الأحد، 19 يناير 2014



المختارون والمجالس الاختيارية
قانون - صادر في 27/11/1947

أقر مجلس النواب،
ونشر رئيس الجمهورية القانون الآتي نصه:

أحكام عامة

المادة 1- كل مكان مأهول يزيد عدد سكانه المقيمين فيه على خمسين نفساً يقوم بإدارته مختار واحد يعاونه مجلس اختيارية.
أما القرية التي لا يبلغ سكانها مثل هذا العدد فيقوم بإدارتها مختار ومجلس أقرب قرية إليها.

المادة 2- ملغاة وفقا للقانون 665 تاريخ 29/12/1997 .
يتألف مجلس الاختيارية من مختار وعضوين في القرى الآهلة ب 50-500 من السكان المقيمين فيها ومن مختار واربعة اعضاء في القرى الآهلة ب 501-1000 من السكان المقيمين فيها.
ومن مختار وستة أعضاء في القرى الآهلة ب- 1001- 3000 من السكان المقيمين فيها.

المادة 3- إن الأماكن التي يزيد عدد سكانها المقيمين فيها عن 3000 نفس تنزل منزلة المدن وتقسم إلى أحياء ويعتبر الحي بمثابة قرية وتطبق بشأنه أحكام المادتين السابقتين.
تعتبر الأحياء كما هي مسجلة في الإحصاء ولا يمكن إنشاء حي جديد أو إدغام حي بآخر إلا بقرار من وزير الداخلية.

في شروط الانتخاب وأصوله


المادة 4- ملغاة وفقا للقانون 665 تاريخ 29/12/1997.
لا يفرض التصريح الخطي في الترشيح لوظيفة مختار او عضو في الهيئة الاختيارية.

المادة 5- تطبق الأحكام المختصة بانتخاب المجالس البلدية على القوائم الانتخابية للمختارين وأعضاء المجالس الاختيارية وإعدادها ونشرها والاعتراض عليها وتأمين إجراء الانتخاب وتعيين لجان الاقتراع والأنظمة وإعلان النتائج الانتخابية وإبلاغها.

المادة 6- ملغاة وفقا للقانون 665 تاريخ 29/12/1997.
يحدد بقرار من وزير الداخلية موعد انتخاب المخاتير واعضاء المجالس الاختيارية وينشر هذا القرار في القرية او الحي قبل الانتخاب بخمسة عشر يوماً.

المادة 7- ملغاة وفقا للقانون 665 تاريخ 29/12/1997.
لوزير الداخلية ان يعين موعد الانتخاب في يوم واحد لجميع القرى والاحياء او يعين موعداً خاصا لكل قضاء او منطقة اذا اقتضت ذلك سلامة الامن على ان يتم الانتخاب في كل المناطق بخلال الفترة التي يحددها هذا القانون.

المادة 8- ملغاة وفقا للقانون 665 تاريخ 29/12/1997.
لا يستمر الاقتراع في القرية او الحي اكثر من يوم واحد. ويبتدىء الانتخاب في الساعة الثامنة ويختم في الساعة السادسة عشرة.

المادة 9- ملغاة وفقا للقانون 665 تاريخ 29/12/1997.
ينتخب المختارون واعضاء المجالس الاختيارية بالتصويت العام مباشرة وبالاكثرية وبطريقة اقتراع القائمة مع تخصيص المنتخب كمختار.

المادة 10- يفرض على الناخب والمنتخب الاختياري الشروط المطلوبة من الناخب والمنتخب البلدي فيما خلا الحالات الخاصة المنصوص عليها في هذا القانون.

المادة 11- لا يجوز للشخص الواحد أن يكون مختاراً أو عضواً اختيارياً لأكثر من محلة واحدة وكذلك لا يجوز أن يكون الأب والابن والحمو وزوج الابنة والأخوة والمصاهرون على اختلافهم مختارين أو أعضاء مجلس اختيارية في محلة واحدة فإذا انتخب اثنان من الأقارب والأنسباء المار ذكرهم ولم يستقل أحدهما فعلى المحافظ أو القائمقام أن يقيل أحدثهما سناً وإذا تعادلا في السن فيقال أحدهما بالقرعة.

المادة 12- لا يمكن الجمع بين وظيفة مختار ووظيفة عضو مجلس بلدي أو عضو مجلس إدارة أو أي وظيفة عامة وإذا اتفق أن اجتمعت الوظيفتان لأحد فيمنح المنتخب مهلة سبعة أيام ليختار إحداهما وإذا انقضت هذه المهلة ولم يفعل فيعد متخلياً حكماً عن الوظيفة الأقدم تاريخاً.

