو الاضطهاد.

المادة 41

لا يجوز الطرد الجماعي لمواطني أي قطر عربي.

المادة 42

1- يمكن لأي قطر في حالة الحرب الفعلية أو الخطر الداهم أو أية أزمة تهدد استقلاله وأمنه أن يعلن حالة الطوارئ وأن يتخذ في أضيق الحدود الإجراءات التي يتطلبها الظرف الطارئ والتي تجيز التحلل من بعض الالتزامات المترتبة على هذا الميثاق.
2- لا تجيز الفقرة السابقة التحلل من احترام الحق في الحياة والسلامة الشخصية والحق في الاعتراف بالشخصية القانونية وبالجنسية كما لا يجوز التحلل أيضا من احترام مبدأ الشرعية القانونية أو التعرض لحرية الدين والفكر والعقيدة.
3- على كل قطر عربي يلجأ إلى التحلل من بعض الالتزامات المترتبة على هذا الميثاق على النحو السابق أن يعلم فورا الأقطار العربية الأخرى الأطراف في هذا الميثاق بالحقوق التي تم التحلل منها أو تقييدها وأسباب ذلك والأجل المحدد لانتهائه.

المادة 43

لا يجوز التذرع بالأوامر الصادرة عن موظفين في أعلى مرتبة أو عن سلطة عليا كمبرر لانتهاك الحقوق المنصوص عليها في هذا الميثاق.

الباب الثاني: الحقوق الجماعية للشعب العربي
المادة 44

1- للشعب العربي الحق في تقرير مصيره بنفسه، وهو بمقتضى هذا الحق حر في تقرير مركزه السياسي وحر في السعي لتحقيق نموه الاقتصادي والاجتماعي والثقافي الشامل في ضوء مصالحه القومية مع المحافظة على تراثه القومي.
2- للشعب العربي الحق في إزالة جميع أشكال الاستغلال الاقتصادي الأجنبي وبوجه خاص ما تمارسه الاحتكارات والتكتلات الدولية والقضاء على جميع أشكال التبعية الاقتصادية.
3- للشعب العربي كافة الحقوق على ثرواته وموارده الطبيعية وله حرية ممارسة جميع التصرفات بشأنها بما يحقق مصالحه الخاصة دون ما إخلال بأية التزامات منبثقة عن مقتضيات التعاون الاقتصادي الدولي القائم على مبدأ المنفعة المتبادلة وعلى القانون الدولي.
4- للشعب العربي الحق في حياة كريمة وفى ضمان أمنه الغذائي.

المادة 45

للشعب العربي في جميع أقطاره حق طبيعي في الوحدة والعمل في سبيلها بالوسائل المشروعة كافة.

المادة 46

للشعب العربي الحق في مقاومة احتلال أي جزء من وطنه بجميع الوسائل المشروعة بما في ذلك الكفاح المسلح وفى المشاركة في الدفاع عن أي جزء من الوطن العربي يتعرض لعدوان أجنبي.

المادة 47

لا يجوز اللجوء إلى القوة لحل المنازعات بين الأقطار العربية، ولأبناء الشعب العربي، لأسباب ضميرية أو قومية، حق الامتناع عن المشاركة في القتال ضد أي قطر عربي.

المادة 48

لأبناء الشعب العربي حق التطوع لمساعدة الشعوب الخاضعة للاستعمار أو الاحتلال أو التمييز العنصري بكافة الوسائل.

المادة 49

للشعب العربي حق التمتع بالسلم والأمن وفقا لمبدأ التضامن والعلاقات الودية اللذين أقرهما ميثاق الأمم المتحدة والمواثيق الدولية الأخرى.

الباب الثالث: إجراءات ضمان حماية حقوق الإنسان
الفصل الأول: اللجنة العربية لحقوق الإنسان

المادة 50

تنشأ لجنة عربية لحقوق الإنسان وفقا للقواعد التالية:
1- تضطلع اللجنة العربية لحقوق الإنسان بالمهام المنصوص عليها في هذا الميثاق، وتتألف من أحد عشر خبيرا يتمتعون بصفات خلقية عالية ومشهود لهم بالكفاءة في ميدان الدفاع عن حقوق الإنسان ويعملون بصفتهم الشخصية.
2- لكل طرف الحق في ترشيح شخصين ممن فيهم المواصفات المذكورة في الفقرة السابقة، على أن يكون أحدهما من غير جنسية هذا الطرف. كما تتولى نقابات المحامين في كل قطر ترشيح شخص ثالث لهذه الغاية.
3- يقوم ممثلو الأطراف بانتخاب أعضاء اللجنة بطريق الاقتراع السري في اجتماع يعقد لهذه الغاية، وذلك من بين قائمة تتضمن أسماء كافة الأشخاص الذين تم ترشيحهم طبقا للفقرة السابقة، على أن لا تشتمل اللجنة على أكثر من عضو واحد من جنسية واحدة.

المادة 51

1- تكون مدة العضوية أربع سنوات قابلة للتجديد، وعند انتخاب أعضاء اللجنة لأول مرة تكون مدة العضوية سنتين فقط لخمسة منهم يتم اختبارهم بطريق القرعة.
2- يقوم كل عضو من أعضاء اللجنة قبل توليه منصبه بالتعهد رسميا في جلسة علنية بالقيام بمهامه بكل تجرد ونزاهة.

المادة 52

1-تنتخب اللجنة أعضاء مكتبها لمدة سنتين ويجوز أن يعاد انتخابهم.
2-تتولى اللجنة بنفسها وضع نظامها الداخلي.

المادة 53

تختص اللجنة بما يلي:
1- العمل على تعزيز حقوق الإنسان والشعب العربي وتعميق الوعي بها لدى الجماهير وذلك من خلال تجميع ونشر الوثائق والدراسات والأبحاث وتنظيم الندوات والمؤتمرات، وإعلانها بكافة وسائل الإعلام، وكذلك تشجيع المؤسسات الوطنية العاملة في هذا المجال والتعاون مع الهيئات الدولية والإقليمية الأخرى لتحقيق غاياتها.
2- النظر في التقارير الدورية التي ترفعها الأطراف وتتضمن الإجراءات التي اتخذتها من أجل إعمال النصوص الواردة فني هذا الميثاق.
3- النظر فني الادعاءات التي يقدمها أي طرف بأن طرفا آخر لا يفي بالالتزامات التي ينص عليها هذا الميثاق.
4- النظر فني الشكاوى التي يقدمها الأفراد أو الأشخاص المعنيين المنتمين قضائي طرف عربي أو الخاضعين لولايته حول انتهاكات حقوقهم المنصوص عليها في هذا الميثاق من جانب أي طرف في هذا الميثاق، وذلك إذا تعذر حصول الطرف المتظلم على حقه إما بسبب استنفاد طرق الطعن الداخلية أو غيابها أو عجزه عن اللجوء إليها أو تأخر البت فني موضوعها لفترة غير معقولة.
5- النظر في أي انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان من جانب أي طرف وذلك بناء على طلب عضوين على الأقل من أعضائها.

المادة 54

في جميع الحالات الخاصة، للجنة اتخاذ ما تراه مناسبا من تعليقات وتوصيات تخطر بها الأطراف المعنية وتقوم بنشرها خلال المدة الترقي تحددها اللائحة الداخلية

الفصل الثاني: المحكمة العربية لحقوق الإنسان
المادة 55

تنشأ موجب هذا الميثاق محكمة تسمى "المحكمة العربية لحقوق الإنسان" وتعمل وفقا لأحكام هذا الميثاق ونظامها الأساسي واللوائح الداخلية الصادرة بموجبه.

المادة 56

1- تتكون المحكمة من سبعة من القضاة ينتخبهم ممثلو الأطراف في الميثاق من بين الأشخاص المرشحين لهذه الغاية.
2- يرشح كل طرف لعضوية المحكمة شخصين وترشح نقابات المحامين فيه شخصا ثالثا على أن يكونوا جميعا من القانونين البارزين.
3- يقوم ممثلو الأطراف بانتخاب أعضاء المحكمة من بين المرشحين بطريق الاقتراع السري في اجتماع يعقد لهذه الغاية على أن لا يكون من بينهم أكثر من عضو عن طرف واحد.

المادة 57

تكون مدة العضوية في المحكمة ست سنوات قابلة للتجديد، وعند انتخاب القضاة لأول مرة يكون اختيار ثلاثة منهم لمدة ثلاث سنوات بطريق القرعة.

المادة 58

تختص المحكمة بما يلي:
1- النظر فني الدعاوى التي يرفعها طرف ضد طرف آخر بعد مضى مدة على تقديم ادعائه إلي اللجنة وفقا لما تقرره اللائحة الداخلية إذا لم تصل اللجنة إلي حل يرتضيه ذلك الطرف.
2- النظر فني شكاوى الأشخاص التي تحيلها إليه اللجنة بسبب عدم تمكنها من الوصول إلي حل بشأنها، ولكل طرف توكيل من ينوب عنه أمام المحكمة.
3- تقديم الآراء الاستشارية بخصوص تفسير الميثاق وتحديد التزامات الأطراف بناء على طلب الأطراف والهيئات التي يؤذن لها بذلك وفقا للائحة الداخلية .
4- تقوم المحكمة بنشر تقرير سنوي عن أنشطتها.