المادة 13- ملغاة وفقا للقانون 665 تاريخ 29/12/1997.
يطعن بالاعمال الانتخابية لدى المحكمة الناظرة بالقضايا الادارية. لكل ناخب ولكل مرشح وللمحافظ او القائمقام ان يقيم الدعوى في مهلة عشرة ايام تبتدىء من اليوم الذي يلي اعلان النتيجة النهائية.

ممارسة المختار لوظيفته


المادة 14- على المختار قبل ممارسة وظيفته أن يحلف أمام حاكم صلح المنطقة اليمين التالية:
- أقسم بالله العظيم أني أقوم بالمهمة الموكولة إلي بكل تجرد وأمانة وإخلاص.

المادة 15- معدلة وفقا للقانون تاريخ 30/12/1950 و القانون رقم 13 تاريخ 23/2/1999
مدة ولاية المختارين وأعضاء المجالس الاختيارية ست سنوات تبتدئ من تاريخ الانتخاب. إذا شغر مركز المختار أو كفت يده، في أي وقت كان، يعين وزير الداخلية أكبر أعضاء المجلس الاختياري سناً مختاراً بديلاً عنه لإتمام مدة الولاية.
أما في المختاريات التي ليس فيها أعضاء اختياريين فيمكن لوزير الداخلية أن يعين مختاراً من نال في الانتخاب الاختياري الأخير أكبر عدد من الأصوات في الحي الذي شغر فيه مركز المختار.
وإذا شغر مركز عضو اختياري في أي وقت كان، فيعين وزير الداخلية لمركزه الشاغر الشخص الذي يكون قد نال في الانتخاب الاختياري الأخير أكبر عدد من الأصوات بعد الأعضاء الاختياريين المنتخبين.

المادة 16- على المختار أن يسجل جميع المعاملات الواردة إليه والصادرة عنه في سجل يختم صفحاته ويوقعها المحافظ أو القائمقام وعليه أن يسجل في مركز القضاء إمضاؤه والخاتم الخاص الذي يصنع وفقاً لأنموذج موحد تضعه وزارة الداخلية، وإذا فقد هذا الخاتم عليه أن يستحصل على غيره من وزارة الداخلية.

المادة 17- وظائف المختارين مجانية وإنما يجوز لهم أن يستوفوا رسوماً تحدد قيمتها بمرسوم عن الشهادات الأصلية التي يعطونها:
1- لمعاملة سفر.
2- لأجل إجراء معاملات حصر الإرث.
3- لأجل إجراء عقد رهن أو عقد بيع.
4- لأجل التصديق القانوني على الإمضاء.
5- لأجل إعطاء شهادة تختص بإثبات حجز الأملاك.
6- لأجل تسجيل قائمة جرد التركة.
7- لتثبيت حصر الأملاك.
8- بوقوعات النفوس.
9- للأفراد ضمن الأنظمة المرعية.


المادة 18- كل مختار تنتهي مدة ولايته ويتابع ممارستها أو يمتنع عن تسليم المستندات الخاصة بوظيفته للسلطة الإدارية يعاقب بمقتضى المادة 375 من قانون العقوبات.

المادة 19- للمختار أن يستقيل في كل آن. وطلب استقالته يقدم إلى المحافظ فيبت بقبوله بخلال شهر من تاريخ وصوله وإذا لم يبت بالطلب بخلال هذه المدة فتعتبر الاستقالة نهائياً بعد مضي شهر من تاريخ تقديمها مرة أخرى بكتاب مضمون.

المادة 20- لا يجوز للمختار التغيب عن قريته أو حيه مدة تزيد عن عشرة أيام دون إجازة من المحافظ أو القائمقام وينوب عنه مدة غيابه أحد أعضاء الاختيارية الذي ينتدب عنه في قرار الإجازة.

المادة 21- إذا ارتكب المختار أو عضو الاختيارية جريمة تتعلق بالوظيفة فللقائمقام أو المحافظ أن يأمر بإجراء تحقيق بحقه يرفع إلى وزير الداخلية الذي يرخص بإجراء تحقيق عدلي أو يكف يد المختار أو عضو مجلس الاختيارية عن القيام بالوظيفة إلى أن يبت القضاء بالأمر ولا يعود إلى الوظيفة إلا إذا حكم ببراءته أو بعدم مسؤوليته.