المادة 59

تكون للقرارات الصادرة عن المحكمة قوة النفاذ التي تتمتع بها الأحكام النهائية الصادرة من المحاكم الوطنية في بلاد الأطراف.

المادة 60

تكون جلسات المحكمة علنية ما لم تقرر خلاف ذلك وفقا للوائحها الداخلية.

المادة 61

تبين اللوائح الداخلية للمحكمة النظام الداخلي لعملها.

الباب الرابع: أحكام ختامية
المادة 62

1- تتعهد أطراف هذا الميثاق باحترام الحقوق المعترف بها فيه وبكفالة هذه الحقوق لجميع الأفراد الموجودين في إقليمها والداخلين في ولايتها دون أي تمييز بسبب العرق أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين أو الرأي سياسيا أو غير سياسي أو الأصل القومي أو الاجتماعي أو الثروة أو النسب أو غير ذلك من الأسباب.
2- كما تتعهد تلك الأطراف، إذا كانت تدابيرها التشريعية أو غير التشريعية القائمة لا تكفل فعلا إعمال الحقوق المعترف بها في هذا الميثاق. بأن تتخذ، طبقا لإجراءاتها الدستورية ولأحكام هذا الميثاق، ما يكون ضروريا لهذا الإعمال من تدابير تشريعية أو غير تشريعية.
3- تتعهد الأطراف كذلك بأن تتخذ بمفردها وعن طريق المساعدة والتعاون فيما بينها، ولاسيما على الصعيدين الاقتصادي والفني، وبأقصى ما تسمح به مواردها المتاحة، ما يلزم من خطوات لضمان التمتع الفعلي بالحقوق المعترف بها في هذا الميثاق.
4- تتعهد أطراف هذا الميثاق بأن تكفل سبيلا فعالا للتظلم لأي شخص انتهكت حقوقه أو حرياته المعترف بها فيه حتى لو صدر الانتهاك عن أشخاص يتصرفون بصفتهم الرسمية. كما تكفل لكل متظلم على هذا النحو أن تبت في الحقوق التي يدعى انتهاكها سلطة قضائية أو إدارية أو تشريعية مختصة وبأن تنمى إمكانات التظلم القضائي. وتكفل الأطراف كذلك قيام السلطة المختصة فيها بتنفيذ الأحكام الصادرة لمصلحة المتظلمين.

المادة 63

1- هذا الميثاق متاح لتوقيع الأقطار العربية كافة. ولكل قطر عربي وكذلك الهيئات العربية الحكومية المشتركة ذات الاختصاص ولاسيما جامعة الدول العربية أخذ مبادرة الدعوة لاجتماع بين الأقطار العربية كلها لمناقشة هذا الميثاق والتوقيع عليه.
2- يبدأ نفاذ هذا الميثاق بانقضاء ثلاثة أشهر على تاريخ إيداع صك الانضمام أو التصديق الثالث لدى الجهة الداعية ويبدأ نفاذ هذا الميثاق بالنسبة لأي قطر آخر ينضم إليه أو يصدق عليه بعد ثلاثة أشهر من إيداع صك الانضمام أو التصديق. وفيما يتعلق بتكوين اللجنة والمحكمة يصبح هذا الميثاق نافذا بعد ثلاثة أشهر من إيداع وثيقة الانضمام أو التصديق الحادية عشرة.

المادة 64

تضع أطراف هذا الميثاق النظام الأساسي للمحكمة وتتخذ التدابير اللازمة لتشكيل كل من المحكمة واللجنة طبقا لنصوص هذا الميثاق.

المادة 65
تقرر أطراف هذا الميثاق ميزانية كل من اللجنة والمحكمة والخدمات الإدارية والفنية اللازمة لحسن سير العمل فيهما والمكافآت الواجبة لأعضاء الأجهزة المذكورة.


لائحة اللجنة الأمريكية لحقوق الإنسان 1992
المصدر : مكتبة حقوق الانسان بجامعة مخانيسوتا

العنوان الأول: تنظيم اللجنة
الفصل الأول: الطبيعة والبنية مادة 1
الطبيعة والبنية

1- إن اللجنة الأمريكية بشأن حقوق الإنسان هي كيان مستقل بذاته لمنظمة الدول الأمريكية، وظيفتها الرئيسية تشجيع مراقبة حقوق الإنسان، والدفاع عنها، والعمل كهيئة استشارية للمنظمة في هذه المنطقة.
2- تمثل اللجنة كافة الدول أعضاء المنظمة.
3- تتألف اللجنة من سبعة أعضاء؛ يتم انتخابهم بصفتهم الشخصية من قبل الجمعية العامة للمنظمة؛ ويكونون أشخاصاً ذوي مكانة أخلاقية عالية، واختصاص معترف به في مجال حقوق الإنسان.

الفصل الثاني: العضوية
مادة 2
مدة العضوية

1- يتم انتخاب أعضاء اللجنة لمدة أربع سنوات، ويجوز إعادة انتخابهم مرة ثانية فقط.
2- في حالة عدم انتخاب أعضاء جدد ليحلوا محل أولئك الذين أتموا مدتهم، يستمر الأعضاء الأول في عملهم حتى يتم انتخاب الأعضاء الجدد.

مادة 3
الأسبقية

يأتي أعضاء اللجنة بعد الرئيس ونائب الرئيس في سلم الأسبقية وفقاً لمدة خدمتهم، وعند وجود اثنين أو أكثر من الأعضاء متساويين في الأقدمية تحدد الأسبقية وفقاً للسن.

مادة 4
التعارض

1- يتعارض منصب عضو اللجنة الأمريكية لحقوق الإنسان مع ممارسة الأنشطة التي يمكن أن تؤثر على استقلالية ونزاهة وكرامة وهيبة عضوية اللجنة.
2- تقرر اللجنة – عن طريق التصويت الإيجابي من خمسة من أعضائها على الأقل – وجود وضع متعارض.
3- تستمع اللجنة – قبل اتخاذ قرار – إلى العضو الذي يفترض أنه في وضع متعارض.
4- يرسل القرار الذي يتعلق بالتعارض – بالإضافة إلى المعلومات الخلفية – إلى الجمعية العامة عن طريق الأمين العام للمنظمة للأغراض المذكورة في المادة 8 (3) من النظام الأساسي للجنة.

مادة 5
الاستقالة

في حالة استقالة أحد الأعضاء – تقدم استقالته إلى رئيس اللجنة الذي يقوم بإبلاغ الأمين العام للمنظمة من أجل اتخاذ الإجراءات المناسبة.

الفصل الثالث: الموظفون
مادة 6
البنية والمهام

يكون للجنة – كهيئة موظفين لها – رئيس ونائب أو ل للرئيس ونائب ثان للرئيس الذين يقومون بأداء المهام المذكورة في هذه اللوائح.

مادة 7
الانتخابات

1- عند إجراء الانتخاب لكل من المناصب المشار إليها في المادة السابقة – يشارك فقط الأعضاء الحاضرون.
2- تتم الانتخابات بالاقتراع السري، ولكن – في حالة موافقة الأعضاء الحاضرين بالإجماع – يجوز للجنة أن تقرر إجراءاً آخر.
3- يكون التصويت بالأغلبية المطلقة لأعضاء اللجنة من أجل انتخاب أي من المناصب المشار إليها في المادة (6).
4- إذا كان من الضروري إجراء أكثر من اقتراع لانتخاب أي من هذه المناصب، تستبعد الأسماء التي تلقت أقل عدد من الأصوات على التوالي.
5- تعقد الانتخابات في اليوم الأول من دورة الانعقاد الأولى للجنة في السنة التقويمية الجديدة.

مادة 8
مدة التكليف

1- تقوم هيئة الموظفين بشغل الوظائف لمدة سنة ويجوز إعادة انتخابها مرة ثانية فقط في كل مدة أربع سنوات.
2- يمتد تكليف هيئة الموظفين من تاريخ انتخابهم حتى الانتخابات التي تعقد في السنة التالية للهيئة الجديدة – وفقاً للمادة (7) – الفقرة (5).
3- في حالة انقضاء تكليف الرئيس أو أي من نائبيه – تطبق أحكام المادة (9) – الفقرات (3)، (4).

مادة 9
الاستقالة – خلو الوظائف – الإحلال

1- إذا استقال الرئيس من منصبه أو انقطع عن عضوية اللجنة – تنتخب اللجنة خليفة له ليشغل المنصب للمدة المتبقية من التكليف في أول اجتماع يعقد بعد التاريخ الذي تم فيه الإخطار بالاستقالة أو خلو المنصب.
2- يطبق نفس الإجراء في حالة استقالة أي من النائبين أو إذا شغرت وظيفة.
3- يعمل النائب الأول للرئيس كرئيس حتى تنتخب اللجنة رئيساً جديداً بموجب أحكام الفقرة (1) من هذه المادة.
4- يحل النائب الأول للرئيس كذلك محل الرئيس إذا كان الأخير غير قادر مؤقتاً على أداء واجباته، ويحل النائب الثاني محل الرئيس في حالة غياب أو عجز النائب الأول للرئيس أو خلو هذا المنصب.