في اختصاص المختار وأعضاء مجلس الاختيارية


المادة 22- يعمل المختار وأعضاء مجلس الاختيارية على ما فيه خير القرية وتسهيل أمور أهاليها.

المادة 23- إن الأوراق التالية التي يوقعها المختار يجب أن يقترن أيضاً بتوقيع أحد أعضاء الاختيارية:
1- الإيضاحات المتعلقة بفراغ وانتقال الأملاك ومسحها وتعيين الملاك ذي الشأن وشركائه في الملك.
2- الشهادات المعطاة بهوية المفرغ والمفرغ له أو أحدهما وبأنهما ما زالا في قيد الحياة وأنهما في الحالة المعتبرة شرعاً وأن التفرغ لم يكن صادراً عن إكراه.
3- البيانات المتعلقة بواضعي اليد على الأراضي التي لا يحمل أصحابها صكوكاً مسجلة.
في اختصاص المختار

في اختصاص المختار


المادة 24- يرأس المختار مجلس الاختيارية ويمثل القرية أو الحي في مراجعة السلطات بما يعود بالمنفعة على الأهلين ويمثل الإدارة في الشؤون التالي بيانها:

الإدارة العامة والأمن العام


المادة 25- يجب على المختار:
1- إذاعة القوانين والأنظمة والتعليمات طبقاً لأوامر السلطة.
2- القيام بالمهام التي تفرضها عليه القوانين والقرارات التي توضع موضع التنفيذ.
3- إعطاء شهادات حسن السيرة لمن هو أهل لها والشهادات المطلوبة في معاملات إعادة الحقوق الممنوعة.
4-
إعطاء الشهادات المطلوبة من دائرة الجوازات.
5-
إخبار السلطة الإدارية عن الأعمال التي قد تؤدي للإخلال بالأمن العام.
6-
إعطاء إخبار رسمي مسجل في دفتر الصادرات بكل جنحة وجناية تحصل ضمن قريته أو حيه وتكون من الجرائم التي يقيمها الحق العام بمجرد الإخبار عنها وإعطاء الإخبار بكل اجتماع سري أو علني غير مصرح به.
7-
تسهيل مهمة مأموري الإدارة عند قيامهم بالوظيفة ضمن نطاق قريته أو حيه.

الأحوال الشخصية


المادة 26- يجب على المختار وفقاً للقوانين والأنظمة النافذة أن يقوم بالمهام التالية:
1- المحافظة على سجل نفوس القرية أو الحي وقيد جميع الوقوعات الجديدة التي تبلغ إليه من دائرة النفوس.
2- المصادقة على وقوعات الإحصاء عند حصوله وتوزيع بطاقات الهوية.
3- إعطاء الشهادات التي تتخذ أساساً لتصحيح السن أو الاسم أو تجديد قيد الهوية والاستحصال على بدل عن ضائع.
4- التصديق على وثيقة الولادة بعد التثبت من تصريحات الأهل بإفادة طبيب أو قابلة أو بمعرفته الشخصية.
5- التصديق على وثيقة الزواج أو الطلاق أو فسخ الزواج.
6- تنظيم وثيقة الوفاة مع بيان سببها وتاريخ ومحل حصولها.
7- عدم التصديق على صحة إمضاء أو بصمة إلا بعد التثبت من هوية الشخص وذكر رقم تذكرة هويته في عبارة التصديق.
8- تنفيذ القوانين والقرارات والتعليمات التي تنص على تدابير تقضي على المختار القيام بها وتتعلق بالأحوال الشخصية.

الشؤون المالية


المادة 27- يجب على المختار:

1- مساعدة الجباة ومعاونتهم في استيفاء الضرائب وإجراء معاملات الحجز على أملاك المكلفين ومساعدة مأموري المالية وإدارة حصر الدخان والمسكرات في القيام بوظائفهم في المنطقة.
2- معاونة لجان الضرائب التي تشتغل ضمن منطقته.
3- إعطاء الشهادات الخطية التي تطلب منه بشأن مقدرة الكفلاء المالية أو بشأن الضمانات.
4- إخبار الدائرة المختصة عن كل أرض تصبح ملكاً للدولة على إثر وفاة مالكها بدون وريث.
5- إذاعة البيانات والتعليمات التي تصدرها وزارة المالية بشأن الضرائب والرسوم.
العدلية

العدلية


المادة 28- يجب على المختار:
1- إعانة مباشري المحاكم النظامية والمحاكم الشرعية في إجراء جميع التبليغات العدلية وإعطاء شرح بشأنها.
2- مرافقة مأموري الأمن عند دخول الأماكن المطلوب تفتيشها.
3- القيام بما تفرضه عليه وظيفته بصفته من مأموري الضابطة العدلية.