مادة 10
مهام الرئيس

تكون مهام الرئيس:
(أ) تمثيل اللجنة أمام الهيئات الأخرى للمنظمة والمؤسسات الأخرى.
(ب) الدعوة لعقد اجتماعات اللجنة العادية والخاصة طبقاً للنظام الأساسي وهذه اللائحة.
(ج) رئاسة دورات انعقاد اللجنة، وتقديم كافة المسائل لها لدراستها والموجودة في جدول الأعمال الذي تم إقراره للجلسة المناسبة.
(د) إعطاء حق الكلام للأعضاء بالترتيب حسبما طلبوا.
(هـ) الفصل في مسائل الترتيب التي قد تنشأ أثناء مناقشات اللجنة، وإذا طلب أي عضو ذلك يعرض حكم الرئيس على اللجنة لاتخاذ قرارها.
(و) إحالة المسائل إلى التصويت في نطاق اختصاصه وفقاً للأحكام ذات الصلة من هذه اللائحة.
(ز) تعزيز عمل اللجنة، ومراقبة مدى توافقه مع ميزانية البرنامج.
(ح) تقديم تقرير خطى إلى اللجنة في بداية دورات انعقادها العادية أو الخاصة عما قام به أثناء دورات انعقادها لتنفيذ المهام الموكلة إليه بموجب النظام الأساسي وبموجب هذه اللائحة.
(ط) مراقبة التوافق مع قرارات اللجنة.
(ى) حضور اجتماعات الجمعية العامة للمنظمة، وحضور لجنة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان كمراقب، وبالإضافة إلى ذلك، يجوز له المشاركة في أنشطة الهيئات الأخرى المعنية بحماية وتشجيع احترام حقوق الإنسان.
(ك) التوجه إلى مقر اللجنة والبقاء به كلما تراءى له ذلك ضرورياً للقيام بمهامه.
(ل) تعيين اللجان الخاصة واللجان المنشأة لغرض خاص واللجان الفرعية المكونة من عدة أعضاء للقيام بأي تكليف ضمن نطاق اختصاصه.
(م) القيام بأي مهام أخرى قد تحال إليه بموجب هذه اللائحة.

مادة 11
التفويض في المهام

يجوز لرئيس اللجنة أن يفوض أحد نائبي الرئيس، أو أي عضو من أعضاء اللجنة بالمهام المذكورة في المادة 8 (أ)، (ى)، (م).

الفصل الرابع: أمانة اللجنة
مادة 12
البنية

تتكون أمانة اللجنة من سكرتير تنفيذي، ومساعد سكرتير تنفيذي، والهيئة المهنية والفنية والإدارية اللازمة للقيام بأنشطتها.

مادة 13
مهام السكرتير التنفيذي

1- تكون مهام السكرتير التنفيذي:
(أ) إدارة وتخطيط وتنسيق عمل الأمانة.
(ب) إعداد مسودة جدول الأعمال لكل دورة انعقاد وذلك بالتشاور مع الرئيس.
(ج) تقديم الخدمات الاستشارية لرئيس وأعضاء اللجنة عند أداء واجباتهم.
(د) تقديم تقرير خطي إلى الرئيس في بداية كل دورة انعقاد بشأن أنشطة الأمانة منذ الدورة السابقة وبشأن المسائل العامة التي يجوز أن تكون محل اهتمام اللجنة.
(هـ) تنفيذ القرارات الموكلة إليه من اللجنة أو من الرئيس.
2- يحل السكرتير التنفيذي المساعد محل السكرتير التنفيذي في حالة غيابه أو عجزه.
3- يقوم السكرتير التنفيذي والسكرتير التنفيذي المساعد وهيئة الأمانة بمراقبة السرية التامة في كل المسائل التي تعتبرها اللجنة سرية.

مادة 14
مهام الأمانة

1- تعد الأمانة مسودة التقارير والقرارات والدراسات وأي أوراق أخرى يوكل إليها إعدادها من اللجنة أو من الرئيس، وتتأكد من توزيع ملخصات محاضر جلسات اللجنة وأي مستندات تقوم بدراستها على أعضائها.
2- تتلقى الأمانة الالتماسات المقدمة إلى اللجنة، وعند الضرورة تطلب المعلومات اللازمة من الحكومات المعنية، وبصفة عامة تقوم بالترتيبات اللازمة للبدء في أي إجراءات قد تترتب على مثل هذه الالتماسات.

الفصل الخامس: مهام اللجنة
مادة 15
دورات الانعقاد

1- تجتمع اللجنة لمدة لا تتجاوز ما مجموعه ثمانية أسابيع سنوياً، تقسم على الاجتماعات العادية التي يجوز للجنة أن تقررها، دون الإخلال بحقيقة أنها قد تعقد دورات خاصة بناء على قرار من رئيسها، أو بناء على طلب الأغلبية المطلقة لأعضائها.
2- تعقد دورات اللجنة في مقرها، ولكن يجوز للجنة – بناء تصويت أغلبية مطلقة لأعضائها – أن تقرر الاجتماع في مكان آخر، وذلك بموافقة أو بناء على دعوة الحكومة المعنية.
3- يقوم العضو – غير القادر على حضور كل أو جزء من أي دورة انعقاد أو اجتماع للجنة أو الوفاء بأي مهام أخرى بسبب المرض أو أي سبب خطير آخر – بإبلاغ السكرتير التنفيذي بذلك في أقرب وقت ممكن والذي يقوم بإبلاغ ذلك إلى الرئيس.

مادة 16
الاجتماعات

1- أثناء دورات الانعقاد – تعقد اللجنة اجتماعات بالقدر الضروري للقيام بأنشطتها.
2- تحدد اللجنة مدة الاجتماعات بناء على أي تغييرات يقررها الرئيس – ولأسباب لها وجاهتها – بعد التشاور مع أعضاء اللجنة.
3- تختتم الاجتماعات ما لم تقرر اللجنة خلاف ذلك.
4- يتحدد تاريخ ووقت الاجتماع التالي في كل اجتماع.

مادة 17
مجموعات العمل

1- عندما ترى اللجنة أنه من المستحسن – قبل بدء كل دورة انعقاد عادية أن تجتمع مجموعة عمل لإعداد مسودة القرارات والقرارات الخاصة بالالتماسات والمعلومات المبلغة التي يعالجها العنوان الثاني – الفصول (1)، (2)، (3) من اللائحة الحالية والتي يجب النظر فيها بكامل هيئة اللجنة أثناء دورة الانعقاد، تتكون مجموعة العمل المذكورة من ثلاثة أعضاء يعينهم رئيس اللجنة – بإتباع نظام التناوب – كلما أمكن ذلك.
2- تحدد اللجنة – بتصويت الأغلبية المطلقة لأعضائها – تشكيل مجموعات عمل أخرى من أجل دراسة موضوعات معينة يتم نظرها بعد ذلك من قبل اللجنة بالكامل، وتتكون كل مجموعة عن من ما لا يزيد على ثلاثة أعضاء يعينهم الرئيس، وبقدر الإمكان – تجتمع مجموعات العمل هذه مباشرة قبل أو بعد كل دورة انعقاد للمدة التي تحددها اللجنة.

مادة 18
النصاب القانوني للاجتماعات

يكون لازماً حضور الأغلبية المطلقة لأعضاء اللجنة لتكوين النصاب القانوني.

مادة 19
المناقشات والتصويت

1- تكون الاجتماعات في المقام الأول وفق اللائحة، وفي المقام الثاني وفق الأحكام التي تتعلق بلائحة المجلس الدائم لمنظمة الدول الأمريكية.
2- لا يجوز أن يشارك أعضاء اللجنة في المناقشات أو البحث أو المشاورات أو الفصل في مسألة تعرض على اللجنة في الحالات الآتية:
(أ) إذا كانوا مواطنين مقيمين دائمين في الدولة موضوع الدراسة العامة أو الخاصة من قبل اللجنة، أو إذا كانوا مفوضين أو كانوا يقومون بتنفيذ مهمة خاصة – كممثلين دبلوماسيين – نيابة عن الدولة المذكورة.
(ب) إذا كانوا قد شاركوا مسبقاً بأي صفة في قرار يتعلق بنفس الوقائع التي تقوم عليها المسألة، أو كانوا قد عملوا كمستشارين أو ممثلين لأي من الأطراف المشتركين في القرار.
3- عندما يعتقد أي عضو أنه يجب أن يمتنع عن المشاركة في الدراسة أو القرار الخاص بمسألة، يجب عليه أن يبلغ اللجنة بذلك والتي تقرر إن كان الانسحاب له ما يبرره.
4- يجوز لأي عضو أن يثير مسألة انسحاب أي عضو آخر بشرط أن يكون ذلك مبنياً على الأسباب المذكورة في الفقرة (2) من هذه المادة.
5- لا يشارك في المناقشات أو البحث أو المشاورات أو الفصل في المسألة أي عضو انسحب من القضية حتى وإن كان سبب الانسحاب قد زال.
6- أثناء مناقشة موضوع ما – يجوز لأي عضو أن يثير مسألة الترتيب والتي يتم الفصل فيها على الفور من قبل الرئيس أو – عندما يكون ملائماً – من قبل أغلبية الأعضاء الحاضرين، ويجوز إنهاء المناقشات في أي وقت طالما أخذ الأعضاء الفرصة في التعبير عن آرائهم.
7- طالما انتهت المناقشات ولم يكن هناك إجماع على الموضوع المقدم للجنة للمشاورات، يعرض الرئيس المسألة للتصويت بالترتيب العكسي للأسبقية فيما بين الأعضاء.
8- يعلن الرئيس نتائج التصويت، ويعلن الاقتراح الذي تمت الموافقة عليه والذي حاز أغلبية الأصوات، وفي حالة تعادل الأصوات يرجح الرئيس الكفة.
9- أي شك قد ينشأ بشأن تطبيق أو تفسير هذه المادة تتخذ اللجنة بشأنه القرار.

مادة 20
النصاب الخاص باتخاذ القرارات

1- تتخذ القرارات بتصويت الأغلبية المطلقة لأعضاء اللجنة في الحالات الآتية:
(أ) انتخاب الموظفين التنفيذيين للجنة.
(ب) في المسائل التي تكون فيها الأغلبية مطلوبة بموجب أحكام الاتفاقية أو النظام الأساسي أو اللائحة.
(ج) التصديق على تقرير بشأن موقف حقوق الإنسان في دولة ما.
(د) عند إجراء أي تعديل أو تفسير بشأن تطبيق هذه اللائحة.
2- تكون أغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين كافية لاتخاذ قرارات تتعلق بمسائل أخرى.

مادة 21
تفسير التصويت

1- سواء وافق الأعضاء أو لم يوافقوا على قرارات الأغلبية، فإنه يخول لهم تقديم تفسير خطي لتصويتهم والذي يتم تضمينه بعد القرار.
2- إذا كان القرار يتعلق بالموافقة على تقرير أو مسودة، فإن تفسير التصويت يتم تضمينه بعد ذلك التقرير أو تلك المسودة.
3- إذا لم يظهر القرار في مستند منفصل، فإن تفسير التصويت يتم تضمينه في محضر الاجتماع وبعد القرار قيد النظر.

مادة 22
محاضر الاجتماعات

1- يدون ملخص لمحضر كل اجتماع، وتذكر هذه المحاضر اليوم والوقت الذي عقد فيه، وأسماء الأعضاء الحاضرين، والمسائل التي تم تناولها، والقرارات التي اتخذت، وأسماء الذين أدلوا بأصواتهم لصالح أو ضد القرار، وأي بيان يصدره أحد الأعضاء على وجه الخصوص من أجل تضمينه في محضر الاجتماع.
2- توزع الأمانة نسخاً من ملخص محضر كل اجتماع على أعضاء اللجنة الذين يجوز لهم تقديم ملاحظاتهم إلى الأمانة قبل الاجتماع الذي من المفترض أن يتم إقرارها فيه.

مادة 23
التعويض عن الخدمات الخاصة

يجوز للجنة أن تعين أياً من أعضائها – بموافقة الأغلبية المطلقة – من أجل إعداد دراسة خاصة أو أوراق معينة أخرى للقيام بها بصورة فردية خارج دورات الانعقاد، ويتم التعويض عن مثل هذا العمل وفقاً للأرصدة المتاحة في الميزانية، وتحدد قيمة الأتعاب على أساس عدد الأيام المطلوبة لإعداد وصياغة المستندات.

مادة 24
ميزانية البرنامج

1- يتم إعداد ميزانية برنامج اللجنة بمعرفة الأمانة بالتشاور مع الرئيس، ويحكمها القواعد المتعلقة بالميزانية الحالية للمنظمة.
2- يقوم السكرتير التنفيذي بإبلاغ اللجنة بميزانية البرنامج المذكورة.

العنوان الثاني: الإجراءات
الفصل الأول: أحكام عامة
مادة 25
اللغات الرسمية

1- تكون اللغات الرسمية للجنة هي: الإسبانية والفرنسية والإنجليزية والبرتغالية، وتكون اللغات العاملة هي تلك التي تقررها اللجنة كل سنتين وفقاً للغات التي ينطق بها أعضاء اللجنة.
2- يجوز لعضو اللجنة السماح بحذف تفسير المناقشات وإعداد المستندات بلغته.

مادة 26
تقديم الالتماسات

1- يجوز لأي شخص أو مجموعة أشخاص أو كيان غير حكومي معترف به قانوناً في واحدة أو أكثر من الدول أعضاء المنظمة تقديم الالتماسات إلى اللجنة وفقاً لهذه اللائحة نيابة عن نفسه أو نيابة عن الغير فيما يتعلق بالانتهاكات المزعومة لحقوق الإنسان المعترف بها – حسبما تكون الحالة – في الاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان أو في الإعلان الأمريكي لحقوق وواجبات الإنسان.
2- يجوز للجنة كذلك – تلقائياً – أن تأخذ في الاعتبار أي معلومات متاحة والتي تعتبرها ذات علاقة وتتضمن العوامل الضرورية للشروع في إقامة دعوى تفي بالشروط – حسب رأيها – من أجل ذلك الغرض.

مادة 27
الشكل

1- يقدم الالتماس خطياً.
2- يجوز لمقدم الالتماس – في الالتماس نفسه – أو في التماس آخر خطي – أن يعين وكيلاً أو شخصاً آخر ليمثله أمام اللجنة.

مادة 28
المهمات الخاصة

يجوز للجنة أن تعين واحداً أو أكثر من أعضائها أو أعضاء هيئة العاملين بالأمانة لاتخاذ إجراءات معينة، أو تحري حقائق، أو إعداد الترتيبات الضرورية للجنة لكي تؤدي مهامها.

مادة 29
التدابير الوقائية

1- يجوز للجنة – بمبادرة منها – أو بناء على طلب أحد الأطراف – اتخاذ أي إجراء تراه لازماً من أجل الإعفاء من مهامها.
2- في الحالات الطارئة – عندما يصبح ضرورياً تجنب ضرر يتعذر تعويضه يصيب بعض الأشخاص – يجوز للجنة أن تطلب اتخاذ إجراءات مؤقتة في الحالات التي تكون فيها الوقائع المبلغ بها حقيقة.
3- إذا لم تكن اللجنة في دورة انعقاد – يتشاور الرئيس – أو أحد نائبيه في حالة غيابه – مع الأعضاء الآخرين – عن طريق الأمانة – بشأن تنفيذ أحكام الفقرتين (1)، (2) أعلاه، وإذا لم يكن ممكناً التشاور في خلال وقت معقول – يتخذ الرئيس القرار نيابة عن اللجنة، ويقوم بإبلاغ ذلك إلى الأعضاء على الفور.
4- لا يتعارض طلب مثل هذه الإجراءات وإقرارها مع القرار النهائي.

مادة 30
المعالجة المبدئية

1- تكون أمانة اللجنة مسئولة عن دراسة ومعالجة الالتماسات التي تقدم إلى اللجنة مبدئياً، والتي تفي بالشروط المذكورة في النظام الأساسي وفي هذه اللائحة.
2- إذا لم يف الالتماس أو المعلومات المبلغة بالشروط المذكورة في هذه اللائحة – يجوز لأمانة اللجنة أن تطلب من مقدم الالتماس أو من يمثله باستكمالها.
3- إذا كان لدى الأمانة أي شك فيما يتعلق بصحة الالتماس – تقدمه إلى اللجنة للنظر أو إلى الرئيس أثناء عطلة اللجنة.

الفصل الثاني: الالتماسات والمعلومات المبلغة التي تتعلق بالدول الأطراف في الاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان
مادة 31
شروط النظر في الالتماس

تأخذ اللجنة في الاعتبار الالتماسات التي تتعلق بالانتهاكات المزعومة لحقوق الإنسان المحددة في الاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان من قبل دولة طرف عندما تفي فقط هذه الالتماسات بالشروط المذكورة في تلك الاتفاقية وفي النظام الأساسي وفي هذه اللائحة.

مادة 32
شروط الالتماسات

تشمل الالتماسات المقدمة إلى اللجنة:
(أ) الاسم والجنسية والمهنة أو الوظيفة والعنوان البريدي أو محل الإقامة وتوقيع الشخص أو الأشخاص مقدمي التبليغ، أو في الحالات التي يكون فيها مقدم الالتماس هو هيئة غير حكومية، يكون محل الإقامة القانوني أو العنوان البريدي واسم وتوقيع ممثلها أو ممثليها القانونيين.
(ب) سبب الفعل أو الموقف المبلغ عنه – مع توضيح مكان وتاريخ الانتهاكات المزعومة، وإن كان ممكناً أسماء ضحايا مثل هذه الانتهاكات، وكذلك اسم أي مسئول يمكنه تقييم الفعل أو الموقف الذي تم الإبلاغ عنه.|(ج) إشارة للدولة المعنية والتي يعتبرها مقدم الالتماس مسئولة – بالفعل أو الإغفال – عن انتهاك حق من حقوق الإنسان معترف به في الاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان في حالة الدول الأطراف فيها – حتى إذا لم تتم الإشارة إلى المادة المزعوم بانتهاكها.
(د) معلومات عن هل تم استنفاد الوسائل القانونية أو كان ذلك مستحيلاً.

مادة 33
إسقاط الشروط

دون الإخلال بأحكام المادة (26) – إذا اعتبرت اللجنة أن الالتماس غير مقبول أو غير كامل فإنها تخطر مقدم الالتماس، وتطلب منه استكمال الشروط التي أغفلت في الالتماس.

مادة 34
المعالجة المبدئية

1- تتلقى اللجنة – عاملة في البداية من خلال الأمانة – الالتماسات المقدمة لها وتقوم بمعالجتها وفقاً للمعايير المذكورة فيما يلي:
(أ) تقوم بتسجيل الالتماس في سجل معد خصيصاً لذلك الغرض، وتثبت تاريخ استلامه على الالتماس أو التبليغ ذاته.
(ب) تعطي إشعاراً باستلام الالتماس إلى مقدم الالتماس مشيرة إلى أنه سيتم النظر فيه وفقاً للائحة.
(ج) إذا قبلت – من حيث المبدأ – قبول الالتماس – تقوم اللجنة بطلب معلومات من حكومة الدولة المعنية وتذكر الأجزاء ذات العلاقة بالالتماسات.
2- في الحالات الخطيرة أو العاجلة أو عندما يكون هناك اعتقاد بأن حياة أو السلامة الشخصية أو صحة شخص في خطر وشيك الحدوث، تطلب اللجنة رداً عاجلاً من الحكومة – مستخدمة من أجل هذا الغرض – الوسائل التي ترى أنها الأكثر سرعة.
3- لا يشكل طلب المعلومات حكماً مسبقاً فيما يتعلق بالقرار الذي قد تتخذه اللجنة في النهاية بشأن قبول الالتماس.
4- عند نقل الأجزاء ذات العلاقة من التبليغ إلى حكومة الدولة المعنية، تحجب شخصية مقدم الالتماس مثل أي معلومات أخرى يمكن أن تعرف شخصيته – إلا عندما يصرح مقدم الالتماس صراحة خطياً بكشف شخصيته.
5- تطلب اللجنة من الدولة المعنية توفير المعلومات المطلوبة خلال 90 يوماً بعد تاريخ إرسال الطلب.
6- يجوز لحكومة الدولة المعنية – بناء على سبب له مبرره – أن تطلب فترة تمديد مدتها 30 يوماً، ولكن لا تمنح أي تمديدات لأكثر من 180 يوماً بعد تاريخ إرسال أول تبليغ إلى حكومة الدولة المعنية.
7- يتم إبلاغ مقدم الالتماس أو ممثله بالأجزاء ذات العلاقة من الرد، والمعلومات التي وفرتها الحكومة ويطلب منه أن يقدم ملاحظاته، وأي أدلة متوفرة على خلاف ذلك في خلال 30 يوماً.
8- عند استلام المعلومات أو المستندات المطلوبة – ترسل الأجزاء ذات العلاقة إلى الحكومة والتي يسمح لها بتقديم ملاحظاتها النهائية خلال 30 يوماً.

مادة 35
الأسئلة المبدئية

تشرع اللجنة في بحث القضية من حيث المسائل الآتية:
(أ) هل تم استنفاد الوسائل القانونية بموجب القانوني المحلي، وقد تقرر اللجنة أي إجراءات تراها لازمة لاستيضاح أي شكوك باقية.
(ب) المسائل الأخرى المتعلقة بقبول الالتماس أو عدم قبوله والقائم على السجل أو ما قدمه الأطراف.
(ج) وجود أسباب الالتماس من عدمه، وإذا لم تكن – لها أن تأمر بغلق الملف.

مادة 36
الفحص بمعرفة اللجنة

تقدم الأمانة السجل إلى اللجنة للنظر فيه في أول دورة تعقد بعد المدة المشار إليه في المادة (31) – الفقرة (5)، إذا لم تقدم الحكومة المعلومات في ذلك الوقت، أو بعد انتهاء المدد المشار إليها في الفقرتين (7)، (8)، إذا لم يرد مقدم الالتماس، أو إذا لم تقدم الحكومة ملاحظاتها النهائية.

مادة 37
استنفاد الوسائل القانونية الوطنية

1- من أجل أن تقبل اللجنة الالتماس – يجب أن تكون الوسائل القانونية بموجب الولاية القضائية الوطنية قد تم تنفيذها واستنفادها وفقاً للمبادئ العامة للقانون الدولي.
2- لا تطبق أحكام الفقرة السابقة عندما:
(أ) لا يقوم التشريع الوطني للدولة المعنية بإقامة الدعوى القانونية الواجبة لحماية الحق أو الحقوق المزعوم بانتهاكها.
(ب) ينكر الطرف الذي يزعم بانتهاك حقوقه استعمال الوسائل القانونية بموجب القانون الوطني أو أنه منع من استنفادها.
(ج) يكون هناك تأخير ليس له ما يبرره في إصدار الحكم النهائي بموجب الوسائل القانونية المذكورة أعلاه.
3- عندما يؤكد مقدم الالتماس أنه غير قادر على إثبات استنفاد الوسائل القانونية كما هو مشار إليه في هذه المادة، يرجع الأمر إلى الحكومة الذي رفع الالتماس ضدها في أن توضح للجنة أن الوسائل القانونية بموجب القانون الوطني قد تم استنفادها سابقاً ما لم يكن ذلك جلياً بشكل واضح من المعلومات الخلفية الواردة في الالتماس.

مادة 38
الموعد النهائي لتقديم الالتماسات

1- تحجم اللجنة عن تبني تلك الالتماسات التي ترفع بعد مدة الستة أشهر التالية للتاريخ الذي أخطر فيه الطرف الذي زعم بانتهاك حقوقه بالحكم النهائي في القضايا التي تم فيها استنفاد الوسائل القانونية بموجب القانون الوطني.
2- في الظروف المذكورة في المادة 34 (2) من هذه اللائحة – يكون الموعد النهائي لتقديم الالتماس للجنة خلال مدة معقولة – من وجهة نظر اللجنة – اعتباراً من التاريخ الذي حدثت في الانتهاكات المزعومة – مع الأخذ في الاعتبار ظروف كل قضية على حدة.

مادة 39
ازدواج الإجراءات

1- لا تقوم اللجنة بالنظر في القضايا حيث موضوع الالتماس:
(أ) يكون تسوية قيد النظر في إجراء آخر بموجب قانون منظمة حكومية دولية والتي تكون الدولة المعنية عضوا فيها.
(ب) يزدوج مع التماس قيد النظر أو تم فحصه أو تمت تسويته بالفعل بمعرفة اللجنة أو منظمة حكومية دولية أخرى تكون الدولة المعنية عضواً فيها.
2- لا تمتنع اللجنة عن تبني وفحص الالتماس في الحالات المذكورة في الفقرة 1 عندما:
(أ) يقتصر الإجراء الذي يتم أمام المنظمة أو الوكالة الأخرى على فحص الموقف العام لحقوق الإنسان في الدولة المعنية، ولم يصدر قرار بشأن وقائع معينة، والتي تكون موضوع الالتماس المقدم إلى اللجنة، أو يكون إجراء لا يؤدي إلى تسوية حقيقية للانتهاك المبلغ به.
(ب) يكون مقدم الالتماس أمام اللجنة أو أحد أفراد العائلة هو الضحية المزعومة للانتهاكات المبلغ بها، ويكون مقدم الالتماس أمام المنظمات المشار إليها هو طرف ثالث أو هيئة حكومية ليس لها تكليف من الأخير.

مادة 40
فصل أو ضم القضايا

1- يتم فصل أي التماس يذكر وقائع مختلفة تتعلق بشخص واحد والتي يمكن أن تشكل انتهاكات مختلفة وغير مرتبطة بنفس الزمان والمكان، وتعالج كقضايا منفصلة بشرط الوفاء بالشروط المذكورة في المادة (32).
2- عندما يتناول التماسان نفس الوقائع والأشخاص – يضمان ويعالجان في ملف واحد.

مادة 41
إعلان عدم القبول

تعلن اللجنة عدم قبول أي التماس:
(أ) عند عدم الوفاء بأي من الشروط المذكورة في المادة (32).
(ب) عندما لا يذكر الالتماس الوقائع التي تشكل انتهاكاً للحقوق المشار إليها في المادة (31) من هذه اللائحة في حالة الدول أطراف الاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان.
(ج) عندما يكون الالتماس لا أساس له بشكل واضح، أو يكون غير مقبول على أساس عرض مقدم الالتماس نفسه أو الحكومة.

مادة 42
افتراض صحة الوقائع

يفترض أن الوقائع الواردة في الالتماس – والتي نقلت أجزاؤه ذات العلاقة إلى حكومة الدولة المشار إليها – صحيحة إذا لم توفر الحكومة – أثناء المدة القصوى التي تحددها اللجنة بموجب أحكام المادة (34) – الفقرة (5) – المعلومات ذات العلاقة – طالما أن الأدلة الأخرى لا تؤدي إلى نتيجة مختلفة.

مادة 43
جلسات الاستماع

1- إذا لم يغلق الملف ومن أجل التحقق من الوقائع – يجوز اللجنة أن تعقد جلسة استماع بعد استدعاء الأطراف وتشرع في فحص المسألة الواردة في الالتماس.
2- في تلك الجلسة – يجوز للجنة أن تطلب أي معلومات ذات علاقة من ممثل الدولة المعنية، وتتلقى – إذا كان ذلك مطلوباً – بيانات شفهية أو خطية تقدمها الأطراف المعنية.

مادة 44
التحقيقات في الموقع

1- إذا كان من اللازم ومن المستحسن – تقوم اللجنة بالتحقيق في الموقع – من أجل الوصول إلى نتيجة فعالة لما تطلبه، وتقوم الدول المعنية بتوفير كل ما يلزم من تسهيلات.
2- ولكن في الحالات الخطيرة والطارئة – فقط يكون تقديم الالتماس أو المعلومات المبلغة التي تفي بالشروط الرسمية للقبول لازماً للجنة لكي تقوم بالتحقيقات في الموقع مع الموافقة المسبقة للدولة التي ارتكب في إقليمها الانتهاك المزعوم.
3- حين استكمال مرحلة التحقيقات – يتم رفع القضية للنظر أمام اللجنة والتي تعد قرارها في مدة 180 يوماً.

مادة 45
التسوية الودية

1- بناء على طلب أي من الأطراف – أو بناء على مبادرة منه – تضع اللجنة نفسها تحت تصرف الأطراف المعنية – في أي مرحلة من مراحل فحص الالتماس بغرض الوصول إلى تسوية للمسألة على أساس احترام حقوق الإنسان المعترف بها في الاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان.
2- من أجل أن تقدم اللجنة نفسها كهيئة للمصالحة من أجل تسوية ودية للمسألة – من الضروري بالنسبة لمواقف وادعاءات الأطراف أن تكون دقيقة بشكل كاف، ويجب أن تكون طبيعة المسألة قابلة للتطبيق في إجراءات التسوية الودية حسب رأى اللجنة.
3- تقبل اللجنة الاقتراح بالعمل كهيئة للمصالحة من أجل التسوية الودية والمقدم من أحد الأطراف إذا توافرت الظروف التي تم توضيحها في الفقرة أعلاه، وإذا قبل صراحة الطرف الآخر في النزاع الإجراءات.
4- تشكل اللجنة – عند القبول بدورها كهيئة للمصالحة من أجل التسوية الودية – لجنة خاصة أو شخصاً من بين أعضائها. تقوم اللجنة الخاصة أو العضو المعين بإبلاغ اللجنة خلال المدة التي حددتها اللجنة.
5- تحدد اللجنة وقتاً لاستلام وجمع الأدلة، وتحدد تواريخ لعقد جلسات الاستماع – وإن كان مناسباً – تضع خطة من أجل المراقبة في الموقع والتي يتم تنفيذها بعد تلقي موافقة الدولة التي ستتم زيارتها، وتحدد موعداً من أجل إجراءات المصالحة التي تشجعها اللجنة.
6- إذا تم التوصل إلى التسوية الودية – تعد اللجنة تقريراً يرسل إلى الأطراف المعنيين، ويحال إلى الأمين العام لمنظمة الدول الأمريكية من أجل نشره، ويتضمن هذا التقرير بياناً موجزاً بالوقائع والحل الذى تم التوصل إليه، وإذا طلب أي طرف في القضية يتم تضمين التقرير المعلومات الكاملة بقدر الإمكان.
7- في حالة ما إذا وجدت اللجنة – أثناء معالجة المسألة – أن القضية – بطبيعتها المجردة – ليست قابلة للتسوية الودية، أو وجدت أن أحد الأطراف لا يوافق على تطبيق هذا الإجراء، أو ليس هناك ما يدل على الوصول إلى تسوية ودية على أساس احترام حقوق الإنسان، تعلن اللجنة – في أي مرحلة من الإجراءات – انتهاء دورها كهيئة للمصالحة من أجل التسوية الودية.

مادة 46
إعداد التقرير

1- إذا لم يتم التوصل إلى تسوية ودية – تفحص اللجنة الأدلة المقدمة من الحكومة المعنية، ومقدم الالتماس، والأدلة التي تم الحصول عليها من الشهود على الوقائع، أو التي تم الحصول عليها من المستندات أو السجلات أو النشرات الرسمية أو عن طريق التحقيقات بالموقع.
2- بعد فحص الأدلة – تعد اللجنة تقريراً يذكر الوقائع والنتائج التي تتعلق بالقضية المقدمة إليها لدراستها.

مادة 47
الاقتراحات والتوصيات

1- عند إرسال التقرير – يجوز للجنة أن تقدم اقتراحات وتوصيات كما ترى ذلك مناسباً.
2- إذا لم تكن قد تمت تسوية المسألة، أو لم تقدم من اللجنة أو الدولة المعنية إلى المحكمة وتم قبول ولايتها القضائية – في خلال مدة ثلاثة شهور من تاريخ إرسال تقرير اللجنة إلى الدول المعنية – يجوز للجنة – بتصويت الأغلبية المطلقة لأعضائها – أن تذكر رأيها والنتائج المتعلقة بالمسألة المقدمة للنظر فيها.
3- يجوز للجنة أن تقدم التوصيات ذات العلاقة، وتحدد مدة تتخذ خلالها الحكومة المعنية الإجراءات التي تكون ملزمة لها لإصلاح الموقف.
4- إذا لم يصور التقرير – في كليته أو في جزء منه – الرأي الإجماعي لأعضاء اللجنة – يجوز لأي عضو أن يضيف رأياً منفصلاً عن ذلك التقرير.
5- أي بيان شفهي أو خطي تم تقديمه من قبل الأطراف يتم تضمينه أيضاً في التقرير.
6- يتم إرسال التقرير إلى الأطراف المعنية ولا يرخص لهم بنشره.

مادة 48
نشر التقرير

1- عند انتهاء المدة المحددة – تقرر اللجنة – بالتصويت بالأغلبية المطلقة لأعضائها – هل الدولة قد اتخذت الإجراءات المناسبة وهل تقوم بنشر التقرير.
2- يجوز نشر التقرير بتضمينه في التقرير السنوي ليقدم بمعرفة اللجنة إلى الجمعية العامة للمنظمة أو بأي طريقة تراها اللجنة مناسبة.

مادة 49
المعلومات المبلغة من حكومة ما

1- ترسل المعلومات المبلغة من حكومة دولة طرف في الاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان – والتي قبلت ولاية اللجنة بتلقي وفحص مثل هذه المعلومات ضد الدول الأطراف الأخرى – إلى الدولة الطرف المعنية سواء كانت تقبل ولاية اللجنة أم لا، وحتى إذا لم تكن تقبل مثل هذه الولاية فإن المعلومات المبلغة يتم إرسالها إليها حتى يتسنى لها أن تمارس حقها بموجب أحكام المادة (45) (3) من الاتفاقية لتقر بولاية اللجنة في القضية المحددة التي هي موضع المعلومات المبلغة.
2- حين تقبل الدولة المعنية ولاية اللجنة بمعالجة المعلومات المبلغة من الدولة الطرف الأخرى – يتم تحديد الإجراء المناسب بموجب أحكام الفصل الثاني بقدر ما يجوز تطبيقها.

مادة 50
إحالة القضية إلى المحكمة

1- إذا قبلت دولة طرف في الاتفاقية ولاية المحكمة طبقاً للمادة (62) من الاتفاقية، يجوز للجنة أن تحيل القضية إلى المحكمة بعد إرسال التقرير المشار إليه في المادة (46) من هذه اللائحة إلى الدولة المعنية.
2- عند الحكم بإحالة القضية إلى المحكمة – يقوم السكرتير التنفيذي للجنة على الفور بإخطار المحكمة، ومقدم الالتماس، وحكومة الدولة المعنية.
3- إذا لم تكن الدولة الطرف تقبل بولاية المحكمة – يجوز للجنة أن تدعو تلك الدولة أن تستفيد من الحق المشار إليه في المادة (62) – الفقرة (2) من الاتفاقية للإقرار بولاية المحكمة في القضية المعينة التي تكون موضوع التقرير.

الفصل الثالث: الالتماسات التي تتعلق بالدول غير الأطراف في الاتفاقية الأمريكية بشأن حقوق الإنسان
مادة 51
تلقي الالتماسات

تتلقى اللجنة وتفحص أي التماس يتضمن تبليغاً عن انتهاكات مزعومة لحقوق الإنسان، والمذكورة في الإعلان الأمريكي لحقوق وواجبات الإنسان، والتي تتعلق بالدول أعضاء المنظمة، والتي لا تكون طرفاً في الاتفاقية الأمريكية بشأن حقوق الإنسان.

مادة 52
الإجراءات واجبة التطبيق

تكون الإجراءات واجبة التطبيق على الالتماسات التي تتعلق بالدول أعضاء المنظمة والتي لا تكون طرفاً في الاتفاقية الأمريكية بشأن حقوق الإنسان هي تلك الواردة في الأحكام العامة في الفصل الأول من العنوان الثاني في المواد من (32) إلى (43) من هذه اللائحة وفي المواد المشار إليها أدناه.

مادة 53
القرار النهائي

1- بالإضافة إلى الوقائع والنتائج – يتضمن القرار النهائي للجنة أي توصيات ترى اللجنة أنها مناسبة والموعد النهائي لتنفيذها.
2- يرسل القرار إلى الدولة المعنية أو إلى مقدم الالتماس.
3- إذا لم تتخذ الدولة الإجراءات التي أوصت بها اللجنة خلال الموعد المحدد المشار إليه في الفقرتين (1) أو (3) – يجوز للجنة أن تنشر قرارها.
4- يجوز نشر القرار المشار إليه في الفقرة السابقة في التقرير السنوي الذي يقدم من قبل اللجنة إلى الجمعية العامة للمنظمة أو بأي طريقة أخرى تراها اللجنة مناسبة.

مادة 54
طلب إعادة النظر

1- عندما تقدم الدولة المعنية أو مقدم الالتماس – قبل انقضاء مهلة التسعين يوماً – وقائع جديدة أو حجج قانونية لم يتم النظر فيها من قبل – يجوز لها أن تطلب إعادة النظر في النتائج أو التوصيات الواردة في تقرير اللجنة، وتقرر اللجنة الإبقاء على القرار أو تعديله محددة موعداً نهائياً آخر من أجل تطبيقه حيث يكون ملائماً.
2- يجوز للجنة إذا رأت ذلك ضرورياً – أن تطلب من الدولة المعنية أو مقدم الالتماس – حسبما تكون الحالة – أن يقدم أي ملاحظات من أجل إعادة النظر.
3- يجوز الانتفاع بإجراء إعادة النظر مرة واحدة فقط.
4- تدرس اللجنة طلب إعادة النظر أثناء أول دورة انعقاد تلي تقديمه.
5- إذا لم تتخذ الدولة الإجراءات التي أوصت بها اللجنة خلال الموعد المشار إليه في الفقرة (1) – يجوز للجنة أن تنشر قرارها وفقاً للمواد 48 (2)، 53 (4) من هذه اللائحة.

الفصل الرابع: المراقبة في الموقع
مادة 55
تعيين اللجنة الخاصة

تتم المراقبة في الموقع في كل قضية بمعرفة لجنة خاصة تعين لذلك الغرض، وتقرر اللجنة عدد أعضاء اللجنة الخاصة وتعين رئيسها، وفي الحالات الطارئة بشدة، فإن مثل هذه القرارات يجوز أن يتخذها الرئيس بناء على موافقة اللجنة.

مادة 56
عدم التأهل

عضو اللجنة المواطن أو المقيم في إقليم دولة تجري فيها مراقبة في الموقع يكون غير مؤهل للمشاركة فيها.

مادة 57
جدول الأنشطة

تنظم اللجنة الخاصة أنشطتها، ومن أجل تحقيق ذلك – يجوز لها أن تعين أعضاء خاصين بها – وبعد الاستماع إلى السكرتير التنفيذي – أي من أعضاء الأمانة أو شئون العاملين اللازمين للقيام بأي أنشطة تتعلق بمهمتها.

مادة 58
التسهيلات اللازمة

عند تقديم دعوة من أجل المراقبة في الموقع، أو عند إعطاء الموافقة – تقدم الحكومة إلى اللجنة الخاصة كافة التسهيلات اللازمة للقيام بمهمتها، وعلى وجه الخصوص تلزم نفسها بألا تقوم بأي أعمال انتقامية من أي نوع ضد أي أشخاص أو هيئات تتعاون مع اللجنة الخاصة أو تقدم المعلومات أو تدلي بالشهادة.

مادة 59
المعايير الأخرى واجبة التطبيق

دون الإخلال بالأحكام الواردة في المادة السابقة – تتم أي مراقبة في الموقع يتفق عليها من قبل اللجنة وفقاً للمعايير الآتية:
(أ) يكون للجنة الخاصة أو أي من أعضائها أن تجرى مقابلات بحرية وعلى انفراد مع أي أشخاص أو مجموعات أو هيئات أو مؤسسات، وتمنح الحكومة الضمانات ذات العلاقة لكل أولئك التي يمدون اللجنة بالمعلومات أو الشهادة أو الأدلة أياً كان نوعها.
(ب) يكون للجنة الخاصة أو أي من أعضائها أن تنتقل بحرية في جميع أنحاء إقليم الدولة للغرض الذي من أجله تقدم الحكومة كافة التسهيلات الملائمة بما في ذلك المستندات اللازمة.
(ج) تضمن الحكومة توفير وسائل النقل محلياً.
(د) يكون لأعضاء اللجنة الخاصة الحق في دخول السجون وكافة مراكز الاحتجاز والتحقيقات الأخرى، ويكون لهم الحق في مقابلة أولئك الأشخاص المسجونين أو المحتجزين على انفراد.
(هـ) توفر الحكومة للجنة الخاصة أي مستند له علاقة بمراقبة حقوق الإنسان والتي تراه لازماً لتقديم تقاريرها.
(و) يكون للجنة الخاصة الحق في استخدام أي وسيلة مناسبة من أجل جمع أو تسجيل أو نسخ المعلومات التي تراها نافعة.
(ز) تتخذ الحكومة إجراءات الأمن اللازمة لحماية اللجنة الخاصة.
(ح) تضمن الحكومة توفير الإقامة المناسبة لأعضاء اللجنة الخاصة.
(ط) تمتد نفس الضمانات والتسهيلات المذكورة هنا لأعضاء اللجنة الخاصة لتشمل هيئة العاملين بالأمانة.
(ى) تتحمل المنظمة أي نفقات تتكبدها اللجنة الخاصة وأي من أعضائها وهيئة العاملين بالأمانة بموجب الأحكام ذات العلاقة.

الفصل الخامس: التقارير العامة والتقارير الخاصة
مادة 60
إعداد مسودات التقارير

تعد اللجنة مسودات التقارير العامة والخاصة التي تراها ضرورية.

مادة 61
المعالجة والنشر

1- ترسل التقارير التي تعدها اللجنة بأسرع ما يمكن عن طريق أمانة المنظمة إلى الحكومة أو هيئات المنظمة ذات العلاقة.
2- عند إقرار التقرير من قبل اللجنة تنشره الأمانة بالطريقة التي تحددها اللجنة في كل حالة، إلا فيما عدا ما هو منصوص عليه في المادة (47) – الفقرة (6) من هذه اللائحة.

مادة 62
التقرير بشأن حقوق الإنسان في دولة ما

يجب أن يفي إعداد التقارير بشأن وضع حقوق الإنسان في دولة معينة بالمعايير الآتية:
(أ) بعد الموافقة على مسودة التقرير من اللجنة ترسل إلى حكومة الدول العضو المعنية حتى يتسنى لها أن تبدي أي ملاحظات ترى أنها ذات علاقة.
(ب) تحدد اللجنة لتلك الحكومة الموعد النهائي لتقديم ملاحظاتها.
(ج) عندما تتلقى اللجنة الملاحظات من الحكومة التي تقوم بدراستها، وفي ضوئها يجوز لها أن تؤيد التقرير أو تغيره، وتقرر كيف يمكن أن ينشر.
(د) إذا لم تقدم الحكومة أي ملاحظات حتى انقضاء الموعد النهائي تقوم اللجنة بنشر التقرير بالطريقة التي تراها مناسبة.

مادة 63
التقرير السنوي

يتضمن التقرير السنوي الذي تقدمه اللجنة إلى الجمعية العامة للمنظمة ما يلي:
(أ) وصفاً مختصراً للأصل، والأساس القانوني، وتشكيل وأغراض اللجنة، وكذلك وضع الاتفاقية الأمريكية.
(ب) ملخصاً للتكليفات والتوصيات الممنوحة للجنة من الجمعية العامة والهيئات المختصة الأخرى، ومدى تنفيذ مثل هذه التكليفات والتوصيات.
(ج) قائمة بالاجتماعات التي عقدت أثناء الفترة التي يغطيها التقرير وبالأنشطة الأخرى التي تم القيام بها من قبل اللجنة لإنجاز أغراضها وأهدافها والتكليفات المنوطة بها.
(د) ملخص للأنشطة التي قامت بها اللجنة بالتعاون مع الهيئات الأخرى للمنظمة والمنظمات الإقليمية والعالمية من نفس النوعية والنتائج التي تحققت عن طريق هذه الأنشطة.
(هـ) بيان بالتقدم التي تحقق بشأن إنجاز الأهداف المذكورة في الإعلان الأمريكي لحقوق وواجبات الإنسان والاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان.
(و) تقرير بشأن المناطق التي يجب اتخاذ إجراءات فيها لتعزيز مراقبة حقوق الإنسان طبقاً للإعلان والاتفاقية المذكورين.
(ز) أية ملاحظات تراها اللجنة متعلقة بالالتماسات التي تلقتها، بما في ذلك تلك التي تمت معالجتها طبقاً للنظام الأساسي واللائحة الحالية، والتي تقرر اللجنة نشرها كتقارير أو قرارات أو توصيات.
(ح) أي تقرير عام أو خاص تراه اللجنة ضرورياً فيما يتعلق بموقف حقوق الإنسان في الدول الأعضاء، موضحة في تلك التقارير التقدم الذي تم إحرازه، والصعوبات التي ظهرت عند المراقبة الفعلية لحقوق الإنسان.
(ط) أية معلومات أخرى أو ملاحظات أو توصيات ترى اللجنة أنه من المستحسن تقديمها إلى الجمعية العامة، وأي برنامج جديد يتطلب نفقات إضافية.

مادة 64
الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية

1- ترسل الدول الأطراف إلى اللجنة نسخاً من التقارير والدراسات المشار إليها في المادة (42) من الاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان في نفس تاريخ تقديمها للهيئات ذات العلاقة.
2- يجوز للجنة أن تطلب تقارير سنوية من الدول الأعضاء الأخرى فيما يتعلق بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية التي يقرها الإعلان الأمريكي لحقوق وواجبات الإنسان.
3- يجوز لأي شخص أو مجموعة من الأشخاص أو هيئة أن تقدم تقارير أو دراسات أو معلومات أخرى إلى اللجنة بشأن موقف حقوق الإنسان في كافة أو أي من الدول الأعضاء.
4- إذا لم تتلق اللجنة المعلومات المشار إليها في الفقرات السابقة أو رأت أن هذه المعلومات غير كافية، يجوز لها أن ترسل استبيانات إلى كافة أو أي من الدول الأعضاء محددة موعداً نهائياً للرد أو يجوز لها أن تلجأ إلى مصادر المعلومات المتاحة الأخرى.
5- يجوز للجنة – على نحو دوري – أن تعهد إلى خبراء أو هيئات متخصصة بدراسة موقف واحد أو أكثر من الحقوق المذكورة أعلاه في دولة ما أو في مجموعة من الدول.
6- تضع اللجنة الملاحظات والتوصيات المتعلقة بموقف مثل هذه الحقوق في كافة أو أي من الدول الأعضاء وتضمنها في التقرير السنوي الذي يقدم إلى الجمعية العامة أو في تقرير خاص كما يتراءى لها أنه الأنسب.
7- يجوز أن تتضمن التوصيات الحاجة إلى المساعدة الاقتصادية، أو بعض الأشكال الأخرى للتعاون ليتوفر فيما بين الدول الأعضاء، كما ينادي به ميثاق المنظمة والاتفاقيات الأخرى فيما بين الدول الأمريكية.

الفصل السادس: جلسات الاستماع أمام اللجنة
مادة 65
القرار بوقف جلسات الاستماع

بمبادرة خاصة منها أو بناء على طلب الشخص المعني – يجوز للجنة أن تقرر وقف جلسات الاستماع بشأن المسائل التي يحددها النظام الأساسي في نطاق اختصاصه.

مادة 66
الغرض من جلسات الاستماع

يجوز عقد جلسات الاستماع فيما يتعلق بالتماس أو معلومات مبلغة تزعم بوجود انتهاك لحق مذكور في الاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان أو في الإعلان الأمريكي لحقوق وواجبات الإنسان، أو لكي تتلقى معلومات عن حالة عامة أو خاصة تتعلق بموقف حقوق الإنسان في دولة أو مجموعة من الدول الأمريكية.

مادة 67
جلسات الاستماع بشأن الالتماسات أو المعلومات المبلغة

1- تتلقى جلسات الاستماع بشأن القضايا التي تتعلق بانتهاكات حقوق الإنسان والتي تقوم اللجنة بفحصها بموجب الإجراءات الواردة في الفصلين الثاني والثالث من العنوان الثاني من هذه اللائحة – كما هو الغرض منها – الشهادات الشفهية أو الخطية من الأطراف والتي تتعلق بالمعلومات الإضافية الخاصة بقبول القضية، أو إمكانية تطبيق إجراء التسوية الودية، أو التحقق من وقائع المسألة المقدمة إلى اللجنة للنظر، أو فيما يتعلق بأي مسألة أخرى ذات علاقة بمعالجة القضية.
2- لتحقيق أحكام المادة السابقة – يجوز للجنة أن تدعو الأطراف لحضور جلسة الاستماع، أو يجوز لأحد الأطراف أن يطلب عقد جلسة استماع.
3- إذا طلب أحد الطرفين جلسة استماع للأغراض المذكورة أعلاه – تبلغ الأمانة على الفور الطرف الآخر بذلك الالتماس – وعند تحديد تاريخ جلسة الاستماع – تدعو الطرف الآخر للحضور، ما لم تعتبر اللجنة أن هناك أسباباً تجيز عقد لجنة سرية.
4- توفر الحكومة الضمانات المناسبة لكافة الأشخاص الذين يحضرون الجلسة، أو يمدون اللجنة بالمعلومات أو الشهادة أو الأدلة أياً كان نوعها أثناء الجلسة.

مادة 68
جلسات قضية ما عامة

1- يقوم الأشخاص الذين يرغبون في تقديم الشهادة أو معلومات إلى اللجنة في قضية عامة – بإبلاغ السكرتير التنفيذي بأنهم يرغبون في الحضور أمام دورة الانعقاد التالية للجنة.
2- في التماسهم – يقدم الأشخاص المعنيون أسباب رغبتهم في الحضور، وملخص للمعلومات التي سيقدمونها، والوقت التقريبي المطلوب لأداء شهاداتهم.
3- يوافق السكرتير التنفيذي – بالتشاور مع رئيس اللجنة – على طلب جلسة الاستماع، ما لم توضح المعلومات المقدمة من الشخص المعني أن جلسة الاستماع ليست لها علاقة بالمسائل التي تدخل في نطاق اختصاص الجلسة أو إذا كان الغرض من الجلسة وظروفها هي نفسها بشكل جوهري.
4- يضع السكرتير التنفيذي – بالتشاور مع رئيس اللجنة – جدولاً، ويقترح وقتاً وتاريخاً للجلسات العامة التي تعقد أثناء دورة الانعقاد، ويقدم ذلك إلى اللجنة للموافقة، وذلك في اليوم الأول لدورة الانعقاد.

مادة 69
إدارة الجلسة

تقرر اللجنة – في كل قضية – أياً من أعضائها يشارك في جلسة الاستماع.

مادة 70
حضور الجلسات

1- تكون الجلسات سرية، ما لم تقرر اللجنة حضور أشخاص آخرين.
2- تعقد بصورة سرية الجلسات المخصصة على وجه التحديد لنظر التماس ما بحضور الأطراف أو ممثليهم، ما لم يتفقوا على أن تكون الجلسة علنية.

العنوان الثالث: العلاقات مع المحكمة الأمريكية لحقوق الإنسان
الفصل الأول: المندوبون والمستشارون والشهود والخبراء
مادة 71
المندوبون والمساعدون

1- تفوض اللجنة واحداً أو أكثر من أعضائها ليمثلوها ويشاركوا كمندوبين عند نظر أي مسألة أمام المحكمة الأمريكية لحقوق الإنسان.
2- عند تعيين مثل هؤلاء المندوبين، تصدر اللجنة أي تعليمات تراها لازمة ليستدلوا بها في إجراءات المحكمة.
3- عندما تعين اللجنة أكثر من مندوب تفوض لواحد منهم مسئولية حسم المواقف التي لا تكون غير متوقعة في سياق التعليمات، أو توضيح أي من مواضع الشك التي يثيرها أحد المندوبين.
4- يجوز لأي شخص تعينه اللجنة أن يساعد المندوبين، وعند إعفاء المندوبين من مهامهم يعمل المستشارون وفقاً لتعليمات المندوبين.

مادة 72
الشهود والخبراء

1- يجوز للجنة أيضاً أن تطلب من المحكمة استدعاء أشخاص آخرين كشهود أو خبراء.
2- يكون استدعاء مثل هؤلاء الشهود أو الخبراء طبقاً للوائح المحكمة.

الفصل الثاني: الإجراءات أمام المحكمة
مادة 73
عرض القضية

1- عندما تقرر اللجنة – وفقاً للمادة (61) من الاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان – رفع الدعوى أمام المحكمة، تقدم طلباً طبقاً لأحكام النظام الأساسي ولائحة المحكمة تحدد فيه:
(أ) الأطراف الداخلين في الإجراءات أمام المحكمة.
(ب) التاريخ الذي أقرت فيه اللجنة تقريرها.
(ج) أسماء وعناوين مندوبيها.
(د) ملخصاً للقضية.
(هـ) الأسباب التي على أساسها تطلب حكماً من المحكمة.
2- يكون طلب اللجنة مصحوباً بنسخ مصدق عليها من مفردات الملف التي ترى اللجنة أو مندوبوها أنها ذات علاقة.

مادة 74
إرسال العناصر الأخرى

ترسل اللجنة إلى المحكمة – في طلبها – أي التماس آخر أو أدلة أو مستندات أو معلومات تتعلق بالقضية، باستثناء المستندات التي تتعلق بالمحاولات غير ذات الجدوى للوصول إلى تسوية ودية، ويخضع إرسال المستندات في كل قضية إلى قرار اللجنة الذي يحجب اسم وشخصية مقدم الالتماس.

مادة 75
إخطار مقدم الالتماس

عندما تقرر اللجنة أن تحيل قضية ما إلى المحكمة – يقوم السكرتير التنفيذي على الفور بإخطار مقدم الالتماس، والضحية المزعومة بقرار اللجنة، ويتيح له الفرصة لإبداء الملاحظات خطياً بشأن الطلب المقدم إلى المحكمة، وتقرر اللجنة اتخاذ الإجراءات فيما يتعلق بهذه الملاحظات.

مادة 76
الإجراءات المؤقتة

1- في حالات الطوارئ الشديدة – وعندما يصبح من اللازم تجنب الأضرار التي تصيب الأشخاص ويتعذر التعويض عنها في مسألة لم تقدم بعد إلى المحكمة للنظر، فإن اللجنة يجوز لها أن تطلب منها أن تتخذ إجراءات مؤقتة والتي تراها ذات علاقة.
2- عندما لا تكون اللجنة في حالة انعقاد – يجوز أن يقدم بهذا الطلب الرئيس – أو في حالة غيابه – عن طريق أحد نائبيه حسب الأسبقية.

العنوان الرابع: أحكام نهائية
مادة 77
الحساب التقويمي

كافة المدد الزمنية المذكورة في هذه اللائحة – كأيام محسوبة بالأرقام – تفهم على أنها تعد كأيام تقويمية.

مادة 78
التفسير

أي شك قد ينشأ فيما يتعلق بتفسير هذه اللائحة يتم اتخاذ القرار بشأنه بالأغلبية المطلقة لأعضاء اللجنة.

مادة 79
تعديل اللائحة
يجوز تعديل اللائحة بالأغلبية المطلقة لأعضاء اللجنة.