الشؤون العقارية


المادة 29- معدلة وفقا للقانون تاريخ 21/6/1950.
يجب على المختار:
1- المحافظة على سجل المساحة القديم والسجل المعروف بالجريدة في المناطق التي لم تتم فيها المساحة الحديثة بعد.
2- عدم تدوين تحويرات أو وقوعات جديدة في هذا السجل إلا استناداً لصكوك مسجلة.
3- الاحتفاظ في ملف خاص بالنسخة المسجلة عن كل علم وخبر يعطيه وإعطاء هذه الكشوف أرقاماً متسلسلة.
4- ذكر منشأ التصرف وطريقة حصوله في الكشوف التي يعطيها.
5- المحافظة على دفتر تقسيم حق الري من الينابيع العامة في المناطق التي أجري فيها هذا التقسيم وعدم تدوين وقوعات جديدة في هذا السجل إلا استناداً لصكوك مثبتة.
6- تمثيل القرية التي ليس فيها بلدية أو لجنة مشاعية في الدعاوى العينية المترتبة على الأراضي المشاعية.

الشؤون الزراعية


المادة 30- يجب على المختار:
1- تنفيذ جميع التعليمات التي يتلقاها بواسطة السلطة الإدارية من عمال دوائر الزراعة والأحراج.
2- إخبار مأموري الزراعة بواسطة الإدارة عند تثبته من حصول قطع أشجار حرجية بدون رخصة أو عند تثبته من قطع كميات تزيد عن الكمية المرخص بقطعها.
3- المبادرة إلى إخبار السلطة عند وجود أمراض وبائية في النباتات كالكرمة مثلاً أو عند ظهور حشرات تهدد المزروعات بشكل عام.
4- القيام بجباية مرتبات النواطير العموميين من أصحاب الأملاك وفقاً للأصول المتبعة لتحصيل الأموال الأميرية.
5- تسجيل المحاضر التي يقدمها إليه الناطور العمومي في سجل خاص ورفعها للقائمقام مع شرحه الخاص بشأن ما اتصل به من صحة المحضر.

الشؤون الصحية


المادة 31- يجب على المختار:
1- إخبار السلطة الإدارية عن الأمراض المعدية والوبائية التي تصيب الأشخاص والحيوانات.
2- حمل الأهلين على التلقيح عند حصول وباء والسعي بجميع الوسائل لمنع الاختلاط إلى أن تتخذ الحكومة التدابير الصحية النهائية.
3- إخبار السلطة عن الحوادث التي تقع بسبب أكل اللحم المسمم أو الجبن أو ما شابه هذه الحوادث.

المعارف والفنون الجميلة


المادة 32- يجب على المختار:
1-أن يحض الأهلين على إرسال أولادهم إلى المدارس.
2- أن يقوم بحماية المباني الأثرية وأن يخبر السلطة الإدارية عن كل تلف يحصل فيها.
3- أن يسعى لتطبيق قانون حماية الأحداث وعدم تشغيلهم.

المادة 33- معدلة وفقا للقانون 17/2/1948 تدعى الهيئات الانتخابية بخلال ستة أشهر تلي وضع هذا القانون موضع التنفيذ لانتخاب المخاتير وأعضاء المجالس الاختيارية.

المادة 34- بتاريخ إعلان النتائج الانتخابية يعد مستقيلاً كل مختار وعضو اختياري سابق يكون بذلك التاريخ لا يزال يمارس وظيفته هذه.

المادة 35- تلغى جميع القوانين والأنظمة المخالفة لهذا القانون والمتعارضة مع أحكامه لا سيما القانون الصادر في 13 كانون الثاني سنة 1928 وذيله الصادر في 20 شباط سنة 1928 والمرسوم الاشتراعي رقم 2 الصادر بتاريخ 18 تشرين الأول سنة 1939.

المادة 36- ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.



صدر عن رئيس الجمهورية
بيروت في 27 تشرين الثاني سنة 1947
الإمضاء: بشارة خليل الخوري
 
 
رئيس مجلس الوزراء
 
الإمضاء: رياض الصلح
 
 
 
وزير الداخلية بالوكالة
 
الإمضاء: رياض الصلح

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق