الخميس، 2 يناير 2014


الميثاق العربي لحقوق الإنسان


قرار مجلس جامعة الدول العربية رقم 5437 الدورة العادية 102
بتاريخ 15 أيلول / سبتمبر 1994

الديباجة

إن حكومات المملكة الأردنية الهاشمية، دولة الإمارات العربية المتحدة، دولة البحرين، الجمهورية التونسية، الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، جمهورية جيبوتي، المملكة العربية السعودية، جمهورية السودان، الجمهورية العربية السورية، جمهورية الصومال الديمقراطية، جمهورية العراق، سلطنة عمان، دولة فلسطين، دولة قطر، جمهورية القمر الاتحادية الإسلامية، دولة الكويت، الجمهورية اللبنانية، الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى، جمهورية مصر العربية، المملكة المغربية، الجمهورية الإسلامية الموريتانية، الجمهورية اليمنية
وانطلاقا من إيمان الأمة العربية بكرامة الإنسان منذ أن أعزها الله بأن جعل الوطن العربي مهد الديانات وموطن الحضارات التي أكدت حقه في حياة كريمة على أسس من الحرية والعدل والسلام.
وتحقيقا للمبادئ الخالدة التي أرستها الشريعة الإسلامية والديانات السماوية الأخرى في الأخوة والمساواة بين البشر.
واعتزازا منها بما أرسته عبر تاريخها الطويل من قيم ومبادئ إنسانية كان لها الدور الكبير في نشر مراكز العلم بين الشرق والغرب مما جعلها مقصدا لأهل الأرض والباحثين عن المعرفة والثقافة والحكمة.
وإذ بقي الوطن العربي يتنادى من أقصاه إلى أقصاه حفاظا على عقيدته، مؤمنا بوحدته، مناضلا دون حريته، مدافعا عن حق الأمم في تقرير مصيرها والحفاظ على ثرواتها وإيمانا بسيادة القانون وان تمتع الإنسان بالحرية والعدالة وتكافؤ الفرص هو معيار أصالة أي مجتمع.
ورفضا للعنصرية والصهيونية اللتين تشكلان انتهاكا لحقوق الإنسان وتهديدا للسلام العالمي.
وإقرارا بالارتباط الوثيق بين حقوق الإنسان والسلام العالمي. وتأكيدا لمبادئ ميثاق الأمم المتحدة والإعلان العالمي لحقوق الإنسان وأحكام العهدين الدوليين للأمم المتحدة بشأن الحقوق المدنية والسياسية والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وإعلان القاهرة حول حقوق الإنسان في الإسلام.
ومصداقا لكل ما تقدم اتفقت على ما يلي:
القسم الأول
المادة 1
أ- لكافة الشعوب الحق في تقرير المصير والسيطرة على ثرواتها ومواردها الطبيعية ولها استنادا لهذا الحق أن تقرر بحرية نمط كيانها السياسي وأن تواصل بحرية تنميتها الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
ب- إن العنصرية والصهيونية والاحتلال والسيطرة الأجنبية هي تحد للكرامة الإنسانية وعائق أساسي يحول دون الحقوق الأساسية للشعوب ومن الواجب إدانة جميع ممارساتها والعمل على إزالتها.
القسم الثاني
المادة 2
تتعهد كل دولة طرف في هذا الميثاق بأن تكفل لكل إنسان موجود على أراضيها وخاضع لسلطتها حق التمتع بكافة الحقوق والحريات الواردة فيه دون أي تمييز بسبب العنصر أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين أو الرأي السياسي أو الأصل الوطني أو الاجتماعي أو الثروة أو الميلاد أو أي وضع آخر دون أي تفرقة بين الرجال والنساء.
المادة 3
أ- لا يجوز تقييد أي من حقوق الإنسان الأساسية المقررة أو القائمة في أية دولة طرف في هذا الميثاق استنادا إلى القانون أو الاتفاقيات أو العرف كما لا يجوز التحلل منها بحجة عدم إقرار الميثاق لهذه الحقوق أو إقرارها بدرجة أقل.
ب- لا يجوز لأية دولة طرف في هذا الميثاق التحلل من الحريات الأساسية الواردة فيه والتي يستفيد منها مواطنو دولة أخرى تتعامل وتلك الحريات بدرجة أقل.
المادة 4
أ- لا يجوز فرض قيود على الحقوق والحريات المكفولة بموجب هذا الميثاق سوى ما ينص عليه القانون ويعتبر ضروريا لحماية الأمن والاقتصاد الوطنيين أو النظام العام أو الصحة العامة أو الأخلاق أو حقوق وحريات الآخرين.
ب- يجوز للدول الأطراف في أوقات الطوارئ العامة التي تهدد حياة الأمة أن تتخذ من الإجراءات ما يحلها من التزامها طبقا لهذا الميثاق إلى المدى الضروري الذي تقتضيه بدقة متطلبات الوضع.
ج- ولا يجوز بأي حال أن تمس تلك القيود أو أن يشمل هذا التحلل الحقوق والضمانات الخاصة بحظر التعذيب والإهانة والعودة إلى الوطن واللجوء السياسي والمحاكمة وعدم جواز تكرار المحاكمة عن ذات الفعل وشرعية الجرائم والعقوبات.
المادة 5
لكل فرد الحق في الحياة وفي الحرية وفي سلامة شخصه ويحمي القانون هذه الحقوق.
المادة 6
لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص قانوني ولا عقوبة على الأفعال السابقة لصدور ذلك النص، وينتفع المتهم بالقانون اللاحق إذا كان في صالحه.
المادة 7
المتهم بريء إلى أن تثبت إدانته بمحاكمة قانونية تؤمن له فيها الضمانات الضرورية للدفاع عنه.
المادة 8
لكل إنسان الحق في الحرية والسلامة الشخصية فلا يجوز القبض عليه أو حجزه أو إيقافه بغير سند من القانون ويجب أن يقدم إلى القضاء دون إبطاء.
المادة 9
جميع الناس متساوون أمام القضاء وحق التقاضي مكفول لكل شخص على إقليم الدولة.
المادة 10
لا تكون عقوبة الإعدام إلا في الجنايات البالغة الخطورة ولكل محكوم عليه بالإعدام الحق في طلب العفو أو تخفيض العقوبة
المادة 11
لا يجوز في جميع الأحوال الحكم بعقوبة الإعدام في جريمة سياسية.
المادة 12
لا يجوز تنفيذ حكم الإعدام لمن يقل عمره عن ثمانية عشر عاما أو في امرأة حامل حتى تضع حملها أو على أم مرضع إلا بعد انقضاء عامين على تاريخ الولادة.
المادة 13
أ- تحمي الدول الأطراف كل إنسان على إقليمها من أن يعذب بدنيا أو نفسيا أو أن يعامل معاملة قاسية أو لا إنسانية أو مهينة أو حاطة بالكرامة وتتخذ التدابير الفعالة لمنع ذلك وتعتبر ممارسة هذه التصرفات أو الإسهـام فيها جريمة يعاقب عنها.
ب- لا يجوز إجراء تجارب طبية أو علمية على أي إنسان دون رضائه الحر
المادة 14
لا يجوز حبس إنسان ثبت إعساره عن الوفاء بدين أو أي التزام مدني.
المادة 15
يجب أن يعامل المحكوم عليهم بعقوبة سالبة للحرية معاملة إنسانية.
المادة 16
لا تجوز محاكمة شخص عن جرم واحد مرتين ولمن تتخذ ضده هذه الإجراءات أن يطعن في شرعيتها ويطلب الإفراج عنه ولمن كان ضحية القبض أو الإيقاف بشكل غير قانوني الحق في التعويض.
المادة 17
للحياة الخاصة حرمتها، المساس بها جريمة وتشمل هذه الحياة الخاصة خصوصيات الأسرة وحرمة المسكن وسرية المراسلات وغيرها من وسائل الاتصالات الخاصة.
المادة 18
الشخصية القانونية صفة ملازمة لكل إنسان.
المادة 19
الشعب مصدر السلطات والأهلية السياسية حق لكل مواطن رشيد يمارسه طبقا للقانون.
المادة 20
لكل فرد مقيم على إقليم دولة حرية الانتقال واختيار مكان الإقامة في أي جهة من هذا الإقليم في حدود القانون.
المادة 21
لا يجوز بشكل تعسفي أو غير قانوني منع المواطن من مغادرة أي بلد عربي بما في ذلك بلده. أو فرض حظر على إقامته في جهة معينة أو إلزامه بالإقامة في أية جهة من بلده.
المادة 22
لا يجوز نفي المواطن من بلده أو منعه من العودة إليه.
المادة 23
لكل مواطن الحق في طلب اللجوء السياسي إلى بلاد أخرى هربا من الاضطهاد ولا ينتفع بهذا الحق من سبق تتبعه من أجل جريمة عادية تهم الحق العام ولا يجوز تسليم اللاجئين السياسيين.
المادة 24
لا يجوز إسقاط الجنسية الأصلية عن المواطن بشكل تعسفي ولا ينكر حقه في اكتساب جنسية أخرى بغير سند قانوني.
المادة 25
حق الملكية الخاصة مكفول لكل مواطن ويحظر في جميع الأحوال تجريد المواطن من أمواله كلها أو بعضها بصورة تعسفية أو غير قانونية.
المادة 26
حرية العقيدة والفكر والرأي مكفولة لكل فرد.
المادة 27
للأفراد من كل دين الحق في ممارسة شعائرهم الدينية، كما لهم الحق في التعبير عن أفكارهم عن طريق العبارة أو الممارسة أو التعليم وبغير إخلال بحقوق الآخرين ولا يجوز فرض أية قيود على ممارسة حرية العقيدة والفكر والرأي إلا بما نص عليه القانون.
المادة 28
للمواطنين حرية الاجتماع وحرية التجمع بصورة سلمية ولا يجوز أن يفرض من القيود على ممارسة أي من هاتين الحريتين إلا ما تستوجبه دواعي الأمن القومي أو السلامة العامة أو حماية حقوق الآخرين وحرياتهم.
المادة 29
تكفل الدولة الحق في تشكيل النقابات والحق في الإضراب في الحدود التي ينص عليها القانون.
المادة 30
تكفل الدولة لكل مواطن الحق في عمل يضمن له مستوى معيشيا يؤمن المطالب الأساسية للحياة كما تكفل له الحق في الضمان الاجتماعي الشامل.
المادة 31
حرية اختيار العمل مكفولة والسخرة محظورة ولا يعد من قبيل السخرة إرغام الشخص على أداء عمل تنفيذا لحكم قضائي.
المادة 32
تضمن الدولة للمواطنين تكافؤ الفرص في العمل والأجر العادل والمساواة في الأجور عن الأعمال المتساوية القيمة.
المادة 33
لكل مواطن الحق في شغل الوظائف العامة في بلاده.
المادة 34
محو الأمية التزام واجب، والتعليم حق لكل مواطن، على أن يكون الابتدائي منه إلزاميا كحد أدنى وبالمجان وأن يكون كل من التعليم الثانوي والجامعي ميسورا للجميع.
المادة 35
للمواطنين الحق في الحياة في مناخ فكري وثقافي يعتز بالقومية العربية، ويقدس حقوق الإنسان ويرفض التفرقة العنصرية والدينية وغير ذلك من أنواع التفرقة ويدعم التعاون الدولي وقضية السلام العالمي.
المادة 36
لكل فرد حق المشاركة في الحياة الثقافية وحق التمتع بالأعمال الأدبية والفنية وتوفير الفرص له لتنمية ملكاته الفنية والفكرية والإبداعية.
المادة 37
لا يجوز حرمان الأقليات من حقها في التمتع بثقافتها أو اتباع تعاليم دياناتها.
المادة 38
أ- الأسرة هي الوحدة الأساسية للمجتمع وتتمتع بحمايته.
ب- تكفل الدولة للأسرة والأمومة والطفولة والشيخوخة رعاية متميزة وحماية خاصة
المادة 39
للشباب الحق في أن تتاح له أكبر فرص التنمية البدنية والعقلية.
القسم الثالث
المادة 40
أ- تنتخب دول مجلس الجامعة الأطراف في الميثاق لجنة خبراء حقوق الإنسان بالاقتراع السري.
ب- تتكون اللجنة من سبعة أعضاء من مرشحي الدول الأعضاء أطراف الميثاق وتجرى الانتخابات الأولى للجنة بعد ستة أشهر من دخول الميثاق حيز النفاذ. ولا يجوز أن تضم اللجنة أكثر من شخص واحد من دولة واحدة.
ج- يطلب الأمين العام من الدول الأعضاء تقديم مرشحيها وذلك قبل شهرين من موعد الانتخابات.
د- يشترط في المرشحين أن يكونوا من ذوي الخبرة والكفاءة العالية في مجال عمل اللجنة، على أن يعمل الخبراء بصفتهم الشخصية وبكل تجرد ونزاهة.
ه- ينتخب أعضاء اللجنة لفترة ثلاث سنوات ويتم التجديد لثلاثة منهم لمرة واحدة ويجري اختيار أسماء هؤلاء عن طريق القرعة. كما يراعى مبدأ التداول ما أمكن ذلك.
و- تنتخب اللجنة رئيسها وتضع لائحة داخلية لها توضح أسلوب عملها.
ز- تعقد اللجنة اجتماعاتها بمقر الأمانة العامة للجامعة بدعوة من الأمين العام، ويجوز لها بموافقته عقد اجتماعاتها في بلد عربي أخر إذ اقتضت ضرورة العمل ذلك.
المادة 41
1- تقوم الدول الأطراف بتقديم تقارير إلى لجنة خبراء حقوق الإنسان على النحو التالي:
أ- تقرير أولي بعد سنة من تاريخ نفاذ الميثاق.
ب- تقارير دورية كل ثلاث سنوات.
ج- تقارير تتضمن إجابات الدول عن استفسارات اللجنة.
2- تدرس اللجنة التقارير التي تقدمها الدول الأعضاء الأطراف في الميثاق وفقا لنص الفقرة الأولى من هذه المادة.
3- ترفع اللجنة تقريرا مشفوعا بآراء الدول وملاحظاتها إلى اللجنة الدائمة لحقوق الإنسان في الجامعة العربية.
القسم الرابع
المادة 42
أ- يعرض الأمين العام لجامعة الدول العربية هذا الميثاق بعد موافقة مجلس الجامعة عليه، على الدول الأعضاء للتوقيع والتصديق أو الانضمام إليه.
ب- يدخل هذا الميثاق حيز النفاذ بعد شهرين من تاريخ إيداع وثيقة التصديق أو الانضمام السابعة لدى الأمانة العامة لجامعة الدول العربية.
المادة 43
يصبح هذا الميثاق نافذا بالنسبة لكل دولة، بعد دخوله حيز النفاذ، بعد شهرين من تاريخ إيداع وثيقة تصديقها أو انضمامها لدى الأمانة العامة. ويقوم الآمين العام بإخطار الدول الأعضاء بإيداع وثيقة التصديق أو الانضمام. 


الدستور اللبناني


الباب الأول: في الدولة أراضيها
الباب الثاني: في اللبنانيين وحقوقهم وواجباتهم
الباب الثالث: أحكام عامة
الباب الرابع: السلطة الإجرائية
الباب الخامس: أحكام تتعلق بالدولة المنتدبة وبعصبة الأمم
الباب السادس: أحكام نهائية مؤقتة

مقدمة الدستور

أ- لبنان وطن حر مستقل، وطن نهائي لجميع أبنائه، واحد أرضا وشعبا ومؤسسات في حدوده المنصوص عنها في هذا الدستور والمعترف بها دوليا.
ب- لبنان عربي الهوية والانتماء وهو عضو مؤسس وعامل في جامعة الدول العربية وملتزم مواثيقها، كما هو عضو مؤسس وعامل في منظمة الأمم المتحدة وملتزم مواثيقها والإعلان العالمي لحقوق الإنسان وتجسد الدولة هذه المبادئ في جميع الحقوق والمجالات دون استثناء.
ج- لبنان جمهورية ديموقراطية برلمانية، تقوم على احترام الحريات العامة وفي طليعتها حرية الرأي والمعتقد، وعلى العدالة الاجتماعية والمساواة في الحقوق والواجبات بين جميع المواطنين دون تمايز أو تفضيل.
د- الشعب مصدر السلطات وصاحب السيادة يمارسها عبر المؤسسات الدستورية.
هـ- النظام قائم على مبدأ الفصل بين السلطات وتوازنها وتعاونها.
و- النظام الاقتصادي حر يكفل المبادرة الفردية والملكية الخاصة.
ز- الإنماء المتوازن للمناطق ثقافيا واجتماعيا واقتصاديا ركن أساسي من أركان وحدة الدولة واستقرار النظام.
ح- إلغاء الطائفية السياسية هدف وطني أساسي يقتضي العمل على تحقيقه وفق خطة مرحلية.
ط- ارض لبنان ارض واحدة لكل اللبنانيين. فلكل لبناني الحق في الإقامة على أي جزء منها والتمتع به في ظل سيادة القانون، فلا فرز للشعب على أساس أي انتماء كان، ولا تجزئة ولا تقسيم ولا توطين.
ي- لا شرعية لأي سلطة تناقض ميثاق العيش المشترك.

الباب الأول
في الدولة أراضيها

المادة 1
( المعدلة بالقانون الدستوري الصادر في 9/11/1943)
لبنان دولة مستقلة ذات وحدة لا تتجزأ وسيادة تامة. أما حدوده فهي التي تحده حاليا.
شمالا: من مصب النهر الكبير على خط يرافق مجرى النهر إلى نقطة اجتماعه بوادي خالد الصاب فيه على علو جسر القمر.
شرقا: خط القمة الفاصل بين وادي خالد ووادي نهر العاصي (اورنت) مارا بقرى معيصرة - حربعاتة- هيت- ابش- فيصان على علو قريتي برينا ومطربا، وهذا الخط تابع حدود قضاء بعلبك الشمالية من الجهة الشمالية الشرقية والجهة الجنوبية الشرقية ثم حدود اقضية بعلبك والبقاع وحاصبيا وراشيا الشرقية.
جنوبا: حدود قضائي صور ومرجعيون الجنوبية الحالية
غربا: البحر المتوسط

المادة 2
لا يجوز التخلي عن أحد أقسام الأراضي اللبنانية أو التنازل عنه.

المادة 3
لا يجوز تعديل حدود المناطق الإدارية إلا بموجب قانون.

المادة 4
لبنان الكبير جمهورية عاصمته بيروت.

المادة 5
العلم اللبناني أحمر فابيض فاحمر أقساما أفقية تتوسط الارزة القسم الأبيض بلون اخضر أما حجم القسم الأبيض فيساوي حجم القسمين الأحمرين معا. وأما الارزة فهي في الوسط يلامس رأسها القسم الأحمر العلوي وتلامس قاعدتها القسم الأحمر السفلي ويكون حجم الارزة موازيا لثلث حجم القسم الأبيض.

الفصل الثاني
في اللبنانيين وحقوقهم وواجباتهم

المادة 6
إن الجنسية اللبنانية وطريقة اكتسابها وحفظها وفقدانها تحدد بمقتضى القانون.

المادة 7
كل اللبنانيين سواء لدى القانون وهم يتمتعون بالسواء بالحقوق المدنية والسياسية ويتحملون الفرائض والواجبات العامة دونما فرق بينهم.

المادة 8
الحرية الشخصية مصونة وفي حمى القانون ولا يمكن أن يقبض على أحد أو يحبس أو يوقف إلا وفاقا لأحكام القانون ولا يمكن تحديد جرم أو تعيين عقوبة إلا بمقتضى القانون.

المادة 9
حرية الاعتقاد مطلقة والدولة بتأديتها فروض الإجلال لله تعالى تحترم جميع الأديان والمذاهب وتكفل حرية إقامة الشعائر الدينية تحت حمايتها على أن لا يكون في ذلك إخلال في النظام العام وهي تضمن للآهلين على اختلاف مللهم احترام نظام الأحوال الشخصية والمصالح الدينية.

المادة 10
التعليم حر ما لم يخل بالنظام العام أو ينافي الآداب أو يتعرض لكرامة أحد الأديان أو المذاهب ولا يمكن أن تمس بحقوق الطوائف من جهة إنشاء مدارسها الخاصة، على أن تسير في ذلك وفاقا للأنظمة العامة التي تصدرها الدولة في شأن المعارف العمومية.

المادة 11
( المعدلة بالقانون الدستوري الصادر في 9/11/1943)
اللغة العربية هي اللغة الوطنية الرسمية. أما اللغة الفرنسية فتحدد الأحوال التي تستعمل بها بموجب قانون.

المادة 12
لكل لبناني الحق في تولي الوظائف العامة لا ميزة لأحد على الآخر إلا من حيث الاستحقاق والجدارة حسب الشروط التي ينص عليها القانون.
وسيوضع نظام خاص يضمن حقوق الموظفين في الدوائر التي ينتمون إليها.

المادة 13
حرية إبداء الرأي قولا وكتابة وحرية الطباعة وحرية الاجتماع وحرية تأليف الجمعيات كلها
مكفولة ضمن دائرة القانون.

المادة 14
للمنزل حرمة ولا يسوغ لاحد الدخول إليه إلا في الأحوال والطرق المبينة في القانون.

المادة 15
الملكية في حمى القانون فلا يجوز أن ينزع عن أحد ملكه إلا لأسباب المنفعة العامة في الأحوال المنصوص عليها في القانون وبعد تعويضه منها تعويضا عادلا.

الباب الثاني
في اللبنانيين وحقوقهم وواجباتهم

الفصل الأول: أحكام عامة

المادة 16
تتولى السلطة المشترعة هيئة واحدة هي مجلس النواب.

المادة 17
تناط السلطة الإجرائية بمجلس الوزراء. وهو يتولاها وفقا لأحكام هذا الدستور.

المادة 18
لمجلس النواب ومجلس الوزراء حق اقتراح القوانين. ولا ينشر قانون ما لم يقره مجلس النواب.

المادة 19
ينشأ مجلس دستوري لمراقبة دستورية القوانين والبت في النزاعات والطعون الناشئة عن الانتخابات الرئاسية والنيابية. يعود حق مراجعة هذا المجلس في ما يتعلق بمراقبة دستورية القوانين إلى كل من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الوزراء أو إلى عشرة أعضاء من مجلس النواب، والى رؤساء الطوائف المعترف بها قانونا في ما يتعلق حصرا بالأحوال الشخصية، وحرية المعتقد وممارسة الشعائر الدينية، وحرية التعليم الديني.
تحدد قواعد تنظيم المجلس أصول العمل فيه وكيفية تشكيله ومراجعته بموجب قانون.

المادة 20
السلطة القضائية تتولاها المحاكم على اختلاف درجاتها واختصاصاتها ضمن نظام ينص عليه القانون ويحفظ بموجبه للقضاة والمتقاضين الضمانات اللازمة.
أما شروط الضمانة القضائية وحدودها فيعينها القانون. والقضاة مستقلون في إجراء وظيفتهم وتصدر القرارات والأحكام من قبل كل المحاكم وتنفذ باسم الشعب اللبناني.

المادة 21
لكل وطني لبناني بلغ من العمر إحدى وعشرين سنة كاملة حق في أن يكون ناخبا على أن تتوفر فيه الشروط المطلوبة بمقتضى قانون الانتخاب.

الفصل الثاني: السلطة المشترعة

المادة 22
مع انتخاب أول مجلس نواب على أساس وطني لا طائفي يستحدث مجلس للشيوخ تتمثل فيه جميع العائلات الروحية وتنحصر صلاحياته في القضايا المصيرية.

المادة 24
يتألف مجلس النواب من نواب منتخبين يكون عددهم وكيفية انتخابهم وفاقا لقوانين الانتخاب المرعية الاجراء.
والى أن يضع مجلس النواب قانون انتخاب خارج القيد الطائفي، توزع المقاعد النيابية وفقا للقواعد الآتية:

أ- بالتساوي بين المسيحيين والمسلمين.
ب- نسبيا بين طوائف كل من الفئتين.
ج- نسبيا بين المناطق.
وبصورة استثنائية، ولو لمرة واحدة، تملأ بالتعيين دفعة واحدة وبأكثرية الثلثين من قبل حكومة الوفاق الوطني، المقاعد النيابية الشاغرة بتاريخ نشر هذا القانون والمقاعد التي تستحدث في قانون الانتخاب، تطبيقا للتساوي بين المسيحيين والمسلمين، وفقا لوثيقة الوفاق الوطني. ويحدد قانون الانتخاب دقائق تطبيق هذه المادة.

المادة 25
إذا حل مجلس النواب وجب أن يشتمل قرار الحل على دعوة لإجراء انتخابات جديدة وهذه الانتخابات تجري وفقا للمادة 24 وتنتهي في مدة لا تتجاوز الثلاثة اشهر.

الفصل الثالث:
أحكام عامة

المادة 26
بيروت مركز الحكومة ومجلس النواب.

المادة 27
عضو مجلس النواب يمثل الأمة جمعاء ولا يجوز أن تربط وكالته بقيد أو شرط من قبل منتخبيه.

المادة 28
يجوز الجمع بين النيابة ووظيفة الوزارة. أما الوزراء فيجوز انتقاؤهم من أعضاء المجلس النيابي أو من أشخاص خارجين عنه أو من كليهما.

المادة 29
إن الأحوال التي تفقد معها الأهلية للنيابة يعينها القانون.

المادة 30
للنواب وحدهم الحق بالفصل في صحة نيابتهم ولا يجوز إبطال انتخاب نائب ما إلا بغالبية الثلثين من مجموع الأعضاء. تلغى هذه المادة حكما فور إنشاء المجلس الدستوري ووضع القانون المتعلق به موضع التنفيذ.

المادة 31
كل اجتماع يعقده المجلس في غير المواعيد القانونية يعد باطلا حكما ومخالفا للقانون.

المادة 32
يجتمع المجلس في كل سنة في عقدين عاديين فالعقد الأول يبتدئ يوم الثلاثاء الذي يلي الخامس عشر من شهر تشرين الأول وتخصص جلساته بالبحث في الموازنة والتصويت عليها قبل كل عمل آخر وتدوم مدة هذا العقد إلى آخر السنة.

المادة 33
إن افتتاح العقود العادية واختتامها يجريان حكما في المواعيد المبينة في المادة الثانية والثلاثين. ولرئيس الجمهورية بالاتفاق مع رئيس الحكومة أن يدعو مجلس النواب إلى عقود استثنائية بمرسوم يحدد افتتاحها واختتامها وبرنامجها. وعلى رئيس الجمهورية دعوة المجلس إلى عقود استثنائية إذا طلبت ذلك الأكثرية المطلقة من مجموع أعضائه.

المادة 34
لا يكون اجتماع المجلس قانونيا ما لم تحضره الأكثرية من الأعضاء الذين يؤلفونه وتتخذ القرارات بغالبية الأصوات. وإذا تعادلت الأصوات سقط المشروع المطروح للمناقشة.

المادة 35
جلسات المجلس علنية على أن له أن يجتمع في جلسة سرية بناء على طلب الحكومة أو خمسة من أعضائه وله أن يقرر إعادة المناقشة في جلسة علنية في المبحث نفسه.

المادة 36
تعطى الآراء بالتصويت الشفوي أو بطريقة القيام والجلوس إلا في الحالة التي يراد فيها الانتخاب فتعطى الآراء بطريقة الاقتراع السري. أما فيما يختص بالقوانين عموما أو بالاقتراع على مسألة الثقة فان الآراء تعطى دائما بالمناداة على الأعضاء بأسمائهم وبصوت عال.

المادة 37
حق طلب عدم الثقة مطلق لكل نائب في العقود العادية وفي العقود الاستثنائية ولا تجري المناقشة في هذا الطلب ولا يقترع عليه إلا بعد انقضاء خمسة أيام على الأقل من تاريخ إيداعه أمام عمدة المجلس وابلاغه الوزير والوزراء المقصودين بذلك.

المادة 38
كل اقتراح قانون لم ينل موافقة المجلس لا يمكن أن يطرح ثانية للبحث في العقد نفسه.

المادة 39
لا تجوز إقامة دعوى جزائية على أي عضو من أعضاء المجلس بسبب الآراء والأفكار التي يبديها مدة نيابته.

المادة 40
لا يجوز أثناء دور الانعقاد اتخاذ إجراءات جزائية نحو أي عضو من أعضاء المجلس أو إلقاء القبض عليه إذا اقترف جرما جزائيا إلا بإذن المجلس ما خلا حالة التلبس بالجريمة (الجرم المشهود).

المادة 41
إذا خلا مقعد في المجلس يجب الشروع في انتخاب الخلف في خلال شهرين. ولا تتجاوز نيابة العضو الجديد اجل نيابة العضو القديم الذي يحل محله.
أما إذا خلا المقعد في المجلس قبل انتهاء عهد نيابته بأقل من ستة اشهر فلا يعمد إلى انتخاب خلف.

المادة 42
تجري الانتخابات العامة لتجديد هيئة المجلس في خلال الستين يوما السابقة لانتهاء مدة النيابة.

المادة 43
للمجلس أن يضع نظامه الداخلي.

المادة 44
في كل مرة يجدد المجلس انتخابه يجتمع برئاسة اكبر أعضائه سنا ويقوم العضوان الأصغر سنا بينهم بوظيفة أمين. ويعمد إلى انتخاب الرئيس ونائب الرئيس لمدة ولاية المجلس كل منها على حدة بالاقتراع السري وبالغالبية المطلقة من أصوات المقترعين. وتبنى النتيجة في دورة اقتراع ثالثة على الغالبية النسبية، وإذا تساوت الأصوات فالأكبر سنا يعد منتخبا. وفي كل مرة يجدد المجلس انتخابه، وعند افتتاح عقد تشرين الأول من كل عام، يعمد المجلس إلى انتخاب أمينين بالاقتراع السري وفقا للغالبية المنصوص عنها في الفقرة الأولى من هذه المادة.
للمجلس ولمرة واحدة، بعد عامين من انتخاب رئيسه ونائب رئيسه، في أول جلسة يعقدها أن ينزع الثقة من رئيسه أو نائبه بأكثرية الثلثين من مجموع أعضائه بناء على عريضة يوقعها عشرة نواب على الأقل. وعلى المجلس، في هذه الحالة، أن يعقد على الفور جلسة لملء المركز الشاغر.

المادة 45
ليس لأعضاء المجلس حق الاقتراع ما لم يكونوا حاضرين في الجلسة ولا يجوز التصويت وكالة.

المادة 46
للمجلس دون سواه أن يحفظ النظام في داخله بواسطة رئيسه.

المادة 47
لا يجوز تقديم العرائض إلى المجلس إلا خطيا ولا يجوز تقديم العرائض بصورة شفوية أو دفاعية.

المادة 48
التعويضات التي يتناولها أعضاء المجلس تحدد بقانون.

الفصل الرابع: السلطة الإجرائية
أولا: رئيس الجمهورية

المادة 49
رئيس الجمهورية هو رئيس الدولة ورمز وحدة الوطن. يسهر على احترام الدستور والمحافظة على استقلال لبنان ووحدته وسلامة أراضيه وفقا لاحكام الدستور. يرأس المجلس الأعلى للدفاع وهو القائد الأعلى للقوات المسلحة التي تخضع لسلطة مجلس الوزراء.
ينتخب رئيس الجمهورية بالاقتراع السري بغالبية الثلثين من مجلس النواب في الدورة الأولى، ويكتفي بالغالبية المطلقة في دورات الاقتراع التي تلي. وتدوم رئاسته ست سنوات ولا تجوز إعادة انتخابه إلا بعد ست سنوات لانتهاء ولايته ولا يجوز انتخاب أحد لرئاسة الجمهورية ما لم يكن حائزا على الشروط التي تؤهله للنيابة وغير المانعة لأهلية الترشيح.
كما انه لا يجوز انتخاب القضاة وموظفي الفئة الأولى، وما يعادلها في جميع الإدارات العامة وسائر الأشخاص المعنويين في القانون العام، مدة قيامهم بوظيفتهم وخلال السنتين اللتين تليان تاريخ استقالتهم وانقطاعهم فعليا عن وظيفتهم أو تاريخ إحالتهم على التقاعد.

المادة 50
عندما يقبض رئيس الجمهورية على أزمة الحكم عليه أن يحلف أمام البرلمان يمين الإخلاص للأمة والدستور بالنص التالي:
" احلف بالله العظيم إني احترم دستور الأمة اللبنانية وقوانينها واحفظ استقلال الوطن اللبناني وسلامة أراضيه".

المادة 51
يصدر رئيس الجمهورية القوانين وفق المهل المحددة في الدستور بعد أن يكون وافق عليها المجلس، ويطلب نشرها، وليس له أن يدخل تعديلا عليها أو أن يعفي أحدا بالتقيد بأحكامها.

المادة 52
يتولى رئيس الجمهورية المفاوضة في عقد المعاهدات الدولية وإبرامها بالاتفاق مع رئيس الحكومة. ولا تصبح مبرمة إلا بعد موافقة مجلس الوزراء. وتطلع الحكومة مجلس النواب عليها حينما تمكنها من ذلك مصلحة البلاد وسلامة الدولة. أما المعاهدات التي تنطوي على شروط تتعلق بمالية الدولة والمعاهدات التجارية وسائر المعاهدات التي لا يجوز فسخها سنة فسنة، فلا يمكن إبرامها إلا بعد موافقة مجلس النواب.

المادة 53
1. يترأس رئيس الجمهورية مجلس الوزراء عندما يشاء دون أن يشارك في التصويت.
2. يسمي رئيس الجمهورية رئيس الحكومة المكلف بالتشاور مع رئيس مجلس النواب استنادا إلى استشارات نيابية ملزمة يطلعه رسميا على نتائجها.
3. يصدر مرسوم تسمية رئيس مجلس الوزراء منفردا.
4. يصدر بالاتفاق مع رئيس مجلس الوزراء مرسوم تشكيل الحكومة ومراسيم قبول استقالة الوزراء أو إقالتهم.
5. يصدر منفردا المراسيم بقبول استقالة الحكومة أو اعتبارها مستقيلة.
6. يحيل مشاريع القوانين التي ترفع إليه من مجلس الوزراء إلى مجلس النواب.
7. يعتمد السفراء ويقبل اعتمادهم.
8. يرئس الحفلات الرسمية ويمنح أوسمة الدولة بمرسوم.
9. يمنح العفو الخاص بمرسوم. أما العفو الشامل فلا يمنح إلا بقانون.
10. يوجه عندما تقتضي الضرورة رسائل إلى مجلس النواب.
11. يعرض أي أمر من الأمور الطارئة على مجلس الوزراء من خارج جدول الأعمال.
12. يدعو مجلس الوزراء استثنائيا كلما رأى ذلك ضروريا بالاتفاق مع رئيس الحكومة.

المادة 54
مقررات رئيس الجمهورية يجب أن يشترك معه في التوقيع عليها رئيس الحكومة أو الوزراء المختصون ما خلا مرسوم تسمية رئيس الحكومة ومرسوم قبول استقالة الحكومة أو اعتبارها مستقيلة. أما مرسوم إصدار القوانين فيشترك معه في التوقيع عليه رئيس الحكومة.

المادة 55
يعود لرئيس الجمهورية، في الحالات المنصوص عنها في المادتين 65 و77 من هذا الدستور، الطلب إلى مجلس الوزراء حل مجلس النواب قبل انتهاء عهد النيابة. فإذا قرر مجلس الوزراء، بناء على ذلك، حل المجلس، يصدر رئيس الجمهورية مرسوم الحل، وفي هذه الحال تجتمع الهيئات الانتخابية وفقا لأحكام المادة الخامسة والعشرين من الدستور ويدعى المجلس الجديد للاجتماع في خلال الأيام الخمسة عشر التي تلي إعلان الانتخاب. تستمر هيئة مكتب المجلس في تصريف الأعمال حتى انتخاب مجلس جديد. وفي حال عدم إجراء الانتخابات ضمن المهلة المنصوص عنها في المادة الخامسة والعشرين من الدستور يعتبر مرسوم الحل باطلا وكأنه لم يكن ويستمر مجلس النواب في ممارسة سلطاته وفقا لأحكام الدستور.

المادة 56
يصدر رئيس الجمهورية القوانين التي تمت عليها الموافقة النهائية في خلال شهر بعد إحالتها إلى الحكومة ويطلب نشرها. أما القوانين التي يتخذ المجلس قرارا بوجوب استعجال إصدارها، فيجب عليه أن يصدرها في خلال خمسة أيام ويطلب نشرها.
وهو يصدر المراسيم ويطلب نشرها، وله حق الطلب إلى مجلس الوزراء إعادة النظر في أي قرار من القرارات التي يتخذها المجلس خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إيداعه رئاسة الجمهورية. وإذا أصر مجلس الوزراء على القرار المتخذ أو انقضت المهلة دون إصدار المرسوم أو إعادته يعتبر القرار أو المرسوم نافذا حكما ووجب نشره.

المادة 57
لرئيس الجمهورية بعد إطلاع مجلس الوزراء حق طلب إعادة النظر في القانون مرة واحدة ضمن المهلة المحددة لإصداره ولا يجوز أن يرفض طلبه. وعندما يستعمل الرئيس حقه هذا يصبح في حل من إصدار القانون إلى أن يوافق عليه المجلس بعد مناقشة أخرى في شأنه، وإقراره بالغالبية المطلقة من مجموع الأعضاء الذين يؤلفون المجلس قانونا. وفي حال انقضاء المهلة دون إصدار القانون أو إعادته يعتبر القانون نافذ حكما ووجب نشره.

المادة 58
كل مشروع قانون تقرر الحكومة كونه مستعجلا بموافقة مجلس الوزراء مشيرة إلى ذلك في مرسوم الإحالة يمكن لرئيس الجمهورية بعد مضي أربعين يوما من طرحه على المجلس، وبعد إدراجه في جدول أعمال جلسة عامة وتلاوته فيها ومضي هذه المهلة دون أن يبت فيه، أن يصدر مرسوما قاضيا بتنفيذه بعد موافقة مجلس الوزراء.

المادة 59
لرئيس الجمهورية تأجيل انعقاد المجلس إلى أمد لا يتجاوز شهرا واحدا وليس له أن يفعل ذلك مرتين في العقد الواحد.

المادة 60
لا تبعة على رئيس الجمهورية حال قيامه بوظيفته إلا عند خرقه الدستور أو في حال الخيانة العظمى. أما التبعة فيما يختص بالجرائم العادية فهي خاضعة للقوانين العامة. ولا يمكن اتهامه بسبب هذه الجرائم أو لعلتي خرق الدستور والخيانة العظمى إلا من قبل مجلس النواب بموجب قرار يصدره بغالبية ثلثي مجموع أعضائه ويحاكم أمام المجلس الأعلى المنصوص عليه في المادة الثمانين ويعهد في وظيفة النيابة العامة لدى المجلس الأعلى إلى قاض تعينه المحكمة العليا المؤلفة من جميع غرفها.

المادة 61
يكف رئيس الجمهورية عن العمل عندما يتهم وتبقى سدة الرئاسة خالية إلى أن تفصل القضية من قبل المجلس الأعلى.

المادة 62
في حال خلو سدة الرئاسة لأي علة كانت تناط صلاحيات رئيس الجمهورية وكالة بمجلس الوزراء.

المادة 63
مخصصات رئيس الجمهورية تحدد بموجب قانون ولا تجوز زيادتها ولا انقاصها مدة ولايته.

ثانيا: رئيس مجلس الوزراء

لمادة 64
رئيس مجلس الوزراء هو رئيس الحكومة يمثلها ويتكلم باسمها ويعتبر مسؤولا عن تنفيذ السياسة العامة التي يضعها مجلس الوزراء. وهو يمارس الصلاحيات التالية:
1. يرأس مجلس الوزراء ويكون حكما نائبا لرئيس المجلس الأعلى للدفاع.
2. يجري الاستشارات النيابية لتشكيل الحكومة ويوقع مع رئيس الجمهورية مرسوم تشكيلها. وعلى الحكومة أن تتقدم من مجلس النواب ببيانها الوزاري لنيل الثقة في مهلة ثلاثين يوما من تاريخ صدور مرسوم تشكيلها. ولا تمارس الحكومة صلاحياتها قبل نيلها الثقة ولا بعد استقالتها أو اعتبارها مستقيلة إلا بالمعنى الضيق لتصريف الأعمال.
3. يطرح سياسة الحكومة العامة أمام مجلس النواب.
4. يوقع مع رئيس الجمهورية جميع المراسيم ما عدا مرسوم تسميته رئيسا للحكومة ومرسوم قبول استقالة الحكومة أو اعتبارها مستقيلة.
5. يوقع مرسوم الدعوة إلى فتح دورة استثنائية ومراسيم إصدار القوانين وطلب إعادة النظر فيها.
6. يدعو مجلس الوزراء إلى الانعقاد ويضع جدول أعماله.
ويطلع رئيس الجمهورية مسبقا على المواضيع التي يتضمنها وعلى المواضيع الطارئة التي ستبحث.
7. يتابع أعمال الإدارات والمؤسسات العامة وينسق بين الوزراء ويعطي التوجيهات العامة لضمان حسن سير العمل.
8. يعقد جلسات عمل مع الجهات المعنية في الدولة بحضور الوزير المختص.

ثالثا: مجلس الوزراء

المادة 65
تناط السلطة الإجرائية بمجلس الوزراء. وهو السلطة التي تخضع لها القوات المسلحة، ومن الصلاحيات التي يمارسها:
1. وضع السياسة العامة للدولة في جميع المجالات ووضع مشاريع القوانين والمراسيم التنظيمية واتخاذ القرارات اللازمة لتطبيقها.
2. السهر على تنفيذ القوانين والأنظمة والإشراف على أعمال كل أجهزة الدولة من إدارات ومؤسسات مدنية وعسكرية وامنية بلا استثناء.
3. تعيين موظفي الدولة وصرفهم وقبول استقالتهم وفق القانون.
4. حل مجلس النواب بطلب من رئيس الجمهورية إذا امتنع مجلس النواب، لغير أسباب قاهرة عن الاجتماع طوال عقد عادي أو طوال عقدين استثنائيين متواليين لا تقل مدة كل منها عن الشهر أو في حال رد الموازنة برمتها بقصد شل يد الحكومة عن العمل. ولا تجوز ممارسة هذا الحق مرة ثانية للأسباب نفسها التي دعت إلى حل المجلس في المرة الأولى.
5. يجتمع مجلس الوزراء دوريا في مقر خاص ويترأس رئيس الجمهورية جلساته عندما يحضر. ويكون النصاب القانوني لانعقاده أكثرية ثلثي أعضائه، ويتخذ قراراته توافقيا. فإذا تعذر ذلك فبالتصويت، ويتخذ قراراته بأكثرية الحضور. أما المواضيع الأساسية فإنها تحتاج إلى موافقة ثلثي عدد أعضاء الحكومة المحدد في مرسوم تشكيلها. ويعتبر مواضيع أساسية ما يأتي:
تعديل الدستور
، إعلان حالة الطوارئ وإلغاؤها، الحرب والسلم، التعبئة العامة، الاتفاقات والمعاهدات الدولية، الموازنة العامة للدولة، الخطط الإنمائية الشاملة والطويلة المدى، تعيين موظفي الفئة الأولى وما يعادلها، إعادة النظر في التقسيم الإداري، حل مجلس النواب، قانون الانتخابات، قانون الجنسية، قوانين الأحوال الشخصية، إقالة الوزراء.

المادة 66
لا يلي الوزارة إلا اللبنانيون ولا يجوز تولي الوزارة إلا لمن يكون حائزا على الشروط التي تؤهله للنيابة.
يتولى الوزراء إدارة مصالح الدولة ويناط بهم تطبيق الأنظمة والقوانين كل بما يتعلق بالأمور العائدة إلى إدارته وما خص به.
يتحمل الوزراء إجماليا تجاه مجلس النواب تبعة سياسة الحكومة العامة ويتحملون افراديا تبعة أفعالهم الشخصية.

المادة 67
للوزراء أن يحضروا إلى المجلس انى شاؤوا وان يسمعوا عندما يطلبون الكلام ولهم أن يستعينوا بمن يرون من عمال إدارتهم.

المادة 68
عندا يقرر المجلس عدم الثقة بأحد الوزراء وفاقا للمادة السابعة والثلاثين وجب على هذا الوزير أن يستقيل.

المادة 69
1- تعتبر الحكومة مستقيلة في الحالات التالية:
أ- إذا استقال رئيسها.
ب- إذا فقدت اكثر من ثلث أعضائها المحدد في مرسوم تشكيلها.
ج- بوفاة رئيسها.
د- عند بدء ولاية رئيس الجمهورية.
هـ- عند بدء ولاية مجلس النواب.
و- عند نزع الثقة منها من قبل المجلس النيابي بمبادرة منه أو بناء على طرحها الثقة.
2- تكون إقالة الوزير بمرسوم يوقعه رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة بعد موافقة ثلثي أعضاء الحكومة.
3- عند استقالة الحكومة أو اعتبارها مستقيلة يصبح مجلس النواب حكما في دورة انعقاد استثنائية حتى تأليف حكومة جديدة ونيلها الثقة.

المادة 70
لمجلس النواب أن يتهم رئيس مجلس الوزراء والوزراء بارتكابهم الخيانة العظمى أو بإخلالهم بالواجبات المترتبة عليهم ولا يجوز أن يصدر قرار الاتهام إلا بغالبية الثلثين من مجموع أعضاء المجلس. ويحدد قانون خاص شروط مسؤولية رئيس مجلس الوزراء والوزراء الحقوقية.

المادة 71
يحاكم رئيس مجلس الوزراء أو الوزير المتهم أمام المجلس الأعلى.

المادة 72
يكف رئيس مجلس الوزراء أو الوزير عن العمل فور صدور قرار الاتهام بحقه، وذا استقال لا تكون استقالته سببا لعدم إقامة الدعوى عليه أو لوقف المعاملات القضائية.

الباب الثالث
أحكام عامة

المادة 73
قبل موعد انتهاء ولاية رئيس الجمهورية بمدة شهر على الأقل أو شهرين على الأكثر يلتئم المجلس بناء على دعوة من رئيسه لانتخاب الرئيس الجديد وإذا لم يدع المجلس لهذا الغرض فانه يجتمع حكما في اليوم العاشر الذي يسبق اجل انتهاء ولاية الرئيس.

المادة 74
إذا خلت سدة الرئاسة بسبب وفاة الرئيس أو استقالته أو سبب آخر فلأجل انتخاب الخلف يجتمع المجلس فورا بحكم القانون وإذا اتفق حصول خلاء الرئاسة حال وجود مجلس النواب منحلا تدعى الهيئات الانتخابية دون إبطاء ويجتمع المجلس بحكم القانون حال الفراغ من الأعمال الانتخابية.

المادة 75
إن المجلس الملتئم لانتخاب رئيس الجمهورية يعتبر هيئة انتخابية لا هيئة اشتراعية ويترتب عليه الشروع حالا في انتخاب رئيس الدولة دون مناقشة أو أي عمل آخر.

ب‌- في تعديل الدستور

المادة 76
يمكن إعادة النظر في الدستور بناء على اقتراح رئيس الجمهورية فتقدم الحكومة مشروع القانون إلى مجلس النواب.

المادة 77
يمكن أيضا إعادة النظر في الدستور بناء على طلب مجلس النواب فيجري الأمر حينئذ على الوجه الآتي:
يحق لمجلس النواب في خلال عقد عادي وبناء على اقتراح عشرة من أعضائه على الأقل أن يبدي اقتراحه بأكثرية الثلثين من مجموع الأعضاء الذين يتألف منهم المجلس قانونا بإعادة النظر في الدستور.
على أن المواد والمسائل التي يتناولها الاقتراح يجب تحديدها وذكرها بصورة واضحة، فيبلغ رئيس المجلس ذلك الاقتراح إلى الحكومة طالبا إليها أن تضع مشروع قانون في شأنه، فإذا وافقت الحكومة المجلس على اقتراحه بأكثرية الثلثين وجب عليها أن تضع مشروع التعديل وتطرحه على المجلس خلال أربع اشهر وإذا لم توافق فعليها أن تعيد القرار إلى المجلس ليدرسه ثانية، فإذا أصر المجلس عليه بأكثرية ثلاث أرباع مجموع الأعضاء الذين يتألف منهم المجلس قانونا، فلرئيس الجمهورية حينئذ أما إجابة المجلس إلى رغبته أو الطلب من مجلس الوزراء حله وإجراء انتخابات جديدة خلال ثلاثة اشهر، ف
إذا أصر المجلس الجديد على وجوب التعديل وجب على الحكومة الانصياع وطرح مشروع التعديل في مدة أربعة اشهر.

ت- في أعمال مجلس النواب

المادة 78
إذا طرح على المجلس مشروع يتعلق بتعديل الدستور يجب عليه أن يثابر على المناقشة حتى التصويت عليه قبل أي عمل آخر على انه لا يمكنه أن يجري مناقشة أو أن يصوت إلا على المواد والمسائل المحددة بصورة واضحة في المشروع الذي يكون قدم له.

المادة 79
عندما يطرح على المجلس مشروع يتعلق بتعديل الدستور لا يمكنه أن يبحث فيه أو أن يصوت عليه ما لم تلتئم أكثرية مؤلفة من ثلثي الأعضاء الذين يؤلفون المجلس قانونا ويجب أن يكون التصويت بالغالبية نفسها.
وعلى رئيس الجمهورية أن يصدر القانون المتعلق بتعديل الدستور بالشكل والشروط نفسها التي تصدر وتنشر بموجبها القوانين العادية ويحق له خلال المدة المعينة للإصدار أن يطلب إلى المجلس بعد إطلاع مجلس الوزراء إعادة المناقشة في المشروع مرة أخرى ويصوت عليه بأكثرية ثلثي الأصوات أيضا.

الباب الرابع
السلطة الإجرائية

أ- المجلس الأعلى

المادة 80
يتألف المجلس الأعلى ومهمته محاكمة الرؤساء والوزراء من سبعة نواب ينتخبهم مجلس النواب وثمانية من أعلى القضاة اللبنانيين رتبة حسب درجات التسلسل القضائي أو باعتبار الأقدمية إذا تساوت درجاتهم ويجتمعون تحت رئاسة ارفع هؤلاء القضاة رتبة وتصدر قرارات التجريم من المجلس الأعلى بغالبية عشرة أصوات. وتحدد أصول المحاكمات لديه بموجب قانون خاص.
ب- في المالية

المادة 81
تفرض الضرائب العمومية ولا يجوز احداث ضريبة ما وجبايتها في الجمهورية اللبنانية إلا بموجب قانون شامل تطبق أحكامه على جميع الأراضي اللبنانية دون استثناء.

المادة 82
لا يجوز تعديل ضريبة أو إلغاؤها إلا بقانون.

المادة 83
كل سنة في بدء عقد تشرين الأول تقدم الحكومة لمجلس النواب موازنة شاملة نفقات الدولة ودخلها عن السنة القادمة ويقترع على الموازنة بندا بندا.

المادة 84
ولا يجوز للمجلس في خلال المناقشة بالميزانية وبمشاريع الاعتمادات الإضافية أو الاستثنائية أن يزيد الاعتمادات المقترحة عليه في مشروع الموازنة أو في بقية المشاريع المذكورة سواء كان ذلك بصورة تعديل يدخله عليها أو بطريقة الاقتراح. غير انه يمكنه بعد الانتهاء من تلك المناقشة أن يقرر بطريقة الاقتراح قوانين من شأنها إحداث نفقات جديدة.

المادة 85
لا يجوز أن يفتح اعتماد استثنائي إلا بقانون خاص.
أما إذا دعت ظروف طارئة لنفقات مستعجلة فيتخذ رئيس الجمهورية مرسوما، بناء على قرار صادر عن مجلس الوزراء، بفتح اعتمادات استثنائية أو إضافية وبنقل اعتمادات في الموازنة على أن لا تتجاوز هذه الاعتمادات حدا أقصى يحدد في قانون الموازنة. ويجب أن تعرض هذه التدابير على موافقة المجلس في أول عقد يلتئم فيه بعد ذلك.

المادة 86
إذا لم يبت مجلس النواب نهائيا في شأن مشروع الموازنة قبل الانتهاء من العقد المعين لدرسه فرئيس الجمهورية بالاتفاق مع رئيس الحكومة يدعو المجلس فورا لعقد استثنائي يستمر لغاية نهاية كانون الثاني لمتابعة درس الموازنة وإذا انقضى العقد الاستثنائي هذا ولم يبت نهائيا في مشروع الموازنة فلمجلس الوزراء أن يتخذ قرارا، يصدر بناء عليه عن رئيس الجمهورية، مرسوم يجعل بموجبه المشروع بالشكل الذي تقدم به إلى المجلس مرعيا ومعمولا به. ولا يجوز لمجلس الوزراء أن يستعمل هذا الحق إلا إذا كان مشروع الموازنة قد طرح على المجلس قبل بداية عقده بخمسة عشر يوما على الأقل.
على انه في مدة العقد الاستثنائي المذكور تجبى الضرائب والتكاليف والرسوم والمكوس والعائدات الأخرى كما في السابق وتؤخذ ميزانية السنة السابقة أساسا ويضاف إليها ما فتح بها من الاعتمادات الإضافية الدائمة ويحذف منها ما اسقط من الاعتمادات الدائمة وتأخذ الحكومة نفقات شهر كانون الثاني من السنة الجديدة على القاعدة الاثني عشرية.

المادة 87
إن حسابات الإدارة المالية النهائية لكل سنة يجب أن تعرض على المجلس ليوافق عليها قبل نشر موازنة السنة التالية التي تلي تلك السنة وسيوضع قانون خاص لتشكيل ديوان المحاسبات.

المادة 88
لا يجوز عقد قرض عمومي ولا تعهد يترتب عليه إنفاق من مال الخزانة إلا بموجب قانون.

المادة 89
لا يجوز منح أي التزام أو امتياز لاستغلال مورد من موارد ثروة البلاد الطبيعية أو مصلحة ذات منفعة عامة أو أي احتكار إلا بموجب قانون والى زمن محدود.

الباب الخامس
أحكام تتعلق بالدولة المنتدبة وبعصبة الأمم

المواد 90 و91و92
(ألغيت بالقانون الدستوري الصادر في 9/11/1943)

المادة 93
(ألغيت بالقانون الدستوري الصادر في 21/1/1947)

المادة 94
(ألغيت بالقانون الدستوري الصادر في 9/11/1943)

الباب السادس
أحكام نهائية مؤقتة

المادة 95
على مجلس النواب المنتخب على أساس المناصفة بين المسلمين والمسيحيين اتخاذ الإجراءات الملائمة لتحقيق إلغاء الطائفية السياسية وفق خطة مرحلية وتشكيل هيئة وطنية برئاسة رئيس الجمهورية، تضم بالإضافة إلى رئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الوزراء شخصيات سياسية وفكرية واجتماعية.
مهمة الهيئة دراسة واقتراح الطرق الكفيلة بإلغاء الطائفية وتقديمها إلى مجلسي النواب والوزراء ومتابعة تنفيذ الخطة المرحلية.
وفي المرحلة الانتقالية:

أ- تمثل الطوائف بصورة عادلة في تشكيل الوزارة.
ب- تلغى قاعدة التمثيل الطائفي ويعتمد الاختصاص والكفاءة في الوظائف العامة والقضاء والمؤسسات العامة والمختلطة وفقا لمقتضيات الوفاق الوطني باستثناء وظائف الفئة الأولى فيها وفي ما يعادل الفئة الأولى فيها وتكون هذه الوظائف مناصفة بين المسيحيين والمسلمين دون تخصيص أية وظيفة لأية طائفة مع التقيد بمبدأي الاختصاص والكفاءة.

المواد 96 و97 و98 و99 و100
(ألغيت بالقانون الدستوري الصادر في 21/1/1947)

المادة 101
ابتداء من أول أيلول سنة 1926 تدعى دولة لبنان الكبير الجمهورية اللبنانية دون أي تبديل أو تعديل آخر.

المادة 102
ألغيت كل الأحكام الاشتراعية المخالفة لهذا الدستور

 


قانون رقم 580
نظام الصيد البري في لبنان


اقر مجلس النواب، وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:

الفصل الاول
في المجلس الاعلى للصيد البري
المادة الاولى:
ينشأ في لبنان مجلس للصيد البري يدعى " المجلس الاعلى للصيد البري"، يعرَف عنه فيما يلي بعبارة " المجلس".
يتألف المجلس من ممثل واحد عن الوزارات والمؤسسات العامة التالية: العدل, الزراعة، البيئة، الداخلية والبلديات، الدفاع الوطني، المالية، المجلس الوطني للبحوث العلمية، جمعية المجلس الوطني للصيد البري، اخصائي بيئي في علم الطيور والثدييات، ممثل عن نقابة تجار اسلحة الصيد وذخائرها، ممثل عن الاتحاد اللبناني للرماية والصيد، وممثل عن الجمعيات البيئية.
جميع اعضاء المجلس متطوعون يعملون بالمجان.
المادة الثانية:
أ‌-        يعيَن الممثلون المذكورون في المادة الاولى من هذا القانون، لمدة ثلاث سنوات غير قابلة للتجديد بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على تسمية الوزارات والادارات المعنية المحددة في المادة الاولى.
ب‌-    يبدأ المجلس اعماله فور صدور المرسوم اللازم لذلك،
ت‌-    صدر النظام الداخلي للمجلس بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير البيئة.
ث‌-    يرتبط المجلس بوزير البيئة بوصفه سلطة الوصاية.
ج‌-     يخضع المجلس لرقابة ديوان المحاسبة المؤخرة.
المادة الثالثة:
يحدد وزير البيئة تاريخ افتتاح وانتهاء موسم الصيد والاوقات التي يسمح بالصيد خلالها، وذلك بناء على اقتراح المجلس، على ان يراعى تطبيق مبدأ استدامة التراث الطبيعي المنصوص عليه في الاتفاقيات الدولية المبرمة بحيث يمنع الصيد في موسم تكاثر الحيوانات والطيور، وفي اثناء عبورها نحو اماكن تكاثرها او اثناء رعايتها لصغارها.
المادة الرابعة:
أ‌-       يحدد وزير الوصاية، بعد استشارة المجلس، الطرائد المصنفة كطرائد صيد والمسموح صيدها في اوقات معينة ويحدد تلك الاوقات.
فيما خلا الطرائد التي تحدد وفقا للفقرة السابقة، تعتبر جميع الطيور والحيوانات البرية المقيمة والمهاجرة محمية على مدار السنة ويحظر صيدها.
ب– يتخذ وزير الوصاية القرارات اللازمة بمنع، بصورة مؤقتة او دائمة، صيد كل طير او حيوان يظهر انه مفيد للزراعة او للتوازن البيئي او لغاية تكثير نوعه لقلة اعداده محليا او لاندراجه على لوائح الطيور والحيوانات المهددة بالانقراض عالميا والواردة في الإتفاقيات الدولية المبرمة مع لبنان وتلك الواردة في الكتاب الاحمر للاتحاد الدولي (IUCN)، ويعين المناطق والفترات الممنوع فيها الصيد خلال السنة، وذلك بناء على اقتراح المجلس.
ج- يقترح المجلس على وزير الوصاية اتخاذ قرارات بخصوص:
1-    الاوقات التي يسمح فيها بصيد الطيور والحيوانات العابرة للحدود.
2-    الطيور والحيوانات المضرة بالزراعة او بالتوازن البيئي والتي يجوز صيدها في اي وقت يراه مناسبا.
3-    الطيور والحيوانات الممنوع صيدها منعا باتا، والأراضي الممنوع الصيد فيها بناء على طلب مالكيها او مستثمريها، بمن فيهم البلديات.
4-    يقوم وزير الوصاية، بناء على اقتراح المجلس، بتحديد الشروط والمعايير وكذلك النوادي الخاصة لإجراء الامتحان الذي يخضع له لزاما كل طالب رخصة صيد للمرة الاولى بعد صدور هذا القانون.
5-    إقامة مراكز لتربية انواع الحيوانات والطيور البرية المختلفة شرط ان تكون من الانواع المحلية او التي تعبر لبنان بصورة طبيعية وخصوصا تلك المهددة بالانقراض بغية اكثار عددها وإطلاقها فيما بعد، وذلك حفاظا على التنوع البيولوجي والتوازن البيئي، وتكلَف الجمعيات المعنية بهذا الموضوع.
المادة الخامسة:
يقوم مدير عام وزارة البيئة بمهام مفوض الحكومة لدى المجلس ويحضر جلساته ويشترك في المناقشة دون حق التصويت، وترفع بواسطته جميع محاضر الجلسات والقرارات الى وزير البيئة وتبلَغ بواسطته ايضا الى جميع الإدارات العامة المعنية بممارسة الصيد والى ديوان المحاسبة.
الفصل الثاني
في نظام الصيد البري
المادة السادسة:
يحظر على اي كان ان يصطاد خارج الاوقات المسموح الصيد خلالها. ويجب ان يكون الصيَاد حائزا على رخصة صيد من وزارة البيئة مستندة الى:
أ‌-       رخصة قانونية بحمل  السلاح من وزارة الدفاع الوطني لاسلحة الفئة الرابعة ( لصيد الطرائد الموبرة)، ومن وزارة الداخلية والبلديات لاسلحة الفئة الخامسة ( لصيد الطيور البرية).
ب‌-   بوليصة تأمين ضد الغير أي خاصة بضمان الاضرار التي قد تلحق بالغير من جراء ممارسة الصيد، تحدد بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء.
المادة السابعة:
لا يعتبر الطير والحيوان البري في لبنان مهما كان نوعه او مصدره ملكا لاحد. ولصاحب العقار او صاحب اي حق عليه، ان يمنع الصيد على عقاراته بوضع لوحات على مداخل هذه العقارات تعلن عن المنع وفقا للأصول المرعية الإجراء.
المادة الثامنة:
يمنع الصيد منعا باتا في المدن والقرى ومحلات التنزه والحدائق العامة والمحميات الطبيعية والأماكن المصنفة تراثيا، على مسافة لا تقل عن 500 متر من محلات السكن ودور العبادة والمنشآت العامة والخاصة وحتى اذا تم بواسطة اسلحة الضغط الهوائي او الغاز المضغوط، كما يمنع عرض الطرائد المصطادة خارج السيارات وعلى الطرقات العامة.
المادة التاسعة:
يمنع الصيد منعا باتا بواسطة البوم والدبق والشباك والمصايد والاشراك والطيور العائمة الاصطناعية والطبيعية والطعم والصيد المحبوس والأنوار الكاشفة، كما يمنع بواسطة السموم والغاز والدخان والألات الكهربائية.
لا يجوز الصيد إلاَ بواسطة الاسلحة النارية المرخصة للصيد، وقوس النشاب، ويجوز بواسطة الكلاب والصقور والبزاة والعقبان.
يمنع منعا باتا ترصد الحجال والاحتيال على اي نوع من انواع الطرائد بجذبها من خلال استعمال ألات التسجيل التي تصدر اصواتا شبيهة باصوات الطيور والحيوانات. كما يمنع مطاردة جميع انواع الطرائد بواسطة السيارة او الطائرة. وكذلك الصيد في المناطق الجبلية عندما تكسوها الثلوج بكاملها.
المادة العاشرة:
يمنع في كل فصول السنة انتزاع الاعشاش او أخذ او تلف او بيع او شراء او نقل او التقاط او إيذاء بيوض او فراخ او صغار الحيوانات والطيور البرية. كما يمنع تصدير بيوض او فراخ سائـر انواع الطيور والحيوانـات البريـة
(باستثناء طيور وبيض الطيور والحيوانات البرية المرباة في المزارع) وصغار الحيوانات ذات الاوبار كما يحظر احتباس الحجال البرية.
المادة الحادية عشرة:
يمنع منعا باتا تصنيع واستيراد الدبق( المخيط) والمواد الغرائية التي تستعمل لإمساك الطيور او بيعها او حيازتها او تداولها او استعمالها او الصيد بها. ويمنع منعا باتا بيع او عرض أو استعمال الألات التي تصدر اصواتا شبيهة بأصوات الطيور او الحيوانات (أجهزة المناداة).
كما يمنع الترويج لها إعلانيا ويمنع مرورها ضمن الاراضي اللبنانية بصورة مؤقتة ( الترانزيت).
المادة الثالثة عشرة:
تعتبر رخصة الصيد شخصية، سنوية، وتعطى من وزارة البيئة فقط للصياد وفقا للمادة السادسة من هذا القانون على ان يكون مستوفيا سائر الشروط المنصوص عليها في المادة المذكورة.
يذكر على الرخصة اسم وعنوان صاحبها وعلاماته المميزة وتوقيعه او بصمة اصبعه وانواع الطرائد التي يحق له صيدها، وتعطى هذه الرخصة بعد استيفاء الرسم المحدد بموجب القوانين والانظمة النافذة بتاريخ اعطاء الرخصة.
على الصياد أثناء ممارسة الصيد ان يكون حاملا، بصورة إلزامية، رخصة بحمل السلاح المستعمل ورخصة الصيد وبوليصة التأمين الخاصة بالصيد.
اما الباحثون العلميون فيجوز لهم التقاط الحيوانات والطيور لغرض البحث العلمي على ان يعاد اطلاقها حية دون التسبب بأذى لها، كما يجوز لهم التقاط البيوض لاجراء البحوث عليها، ويحصل هؤلاء على إجازة خاصة من وزارة البيئة بناء على طلب يقدم الى المجلس الوطني للبحوث العلمية.
الفصل الثالث
العقوبات
المادة الرابعة عشرة:
يعاقب بالحبس حتى شهر وبغرامة توازي خمسماية الف ليرة او بإحدى هاتين العقوبتين، وبسحب رخصة الصيد من سنة الى ثلاث سنوات، كل من ضبط:
1-    وهو يمارس الصيد خارج الموسم او الأوقات التي يسمح الصيد فيها.
2-    محرزا طرائد مصطادة خارج مواسم واوقات الصيد.
3-    وهو يصطاد في اراضي الغير دون موافقة اصحابها او اصحاب الحقوق عليها، او في اماكن يوجد فيها مزروعات او اغراس شجرية لا تزال غلتها عليها او محاطة بسياج مقفل يحول دون اتصالها بالاراضي المجاورة، او رغم وجود اللوحة المنصوص عليها في المادة السابعة من هذا القانون.
المادة الخامسة عشرة
يعاقب بالحبس وبالغرامة المنصوص عليها في المادة السابقة او بإحدى هاتين العقوبتين، وفي مطلق الاحوال بمصادرة السلاح المستعمل نهائيا وعند الاقتضاء، بإتلاف الأجهزة والمواد والألات والوسائل الممنوعة عملا باحكام هذا القانون كل من ضبط:
1-    وهو يصطاد بدون رخصة.
2-    وهو يصطاد بواسطة ألات او مواد وأجهزة او أية وسيلة اخرى يحظر استعمالها بموجب هذا القانون.
3-    وقد اصطاد طيورا مفيدة او ممنوع صيدها.
المادة السادسة عشرة:
في حال التكرار، تضاعف عقوبة الغرامة دون عقوبة الحبس.
تطبق عقوبة التكرار على كل من يخالف احكام المادة العاشرة من هذا القانون او اصطاد انواعا مهددة بخطر الانقراض.
يعتبر مكررا كل من احيل على المحكمة بموجب هذا القانون، وذلك خلال الاربعة وعشرين شهرا السابقة لارتكابه المخالفة الاخيرة.
المادة السابعة عشرة:
لحراس المحميات الطبيعية الحق بتنظيم محاضر ضبط للمخالفين ضمن نطاق المحميات، ويكون للمحضر المنظَم من قبلهم مفعول المحضر المنظَم من قبل مساعد الضابطة العدلية.
المادة الثامنة عشرة:
فيما عدا عناصر قوى الأمن الداخلي وحراس الاحراج والصيد التابعين لوزارة الزراعة، يعطى بصورة استثنائية، وفقط من اجل تطبيق احكام هذا القانون، العناصر المذكورون أدناه حق تنظيم محاضر الضبط بالمخالفين وإحالتهم على المراجع المختصة:
حراس المحميات الطبيعية شرط أن يكونوا حائزين على إفادة تأهيل صادرة عن " المجلس".
المادة التاسعة عشرة:
كل صياد ضبط باحدى المخالفات المنصوص عليها في هذا القانون وهو متنكر او مقنَع او يرفض التعريف عن هويته، او ليس له محل إقامة معروف، يساق فورا امام القاضي الجزائي التابع له مكان المخالفة.
وفي هذه الحالة يطبق بحقه الحد الاقصى من العقوبة المترتبة على المخالفة.
الفصل الرابع
الرسوم المالية

المادة العشرون:
- حدد رسم رخصة نقل وحيازة السلاح من الفئة الرابعة (سلاح صيد بالرصاص) والذخائر التابعة لها بمبلغ قدره مايتا الف ليرة لبنانية /200،000/ ل.ل. عن كل قطعة سلاح تدفع مرة واحدة عند صدور الإجازة.
- حدد رسم رخصة نقل وحيازة السلاح من الفئة الخامسة(سلاح صيد) والذخائر التابعة لها على الشكل التالي:
1-   مبلغ/50،000/خمسين الف ليرة لبنانية عن كل قطعة فوهة واحدة( طلقة مفردة).
2-   مبلغ/100،000/ مئة الف ليرة لبنانية عن كل قطعة ذات فوهتين(جفت).
3-   مبلغ/200،000/ مايتي الف ليرة لبنانية عن كل قطعة ذات فوهة واحدة نصف اوتوماتيكية (ثلاث طلقات حد اقصى).
4-   مبلغ /200000/ مايتي الف ليرة لبنانية عن كل قطعة ذات  فوهات (احدى هذه الفوهات للرصاص او اكثر).
المادة الحادية والعشرون:
يحدد رسم رخصة الصيد البري من قبل وزارة المالية بناء على اقتراح وزير الوصاية.
يستوفى هذا الرسم بموجب طابع خاص يسمى " طابع الصيد البري" تصدره وزارة المالية وفقا للتفاصيل والعناصر المعتمدة من قبل المجلس والمصدق عليها من قبل وزيري المالية والبيئة.
المادة الثانية والعشرون:
تلغى جميع القوانين والنصوص المخالفة لهذا القانون او التي تتعارض واحكامه وخاصة نظام الصيد البري الصادر في 18 حزيران 1952 وتعديلاته (المواد 81 وما يليها)، ما عدا القوانين والمراسيم المتعلقة بجمعية المجلس الوطني للصيد البري في كل ما لا يتعارض مع احكام هذا القانون
المادة الثالثة والعشرون:
تحدد بمراسيم تطبيقية، عند الاقتضاء، دقائق تطبيق احكام هذا القانون.
المادة الرابعة والعشرون:
يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

       بعبدا في 25 شباط 2004
         الامضاء: اميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رفيق الحريري
       رئيس مجلس الوزراء
       الامضاء: رفيق الحريري
*. صدر في العدد 13 من الجريدة الرسمية تاريخ 4/3/2004







قانون رقم 444
قانون حماية البيئة

اقر مجلس النواب ،وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:

مادة وحيدة: صدق مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 8171 الرامي الى حماية البيئة كما عدلته لجنة الادارة والعدل.

 

يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

 

بعبدا في 29 تموز 2002

الامضاء اميل لحود

 

صدر عن رئيس الجمهورية

رئيس مجلس الوزراء

الامضاء: رفيق الحريري

رئيس مجلس الوزراء

الامضاء : رفيق الحريري

 

 

قانون حماية البيئة

الباب الاول

 

مبادىء اساسية واحكام عامة

المادة الاولى: يحدد هذا القانون الاطار القانوني العام لتنفيذ سياسة حماية البيئة الوطنية بهدف الوقاية من كل أشكال التدهور والتلوث والأذية وكبحها وتعزيز الاستعمال المستدام للموارد الطبيعية وتأمين اطار حياة سليمة ومستقرة بيئيا.

 

المادة الثانية: لغايات هذا القانون ، يقصد بعبارات:

أ‌-   بيئة: المحيط الطبيعي (اي الفيزيائي والكيميائي والبيولوجي) والاجتماعي الذي تعيش فيه الكائنات الحية كافة ونظم التفاعل داخل المحيط وداخل الكائنات وبين المحيط والكائنات.

ب‌- الفحص البيئي المبدئي: دراسة أولية تهدف الى تحديد الآثار البيئية المحتملة لمشروع ما بغية تحديد مدى ضرورة اجراء دراسة تقييم أثر بيئي للمشروع.

ج- تقييم الأثر البيئي: تحديد وتقدير وتقييم آثار مشروع ما على البيئة وتعيين التدابير   اللازمة للتخفيف من الآثار السلبية وزيادة الآثار الايجابية على البيئة والموارد الطبيعية وذلك قبل اعطاء القرار بالموافقة على المشروع أو رفضه.

د-  خطة الادارة البيئية: مجموعة التدابير التخفيفية ووسائل الرصد والمراقبة والاجراءات المؤسساتية المتخذة خلال انشاء أو تشغيل أو تفكيك المشروع والتي من شأنها الغاء الآثار البيئية السلبية أو تخفيفها الى المستويات المقبولة محليا ان وجدت والا وفقا لمعايير الامم المتحدة.

تعتبر "خطة الادارة البيئية" جزءا لا يتجزأ من تقرير " تقييم الأثر البيئي" وتقرير "الفحص البيئي المبدئي".

هـ-التنوع البيولوجي: تباين الكائنات العضوية الحية المستمدة من المصادر كافة بما فيها ، ضمن امور اخرى، النظم الايكولوجية الأرضية والبحرية والأحياء المائية والمركبات الايكولوجية التي تعد جزءا منها وذلك يتضمن التنوع البيولوجي داخل الانواع وبين الانواع والنظم الايكولوجية.

و-  الموارد الطبيعية: عناصر البيئة الآتية : الهواء ، المياه، الأرض والكائنات الحية.

ز– الأنظمة الايكولوجية: (Ecosystemes) مجمع حيوي لمجموعات الكائنات الحية النباتية والحيوانية يتفاعل مع البيئة غير الحية باعتبار أنها تمثل وحدة ايكولوجية.

 

المادة الثالثة: لكل انسان الحق ببيئة سليمة ومستقرة ، ومن واجب كل مواطن السهر على حماية البيئة وتأمين حاجات الاجيال الحالية من دون المساس بحقوق الاجيال المقبلة.

 

المادة الرابعة: في اطار حماية البيئة وادارة الموارد الطبيعية، على كل شخص طبيعي أو معنوي ، عام أو خاص أن يلتزم بالمبادىء الآتية:

أ‌-   مبدأ الاحتراس، الذي يقضي باعتماد تدابير فعالة ومناسبة بالاستناد الى المعلومات العلمية وأفضل التقنيات النظيفة المتاحة الهادفة الى الوقاية من أي تهديد بضرر محتمل وغير قابل للتصحيح يلحق بالبيئة.

ب‌- مبدأ العمل الوقائي لكل الاضرار التي تصيب البيئة ، من خلال استعمال أفضل التقنيات المتوافرة.

ج- مبدأ " الملوث – يدفع" الذي يقضي بأن يتحمل الملوث تكاليف التدابير الوقائية ومكافحة التلوث وتقليصه.

د-  مبدأ الحفاظ على التنوع البيولوجي الذي يقضي بأن تتفادى النشاطات كافة اصابة المكونات المختلفة للتنوع البيولوجي بضرر.

هـ-مبدأ تفادي تدهور الموارد الطبيعية ، الذي يقضي بأن تتفادى كل النشاطات التسبب بأي أضرار غير قابلة للتصحيح للموارد الطبيعية كالماء والهواء والتربة والغابات والبحر والأنهر وغيرها.

و-  مبدأ المشاركة القاضي بأن:

1-  يكون لكل مواطن حق الحصول على المعلومات المتعلقة بالبيئة ، وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء.

2-  يسهر كل شخص طبيعي او معنوي ، عام او خاص ، على سلامة البيئة ، ويساهم في حمايتها وأن يبلغ عن أي خطر قد يهددها.

ز-  مبدأ التعاون ، الذي يقضي بأن تتعاون السلطات العامة والمحلية والمواطنون على حماية البيئة على كل المستويات.

ح- مبدأ أهمية المعيار العرفي في الوسط الريفي ، الذي يقضي بوجوب الأخذ بهذا العرف في حال انتفاء النص.

ط– مبدأ مراقبة التلوث الذي يهدف الى الوقاية من التلوث والتحكم به في الاوساط البيئية كافة من ماء وهواء وتربة ونبات ونفايات بحيث لا تؤدي معالجة التلوث في الوسط البيئي الى انتقال التلوث الى وسط آخر أو التأثير عليه.

ي- مبدأ الاعتماد على المحفزات الاقتصادية كأداة مراقبة وتنظيم من أجل التخلص من كل مصادر التلوث و/أو التخفيف منها وتعزيز سياسة التنمية المستدامة .

ك– مبدأ تقييم الاثر البيئي كوسيلة للتخطيط والادارة من أجل مكافحة مصادر التلوث وتدهور الموارد الطبيعية أو تقليصها أو تصغير حجمها الى أدنى حد.

 

الباب الثاني

تنظيم حماية البيئة

 

الفصل الاول

التخطيط البيئي

 

المادة الخامسة:

1- لغايات تطبيق هذا القانون ، يضع وزير البيئة خطة أساسية لحماية البيئة بناء على اقتراح المجلس الوطني للبيئة ، تقر الخطة بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير البيئة.

2- تخضع خطة حماية البيئة الاساسية الى مراجعة دورية يقوم بها وزير البيئة كل سنتين بناء على اقتراح المجلس الوطني للبيئة، تقر التعديلات عليها بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير البيئة

3-    تأخذ المراجعة التي تتم كل سنتين بالاعتبار بصورة خاصة النشاطات التي تقام من أجل البيئة ، كما والاضرار التي تمس البيئة والمخاطر التي يتم التعرف اليها كما والتقدم الحاصل في الابحاث العلمية والتكنولوجية.

 

الفصل الثاني

المجلس الوطني للبيئة

 

المادة السادسة: ينشأ مجلس وطني للبيئة من أربعة عشر عضوا". يتم تأليف المجلس الوطني للبيئة وطريقة عمله بموجب مرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير البيئة ، على أن يكون التمثيل مناصفة بين الوزارات المعنية بالبيئة وذوي العلاقة من القطاع الخاص (الجمعيات البيئية والخبراء البيئين وأعضاء نقابات المهن الحرة).

 

المادة السابعة: يتولى المجلس الوطني للبيئة، بالاضافة الى المهام المناطة به بمقتضى قانون

 

احداث وزارة البيئة ، المهام الاستشارية التالية:

أ‌-   التوصية بتحديد الأهداف والأولويات البيئية ، واقتراح التعديلات على السياسات البيئية.

ب‌- تقييم النتائج البيئية لكل نشاط ذي علاقة بالموارد الطبيعية واصدار التوصيات اللازمة.

ج- تنسيق توجهات المؤسسات والادارات والوزارات المعنية بحماية البيئة.

د-  التوصية بتعديل القوانين والانظمة والمواصفات والمعايير والمقاييس النوعية الوطنية الخاصة بحماية البيئة وثوابتها.

 

الفصل الثالث

تمويل حماية البيئة

 

المادة الثامنة: يتم انشاء صندوق وطني للبيئة يتمتع بالشخصية المعنوية وبالاستقلالين المالي والاداري ويخضع لرقابة ديوان المحاسبة المؤخرة ولوصاية وزير البيئة.

 

المادة التاسعة: تناط بالصندوق الوطني للبيئة المهام والصلاحيات التالية:

أ‌-   المساهمة في تمويل اجراءات الرقابة والاشراف على تطبيق هذا القانون ونصوصه التطبيقية.

ب‌- التوصية بشروط منح القروض المشار اليها في هذه المادة.

ج- التوصية بمنح التدابير التحفيزية المشار اليها في المادة (20) من هذا القانون.

د-  دعم تطوير الابحاث والتقدم التكنولوجي في امور حماية البيئة.

هـ-دعم وتشجيع النشاطات والمشاريع التنموية المستدامة الهادفة الى حماية البيئة ومكافحة التصحر وتراجع الغابات وتآكل التربة وحماية التنوع البيولوجي.

و-  دعم المبادرات والنشاطات التي تقوم بها الجمعيات والمنظمات غير الرسمية.

ز-  المساهمة في النشاطات الوقائية التي لها أثر على البيئة عامة.

ح- منح قروض بشروط تحدد بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزيري البيئة والمالية ، لكل من يتولى نشاطا" من شأنه أن يحسن نوعية البيئة.

 

المادة العاشرة:

1) تتكون واردات الصندوق الوطني للبيئة من :

أ‌-   مساهمة مالية سنوية تلحظ في قوانين الموازنة العامة وتحدد وفقا لحاجاته.

ب‌- الرسوم الخاصة بحماية البيئة التي تفرض بموجب هذا القانون أو بقوانين خاصة.

ج- الاعانات والمنح والهبات والوصايا التي تقدم له لا سيما من الهيئات الوطنية والاجنبية الرسمية والخاصة بهدف حماية البيئة وتنميتها.

د-الغرامات والتعويضات التي يحكم بها أو يتفق عليها بشأن الاضرار التي تصيب البيئة تطبيقا" لأحكام هذا القانون والمصالحات التي تجري بشأنها.

هـريع وعائدات وفوائد أمواله.

2) تكون للصندوق موازنة خاصة وتعتبر امواله عامة.

3) تخصص موارد الصندوق في سبيل تحقيق اهدافه.

4) تعتبر الواردات وما تنتجه من عائدات وفوائد اموالا للصندوق وتودع في حساب خاص في مصرف لبنان وفقا لأصول تحدد في نظام الصندوق.

 

المادة الحادية عشرة: ان كيفية تنظيم الصندوق الوطني للبيئة واصول قيامه بمهامه يتم تحديدها بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزيري البيئة والمالية ، ويجوز بالطريقة ذاتها تعديل نظام الصندوق واصول قيامه بمهامه.

 

الفصل الرابع

آليات رقابة التلوث البيئي

 

المادة الثانية عشرة:

1- بغية الوصول الى مراقبة متكاملة للتلوث ، تحدد بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير البيئة ، معايير النوعية البيئية الوطنية كما وطرق منح التصاريح اللازمة ، ومراقبة تطبيقها واصول تقييم وضع البيئة وحمايتها.

2- يمكن لوزارة البيئة ، لهذه الغاية ، أن تستعين باي خبير وطني أو دولي في عملية تحديد هذه المعايير الوطنية التي تتم مراجعتها دوريا. وذلك اخذا بالاعتبار وضع المعارف العلمية والتقدم التكنولوجي والمعايير المتعارف عليها دوليا.

 

المادة الثالثة عشرة: يشمل تقييم وضع البيئة وحمايتها تنفيذ برامج ادارية بيئية تقوم بها المؤسسات المصنفة والمؤسسات الاخرى التي تقوم بنشاطات ملوثة ، وبرامج رقابة ذاتية أو تدقيق بيئي ، بهدف تقييم موضوعي ودوري لفعالية التدابير المتخذة في مجال مكافحة التلوث أو تقليصه واعلام الرأي العام بنتائج هذه التدابير.

 

الباب الثالث

نظام المعلومات البيئية

والمشاركة في ادارة البيئة

وحمايتها

 

الفصل الاول

نظام المعلومات البيئية

 

المادة الرابعة عشرة:

1)  يوضع نظام لادارة المعلومات المتصلة بالبيئة وطرق حمايتها ، يطبق باشراف وزارة البيئة ، على أن تحدد طرق تنظيم ادارة المعلومات البيئية بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير البيئة واستشارة المجلس الوطني للبيئة.

2)  لأي شخص طبيعي أو معنوي معني بالادارة البيئية والتنمية المستدامة ، حق ولوج نظام ادارة المعلومات البيئية ، وفقا لاحكام هذا القانون ونصوصه التطبيقية . ولكل شخص أن يحصل على معلومات موضوعية تتعلق بوضع البيئة ، باستثناء المعلومات التي تتصل بالأمن القومي أو بالسرية المهنية.

يجب أن تعطى هذه المعلومات ضمن مهلة شهر ، وكل رفض لاعطاء المعلومات المطلوبة يجب ان يكون معللا.

 

المادة الخامسة عشرة: تسهر وزارة البيئة على تطبيق نظم المعلومات والاستشارات والانذار، المنصوص عليها في المعاهدات الدولية والاقليمية المتعلقة بالبيئة والتي انضم اليها لبنان او سينضم اليها.

 

المادة السادسة عشرة:

1-  على كل مؤسسة تربوية ، ابتدائية ، متوسطة ، ثانوية ، جامعية ، عامة كانت أو خاصة ، وعلى كل مؤسسة اكاديمية اخرى ، ان تدخل ضمن منهاجها ، برامج تربوية متعلقة بالبيئة.

2-  تخضع البرامج المذكورة في البند الأول من هذه المادة لموافقة وزارة البيئة وفقا لشروط تحدد بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير البيئة والوزراء المختصين .

 

المادة السابعة عشرة: على المؤسسات العامة والخاصة العاملة في ميادين التعليم والتدريب والتربية والأبحاث والاعلام والثقافة ، أن تتعاون مع وزارة البيئة والوزارات المختصة ، على تطوير حملات اعلامية وحملات توعية حول حماية الأوساط البيئية والموارد الطبيعية وتطبيق تقنيات الوقاية.

 

الفصل الثاني

نظام المشاركة في ادارة البيئة

 

المادة الثامنة عشرة: تؤمن مشاركة المواطنين في ادارة البيئة وحمايتها عبر:

1-  الولوج الحر الى المعلومات البيئية وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء.

2-  وضع آليات استشارية على المستويين الوطني والمحلي تضم مواطنين وجمعيات يعنون بشوؤن البيئة.

3-  تطوير التربية البيئية في النظام التربوي الوطني.

4-  حملات توعية ومعلومات للمواطنين حول المسائل البيئية.

5-  تنظيم نشاطات ذات مصلحة عامة في اطار الحماية البيئية .

6-  تطوير التكنولوجيات الخاصة باعادة التصنيع ومراكز التجميع والفرز والتخلص من النفايات ، لا سيما على المستوى المحلي.

7-  تحضير توجيهات باستعمال التكنولوجيات الخاصة والطاقة والمواد البديلة وبالمحافظة على الموارد الطبيعية ووضع مؤشرات متابعة تشجع الوقاية من التلوث والتقليل منه ومراقبته.

8-  على كل شخص واجب اعلام وزارة البيئة عن كل ضرر قد يطال البيئة.

 

المادة التاسعة عشرة: تحدد بمراسيم تتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير البيئة ، بعد استطلاع راي الوزارات المختصة ، اصول تنفيذ نظام مشاركة المواطنين المذكور في المادة الثامنة عشرة من هذا القانون.

 

الفصل الثالث

التدابير التحفيزية

 

المادة العشرون:

1)  كل من يستعمل تجهيزات وتكنولوجيات تسمح بتفادي أو بتقليص أو بالقضاء على كل اشكال التلوث كما وبمعالجة النفايات واعادة تصنيعها واستعمالها، يستفيد من تخفيضات على الرسوم الجمركية المتوجبة على هذه التجهيزات والتكنولوجيات ، بنسبة 50% (خمسين بالمئة) كحد اقصى وفقا للشروط والاصول التي تحدد بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزيري البيئة والمالية.

2)  كل شخص طبيعي او معنوي يقوم بنشاطات تحافظ على البيئة يستفيد من تخفيضات على الضرائب التي تتناول هذه النشاطات ، بنسبة 50% (خمسين بالمئة) كحد اقصى وفقا للشروط والاصول التي تحدد بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزيري البيئة والمالية.

3)  لمجلس الوزراء بناء على اقتراح وزيري البيئة والمالية والوزير المختص اعتماد كل تدبيرتحفيزي واقتصادي او مالي آخر.

 

الباب الرابع

تقييم الأثر البيئي

 

المادة الواحدة والعشرون:

على الجهات المعنية في القطاعين العام والخاص اجراء دراسات الفحص البيئي المبدئي أو تقييم الأثر البيئي للمشاريع التي قد تهدد البيئة ، بسبب حجمها أو طبيعتها أو اثرها أو نشاطاتها. تراجع وزارة البيئة هذه الدراسات وتوافق عليها بعد التأكد من ملاءمتها لشروط سلامة البيئة واستدامة الموارد الطبيعية.

 

المادة الثانية والعشرون:

1)  ان كلمة " مشروع " تعني:

أ‌-   تنفيذ اشغال بناء أو سواها من الانشاءات .

ب‌- أية مداخلة في المحيط الطبيعي بما في ذلك تلك التي تتضمن اعمال استخراج او اضافة الموارد الطبيعية.

ج- أي اقتراح برنامج أو دراسة أو استثمار أو تنظيم يطال منطقة لبنانية كاملة او قطاع نشاط برمته.

د-  أي تعديل ، اضافة ، توسيع، اعادة تأهيل أو اقفال للنشاطات المشار اليها في الفقرات(أ) ، (ب) ، و(ج) من هذا البند.

2)  يتم تحضير دراسة الفحص المبدئي أو تقييم الاثر البيئي على نفقة صاحب المشروع وحسابه. وكذلك جميع نفقات وتكاليف المراقبة.

 

المادة الثالثة والعشرون: تحدد دقائق تطبيق هذا الباب وتوضع لائحة بالمشاريع الخاضعة لدراسة الفحص البيئي المبدئي ولائحة بالمشاريع الخاضعة لدراسة تقييم الاثر البيئي وتحدد رسوم وكلفة المراجعة المشار اليها في المادة الواحدة والعشرين بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزيري البيئة والمالية.

 

الباب الخامس

حماية الاوساط البيئية

 

الفصل الاول

حماية الهواء ومكافحة الروائح المزعجة

 

المادة الرابعة والعشرون:

1)  على كل شخص طبيعي أو معنوي ، عام أوخاص ، في معرض ممارسة نشاطه، أن يلتزم بعدم انبعاث او تسرب ملوثات للهواء، بما فيها الروائح المزعجة او الضارة، محظورة بمقتضى هذا القانون ونصوصه التطبيقية وسائر القوانين السارية المفعول، أو بما يتجاوز الحدود القصوى المسموح بها والتي تحددها المعايير الوطنية لنوعية البيئة، مع الاخذ بالاعتبار نص الفقرة (د) من المادة الثانية من هذا القانون.

2)  يحظر حيازة أو استعمال أو استثمار آلات او محركات او مركبات ينتج عنها انبعاث او تسرب ملوثات للهواء، بما فيها الروائح المزعجة او الضارة محظورة بمقتضى هذا القانون ونصوصه التطبيقية وسائر القوانين السارية المفعول، او بما يتجاوز الحدود القصوى المسموح بها والتي تحددها المعايير الوطنية لنوعية البيئة، مع الأخذ بالاعتبار نص الفقرة (د) من المادة الثانية من هذا القانون.

 

المادة الخامسة والعشرون:

1) يجب عند حرق اي نوع من انواع الوقود او المحروقات او غيرها، سواء في اغراض الصناعة او توليد الطاقة او اي غرض آخر، ان تبقى الانبعاثات على مختلف انواعها ضمن الحدود القصوى المسموح بها.

2)  تحدد مواصفات المداخن وسواها من وسائل التحكم بالانبعاثات على مختلف انواعها المتسربة من عملية الاحتراق وفقا للمعايير الوطنية لنوعية البيئة وذلك بالاضافة الى الحدود القصوى المسموح بها.

 

المادة السادسة والعشرون: على كل شخص طبيعي او معنوي ، عام او خاص ، وخاصة عند استعمال الآلات او المحركات او المعدات او المركبات او عند استخدام آلات التنبيه ومكبرات الصوت، ان يلتزم بعدم تجاوز الحدود القصوى المسموح بها لشدة الضجيج والتي تحددها المعايير الوطنية لنوعية البيئة ، مع الاخذ بالاعتبار نص الفقرة (د) من المادة الثانية من هذا القانون.

 

المادة السابعة والعشرون: كل شخص طبيعي او معنوي يخالف احكام المواد 24 و25 أو 26 من هذا القانون ، ينذر من قبل السلطة المحلية المختصة التي تتولى ابلاغ وزارة البيئة والوزارات او الادارات المختصة صورة عن الانذار.

 

اذا لم يتقيد المخالف بمضمون الانذار خلال المهلة المحددة فيه ، وكذلك في الحالات الطارئة ، لوزير البيئة ان يتخذ كل التدابير القانونية الهادفة الى وقف النشاط الملوث للبيئة

الهوائية بعد تحديده.

 

المادة الثامنة والعشرون: يحدد المرسوم المنصوص عليه في المادة الثانية عشرة من هذا القانون اصول مراقبة تطبيق احكام المواد 24 و25 و26 و27 من هذا القانون.

 

الفصل الثاني

حماية الساحل والبيئة

البحرية من التلوث

 

المادة التاسعة والعشرون:

1) تهدف حماية البيئة البحرية من التلوث الى تحقيق الاغراض التالية:

أ‌-حماية شواطىء الجمهورية اللبنانية ومواردها الطبيعية ومرافئها من مخاطر التلوث بجميع صوره واشكاله.

ب‌-حماية المياه الاقليمية الللبنانية الطبيعية الحية وغير الحية من مخاطر التلوث بجميع صوره واشكاله.

2) تتولى وزارة البيئة بالتنسيق مع وزارة الاشغال العامة والنقل والادارات والجهات المختصة ، كل فيما يخصه ، تحقيق الاغراض المذكورة في البند (1) من هذه المادة ، بما فيها خطط وادارة حماية الشواطىء.

 

المادة الثلاثون:

1) مع مراعاة احكام المعاهدات الدولية والاقليمية التي انضم اليها لبنان ، يمنع منعا باتا كل تصريف او غمر او حرق في المياه الاقليمية اللبنانية لكل مادة من شأنها بصورة مباشرة او غير مباشرة ، ان :

أ‌-   تمس بصحة الانسان وبالموارد الطبيعية البحرية.

ب‌-تؤذي الانشطة والكائنات البحرية ، بما فيها الملاحة وصيد الاسماك والنباتات والطحالب.

ج- تفسد نوعية المياه البحرية .

د- تقلص من القيمة الترفيهية ومن الامكانيات السياحية للبحر وللشواطىء اللبنانية.

2) تحدد بمرسوم يتخد في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزيري البيئة والاشغال العامة والنقل لائحة بالمواد المشار اليها في البند الاول من هذه المادة.

 

المادة الواحدة والثلاثون:

1) لوزير الاشغال العامة والنقل، بالاستناد الى دراسة الفحص البيئي المبدئي او دراسة تقييم الاثر البيئي التي تتم وفقا لأحكام هذا القانون ونصوصه التطبيقية ، ان يرخص بالتصريف وبالغمر او بالحرق في المياه الاقليمية وفي جوف الارض البحرية في المياه الاقليمية ، لمواد لا تنتج عنها المحاذير المذكورة في المادة الثلاثين من هذا القانون ، وبشروط تحول دون ان تتسبب العلميات المرخص بها بضرر للبيئة البحرية.

2) يحدد المرسوم المذكور في البند "1" من المادة الثلاثين من هذا القانون ، شروط واجراءات منح التصريحات المنصوص عليها في البند "1" من هذه المادة واجراءات المراقبة كما وشروط تطبيق هذه الاحكام على عمليات التصريف والغمر والطمر والحرق.

 

المادة الثانية والثلاثون:

مع مراعاة احكام القوانين والانظمة النافذة والمعاهدات الدولية والاقليمية التي انضم اليها لبنان ، يحدد المرسوم في البند "2" من المادة الثلاثين، التدابير اللازمة للوقاية من كل تلوث بحري ناتج عن سفن او ناقلات بحرية او مركبات او منشآت في المياه الاقليمية اللبنانية.

 

المادة الثالثة والثلاثون:

مع مراعاة الاحكام النافذة المتعلقة باشغال الاملاك العمومية، تمنع الاشغال على الاملاك العمومية البحرية او النهرية التي تعرقل الولوج الحر الى السواحل والشواطىء الرملية او تؤدي الى تآكل الموقع او تدهوره او تسبب تهديدا للمصالح المذكورة في البند " 1" من المادة التاسعة والعشرين.

 

المادة الرابعة والثلاثون:

تخضع المناطق الرطبة وانظمتها الايكولوجية لحماية خاصة تحدد شروطها بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير البيئة ، وتأخذ بالاعتبار دور هذه المناطق واهميتها في الحفاظ على التنوع البيولوجي البحري و/أو النهري وعلى التوازنات البيئية الساحلية الشاملة.

 

الفصل الثالث

حماية البيئة المائية من التلوث

 

المادة الخامسة والثلاثون:

1) مع مراعاة الاحكام القانونية السارية المفعول والمتعلقة بالمحافظة على مياه الاملاك العمومية واستعمالها، تخضع هذه المياه لتدابير الحماية المنصوص عليها في هذا القانون ونصوصه التطبيقية ، مع الاخذ بالاعتبار المعايير البيئية الوطنية ، وذلك بغية:

أ‌-   حماية المياه السطحية والجوفية من مخاطر التلوث على اشكاله واستعادة نوعية هذه المياه.

ب‌- حماية التوازنات البيئية والمواقع الرطبة وانظمتها الايكولوجية.

ج- تطوير وحماية الموارد الطبيعية وتقييمها باعتبارها موارد اقتصادية، وتأمين توزيعها

بشتى استعمالاتها.

2) يحدد بقرار مشترك يصدر عن وزيري الطاقة والمياه والبيئة كل تدبير او سياسة تهدف الى تطوير ادارة متكاملة للموارد الطبيعية المتعلقة بالبيئة.

3) تطبق التدابير المشار اليها في البند /2/ من هذه المادة على كل تصريف او اغراق او رمي او ايداع ، مباشر او غير مباشر، لمواد من شانها ان تتسبب في تلوث المياه السطحية او الجوفية ، او ان تزيد من تدهور نوعيتها بتعديل خصائصها الفيزيائية او الكيميائية او البيولوجية او البكتريولوجية.

 

المادة السادسة والثلاثون:

تحدد بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير البيئة والوزير المختص ، ضمن مهل يحددها هذا المرسوم:

أ‌-   اصول وضع جردة عامة لقياس مستوى تلوث المياه والينابيع والأنهر ومجاريها وضفافها والبحيرات والغدران والبحرات والمستنقعات وخزانات وشبكات توزيع مياه الشفة وأقنية الري ، على ان يعاد النظر بهذه الجردة العامة كلما دعت الحاجة الى ذلك.

ب‌- المعايير الوطنية والكيميائية والبيولوجية والبكتريولوجية التي يجب ان تتوافر في المياه والينابيع والانهر ومجاريها وضفافها والبحيرات والغدران والبحرات والمستنقعات وخزانات وشبكات توزيع مياه الشفة واقنية الري.

ج- المعايير الوطنية للنوعية التي يجب ان تتوفر في المياه المخصصة للاستهلاك البشري ولسائر الاستعمالات.

د–  طرق تحليل ومراقبة الخصائص الفيزيائية والكيميائية والبكتريولوجية وللنوعية للمياه.

هـ-اجراءات التصريف والطمر والاغراق والرمي والايداع ، المباشر او غير المباشر، لمواد من شانها ان تتسبب في تلوث المياه السطحية او الجوفية ، او ان تزيد من تدهور نوعيتها بتعديل خصائصها الفيزيائية او الكيميائية او البيولوجية او البكتريولوجية ، واجراءات مراقبة هذه العمليات.

و-  تدابير الحماية الخاصة التي يجوز لوزارة البيئة او للسلطات المختصة ان تفرضها بهدف الوقاية او الحد من كل ضرر يصيب البيئة المائية.

ز-  اصول اخضاع المنشآت القائمة لاحكام هذا القانون ونصوصه التطبيقية.

 

المادة السابعة والثلاثون:

مع مراعاة القوانين والأنظمة المرعية الاجراء ، تخضع كل منشأة تتولى معالجة المياه لترخيص مسبق بمباشرة العمل يصدر عن وزير البيئة. تحدد المراسيم التطبيقية لهذا القانون اصول ومهل اخضاع المنشآت لاحكام هذه المادة.

 

الفصل الرابع

حماية البيئة الارضية وجوف الارض

 

المادة الثامنة والثلاثون:

تحدد بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير البيئة والوزراء المختصين:

أ‌-   شروط الحماية الخاصة التي تهدف الى الحد من تدهور التربة وتآكلها ومكافحة التصحر وتلوث الارض وجوف الارض ومواردهما الطبيعية ، والخسائر في الاراضي القابلة للزراعة.

ب‌- التدابير التي تهدف الى تشجيع الاستعمال الرشيد للأرض او جوف الارض ومواردهما الطبيعية.

ج– لائحة بالنشاطات التي بسبب طبيعتها او اهميتها او نتائجها، قد تتسبب بتلويث الأرض وجوف الأرض ومواردهما الطبيعية.

د-   اصول اخضاع النشاطات الآنفة الذكر للترخيص المسبق من وزارة البيئة.

هـ  لائحة بالاسمدة ومبيدات الحشرات والأمراض التي يسمح باستعمالها بهدف حماية

البيئة وجوف الارض من كل ضرر قد يصيبها.

و –     اصول المراقبة والتدابير التي يمكن فرضها لتأمين حماية البيئة الأرضية وجوف الأرض من كل ضرر قد يصيبها.

 

المادة التاسعة والثلاثون:

تحدد بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير البيئة والوزراء المختصين:

أ‌-   شروط تحديد أماكن وانشاء مراكز التقنية ومكبات النفايات ، على اختلافها ، وشروط استثمارها والمعايير التقنية الواجب اتباعها في هذه المراكز والمكبات وتحديد مصير النفايات المهملة واجراءات مراقبة هذه الاحكام.

ب‌- أصول اشراف وزارة البيئة على اجراءات المعالجة الكاملة للنفايات عملا بأحكام هذا القانون والقانون رقم 64/88 الصادر بتاريخ 12/8/1988 (المحافظة على البيئة ضد التلوث من النفايات الضارة والمواد الخطرة) وقانون احداث وزارة البيئة وتعديلاته.

 

المادة الاربعون: مع مراعاة أحكام القانون رقم64/88 تاريخ 12/8/1988، تحدد بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير البيئة:

أ‌-   لائحة بالنفايات الخطرة او الضارة والتي تحتوي على مواد خطرة على الصحة والسلامة العامتين التي يمنع استيرادها او ادخالها او تصريفها او تخزينها او استعمالها او التداول بها او نقلها عبر الاراضي اللبنانية وفيها.

ب‌- لائحة بالنفايات المسموح استيرادها وتصريفها وتخزينها واستعمالها والتداول بها ونقلها عبر الاراضي اللبنانية وفيها.

ج– طرق وشروط استيراد المواد او المنتوجات المولدة للنفايات، وادخالها وتصريفها وحيازتها واستعمالها والتداول بها ونقلها عبر الاراضي اللبنانية وفيها.

 

المادة الواحدة والاربعون:

مع مراعاة احكام الباب السادس من هذا القانون ، تخضع الأماكن المتضررة نتيجة لأعمال يتم القيام بها من دون التقيد بالأحكام القانونية والتنظيمية النافذة ، والأماكن الملوثة بسبب المكبات البرية أو الطمر غير المسموح، لتدابير تهدف الى القضاء على التلوث وتصحيح البيئة ، وذلك على نفقة المسؤول عن هذه الأماكن بغية اعادتها قدر الامكان الى حالها الأصلية وفق ما تحدده وزارة البيئة.

تحدد دقائق تطبيق هذه المادة في المراسيم التي تصدر في مجلس الوزراء تطبيقا" لأحكام هذا القانون.

 

الفصل الخامس

المنشآت

 

المادة الثانية والاربعون:

1- تخضع كل منشأة، أن تتوفر لديها امكانيات مراجعة بيئية ومراقبة ذاتية بهدف القياس المنظم لاصداراتها الملوثة ونتائج أنشطتها على البيئة.

2- تخضع كل منشأة للتصريح المسبق بالاستثمار الذي يعين الحدود الخاصة لكل أنواع الاصدارات الملوثة ، بما فيها تلك المتعلقة بمعالجة النفايات ، والنتائج الأخرى لأنشطة المنشأة على البيئة، فضلا عن شروط تنفيذ المراجعة البيئية والمراقبة الذاتية المشار اليهما في البند (1) من هذه المادة.

3- تحدد بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير البيئة والوزراء المختصين، المعايير الوطنية الخاصة بكل فئة من فئات المنشآت، ودقائق تطبيق هذه المادة واصول تطبيق احكامها على المنشآت القائمة بتاريخ نفاذ هذا القانون، وشروط وقف أو اغلاق أو شطب كل منشأة ، عندما تشكل هذه المنشأة خطرا على البيئة لا يمكن للتدابير الملحوظة في هذا القانون تلافيه.

 

المادة الثالثة والأربعون:

عندما يكون استثمار احدى المنشآت المصنفة مصدر ضرر لأحد عناصر البيئة على السلطة المحلية أن تحيط وزارة البيئة علما بالأمر لاجراء التحقيق المطلوب، وتنذر السلطة المحلية المستثمر بضرورة اتخاذ التدابير الضرورية كافة للوقاية من هذا الخطر او للتخلص منه وذلك على نفقته الخاصة. وفي حال عدم التزام المستثمر بمضمون الانذار خلال المهلة المحددة فيه، تطبق عليه التدابير والعقوبات المنصوص عليها في القوانين والانظمة المرعية الاجراء.

ولوزير البيئة المباشرة باي تحقيق يرمي الى مراقبة انعكاس نشاط المنشأة على البيئة. وله، بعد انذار المستثمر وبدون انذار في الحالات الطارئة ، ان يتخذ التدابير اللازمة لحماية البيئة ، على نفقة المستثمر.

تفرض وتحصل نفقات التحقيق والمراقبة والتدابير المتخذة وفقا لقانوني المحاسبة العمومية وتحصيل الضرائب والرسوم المباشرة.

يخضع الأشخاص المسؤولين عن مراقبة المنشآت المصنفة للسر المهني.

 

الفصل السادس

المواد الكيميائية ، الضارة و/أو الخطرة

 

المادة الرابعة والاربعون:

1-مع مراعاة احكام القوانين والانظمة المرعية ، لا سيما القانون رقم 64/88 تاريخ 12 آب 1988 يخضع استيراد او انتاج او استخراج او تحويل او تسويق او نقل او حيازة او استعمال او اتلاف المواد الكيميائية الضارة و/او الخطرة ، التي بسبب تركيبتها وطبيعتها وآثارها ، لا سيما السامة او الاشعاعية، او كميتها، تشكل او قد تشكل خطرا على الصحة والسلامة العامتين وعلى البيئة عامة ، لتصريح مسبق يمنح ضمن شروط تحدد بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح من وزير البيئة والوزراء المختصين ، ولمراقبة وزارة البيئة .

2- تطبق احكام هذا القانون ونصوصه التطبيقية على التركيبات المسوقة المصنوعة من المواد المذكورة في البند  "1" من هذه المادة.

3- يتضمن هذا المرسوم :

أ‌-   لائحة بالمواد التي يكون استيرادها او انتاجها او استخراجها او تحويلها او تسويقها او حيازتها او استعمالها او اتلافها او نقلها عبر الاراضي اللبنانية ممنوعا او خاضعا للتصريح المسبق.

ب‌- شروط واجراءات ومهل منح التصريح المسبق.

ج- شروط التصريف واجراءاته لكل مجموعة من المنتوجات.

د-  شروط الانتاج والخزن والتغليف والتصنيف والنقل والتسويق واعادة التصنيع الخاصة بالمواد موضوع هذا الفصل.

هـاجراءات المراقبة والتدابير التي يمكن فرضها لتأمين حماية البيئة ، لا سيما في الحالات الطارئة.

و-  اصول تطبيق احكام هذا الفصل على المواد الكيميائية الضارة و/أو الخطرة الموجودة على الاراضي اللبنانية بتاريخ نفاذ هذا القانون.

4-لأجل تطبيق المرسوم المذكور في البند "1" من هذه المادة ، تؤخذ بالاعتبار التوجيهات والمعايير التقنية المنسقة على المستوى الدولي من قبل المؤسسات المتخصصة.

 

المادة الخامسة والاربعون:

1-      مع مراعاة احكام قانون العقوبات، واحكام القانون رقم 64/88 تاريخ 12 آب 1988 عند مخالفة احكام هذا الفصل ، تضبط المواد الجرمية ويمكن ضبط وسيلة النقل واقفال المؤسسة مؤقتا.

2- خلافا لأحكام الباب السادس من هذا القانون ، عندما تشكل هذه المواد خطرا حقيقيا ومحدقا ، تتولى السلطات المحلية المختصة او الغاء آثارها على نفقة صاحب هذه المواد وذلك باشراف وزارة البيئة.

تفرض وتحصل النفقات وفقا لقانوني المحاسبة العمومية وتحصيل الضرائب والرسوم المباشرة.

 

الفصل السابع

الأذية الصوتية والضجيج

 

المادة السادسة والاربعون: تحدد بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير البيئة والوزراء المختصين:

1-    شروط تنظيم كل اصدار لضجيج أو لاصوات ، قد يكون مضرا لصحة الانسان او قد يتسبب بازعاج مفرط او يمس بالبيئة ، لا سيما الذي ينتج عن المنشآت والمركبات وسواها.

2-    التدابير التي يمكن فرضها ، لا سيما في الاحوال الطارئة ، لمنعالأذية الصوتية والضجيج او الحد من اثارهما السلبية.

 

الفصل الثامن

ادارة الموارد الطبيعية والمحافظة على التنوع البيولوجي

 

المادة السابعة والاربعون:

تعتبر من المصلحة العامة حماية الطبيعة والوقاية من التصحر ومكافحته والمحافظة على الاجناس الحيوانية والنباتية ومساكنها وعلى التوازنات البيولوجية والانظمة البيئية وعلى وعلى التنوع البيولوجي ، في مواجهة كل اسباب التدهور والتلوث ومخاطر الزوال.

 

المادة الثامنة والاربعون:

1- ترتكز ادارة الموارد الطبيعية والحفاظ على التنوع البيولوجي في لبنان على :

أ‌-   وضع جردة بالاجناس الحيوانية والنباتية الموجودة ، وخاصة تلك المعرضة لخطر الزوال.

ب‌- اخضاع كل نشاط من شأنه المساس بالبيئة لاعلام وزارة البيئة المسبق.

ج- اقتراح خطط حماية مسكن الاجناس الحيوانية والنباتية وشروط حياتها وتنميتها.

د-  اقتراح انشاء حدائق وطنية ومحميات طبيعية ومناطق محمية واقتراح شروط حماية المواقع والمناظر الطبيعية .

هـ-وضع نظام مراقبة لولوج الموارد البيولوجية والحيوية الوراثية واستعمالاتها

الوراثية واستعمالاتها وفقا للاتفاقات والمعاهدات الدولية التي أبرما او يبرمها لبنان، وذلك بالاتفاق مع الوزارة المعنية.

و– مشاركة المواطنين والمؤسسات العامة والخاصة على التنوع البيولوجي والاستعمال المستدام للموارد الطبيعية.

2-تحدد بمراسيم تتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير البيئة والوزراء المختصين، دقائق تطبيق احكام هذه المادة.

 

المادة التاسعة والاربعون:

تتم ادارة الموارد المشتركة مع الدول الاخرى بشكل مستدام وعلى اساس التعاون والاعلام والتشاور المتبادل ، وفقا لاحكام المعاهدات الدولية والاقليمية المبرمة بين الدلو التي يتشارك معها لبنان الموارد المذكورة.

 

الفصل التاسع

مخاطر وكوارث طبيعية

 

المادة الخمسون:

توضع خطة وطنية لادارة الكوارث والمخاطر الطبيعية لكل منطقة من لبنان وتشمل خطة ادارة بيئية تحضرها وزارة البيئة بالتعاون مع الوزارات المختصة. وتحدد التدابير الوقائية التي يجب اتخاذها لمواجهة كل تلوث بيئي خطير ينجم عن كوارث طبيعية او بفعل الحروب او خلافه ، وصلاحيات الادارات والسلطات المختصة في تنفيذ هذه التدابير بمراسيم تتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير البيئة والوزراء المختصين.

 

الباب السادس

المسؤوليات والعقوبات

 

الفصل الاول

المسؤوليات

 

المادة الواحدة والخمسون:

مع مراعاة احكام قانون الموجبات والعقود وقانون العقوبات، ان كل انتهاك للبيئة يلحق ضررا بالاشخاص او بالبيئة يسأل فاعله بالتعويض المتوجب. وللدولة ، ممثلة بوزارة البيئة ، المطالبة بالتعاون الخاصة الناتجة عن الاضرار اللاحقة بالبيئة.

 

المادة الثانية والخمسون:

1- ان المسؤولين عن اي ضرر يطال البيئة بسبب اعمال منجزة من دون تصريح او بصورة مخالفة للاحكام القانونية والنظامية النافذة ، لا سيما تلك المتعلقة بدراسات الفحص البيئي المبدئي او تقييم الأثر البيئي ، ملزمون باتخاذ كل التدابير التي تؤدي الى ازالة الضرر ، على نفقتهم الخاصة.

2- ان النفقات الناتجة عن التدابير التي تتخذها السلطات المختصة لمنع كل ضرر يطال البيئة، تكون على عاتق المسؤول عن هذا الضرر.

 

المادة الثالثة والخمسون:

على كل من يستثمر مؤسسة او يستعمل مواد كيميائية ، ضارة و/أو خطرة كما يحددها هذا القانون ونصوصه التطبيقية، ان يوقع عقد ضمان ضد كل المخاطر التي تهدد البيئة.

 

الفصل الثاني

ضبط الجنح

 

المادة الرابعة والخمسون:

1- تضبط المخالفات لاحكام هذا القانون ولنصوصه التطبيقية ، بموجب محاضر ضبط ينظمها افراد الضابطة العدلية وفقا للقوانين المرعية الاجراء.

2- من اجل ضبط المخالفات ومراقبة التقيد بهذا القانون ونصوصه التطبيقية ، لأفراد الضابطة العدلية ولمراقبي وزارة البيئة وفق القوانين المرعية الاجراء:

أ‌-   الدخول الى حرم ومباني المنشآت والمؤسسات المشمولة بأحكام هذا القانون.

ب‌- التفتيش في حرم ومباني وانشاءات وتجهيزات ومستودعات المنشآت والمؤسسات المذكورة اعلاه.

ج- الاطلاع على جميع الوثائق والمستندات المتعلقة بشروط واجراءات العمل البيئي للمنشآت والمؤسسات المشمولة باحكام هذا القانون ، او لانشطتها.

د-  اخذ عينات ومقادير لاجراء التحاليل الضرورية.

3- يشترط للمارسة افراد الضابطة العدلية وظيفتهم في الاماكن الاخرى التي يشتبه فيها بممارسة انشطة او بوجود مواد ، من شأنها المساس بالبيئة الحصول على موافقة خطية مسبقة من النيابة العامة والاستعانة بأفراد قوى الأمن الداخلي كلما دعت الحاجة.

 

المادة الخامسة والخمسون:

تحال محاضر الضبط مع المستندات والافادات والمعلومات كافة المتعلقة بها، الى النيابة العامة وتبلغ نسخة عنها الى وزارة البيئة .

 

المادة السادسة والخمسون:

ينظر في المخالفات المضبوطة ، وفقا لأحكام هذا القانون ولنصوصه التطبيقية ، القضاة المنفردين المختصون في المحافظة ، وتطبق بشأن هذه المخالفات أصول المحاكمات الموجزة المتعلقة بالجرائم المشهودة ، وتكون احكامهم قابلة للاستئناف فقط.

 

الفصل الثالث

التدابير الادارية

 

المادة السابعة والخمسون:

ان تطبيق العقوبات الجزائية لا يحول دون صلاحية الادارات والسلطات المختصة ، بعد انذار خطي تبلغه بالطريقة الادارية الى المخالف ، بأن تتخذ بحقه كل او بعض التدابير الادارية التالية:

أ‌-   فرض شروط خاصة للسماح بمتابعة تنفيذ نشاط معين، فضلا عن تدابير وقائية ومراقبة ذاتية وتدقيق بيئي، بصورة مستمرة ، وتعليق الترخيص العائد لهذا النشاط الى حين التقيد بالشروط الخاصة والتدابير المذكورة.

ب‌- منع نشاط معين بسبب اخطار جسمية يسببها للبيئة ، والغاء الترخيص العائد له واقفال المؤسسة.

ج- اعمال الاصلاح كازالة التلوث ، واعادة التشجير وصيانة الاماكن ، على نفقة المخالف.

د-  فرض الالزامات والغرامات.

هـ  كل تدبير آخر يهدف الى الوقاية او الى الحد من كل ضرر يصيب البيئة.

 

الفصل الرابع

العقوبات

 

المادة الثامنة والخمسون:

1- يعاقب بالحبس من شهر الى سنة وبالغرامة من خمسة عشر مليون الى مئتي مليون ليرة لبنانية ، او باحدى هاتين العقوبتين ، كل من :

- ينفذ مشروعا يستوجب دراسة فحص بيئي مبدئي او تقييم الأثر البيئي من دون اجراء هذه الدراسة مسبقا او اخضاعها لرقابة وزارة البيئة والوزارات والادارات المختصة.

- ينفذ مشروعا يستوجب دراسة فحص بيئي مبدئي او تقييم الأثر البيئي خلافا لمضمون الدراسة المقدمة منه والتي تكون قد حازت على موافقة وزارة البيئة والوزارات والادارات المختصة.

- ينفذ مشروعا لا يستوجب دراسة فحص بيئي مبدئي او تقييم الاثر البيئي وغير متطابق والمعايير الوطنية.

- يعارض أو يعرقل اجراءات المراقبة والتفتيش والتحاليل المنصوص عليها في هذا القانون و/او نصوصه التطبيقية.

2- في حال تكرار المخالفة تضاعف العقوبة.

 

المادة التاسعة والخمسون:

مع مراعاة احكام القانون رقم 64/88 تاريخ 12/8/1998 ، يعاقب بالحبس من شهر الى سنة وبالغرامة من من مليوني الى عشرة ملايين ليرة لبنانية ، او باحدى هاتين العقوبتين، كل من يخالف احكام هذا القانون ونصوصه التطبيقية المتعلقة بحماية البيئة الهوائية او البحرية او المائية او الارضية وجوف الارض .

في حال التكرار تضاعف العقوبة.

 

المادة الستون:

يعاقب بالسجن من شهر الى سنة وبالغرامة من مليوني الى عشرة ملايين ليرة لبنانية ، او باحدى هاتين العقوبتين ، كل من يخالف احكام هذا القانون ونصوصه التطبيقية المتعلقة بالمؤسسات المصنفة.

في حال التكرار تضاعف العقوبة.

 

المادة الواحدة والستون:

مع مراعاة احكام القانون رقم 64/88 تاريخ 12/8/1988 المتعلق بالمحافظة على البيئة ضد التلوث من النفايات الضارة والمواد الخطرة ، ترفع الغرامات المنصوص عليها في القانون المذكور : من عشرة ملايين الى مئة مليون ليرة لبنانية.

 

المادة الثانية والستون:

1- يعاقب بالغرامة من مليون الى عشرة ملايين ليرة ، كل من يخالف احكام هذا القانون ونصوصه التطبيقية المتعلقة بالنفايات غير تلك الملحوظة في المادة الواحدة والستين من هذا القانون.

2- في حال تكرار المخالفة تضاعف العقوبة.

 

المادة الثالثة والستون:

1- كل مخالفة اخرى لاحكام لاحكام هذا القانون ولنصوصه التطبيقية ، يعاقب عليها بالغرامة من خمسمائة الف الى خمسة ملايين ليرة لبنانية.

2- في حال تكرار المخالفة تضاعف العقوبة.

 

المادة الرابعة والستون:

ان العقوبات المنصوص عليها في هذا القانون لا تحول دون تطبيق العقوبات المنصوص عليها في قانون العقوبات وسائر التشريعات الجزائية ، والتدابير والعقوبات الادارية او موجب التعويض بحكم المسؤولية المدنية.

 

المادة الخامسة والستون:

خلافا لاحكام قانون الغابات الصادر بتاريخ 7 كانون الثاني 1949، لا سيما مادته 98 ، يعود مجموع الغرامات والتعويضات المقضي بها عملا باحكام هذا القانون ونصوصه التطبيقية ، الى الصندوق الوطني للبيئة.

 

الباب السابع

احكام نهائية

 

المادة السادسة والستون:

يحق لوزير البيئة اجراء مصالحة على الغرامات وعلى التعويضات التي يحكم بها بشأن الأضرار التي تصيب البيئة، تطبيقا لأحكام هذا القانون ونصوصه التطبيقية ، شرط الا تتناول التسوية اكثر من نصف قيمة الغرامة او التعويض.

 

المادة السابعة والستون:

تلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا القانون او التي تتعارض ومضمونه.

 

المادة الثامنة والستون:

يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

 

فهرس

قانون حماية البيئة

 

الباب الاول:     مبادىء اساسية واحكام عامة     المادة (1-4)

 

الباب الثاني: تنظيم حماية البيئة

- الفصل الاول: التخطيط البيئي           المادة (5)

- الفصل الثاني: المجلس الوطني للبيئة   المادة (6-7)

- الفصل الثالث:          تمويل حماية البيئة                المادة (8-11)

- الفصل الرابع:          آليات رقابة التلوث البيئي         المادة(12-13)

 

الباب الثالث: نظام المعلومات البيئية والمشاركة في ادارة البيئة وحمايتها

- الفصل الاول: نظام المعلومات البيئية            المادة(14-17)

- الفصل الثاني: نظام المشاركة في ادارة البيئة    المادة(18-19)

- الفصل الثالث:          التدابير التحفيزية                            المادة (20)

 

الباب الرابع: تقييم الاثر البيئي                      المادة (21-23)

 

الباب الخامس: حماية الاوساط البيئية

- الفصل الاول: حماية الهواء ومكافحة الروائح المزعجة المادة(24-28)

- الفصل الثاني: حماية الساحل والبيئة البحرية من التلوث          المادة(29-34)

- الفصل الثالث:          حماية البيئة المائية من التلوث   المادة(35-37)

- الفصل الرابع:          حماية البيئة الارضية وجوف الارض    المادة(38-41)

- الفصل الخامس:        المنشآت         المادة(42-43)

- الفصل السادس:        المواد الكيميائية ، الضارة و/أو الخطرة  المادة(44-45)

- الفصل السابع:          الاذية الصوتية والضجيج         المادة (46)

- الفصل الثامن:          ادارة الموارد الطبيعية والمحافظة على التنوع البيولوجي           المادة(47-49)

- الفصل التاسع :         مخاطر وكوارث طبيعية          المادة (50)

 

الباب السادس: المسؤوليات والعقوبات

- الفصل الاول: المسؤوليات     المادة (51-53)

- الفصل الثاني: ضبط الجنح     المادة (54-56)

- الفصل الثالث:          التدابير الادارية المادة (57)

- الفصل الرابع:          العقوبات         المادة (58-65)

 

الباب السابع:    احكام نهائية المادة (66-68)



قانون رقم 580
نظام الصيد البري في لبنان


اقر مجلس النواب،
وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:

الفصل الاول
في المجلس الاعلى للصيد البري
المادة الاولى:
ينشأ في لبنان مجلس للصيد البري يدعى " المجلس الاعلى للصيد البري"، يعرَف عنه فيما يلي بعبارة " المجلس".
يتألف المجلس من ممثل واحد عن الوزارات والمؤسسات العامة التالية: العدل, الزراعة، البيئة، الداخلية والبلديات، الدفاع الوطني، المالية، المجلس الوطني للبحوث العلمية، جمعية المجلس الوطني للصيد البري، اخصائي بيئي في علم الطيور والثدييات، ممثل عن نقابة تجار اسلحة الصيد وذخائرها، ممثل عن الاتحاد اللبناني للرماية والصيد، وممثل عن الجمعيات البيئية.
جميع اعضاء المجلس متطوعون يعملون بالمجان.
المادة الثانية:
أ‌- يعيَن الممثلون المذكورون في المادة الاولى من هذا القانون، لمدة ثلاث سنوات غير قابلة للتجديد بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على تسمية الوزارات والادارات المعنية المحددة في المادة الاولى.
ب‌- يبدأ المجلس اعماله فور صدور المرسوم اللازم لذلك،
ت‌- صدر النظام الداخلي للمجلس بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير البيئة.
ث‌- يرتبط المجلس بوزير البيئة بوصفه سلطة الوصاية.
ج‌- يخضع المجلس لرقابة ديوان المحاسبة المؤخرة.
المادة الثالثة:
يحدد وزير البيئة تاريخ افتتاح وانتهاء موسم الصيد والاوقات التي يسمح بالصيد خلالها، وذلك بناء على اقتراح المجلس، على ان يراعى تطبيق مبدأ استدامة التراث الطبيعي المنصوص عليه في الاتفاقيات الدولية المبرمة بحيث يمنع الصيد في موسم تكاثر الحيوانات والطيور، وفي اثناء عبورها نحو اماكن تكاثرها او اثناء رعايتها لصغارها.
المادة الرابعة:
أ‌- يحدد وزير الوصاية، بعد استشارة المجلس، الطرائد المصنفة كطرائد صيد والمسموح صيدها في اوقات معينة ويحدد تلك الاوقات.
فيما خلا الطرائد التي تحدد وفقا للفقرة السابقة، تعتبر جميع الطيور والحيوانات البرية المقيمة والمهاجرة محمية على مدار السنة ويحظر صيدها.
ب– يتخذ وزير الوصاية القرارات اللازمة بمنع، بصورة مؤقتة او دائمة، صيد كل طير او حيوان يظهر انه مفيد للزراعة او للتوازن البيئي او لغاية تكثير نوعه لقلة اعداده محليا او لاندراجه على لوائح الطيور والحيوانات المهددة بالانقراض عالميا والواردة في الإتفاقيات الدولية المبرمة مع لبنان وتلك الواردة في الكتاب الاحمر للاتحاد الدولي (IUCN)، ويعين المناطق والفترات الممنوع فيها الصيد خلال السنة، وذلك بناء على اقتراح المجلس.
ج- يقترح المجلس على وزير الوصاية اتخاذ قرارات بخصوص:
1- الاوقات التي يسمح فيها بصيد الطيور والحيوانات العابرة للحدود.
2- الطيور والحيوانات المضرة بالزراعة او بالتوازن البيئي والتي يجوز صيدها في اي وقت يراه مناسبا.
3- الطيور والحيوانات الممنوع صيدها منعا باتا، والأراضي الممنوع الصيد فيها بناء على طلب مالكيها او مستثمريها، بمن فيهم البلديات.
4- يقوم وزير الوصاية، بناء على اقتراح المجلس، بتحديد الشروط والمعايير وكذلك النوادي الخاصة لإجراء الامتحان الذي يخضع له لزاما كل طالب رخصة صيد للمرة الاولى بعد صدور هذا القانون.
5- إقامة مراكز لتربية انواع الحيوانات والطيور البرية المختلفة شرط ان تكون من الانواع المحلية او التي تعبر لبنان بصورة طبيعية وخصوصا تلك المهددة بالانقراض بغية اكثار عددها وإطلاقها فيما بعد، وذلك حفاظا على التنوع البيولوجي والتوازن البيئي، وتكلَف الجمعيات المعنية بهذا الموضوع.
المادة الخامسة:
يقوم مدير عام وزارة البيئة بمهام مفوض الحكومة لدى المجلس ويحضر جلساته ويشترك في المناقشة دون حق التصويت، وترفع بواسطته جميع محاضر الجلسات والقرارات الى وزير البيئة وتبلَغ بواسطته ايضا الى جميع الإدارات العامة المعنية بممارسة الصيد والى ديوان المحاسبة.
الفصل الثاني
في نظام الصيد البري
المادة السادسة:
يحظر على اي كان ان يصطاد خارج الاوقات المسموح الصيد خلالها. ويجب ان يكون الصيَاد حائزا على رخصة صيد من وزارة البيئة مستندة الى:
أ‌- رخصة قانونية بحمل السلاح من وزارة الدفاع الوطني لاسلحة الفئة الرابعة ( لصيد الطرائد الموبرة)، ومن وزارة الداخلية والبلديات لاسلحة الفئة الخامسة ( لصيد الطيور البرية).
ب‌- بوليصة تأمين ضد الغير أي خاصة بضمان الاضرار التي قد تلحق بالغير من جراء ممارسة الصيد، تحدد بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء.
المادة السابعة:
لا يعتبر الطير والحيوان البري في لبنان مهما كان نوعه او مصدره ملكا لاحد. ولصاحب العقار او صاحب اي حق عليه، ان يمنع الصيد على عقاراته بوضع لوحات على مداخل هذه العقارات تعلن عن المنع وفقا للأصول المرعية الإجراء.
المادة الثامنة:
يمنع الصيد منعا باتا في المدن والقرى ومحلات التنزه والحدائق العامة والمحميات الطبيعية والأماكن المصنفة تراثيا، على مسافة لا تقل عن 500 متر من محلات السكن ودور العبادة والمنشآت العامة والخاصة وحتى اذا تم بواسطة اسلحة الضغط الهوائي او الغاز المضغوط، كما يمنع عرض الطرائد المصطادة خارج السيارات وعلى الطرقات العامة.
المادة التاسعة:
يمنع الصيد منعا باتا بواسطة البوم والدبق والشباك والمصايد والاشراك والطيور العائمة الاصطناعية والطبيعية والطعم والصيد المحبوس والأنوار الكاشفة، كما يمنع بواسطة السموم والغاز والدخان والألات الكهربائية.
لا يجوز الصيد إلاَ بواسطة الاسلحة النارية المرخصة للصيد، وقوس النشاب، ويجوز بواسطة الكلاب والصقور والبزاة والعقبان.
يمنع منعا باتا ترصد الحجال والاحتيال على اي نوع من انواع الطرائد بجذبها من خلال استعمال ألات التسجيل التي تصدر اصواتا شبيهة باصوات الطيور والحيوانات. كما يمنع مطاردة جميع انواع الطرائد بواسطة السيارة او الطائرة. وكذلك الصيد في المناطق الجبلية عندما تكسوها الثلوج بكاملها.
المادة العاشرة:
يمنع في كل فصول السنة انتزاع الاعشاش او أخذ او تلف او بيع او شراء او نقل او التقاط او إيذاء بيوض او فراخ او صغار الحيوانات والطيور البرية. كما يمنع تصدير بيوض او فراخ سائـر انواع الطيور والحيوانـات البريـة
(باستثناء طيور وبيض الطيور والحيوانات البرية المرباة في المزارع) وصغار الحيوانات ذات الاوبار كما يحظر احتباس الحجال البرية.
المادة الحادية عشرة:
يمنع منعا باتا تصنيع واستيراد الدبق( المخيط) والمواد الغرائية التي تستعمل لإمساك الطيور او بيعها او حيازتها او تداولها او استعمالها او الصيد بها. ويمنع منعا باتا بيع او عرض أو استعمال الألات التي تصدر اصواتا شبيهة بأصوات الطيور او الحيوانات (أجهزة المناداة).
كما يمنع الترويج لها إعلانيا ويمنع مرورها ضمن الاراضي اللبنانية بصورة مؤقتة ( الترانزيت).
المادة الثالثة عشرة:
تعتبر رخصة الصيد شخصية، سنوية، وتعطى من وزارة البيئة فقط للصياد وفقا للمادة السادسة من هذا القانون على ان يكون مستوفيا سائر الشروط المنصوص عليها في المادة المذكورة.
يذكر على الرخصة اسم وعنوان صاحبها وعلاماته المميزة وتوقيعه او بصمة اصبعه وانواع الطرائد التي يحق له صيدها، وتعطى هذه الرخصة بعد استيفاء الرسم المحدد بموجب القوانين والانظمة النافذة بتاريخ اعطاء الرخصة.
على الصياد أثناء ممارسة الصيد ان يكون حاملا، بصورة إلزامية، رخصة بحمل السلاح المستعمل ورخصة الصيد وبوليصة التأمين الخاصة بالصيد.
اما الباحثون العلميون فيجوز لهم التقاط الحيوانات والطيور لغرض البحث العلمي على ان يعاد اطلاقها حية دون التسبب بأذى لها، كما يجوز لهم التقاط البيوض لاجراء البحوث عليها، ويحصل هؤلاء على إجازة خاصة من وزارة البيئة بناء على طلب يقدم الى المجلس الوطني للبحوث العلمية.
الفصل الثالث
العقوبات
المادة الرابعة عشرة:
يعاقب بالحبس حتى شهر وبغرامة توازي خمسماية الف ليرة او بإحدى هاتين العقوبتين، وبسحب رخصة الصيد من سنة الى ثلاث سنوات، كل من ضبط:
1- وهو يمارس الصيد خارج الموسم او الأوقات التي يسمح الصيد فيها.
2- محرزا طرائد مصطادة خارج مواسم واوقات الصيد.
3- وهو يصطاد في اراضي الغير دون موافقة اصحابها او اصحاب الحقوق عليها، او في اماكن يوجد فيها مزروعات او اغراس شجرية لا تزال غلتها عليها او محاطة بسياج مقفل يحول دون اتصالها بالاراضي المجاورة، او رغم وجود اللوحة المنصوص عليها في المادة السابعة من هذا القانون.
المادة الخامسة عشرة
يعاقب بالحبس وبالغرامة المنصوص عليها في المادة السابقة او بإحدى هاتين العقوبتين، وفي مطلق الاحوال بمصادرة السلاح المستعمل نهائيا وعند الاقتضاء، بإتلاف الأجهزة والمواد والألات والوسائل الممنوعة عملا باحكام هذا القانون كل من ضبط:
1- وهو يصطاد بدون رخصة.
2- وهو يصطاد بواسطة ألات او مواد وأجهزة او أية وسيلة اخرى يحظر استعمالها بموجب هذا القانون.
3- وقد اصطاد طيورا مفيدة او ممنوع صيدها.
المادة السادسة عشرة:
في حال التكرار، تضاعف عقوبة الغرامة دون عقوبة الحبس.
تطبق عقوبة التكرار على كل من يخالف احكام المادة العاشرة من هذا القانون او اصطاد انواعا مهددة بخطر الانقراض.
يعتبر مكررا كل من احيل على المحكمة بموجب هذا القانون، وذلك خلال الاربعة وعشرين شهرا السابقة لارتكابه المخالفة الاخيرة.
المادة السابعة عشرة:
لحراس المحميات الطبيعية الحق بتنظيم محاضر ضبط للمخالفين ضمن نطاق المحميات، ويكون للمحضر المنظَم من قبلهم مفعول المحضر المنظَم من قبل مساعد الضابطة العدلية.
المادة الثامنة عشرة:
فيما عدا عناصر قوى الأمن الداخلي وحراس الاحراج والصيد التابعين لوزارة الزراعة، يعطى بصورة استثنائية، وفقط من اجل تطبيق احكام هذا القانون، العناصر المذكورون أدناه حق تنظيم محاضر الضبط بالمخالفين وإحالتهم على المراجع المختصة:
حراس المحميات الطبيعية شرط أن يكونوا حائزين على إفادة تأهيل صادرة عن " المجلس".
المادة التاسعة عشرة:
كل صياد ضبط باحدى المخالفات المنصوص عليها في هذا القانون وهو متنكر او مقنَع او يرفض التعريف عن هويته، او ليس له محل إقامة معروف، يساق فورا امام القاضي الجزائي التابع له مكان المخالفة.
وفي هذه الحالة يطبق بحقه الحد الاقصى من العقوبة المترتبة على المخالفة.
الفصل الرابع
الرسوم المالية

المادة العشرون:
- حدد رسم رخصة نقل وحيازة السلاح من الفئة الرابعة (سلاح صيد بالرصاص) والذخائر التابعة لها بمبلغ قدره مايتا الف ليرة لبنانية /200،000/ ل.ل. عن كل قطعة سلاح تدفع مرة واحدة عند صدور الإجازة.
- حدد رسم رخصة نقل وحيازة السلاح من الفئة الخامسة(سلاح صيد) والذخائر التابعة لها على الشكل التالي:
1- مبلغ/50،000/خمسين الف ليرة لبنانية عن كل قطعة فوهة واحدة( طلقة مفردة).
2- مبلغ/100،000/ مئة الف ليرة لبنانية عن كل قطعة ذات فوهتين(جفت).
3- مبلغ/200،000/ مايتي الف ليرة لبنانية عن كل قطعة ذات فوهة واحدة نصف اوتوماتيكية (ثلاث طلقات حد اقصى).
4- مبلغ /200000/ مايتي الف ليرة لبنانية عن كل قطعة ذات فوهات (احدى هذه الفوهات للرصاص او اكثر).
المادة الحادية والعشرون:
يحدد رسم رخصة الصيد البري من قبل وزارة المالية بناء على اقتراح وزير الوصاية.
يستوفى هذا الرسم بموجب طابع خاص يسمى " طابع الصيد البري" تصدره وزارة المالية وفقا للتفاصيل والعناصر المعتمدة من قبل المجلس والمصدق عليها من قبل وزيري المالية والبيئة.
المادة الثانية والعشرون:
تلغى جميع القوانين والنصوص المخالفة لهذا القانون او التي تتعارض واحكامه وخاصة نظام الصيد البري الصادر في 18 حزيران 1952 وتعديلاته (المواد 81 وما يليها)، ما عدا القوانين والمراسيم المتعلقة بجمعية المجلس الوطني للصيد البري في كل ما لا يتعارض مع احكام هذا القانون
المادة الثالثة والعشرون:
تحدد بمراسيم تطبيقية، عند الاقتضاء، دقائق تطبيق احكام هذا القانون.
المادة الرابعة والعشرون:
يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في 25 شباط 2004
الامضاء: اميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رفيق الحريري
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رفيق الحريري
*. صدر في العدد 13 من الجريدة الرسمية تاريخ 4/3/2004




اتفاقية جنيف بشأن حماية الأشخاص المدنيين في وقت الحرب

المؤرخة في 12 آب/أغسطس 1949
اعتمدت وعرضت للتوقيع والتصديق والانضمام من قبل المؤتمر الدبلوماسي
لوضع اتفاقيات دولية لحماية ضحايا الحروب
المعقود في جنيف خلال الفترة من 21 نيسان/أبريل إلي 12 آب/أغسطس 1949
تاريخ بدء النفاذ: 21 تشرين الأول/أكتوبر 1950 وفقا لأحكام المادة 53 (1)

الباب الأول :أحكام عامة
المادة 1

تتعهد الأطراف السامية المتعاقدة بأن تحترم هذه الاتفاقية وتكفل احترامها في جميع الأحوال.

المادة 2

علاوة علي الأحكام التي تسري في وقت السلم، تنطبق هذه الاتفاقية في حالة الحرب المعلنة أو أي اشتباك مسلح آخر ينشب بين طرفين أو أكثر من الأطراف السامية المتعاقدة، حتى لو لم يعترف أحدها بحالة الحرب.
تنطبق الاتفاقية أيضا في جميع حالات الاحتلال الجزئي أو الكلي لإقليم أحد الأطراف السامية المتعاقدة، حتى لو لم يواجه هذا الاحتلال مقاومة مسلحة.
وإذا لم تكن إحدى دول النزاع طرفا في هذه الاتفاقية، فإن دول النزاع الأطراف فيها تبقي مع ذلك ملتزمة بها في علاقاتها المتبادلة. كما أنها تلتزم بالاتفاقية إزاء الدولة المذكورة إذا قبلت هذه الأخيرة أحكام الاتفاقية وطبقتها.

المادة 3

في حالة قيام نزاع مسلح ليس له طابع دولي في أراضي أحد الأطراف السامية المتعاقدة، يلتزم كل طرف في النزاع بأن يطبق كحد أدني الأحكام التالية:
1. الأشخاص الذين لا يشتركون مباشرة في الأعمال العدائية، بمن فيهم أفراد القوات المسلحة الذين ألقوا عنهم أسلحتهم، والأشخاص العاجزون عن القتال بسبب المرض أو الجرح أو الاحتجاز أو لأي سبب آخر، يعاملون في جميع الأحوال معاملة إنسانية، دون أي تمييز ضار يقوم علي العنصر أو اللون، أو الدين أو المعتقد، أو الجنس، أو المولد أو الثروة أو أي معيار مماثل آخر.
ولهذا الغرض، تحظر الأفعال التالية فيما يتعلق بالأشخاص المذكورين أعلاه، وتبقي محظورة في جميع الأوقات والأماكن:
(أ) الاعتداء علي الحياة والسلامة البدنية، وبخاصة القتل بجميع أشكاله، والتشويه، والمعاملة القاسية، والتعذيب،
(ب) أخذ الرهائن،
(ج) الاعتداء علي الكرامة الشخصية، وعلي الأخص المعاملة المهينة والحاطة بالكرامة،
(د) إصدار الأحكام وتنفيذ العقوبات دون إجراء محاكمة سابقة أمام محكمة مشكلة تشكيلا قانونيا، وتكفل جميع الضمانات القضائية اللازمة في نظر الشعوب المتمدنة.
2. يجمع الجرحى والمرضي ويعتني بهم.
ويجوز لهيئة إنسانية غير متحيزة، كاللجنة الدولية للصليب الأحمر، أن تعرض خدماتها علي أطراف النزاع.
وعلي أطراف النزاع أن تعمل فوق ذلك، عن طريق اتفاقات خاصة، علي تنفيذ كل الأحكام الأخرى من هذه الاتفاقية أو بعضها.
وليس في تطبيق الأحكام المتقدمة ما يؤثر علي الوضع القانوني لأطراف النزاع.

المادة 4

الأشخاص الذين تحميهم الاتفاقية هم أولئك الذين يجدون أنفسهم في لحظة ما وبأي شكل كان، في حالة قيام نزاع أو احتلال، تحت سلطة طرف في النزاع ليسوا من رعاياه أو دولة احتلال ليسوا من رعاياها.
لا تحمي الاتفاقية رعايا الدولة غير المرتبطة بها. أما رعايا الدولة المحايدة الموجودون في أراضي دولة محاربة ورعايا الدولة المحاربة فإنهم لا يعتبرون أشخاصا محميين ما دامت الدولة التي ينتمون إليها ممثلة تمثيلا دبلوماسيا عاديا في الدولة التي يقعون تحت سلطتها.
علي أن لأحكام الباب الثاني نطاقا أوسع في التطبيق، تبينه المادة 13.
لا يعتبر من الأشخاص المحميين بمفهوم هذه الاتفاقية الأشخاص الذين تحميهم اتفاقية جنيف لتحسين حال الجرحى والمرضي بالقوات المسلحة في الميدان، المؤرخة في 12 آب/أغسطس 1949، أو اتفاقية جنيف لتحسين حال جرحي ومرضى وغرقي القوات المسلحة في البحار، المؤرخة في 12 آب/أغسطس 1949، أو اتفاقية جنيف بشأن معاملة أسري الحرب المؤرخة في 12 آب/أغسطس 1949.

المادة 5

إذا اقتنع أحد أطراف النزاع بوجود شبهات قاطعة بشأن قيام شخص تحميه الاتفاقية في أراضي هذا الطرف بنشاط يضر بأمن الدولة، أو إذا ثبت أنه يقوم بهذا النشاط، فإن مثل هذا الشخص يحرم من الانتفاع بالحقوق والمزايا التي تمنحها هذه الاتفاقية، والتي قد تضر بأمن الدولة لو منحت له.
إذا اعتقل شخص تحميه الاتفاقية في أراض محتلة بتهمة الجاسوسية أو التخريب أو لوجود شبهات قاطعة بشأن قيامه بنشاط يضر بأمن دولة الاحتلال، أمكن حرمان هذا الشخص في الحالات التي يقتضيها الأمن الحربي حتما من حقوق الاتصال المنصوص عليها في هذه الاتفاقية.
وفي كل من هاتين الحالتين، يعامل الأشخاص المشار إليهم في الفقرتين السابقتين، مع ذلك، بإنسانية، وفي حالة ملاحقتهم قضائيا، لا يحرمون من حقهم في محاكمة عادلة قانونية علي النحو الذي نصت عليه هذه الاتفاقية. ويجب أيضا أن يستعيدوا الانتفاع بجميع الحقوق والمزايا التي يتمتع بها الشخص المحمي بمفهوم هذه الاتفاقية في أقرب وقت ممكن مع مراعاة أمن الدولة الطرف في النزاع أو دولة الاحتلال، حسب الحالة.

المادة 6

تطبق هذه الاتفاقية بمجر بدء أي نزاع أو احتلال وردت الإشارة إليه في المادة 2.
يوقف تطبيق هذه الاتفاقية في أراضي أي طرف في النزاع عند انتهاء العمليات الحربية بوجه عام.
يوقف تطبيق هذه الاتفاقية في الأراضي المحتلة بعد عام واحد من انتهاء العمليات الحربية بوجه عام، ومع ذلك، تلتزم دولة الاحتلال بأحكام المواد التالية من هذه الاتفاقية: من 1 إلي 12 و 27 ومن 29 إلي 34 و 47 و 49 و 51 و 52 و 53 و 59 ومن 61 إلي 77 و 143، وذلك طوال مدة الاحتلال ما دامت هذه الدولة تمارس وظائف الحكومة في الأراضي المحتلة.
الأشخاص المحميون الذين يفرج عنهم أو يعادون إلي الوطن أو يعاد توطينهم بعد هذه التواريخ يستمرون في الانتفاع بالاتفاقية في هذه الأثناء.

المادة 7

علاوة علي الاتفاقات الخاصة المنصوص عنها صراحة في المواد 11 و 14 و 15 و 17 و 36 و 108 و 109 و 132 و 133 و 149، يجوز للأطراف السامية المتعاقدة أن تعقد اتفاقات خاصة أخرى بشأن أية مسائل تري من المناسب تسويتها بكيفية خاصة. ولا يؤثر أي اتفاق خاص تأثيرا ضارا علي وضع الأشخاص المحميين كما نظمته هذه الاتفاقية، أو يقيد الحقوق الممنوحة لهم بمقتضاها.
ويستمر انتفاع الأشخاص المحميين بهذه الاتفاقات ما دامت الاتفاقية سارية عليهم، إلا إذا كانت هناك أحكام صريحة تقضي بخلاف ذلك في الاتفاقات سالفة الذكر أو في اتفاقات لاحقة لها، أو إذا كان هذا الطرف أو ذاك من أطراف النزاع قد اتخذ تدابير أكثر فائدة لهم.

المادة 8

لا يجوز للأشخاص المحميين التنازل في أي حال من الأحوال جزئيا أو كلية عن الحقوق الممنوحة لهم بمقتضى هذه الاتفاقية، أو بمقتضى الاتفاقات الخاصة المشار إليها في المادة السابقة، إن وجدت.

المادة 9

تطبق هذه الاتفاقية بمعاونة وتحت إشراف الدول الحامية التي تكلف برعاية مصالح أطراف النزاع. وطلبا لهذه الغاية، يجوز للدول الحامية أن تعين، بخلاف موظفيها الدبلوماسيين والقنصليين، مندوبين من رعاياها أو رعايا دول أخري محايدة. ويخضع تعيين هؤلاء المندوبين لموافقة الدول التي سيؤدون واجباتهم لديها.
وعلي أطراف النزاع تسهيل مهمة ممثلي أو مندوبي الدول الحامية، إلي أقصي قدر ممكن.
ويجب ألا يتجاوز ممثلو الدول الحامية أو مندوبوها في أي حال من الأحول حدود مهمتهم بمقتضى هذه الاتفاقية، وعليهم بصفة خاصة مراعاة مقتضيات أمن الدولة التي يقومون فيها بواجباتهم.

المادة 10

لا تكون أحكام هذه الاتفاقية عقبة في سبيل الأنشطة الإنسانية التي يمكن أن تقوم بها اللجنة الدولية للصليب الأحمر أو أية هيئة إنسانية أخري غير متحيزة، بقصد حماية الأشخاص المدنيين وإغاثتهم، شريطة موافقة أطراف النزاع المعنية.

المادة 11

للأطراف السامية المتعاقدة أن تتفق في أي وقت علي أن تعهد إلي هيئة تتوفر فيها كل ضمانات الحيدة والكفأة بالمهام التي تلقيها هذه الاتفاقية علي عاتق الدول الحامية.
وإذا لم ينتفع الأشخاص المحميون أو توقف انتفاعهم لأي سبب كان بجهود دولة حامية أو هيئة معنية وفقا للفقرة الأولي أعلاه، فعلي الدولة الحاجزة أن تطلب إلي دولة محايدة أو إلي هيئة من هذا القيبل أن تضطلع بالوظائف التي تنيطها هذه الاتفاقية بالدول الحامية التي تعينها أطراف النزاع.
فإذا لم يمكن توفير الحماية علي هذا النحو، فعلي الدول الحاجزة أن تطلب إلي هيئة إنسانية، كاللجنة الدولية للصليب الأحمر، الاضطلاع بالمهام الإنسانية التي تؤديها الدول الحامية بمقتضى هذه الاتفاقية، أو أن تقبل، رهنا بأحكام هذه المادة، عرض الخدمات الذي تقدمه مثل هذه الهيئة.
وعلي أية دولة محايدة أو هيئة طلبت إليها الدولة صاحبة الشأن تحقيق الأغراض المذكورة أعلاه، أو قدمت هي عرضا للقيام بذلك، أن تقدر طوال مدة قيامها بنشاطها المسؤولية التي تقع عليها تجاه طرف النزاع الذي ينتمي إليه الأشخاص المحميون بمقتضى هذه الاتفاقية، وأن تقدم الضمانات الكافية لإثبات قدرتها علي تنفيذ المهام المطلوبة وأدائها دون تحيز.
ولا يجوز الخروج علي الأحكام المتقدمة في أي اتفاق خاص يعقد بين دول تكون إحداها مقيدة الحرية في التفاوض مع الدولة الأخرى أو حلفائها بسبب أحداث الحرب، ولو بصفة مؤقتة، وعلى الأخص في حالة احتلال كل أراضيها أو جزء هام منها.
وكلما ذكرت عبارة الدولة الحامية في هذه الاتفاقية، فإن مدلولها ينسحب أيضا علي الهيئات البديلة لها بالمعني المفهوم من هذه المادة.
تمتد أحكام هذه المادة وتعدل لتنطبق علي حالات رعايا أية دولة محايدة يكونون في أراضي دولة محتلة أو أراضي دولة محاربة لا يكون لدولتهم فيها تمثيل دبلوماسي عادي.

المادة 12

تقدم الدول الحامية مساعيها الحميدة من أجل تسوية الخلافات في جميع الحالات التي تري فيها أن ذلك في مصلحة الأشخاص المحميين، وعلي الأخص في حالات عدم اتفاق أطراف النزاع علي تطبيق أو تفسير أحكام هذه الاتفاقية.
ولهذا الغرض، يجوز لكل دولة حامية أن تقدم لأطراف النزاع، بناء علي دعوة أحد الأطراف أو من تلقاء ذاتها، اقتراحا باجتماع ممثليها، وعلي الأخص ممثلي السلطات المسؤولة عن الأشخاص المحميين، عند الاقتضاء علي أرض محايدة تختار بطريقة مناسبة. وتلتزم أطراف النزاع بتنفيذ المقترحات التي تقدم لها تحقيقا لهذا الغرض. وللدول الحامية أن تقدم، إذا رأت ضرورة لذلك، اقتراحا يخضع لموافقة أطراف النزاع بدعوة شخص ينتمي إلي دولة محايدة أو تفوضه اللجنة الدولية للصليب الأحمر للاشتراك في هذا الاجتماع.

الباب الثاني: الحماية العامة للسكان من بعض عواقب الحرب
المادة 13

تشمل أحكام الباب الثاني مجموع سكان البلدان المشتركة في النزاع، دون أي تمييز مجحف يرجع بشكل خاص إلي العنصر، أو الجنسية أو الدين، أو الآراء السياسية، والمقصود بها تخفيف المعاناة الناجمة عن الحرب.

المادة 14

يجوز للأطراف السامية المتعاقدة في وقت السلم، ولأطراف النزاع بعد نشوب الأعمال العدائية أن تنشئ في أراضيها، أو في الأراضي المحتلة إذا دعت الحاجة، مناطق ومواقع استشفاء وأمان منظمة بكيفية تسمح بحماية الجرحى والمرضي والعجزة والمسنين والأطفال دون الخامسة عشرة من العمر، والحوامل وأمهات الأطفال دون السابعة.
يجوز للأطراف المعنية أن تعقد عند نشوب نزاع وخلاله اتفاقات فيما بينها للاعتراف المتبادل بالمناطق والمواقع التي تكون قد أنشأتها. ولها أن تطبق لهذا الغرض مشروع الاتفاق الملحق بهذه الاتفاقية مع إدخال التعديلات التي قد تراها ضرورية عليه.
والدول الحامية واللجنة الدولية للصليب الأحمر مدعوة إلي تقديم مساعيها الحميدة لتسهيل إنشاء مناطق ومواقع الاستشفاء والأمان والاعتراف بها.

المادة 15

يجوز لأي طرف في النزاع، أن يقترح علي الطرف المعادي، إما مباشرة أو عن طريق دولة محايدة أو هيئة إنسانية، إنشاء مناطق محيدة في الأقاليم التي يجري فيها القتال بقصد حماية الأشخاص المذكورين أدناه من أخطار القتال دون أي تمييز:
(أ) الجرحى والمرضي من المقاتلين وغير المقاتلين،
(ب) الأشخاص المدنيين الذين لا يشتركون في الأعمال العدائية ولا يقومون بأي عمل له طابع عسكري أثناء إقامتهم في هذه المناطق.
وبمجرد اتفاق أطراف النزاع علي الموقع الجغرافي للمنطقة المحيدة المقترحة وإدارتها وتموينها ومراقبتها، يعقد اتفاق كتابي ويوقعه ممثلو أطراف النزاع. ويحدد الاتفاق بدء تحييد المنطقة ومدته.

المادة 16

يكون الجرحى المرضي وكذلك العجزة والحوامل موضع حماية واحترام خاصين.
وبقدر ما تسمح به المقتضيات العسكرية، يسهل كل طرف من أطراف النزاع الإجراءات التي تتخذ للبحث عن القتلى أو الجرحى، ولمعاونة الغرقى وغيرهم من الأشخاص المعرضين لخطر كبير ولحمايتهم من السلب وسوء المعاملة.

المادة 17

يعمل أطراف النزاع علي إقرار ترتيبات محلية لنقل الجرحى والمرضي والعجزة والمسنين والأطفال والنساء النفاس من المناطق المحاصرة أو المطوقة، ولمرور رجال جميع الأديان، وأفراد الخدمات الطبية والمهمات الطبية إلي هذه المناطق.

المادة 18

لا يجوز بأي حال الهجوم علي المستشفيات المدنية المنظمة لتقديم الرعاية للجرحى والمرضي والعجزة والنساء النفاس، وعلي أطراف النزاع احترامها وحمايتها في جميع الأوقات.
علي الدول الأطراف في أي نزاع أن تسلم جميع المستشفيات المدنية شهادات تثبت أنها مستشفيات ذات طابع مدني وتبين أن المباني التي تشغلها لا تستخدم في أي غرض يمكن أن يحرمها من الحماية بمفهوم المادة 19.
تميز المستشفيات المدنية، إذا رخصت لها الدولة بذلك، بواسطة الشارة المنصوص عليها في المادة 38 من اتفاقية جنيف لتحسين حال الجرحى والمرضي بالقوات المسلحة في الميدان، المؤرخة في 12 آب/أغسطس 1949.
تتخذ أطراف النزاع، بقدر ما تسمح به المقتضيات العسكرية، التدابير الضرورية لجعل الشارات التي تميز المستشفيات المدنية واضحة بجلاء لقوات العدو البرية والجوية والبحرية، وذلك لتلافي إمكانية وقوع أي عمل عدواني عليها.
وبالنظر للأخطار التي يمكن أن تتعرض لها المستشفيات نتيجة لقربها من الأهداف العسكرية، فإنه يجدر الحرص علي أن تكون بعيدة ما أمكن عن هذه الأهداف.

المادة 19

لا يجوز وقف الحماية الواجبة للمستشفيات المدنية إلا إذا استخدمت، خروجا علي واجباتها الإنسانية، في القيام بأعمال تضر بالعدو. غير أنه لا يجوز وقف الحماية عنها إلا بعد توجيه إنذار لها يحدد في جميع الأحوال المناسبة مهلة زمنية معقولة دون أن يلتفت إليه.
لا يعتبر عمل ضارا بالعدو وجود عسكريين جرحي أو مرضي تحت العلاج في هذه المستشفيات، أو وجود أسلحة صغيرة وذخيرة أخذت من هؤلاء العسكريين ولم تسلم بعد إلي الإدارة المختصة.

المادة 20

يجب احترام وحماية الموظفين المخصصين كلية بصورة منتظمة لتشغيل وإدارة المستشفيات المدنية، بمن فيهم الأشخاص المكلفون بالبحث عن الجرحى والمرضي المدنيين والعجزة والنساء النفاس وجمعهم ونقلهم ومعالجتهم.
ويميز هؤلاء الموظفون في الأراضي المحتلة ومناطق العمليات الحربية ببطاقة لتحقيق الهوية تبين صفة حاملها، وعليها صورته الشمسية، تحمل خاتم السلطة المسؤولة، كما يميزون أثناء العمل بعلامة ذراع مختومة من نوع لا يتأثر بالماء توضع علي الذراع الأيسر. وتسلم علامة الذراع بواسطة الدولة وتحمل الشارة المنصوص عنها في المادة 38 من اتفاقية جنيف لتحسين حال الجرحى والمرضي بالقوات المسلحة في الميدان، المؤرخة في 12 آب/أغسطس 1949.
يجب احترام وحماية جميع الموظفين الآخرين المخصصين لتشغيل أو إدارة المستشفيات المدنية، ولهم حق حمل شارة الذراع كما هو مذكور أعلاه وبالشروط المبينة في هذه المادة، وذلك أثناء أدائهم هذه الوظائف. وتبين المهام المناطة بهم في بطاقة تحقيق الهوية التي تصرف لهم.
وتحتفظ إدارة كل مستشفي مدني بقائمة بأسماء موظفيها مستوفاة أولا بأول وتكون تحت تصرف السلطات الوطنية أو سلطات الاحتلال المختصة في جميع الأوقات.

المادة 21

يجب احترام وحماية عمليات نقل الجرحى والمرضي المدنيين والعجزة والنساء النفاس التي تجري في البر بواسطة قوافل المركبات وقطارات المستشفي أو في البحر بواسطة سفن مخصصة لهذا النقل، وذلك علي قدم المساواة مع المستشفيات المشار إليها في المادة 18، وتميز، بترخيص من الدولة، بوضع الشارة المميزة المنصوص عليها في المادة 38 من اتفاقية جنيف لتحسين حال الجرحى والمرضي بالقوات المسلحة في الميدان، المؤرخة في 12 آب/أغسطس 1949.

المادة 22

لا يجوز الهجوم علي الطائرات التي يقصر استخدامها علي نقل الجرحى والمرضي المدنيين والعجزة والنساء والنفاس، أو نقل الموظفين الطبيين والمهمات الطبية، بل يجب احترامها عند طيرانها علي ارتفاعات وفي أوقات ومسارات يتفق عليها بصفة خاصة بين أطراف النزاع المعنية.
ويجوز تمييزها بوضع الشارة المميزة المنصوص عنها في المادة 38 من اتفاقية جنيف لتحسين حال الجرحى والمرضي بالقوات المسلحة في الميدان، المؤرخة في 12 آب/أغسطس 1949.
يحظر الطيران فوق أراضي العدو أو أرض يحتلها العدو، ما لم يتفق علي خلاف ذلك.
تمتثل هذه الطائرات لأي أمر يصدر إليها بالهبوط. وفي حالة الهبوط بهذه الكيفية، يمكن للطائرة ومستقليها مواصلة طيرانها بعد أي تفتيش قد يحدث.

المادة 23

علي كل طرف من الأطراف السامية المتعاقدة أن يكفل حرية مرور جميع رسالات الأدوية والمهمات الطبية ومستلزمات العبادة المرسلة حصرا إلي سكان طرف متعاقد آخر المدنيين، حتى لو كان خصما. وعليه كذلك الترخيص بحرية مرور أي رسالات من الأغذية الضرورية، والملابس، والمقويات المخصصة للأطفال دون الخامسة عشرة من العمر، والنساء الحوامل والنفاس.
يخضع التزام الطرف المتعاقد بمنح حرية مرور الرسالات المذكورة في الفقرة المتقدمة لشرط تأكد هذا الطرف من أنه ليست هناك أي أسباب قوية تدعو إلي التخوف من الاحتمالات التالية:
(أ) أن تحول الرسالات عن وجهتها الأصلية، أو
(ب) أن تكون الرقابة غير فعالة، أو
(ج) أن يحقق العدو فائدة واضحة لجهوده الحربية أو اقتصاده، عن طريق تبديل هذه الرسالات بسلع كان عليه أن يوردها أو ينتجها بوسيلة أخري، أو عن طريق الاستغناء عن مواد أو منتجات أو خدمات كان لا بد من تخصيصها لإنتاج هذه السلع.
وللدولة التي ترخص بمرور الرسالات المبينة في الفقرة الأولي من هذه المادة أن تشترط لمنح الترخيص أن يتم التوزيع علي المستفيدين تحت إشراف محلي من قبل الدولة الحامية.
يجب أن ترسل هذه الرسالات بأسرع ما يمكن، ويكون للدولة التي ترخص بحرية مرورها حق وضع الشروط الفنية التي يسمح بالمرور بمقتضاها.

المادة 24

علي أطراف النزاع أن تتخذ التدابير الضرورية لضمان عدم إهمال الأطفال دون الخامسة عشرة من العمر الذين تيتموا أو افترقوا عن عائلاتهم بسبب الحرب، وتيسير إعالتهم وممارسة دينهم وتعليمهم في جميع الأحوال. ويعهد بأمر تعليمهم إذا أمكن إلي أشخاص ينتمون إلي التقاليد الثقافية ذاتها.
وعلي أطراف النزاع أن تسهل إيواء هؤلاء الأطفال في بلد محايد طوال مدة النزاع، بموافقة الدولة الحامية، إذا وجدت، وبشرط الاستيثاق من مراعاة المبادئ المبينة في الفقرة الأولي.
وعليها فوق ذلك أن تعمل علي اتخاذ التدابير اللازمة لإمكان التحقق من هوية جميع الأطفال دون الثانية عشرة من العمر، عن طريق حمل لوحة لتحقيق الهوية أو بأي وسيلة أخري.

المادة 25

يسمح لأي شخص مقيم في أراضي أحد أطراف النزاع أو في أراض يحتلها طرف في النزاع بإبلاغ أفراد عائلته أينما كانوا الأخبار ذات الطابع العائلي المحض، وبتلقي أخبارهم. وتنقل هذه المراسلات بسرعة ودون إبطاء لا مبرر له.
إذا تعذر أو استحال نتيجة للظروف تبادل المراسلات العائلية بواسطة البريد العادي، وجب علي أطراف النزاع المعنية أن تلجأ إلي وسيط محايد، من قبيل الوكالة المركزية المنصوص عنها في المادة 140، لتحدد معه وسائل تأمين تنفيذ التزاماتها علي أفضل وجه، وعلي الأخص بالاستعانة بالجمعيات الوطنية للصليب الأحمر (أو الهلال الأحمر أو الأسد والشمس الأحمرين).
وإذا رأت أطراف النزاع ضرورة لتقييد المراسلات العائلية، فإن لها علي الأكثر أن تفرض استخدام النماذج القياسية التي تتضمن خمسا وعشرين كلمة تختار بحرية، وتحديد عدد الطرود بواقع طرد واحد عن كل شهر.

المادة 26

علي كل طرف من أطراف النزاع أن يسهل أعمال البحث التي يقوم بها أفراد العائلات المشتته بسبب الحرب من أجل تجديد الاتصال بينهم وإذا أمكن جمع شملهم. وعليه أن يسهل بصورة خاصة عمل الهيئات المكرسة لهذه المهمة، شريطة أن يكون قد اعتمدها وأن تراعي التدابير الأمنية التي اتخذها.

الباب الثالث: وضع الأشخاص المحميين ومعاملتهم
القسم الأول: أحكام عامة تنطبق علي أراضي أطراف النزاع والأراضي المحتلة

المادة 27

للأشخاص المحميين في جميع الأحوال حق الاحترام لأشخاصهم وشرفهم وحقوقهم العائلية وعقائدهم الدينية وعاداتهم وتقاليدهم. ويجب معاملتهم في جميع الأوقات معاملة إنسانية، وحمايتهم بشكل خاص ضد جميع أعمال العنف أو التهديد، وضد السباب وفضول الجماهير.
ويجب حماية النساء بصفة خاصة ضد أي اعتداء علي شرفهن، ولا سيما ضد الاغتصاب، والإكراه علي الدعارة وأي هتك لحرمتهن.
ومع مراعاة الأحكام المتعلقة بالحالة الصحية والسن والجنس، يعامل جميع الأشخاص المحميين بواسطة طرف النزاع الذي يخضعون لسلطته، بنفس الاعتبار دون أي تمييز ضار علي أساس العنصر أو الدين أو الآراء السياسية.
علي أن لأطراف النزاع أن تتخذ إزاء الأشخاص المحميين تدابير المراقبة أو الأمن التي تكون ضرورية بسبب الحرب.

المادة 28

لا يجوز استغلال أي شخص محمي بحيث يجعل وجوده بعض النقط أو المناطق بمنأى عن العمليات الحربية.

المادة 29

طرف النزاع الذي يكون تحت سلطته أشخاص محميون مسؤول عن المعاملة التي يلقونها من وكلائه، دون المساس بالمسؤوليات الفردية التي يمكن التعرض لها.

المادة 30

تقدم جميع التسهيلات للأشخاص المحميين ليتقدموا بطلباتهم إلي الدول الحامية وإلي اللجنة الدولية للصليب الأحمر، والجمعية الوطنية للصليب الأحمر (أو الهلال الأحمر أو الأسد أو الشمس الأحمرين) التابعة للبلد الذي يوجدون فيه، وكذلك إلي أية هيئة يمكنها معاونتهم.
وتمنح هذه الهيئات المختلفة جميع التسهيلات لهذا الغرض من جانب السلطات، وذلك في نطاق الحدود التي تفرضها المقتضيات العسكرية أو الأمنية.
وبخلاف زيارات مندوبي الدول الحامية واللجنة الدولية للصليب الأحمر، والمنصوص عنها في المادة 143، تسهل الدول الحاجزة أو دول الاحتلال بقدر الإمكان الزيارات التي يرغب ممثلو المؤسسات الأخرى القيام بها للأشخاص المحميين بهدف تقديم معونة روحية أو مادية لهؤلاء الأشخاص.

المادة 31

تحظر ممارسة أي إكراه بدني أو معنوي إزاء الأشخاص المحميين، خصوصا بهدف الحصول علي معلومات منهم أو من غيرهم.

المادة 32

تحظر الأطراف السامية المتعاقدة صراحة جميع التدابير التي من شأنها أن تسبب معاناة بدنية أو إبادة للأشخاص المحميين الموجودين تحت سلطتها. ولا يقتصر هذا الحظر علي القتل والتعذيب والعقوبات البدنية والتشويه والتجارب الطبية العلمية التي لا تقتضيها المعالجة الطبية للشخص المحمي وحسب، ولكنه يشمل أيضا أي أعمال وحشية أخري، سواء قام بها وكلاء مدنيون أو وكلاء عسكريون.

المادة 33

لا يجوز معاقبة أي شخص محمي عن مخالفة لم يقترفها هو شخصيا. تحظر العقوبات الجماعية وبالمثل جميع تدابير التهديد أو الإرهاب.
السلب محظور.
تحظر تدابير الاقتصاص من الأشخاص المحميين وممتلكاتهم.

المادة 34

أخذ الرهائن محظور.

القسم الثاني: الأجانب في أراضي أطراف النزاع
المادة 35

أي شخص محمي يرغب في مغادرة البلد في بداية النزاع أو خلاله يحق له ذلك، إلا إذا كان رحيله يضر بالمصالح الوطنية للدولة.
ويبت في طلبه لمغادرة البلد طبقا لإجراءات قانونية ويصدر القرار بأسرع ما يمكن. ويجوز للشخص الذي يصرح له بمغادرة البلد أن يتزود بالمبلغ اللازم لرحلته وأن يحمل معه قدرا معقولا من اللوازم والمتعلقات الشخصية.
وللأشخاص الذين رفض طلبهم لمغادرة البلد الحق في طلب إعادة النظر في هذا الرفض في أقرب وقت بواسطة محكمة أو لجنة إدارية مختصة تنشئها الدولة الحاجزة لهذا الغرض.
ولممثلي الدولة الحامية أن يحصلوا، إذا طلبوا ذلك، علي أسباب رفض طلب أي شخص لمغادرة البلد، وأن يحصلوا بأسرع ما يمكن علي أسماء جميع الأشخاص الذين رفضت طلباتهم إلا إذا حالت دون ذلك دواعي الأمن أو اعترض عليه الأشخاص المعنيون.

المادة 36

تنفذ عمليات المغادرة التي يصرح بها بمقتضى المادة السابقة في ظروف ملائمة من حيث الأمن، والشروط الصحية، والسلامة والتغذية. ويتحمل بلد الوصول، أو الدولة التي يكون المستفيدون من رعاياها في حالة الإيواء في بلد محايد، جميع التكاليف المتكبدة من بدء الخروج من أراضي الدولة الحاجزة. وتحدد الطرائق العملية لهذه الانتقالات، عند الحاجة، عن طريق اتفاقات خاصة تعقد بين الدول المعنية.
ولا يخل ما تقدم بالاتفاقات الخاصة التي قد تكون معقودة بين أطراف النزاع بشأن تبادل رعايها الذين سقطوا في قبضة العدو وإعادتهم إلي أوطانهم.

المادة 37

يجب أن يعامل الأشخاص المحميون الذين يكونون في الحبس الاحتياطي أو يقضون عقوبة سالبة للحرية معاملة إنسانية إثناء مدة احتجازهم.
ولهم أن يطلبوا بمجرد الإفراج عنهم مغادرة البلد طبقا للمادتين السابقتين.

المادة 38

باستثناء بعض الإجراءات الخاصة التي قد تتخذ بمقتضى هذه الاتفاقية. ولا سيما منها المادتين 37 و 41، يستمر من حيث المبدأ تنظيم وضع الأشخاص المحميين طبقا للأحكام المتعلقة بمعاملة الأجانب في وقت السلم. وتمنح لهم علي أي حال الحقوق التالية:
1. لهم أن يتلقوا إمدادات الإغاثة الفردية أو الجماعية التي ترسل إليهم،
2. يجب أن يحصلوا علي العلاج الطبي والرعاية في المستشفي، وفقا لما تقتضيه حالتهم الصحية، وذلك بقدر مماثل لما يقدم لرعايا الدولة المعنية،
3. يسمح لهم بممارسة عقائدهم الدينية والحصول علي المعاونة الروحية من رجال دينهم،
4. يسمح لهم إذا كانوا يقيمون في منطقة معرضة بصورة خاصة لأخطار الحرب بالانتقال من تلك المنطقة بنفس الكيفية التي يعامل بها رعايا الدولة المعنية،
5. يجب أن ينتفع الأطفال دون الخامسة عشرة من العمر والحوامل وأمهات الأطفال دون السابعة من العمر من أي معاملة تفضيلية يعامل بها رعايا الدولة المعنية.

المادة 39

توفر للأشخاص المحميين الذين يكونون قد فقدوا بسبب الحرب عملهم الذي يتكسبون منه، فرصة إيجاد عمل مكسب، ويتمتعون لهذا الغرض بنفس المزايا التي يتمتع بها رعايا الدولة التي يوجدون في أراضيها، مع مراعاة اعتبارات الأمن وأحكام المادة 40.
إذا فرض أحد أطراف النزاع علي شخص محمي تدابير مراقبة من شأنها أن تجعله غير قادر علي إعالة نفسه، وبخاصة إذا كان هذا الشخص غير قادر لأسباب أمنية علي إيجاد عمل مكسب بشروط معقولة، وجب علي طرف النزاع المذكور أن يتكفل باحتياجاته واحتياجات الأشخاص الذين يعولهم.
وللأشخاص المحميين في جميع الحالات أن يتلقوا الإعانات من بلدان منشئهم، أو من الدولة الحامية، أو جميعات الإغاثة المشار إليها في المادة 30.

المادة 40

لا يجوز إرغام الأشخاص المحميين علي العمل إلا بكيفية مماثلة لما يتبع مع رعايا طرف النزاع الذي يوجدون في أراضيه.
لا يجوز إرغام الأشخاص المحميين، إذا كانوا من جنسية الخصم، إلا علي الأعمال اللازمة عادة لتأمين تغذية البشر، وإيوائهم وملبسهم ونقلهم وصحتهم دون أن تكون لها علاقة مباشرة بسير العمليات الحربية.
في الحالات المذكورة في الفقرتين السابقتين، ينتفع الأشخاص المحميون الذين يرغمون علي العمل بنفس شروط العمل وتدابير الحماية التي تكفل للعمال الوطنيين، وبخاصة فيما يتعلق بالراتب، وساعات العمل، والملبس وتجهيزات الوقاية، والتدريب السابق، والتعويض عن حوادث العمل والأمراض المهنية.
يسمح للأشخاص المحميين بمباشرة حقهم في الشكوى طبقا للمادة 30 في حالة انتهاك التعليمات المذكورة أعلاه.

المادة 41

إذا رأت الدولة التي يوجد الأشخاص المحميون تحت سلطتها أن تدابير المراقبة الأخرى المذكورة في هذه الاتفاقية غير كافية، فإن أشد تدابير رقابة يجوز لها اللجوء إليها هو فرض الإقامة الجبرية أو الاعتقال وفقا لأحكام المادتين 42 و 43.
عند تطبيق أحكام الفقرة الثانية من المادة 39 علي الأشخاص الذين اضطروا إلي ترك محال إقامتهم العادية بموجب قرار يفرض عليهم الإقامة الجبرية في مكان آخر، تسترشد الدولة الحاجزة بأكبر دقة ممكنة بالقواعد المتعلقة بمعاملة المعتقلين، المبينة في القسم الرابع من الباب الثالث من هذه الاتفاقية.

المادة 42

لا يجوز الأمر باعتقال الأشخاص المحميين أو فرض الإقامة الجبرية عليهم إلا إذا اقتضى ذلك بصورة مطلقة أمن الدولة التي يوجد الأشخاص المحميون تحت سلطتها.
وإذا طلب أي شخص اعتقاله بمحض إرادته عن طريق ممثلي الدولة الحامية وكان وضعه الخاص يستدعي ذلك، فإنه يعتقل بواسطة الدولة التي يوجد تحت سلطتها.

المادة 43

أي شخص محمي يعتقل أو تفرض عليه إقامة جبرية له الحق في إعادة النظر في القرار المتخذ بشأنه في أقرب وقت بواسطة محكمة أو لجنة إدارية مختصة تنشئها الدولة الحاجزة لهذا الغرض. فإذا استمر الاعتقال أو الإقامة الجيرية، وجب علي المحكمة أو اللجنة الإدارية بحث حالة هذا الشخص بصفة دورية، بواقع مرتين علي الأقل في السنة، بهدف تعديل القرار لمصلحته إذا كانت الظروف تسمح بذلك.
ما لم يعترض علي ذلك الأشخاص المحميون المعنيون، تقدم الدولة الحاجزة بأسرع ما يمكن إلي الدولة الحامية أسماء الأشخاص المحميين الذين اعتقلوا أو فرضت عليهم الإقامة الجبرية وأسماء الذين أفرج عنهم من الاعتقال أو الإقامة الجبرية. ورهنا بالشرط نفسه، تبلغ أيضا قرارات المحاكم واللجان المذكورة في الفقرة الأولي من هذه المادة بأسرع ما يمكن إلي الدولة الحامية.

المادة 44

عند تطبيق تدابير المراقبة المنصوص عنها في هذه الاتفاقية، لا تعامل الدولة الحاجزة اللاجئين، الذين لا يتمتعون في الواقع بحماية أية حكومة، كأجانب أعداء لمجرد تبعيتهم القانونية لدولة معادية.

المادة 45

لا يجوز نقل الأشخاص المحميين إلي دولة ليست طرفا في هذه الاتفاقية.
ولا يجوز أن يشكل هذا الحكم بأي حال عقبة أمام إعادة الأشخاص المحميين إلي أوطانهم أو عودتهم إلي بلدان إقامتهم بعد انتهاء الأعمال العدائية.
لا يجوز أن تنقل الدولة الحاجزة الأشخاص المحميين إلي دولة طرف في هذه الاتفاقية إلا بعد أن تتأكد من أن الدولة المذكورة راغبة في تطبيق الاتفاقية وقادرة علي ذلك. فإذا تم نقل الأشخاص المحميين علي هذا النحو، أصبحت مسؤولية تطبيق الاتفاقية تقع علي الدولة التي قبلتهم طوال المدة التي يعهد بهم إليها. ومع ذلك، ففي حالة تقصير هذه الدولة في تطبيق أحكام الاتفاقية في أي نقطة هامة، يتعين علي الدولة التي نقلت الأشخاص المحميين أن تتخذ، بعد إشعار الدولة الحامية بذلك، تدابير فعالة لتصحيح الوضع، أو أن تطلب إعادة الأشخاص المحميين إليها. ويجب تلبية هذا الطلب.
لا يجوز نقل أي شخص محمي في أي حال إلي بلد يخشى فيه الاضطهاد بسبب آرائه السياسية أو عقائده الدينية.
لا تشكل أحكام هذه المادة عقبة أمام تسلم الأشخاص المحميين المتهمين بجرائم ضد القانون العام طبقا لمعاهدات تسليم المجرمين التي تكون مبرمة قبل نشوب الأعمال العدائية.

المادة 46

تلغي التدابير التقييدية التي اتخذت إزاء الأشخاص المحميين بأسرع ما يمكن بعد انتهاء الأعمال العدائية، ما لم تكن قد ألغيت قبل ذلك.
وتبطل التدابير التقييدية التي اتخذت إزاء ممتلكاتهم بأسرع ما يمكن بعد انتهاء العمليات العدائية طبقا لتشريع الدولة الحاجزة.

القسم الثالث: الأراضي المحتلة
المادة 47

لا يحرم الأشخاص المحميون الذين يوجدون في أي إقليم محتل بأي حال ولا بأية كيفية من الانتفاع بهذه الاتفاقية، سواء بسبب أي تغيير يطرأ نتيجة لاحتلال الأراضي علي مؤسسات الإقليم المذكور أو حكومته، أو بسبب أي اتفاق يعقد بين سلطات الإقليم المحتل ودولة الاحتلال، أو كذلك بسبب قيام هذه الدولة بضم كل أو جزء من الأراضي المحتلة.

المادة 48

يجوز للأشخاص المحميين من غير رعايا الدولة التي احتلت أراضيها أن ينتفعوا بحق مغادرة البلد مع مراعاة الشروط المنصوص عنها في المادة 35، وتتخذ القرارات المتعلقة بذلك وفقا للنظام الذي تقرره دولة الاحتلال وفقا للمادة المذكورة.

المادة 49

يحظر النقل الجبري الجماعي أو الفردي للأشخاص المحميين أو نفيهم من الأراضي المحتلة إلي أراضي دولة الاحتلال أو إلي أراضي أي دولة أخري، محتلة أو غير محتلة، أيا كانت دواعيه.
ومع ذلك، يجوز لدولة الاحتلال أن تقوم بإخلاء كلي أو جزئي لمنطقة محتلة معينة، إذا اقتضى ذلك أمن السكان أو لأسباب عسكرية قهرية. ولا يجوز أن يترتب علي عمليات الإخلاء نزوح الأشخاص المحميين إلا في إطار حدود الأراضي المحتلة، ما لم يتعذر ذلك من الناحية المادية. ويجب إعادة السكان المنقولين علي هذا النحو إلي مواطنهم بمجرد توقف الأعمال العدائية في هذا القطاع.
وعلي دولة الاحتلال التي تقوم بعمليات النقل أو الإخلاء هذه أن تتحقق إلي أقصي حد ممكن من توفير أماكن الإقامة المناسبة لاستقبال الأشخاص المحميين، ومن أن الانتقالات تجري في ظروف مرضية من وجهة السلامة والشروط الصحية والأمن والتغذية، ومن عدم تفريق أفراد العائلة الواحدة.
ويجب إخطار الدولة الحامية بعمليات النقل والإخلاء بمجرد حدوثها.
لا يجوز لدولة الاحتلال أن تحجز الأشخاص المحميين في منطقة معرضة بشكل خاص لأخطار الحرب، إلا إذا اقتضى ذلك أمن السكان أو لأسباب عسكرية قهرية.
لا يجوز لدولة الاحتلال أن ترحل أو تنقل جزءا من سكانها المدنيين إلي الأراضي التي تحتلها.

المادة 50

تكفل دولة الاحتلال، بالاستعانة بالسلطات الوطنية والمحلية، حسن تشغيل المنشآت المخصصة لرعاية الأطفال وتعليمهم.
وعليها أن تتخذ جميع التدابير اللازمة لتيسير التحقق من هوية الأطفال وتسجيل نسبهم. ولا يجوز لها بأي حال أن تغير حالتهم الشخصية أو أن تلحقهم بتشكيلات أو منظمات تابعة لها.
إذا كانت المؤسسات المحلية عاجزة، وجب علي دولة الاحتلال أن تتخذ إجراءات لتأمين إعالة وتعليم الأطفال الذين تيتموا أو افترقوا عن والديهم بسبب الحرب في حالة عدم وجود قريب أو صديق يستطيع رعايتهم، علي أن يكون ذلك كلما أمكن بواسطة أشخاص من جنسيتهم ولغتهم ودينهم.
يكلف قسم خاص من المكتب الذي ينشأ طبقا لأحكام المادة 136 باتخاذ جميع التدابير اللازمة لتحقيق هوية الأطفال الذين يوجد شك حول هويتهم. ويجب دائما أن تسجل المعلومات التي تتوفر عن والديهم أو أي أقارب لهم.
علي دولة الاحتلال ألا تعطل تطبيق أي تدابير تفضيلية فيما يتعلق بالتغذية والرعاية الطبية والوقاية من آثار الحرب تكون قد اتخذت قبل الاحتلال لفائدة الأطفال دون الخامسة عشرة والحوامل وأمهات الأطفال دون السابعة.

المادة 51

لا يجوز لدولة الاحتلال أن ترغم الأشخاص المحميين علي الخدمة في قواتها المسلحة أو المعاونة. كما يحظر أي ضغط أو دعاية بغرض تطوعهم.
ولا يجوز لها أن ترغم الأشخاص المحميين علي العمل إلا إذا كانوا فوق الثامنة عشرة من العمر، وفي هذه الحالة تقتصر الخدمة علي الأعمال اللازمة لتوفير احتياجات جيش الاحتلال أو في خدمة المصلحة العامة، أو لتوفير الغذاء أو المأوي أو الملبس أو النقل أو الصحة لسكان البلد المحتل. ولا يجوز إرغام الأشخاص المحميين علي القيام بأي عمل يترتب عليه التزامهم بالاشتراك في علميات حربية. ولا يجوز لدولة الاحتلال أن ترغم الأشخاص المحميين علي استعمال القوة لتأمين أمن المنشآت التي يقومون فيها بتأدية عمل إجباري.
ولا يجري تنفيذ العمل إلا في داخل الأراضي المحتلة التي يوجد بها الأشخاص المعنيون. ويبقي كل شخص بقدر الاستطاعة في مكان عمله المعتاد. ويعطي عن العمل أجر منصف ويكون العمل متناسبا مع قدرات العمال البدنية والعقلية. ويطبق علي الأشخاص المحميين المكلفين بالأعمال المشار إليها في هذه المادة التشريع الساري في البلد المحتل فيما يتعلق بشروط العمل والتدابير الوقائية، وبخاصة فيما يتصل بالراتب، وساعات العمل، وتجهيزات الوقاية، والتدريب المسبق، والتعويض عن حوادث العمل والأمراض المهنية.
لا يجوز بأي حال أن يؤدي حشد القوة العاملة إلي تعبئة العمال في تنظيم ذي صبغة عسكرية أو شبه عسكرية.

المادة 52

لا يجوز أن يمس أي عقد أو اتفاق أو لائحة تنظيمية حق أي عامل، سواء كان متطوعا أم لا، أينما يوجد، في أن يلجأ إلي ممثلي الدولة الحامية لطلب تدخل تلك الدولة.
تحظر جميع التدابير التي من شأنها أن تؤدي إلي بطالة العاملين في البلد المحتل أو تقييد إمكانيات عملهم بقصد حملهم علي العمل في خدمة دولة الاحتلال.

المادة 53

يحظر علي دولة الاحتلال أن تدمر أي ممتلكات خاصة ثابتة أو منقولة تتعلق بأفراد أو جماعات، أو بالدولة أو السلطات العامة، أو المنظمات الاجتماعية أو التعاونية، إلا إذا كانت العمليات الحربية تقتضي حتما هذا التدمير.

المادة 54

يحظر علي دولة الاحتلال أن تغير وضع الموظفين أو القضاة في الأراضي المحتلة أو أن توقع عليهم عقوبات أو تتخذ ضدهم أي تدابير تعسفية أو تمييزية إذا امتنعوا عن تأدية وظائفهم بدافع من ضمائرهم.
علي أن هذا الحظر لا يعوق تطبيق الفقرة الثانية من المادة 51. ولا يؤثر علي حق دولة الاحتلال في إقصاء الموظفين العموميين من مناصبهم.

المادة 55

من واجب دولة الاحتلال أن تعمل، بأقصى ما تسمح به وسائلها، علي تزويد السكان بالمؤن الغذائية والإمدادات الطبية، ومن واجبها علي الأخص أن تستورد ما يلزم من الأغذية والمهمات الطبية وغيرها إذا كانت موارد الأراضي المحتلة غير كافية.
ولا يجوز لدولة الاحتلال أن تستولي علي أغذية أو إمدادات أو مهمات طبية مما هو موجود في الأراضي المحتلة إلا لحاجة قوات الاحتلال وأفراد الإدارة، وعليها أن تراعي احتياجات السكان المدنيين. ومع مراعاة أحكام الاتفاقيات الدولية الأخرى، وتتخذ دولة الاحتلال الإجراءات التي تكفل سداد قيمة عادلة عن كل ما تستولي عليه.
وللدولة الحامية أن تتحقق دون أي عائق في أي وقت من حالة إمدادات الأغذية والأدوية في الأراضي المحتلة، إلا إذا فرضت قيود مؤقتة تستدعيها ضرورات حربية قهرية.

المادة 56

من واجب دولة الاحتلال أن تعمل، بأقصى ما تسمح به وسائلها، وبمعاونة السلطات الوطنية والمحلية، علي صيانة المنشآت والخدمات الطبية والمستشفيات وكذلك الصحة العامة والشروط الصحية في الأراضي المحتلة، وذلك بوجه خاص عن طريق اعتماد وتطبيق التدابير الوقائية اللازمة لمكافحة انتشار الأمراض المعدية والأوبئة. ويسمح لجميع أفراد الخدمات الطبية بكل فئاتهم بأداء مهامهم.
إذا أنشئت مستشفيات جديدة في الأراضي المحتلة حيث لم تعد الأجهزة المختصة للدولة تؤدي وظيفتها، وجب علي سلطات الاحتلال أن تعترف بهذه المستشفيات عند الاقتضاء علي النحو الوارد في المادة 18. وفي الظروف المشابهة، تعترف سلطات الاحتلال كذلك بموظفي المستشفيات ومركبات النقل بموجب أحكام المادتين 20 و 21.
لدي اعتماد وتطبيق تدابير الصحة والشروط الصحية، تراعي دولة الاحتلال الاعتبارات المعنوية والأدبية لسكان الأراضي المحتلة.

المادة 57

لا يجوز لدولة الاحتلال أن تستولي علي المستشفيات المدنية إلا بصفة مؤقتة وفي حالات الضرورة العاجلة للعناية بالجرحى والمرضي العسكريين، وشريطة أن تتخذ التدابير المناسبة وفي الوقت الملائم لرعاية وعلاج الأشخاص الذين يعالجون فيها وتدبير احتياجات السكان المدنيين.
لا يجوز الاستيلاء علي مهمات ومخازن المستشفيات المدنية ما دامت ضرورية لاحتياجات السكان المدنيين.

المادة 58

تسمح دولة الاحتلال لرجال الدين بتقديم المساعدة الروحية لأفراد طوائفهم الدينية.
وتقبل دولة الاحتلال كذلك رسالات الكتب والأدوات اللازمة لتلبية الاحتياجات الدينية وتسهل توزيعها في الأراضي المحتلة.

المادة 59

إذا كان كل سكان الأراضي المحتلة أو قسم منهم تنقصهم المؤن الكافية، وجب علي دولة الاحتلال أن تسمح بعمليات الإغاثة لمصلحة هؤلاء السكان وتوفر لها التسهيلات بقدر ما تسمح به وسائلها.
وتتكون هذه العمليات التي يمكن أن تقوم بها دول أو هيئة إنسانية غير متحيزة كاللجنة الدولية للصليب الأحمر، علي الأخص من رسالات الأغذية والإمدادات الطبية والملابس.
وعلي جميع الدول المتعاقدة أن ترخص بمرور هذه الرسالات بحرية وأن تكفل لها الحماية.
علي أنه يجوز للدولة التي تسمح بحرية مرور رسالات فيها إلي أراضي يحتلها طرف خصم في النزاع أن تفتش الرسالات وتنظم مرورها طبقا لمواعيد وخطوط سير محدود، وأن تحصل من الدولة الحامية علي ضمان كاف بأن هذه الرسالات مخصصة لإغاثة السكان المحتاجين وأنها لن تستخدم لفائدة دولة الاحتلال.

المادة 60

لا تخلي رسالات الإغاثة بأي حال دولة الاحتلال من المسؤوليات التي تفرضها عليها المواد 55 و 56 و 59. ولا يجوز لها بأي حال أن تحول رسالات الإغاثة عن الغرض المخصصة له إلا في حالات الضرورة الملحة لمصلحة سكان الأراضي المحتلة وبموافقة الدولة الحامية.

المادة 61

يجري توزيع رسالات الإغاثة المشار إليها في المادة السابقة بمعاونة الدولة الحامية وتحت إشرافها. ويجوز أيضا أن يعهد بهذا العمل باتفاق دولة الاحتلال والدولة الحامية إلي دولة محايدة أو إلي اللجنة الدولية للصليب الأحمر أو إلي أية هيئة إنسانية غير متحيزة.
لا تحصل عن هذه الرسالات أية مصاريف أو ضرائب أو رسوم في الأراضي المحتلة، إلا إذا كانت هذه الجباية ضرورية لمصلحة اقتصاد الإقليم. وعلي دولة الاحتلال أن تسهل توزيع هذه الرسالات بسرعة.
تعمل جميع الأطراف المتعاقدة علي السماح بمرور رسالات الإغاثة عبر أراضيها ونقلها مجانا في طريقها إلي الأراضي المحتلة.

المادة 62

يسمح للأشخاص المحميين الموجودين في الأراضي المحتلة بتلقي طرود الإغاثة الفردية المرسلة إليهم مع مراعاة اعتبارات الأمن القهرية.

المادة 63

مع مراعاة التدابير المؤقتة والاستثنائية التي تفرضها الاعتبارات القهرية لأمن دولة الاحتلال:
(أ) يجوز للجمعيات الوطنية للصليب الأحمر (والهلال الأحمر والأسد والشمس الأحمرين) المعترف بها، أن تباشر الأنشطة التي تتفق مع مبادئ الصليب الأحمر التي حددتها المؤتمرات الدولية للصليب الأحمر. ويجب تمكين جمعيات الإغاثة الأخرى من مباشرة أنشطتها الإنسانية في ظروف مماثلة،
(ب) لا يجوز لدولة الاحتلال أن تقتضي إجراء أي تغيير في موظفي أو تكوين هذه الجمعيات مما قد يضر بالجهود المذكورة أعلاه.
وتطبق المبادئ ذاتها علي نشاط وموظفي الهيئات الخاصة التي ليس لها طابع عسكري، القائمة من قبل أو التي قد تنشأ لتأمين وسائل المعيشة للسكان المدنيين من خلال دعم خدمات المنفعة العامة الأساسية، وتوزيع مواد الإغاثة وتنظيم عمليات الإنقاذ.

المادة 64

تبقي التشريعات الجزائية الخاصة بالأراضي المحتلة نافذة، ما لم تلغها دولة الاحتلال أو تعطلها إذا كان فيها ما يهدد أمنها أو يمثل عقبة في تطبيق هذه الإتفاقية. ومع مراعاة الاعتبار الأخير، ولضرورة ضمان تطبيق العدالة علي نحو فعال، تواصل محاكم الأراضي المحتلة عملها فيما يتعلق بجميع المخالفات المنصوص عنها في هذه التشريعات.
علي أنه يجوز لدولة الاحتلال إخضاع سكان الأراضي المحتلة للقوانين التي تراها لازمة لتمكينها من الوفاء بالتزاماتها بمقتضى هذه الاتفاقية، وتأمين الإدارة المنتظمة للإقليم وضمان أمن دولة الاحتلال وأمن أفراد وممتلكات قوات أو إدارة الاحتلال وكذلك المنشآت وخطوط المواصلات التي تستخدمها.

المادة 65

لا تصبح القوانين الجزائية التي تفرضها دولة الاحتلال نافذة إلا بعد نشرها وإبلاغها للسكان بلغتهم، ولا يكون لهذه الأحكام أثر رجعي.

المادة 66

في حالة مخالفة القوانين الجزائية التي تصدرها دولة الاحتلال وفقا للفقرة الثانية من المادة 64، يجوز لدولة الاحتلال أن تقدم المتهمين لمحاكمها العسكرية غير السياسية، والمشكلة تشكيلا قانونيا، شريطة أن تعقد المحاكم في البلد المحتل. ويفضل عقد محاكم الاستئناف في البلد المحتل.

المادة 67

لا تطبق المحاكم إلا القوانين التي كانت سارية قبل وقوع المخالفة والتي تكون مطابقة للمبادئ القانونية العامة، وعلي الأخص المبدأ الذي يقضي بأن تكون العقوبة متناسبة مع الذنب. ويجب أن تضع في الاعتبار أن المتهم ليس من رعايا دولة الاحتلال.

المادة 68

إذا اقترف شخص محمي مخالفة يقصد بها الإضرار بدولة الاحتلال، ولكنها لا تنطوي علي الاعتداء علي حياة أفراد قوات أو إدارة الاحتلال أو علي سلامتهم البدنية، أو علي خطر جماعي كبير، أو علي اعتداء خطير علي ممتلكات قوات أو إدارة الاحتلال أو علي المنشآت التي تستخدمها، جاز اعتقاله أو حبسه حبسا بسيطا، علي أن تكون مدة الاعتقال أو الحبس متناسبة مع المخالفة التي اقترفها. وعلاوة علي ذلك، يكون الاعتقال أو الحبس في حالة هذه المخالفات هو الإجراء الوحيد السالب للحرية الذي يمكن اتخاذه ضد الأشخاص المحميين. ويجوز للمحاكم المبينة في المادة 66 من هذه الاتفاقية، إذا رأت ذلك، أن تحول عقوبة السجن إلي اعتقال للمدة نفسها.
لا يجوز أن تقضي القوانين الجزائية التي تصدرها دولة الاحتلال وفقا للمادتين 64 و 65 بعقوبة الإعدام علي أشخاص محميين إلا في الحالات التي يدانون فيها بالجاسوسية أو أعمال التخريب الخطيرة للمنشآت العسكرية التابعة لدولة الاحتلال أو بمخالفات متعمدة سببت وفاة شخص أو أكثر، وبشرط أن يكون الإعدام هو عقوبة هذه الحالات بمقتضى التشريع الذي كان ساريا في الأراضي المحتلة قبل بدء الاحتلال.
لا يجوز إصدار حكم بإعدام شخص محمي إلا بعد توجيه نظر المحكمة بصفة خاصة إلي أن المتهم ليس من رعايا دولة الاحتلال، وهو لذلك غير ملزم بأي واجب للولاء نحوها.
لا يجوز بأي حال إصدار حكم بإعدام شخص محمي تقل سنه عن ثمانية عشر عاما وقت اقتراف المخالفة.

المادة 69

في جميع الأحوال تخصم مدة الحبس الاحتياطي التي يقضيها شخص محمي متهم من أي عقوبة بالحبس يحكم بها عليه.

المادة 70

لا يجوز لدولة الاحتلال أن تقبض علي الأشخاص المحميين أو تحاكمهم أو تدينهم بسبب أفعال اقترفوها أو آراء أعربوا عنها قبل الاحتلال أو أثناء انقطاع مؤقت للاحتلال، باستثناء مخالفات قوانين وعادات الحرب.
لا يجوز القبض علي رعايا دولة الاحتلال الذين لجأوا قبل بدء النزاع إلي الأراضي المحتلة، أو محاكمتهم أو إدانتهم أو إبعادهم عن الأراضي المحتلة، إلا بسبب مخالفات اقترفوها بعد بدء الأعمال العدائية، أو بسبب مخالفات للقانون العام اقترفوها قبل بدء الأعمال العدائية وتبرر تسليم المتهمين إلي حكومتهم في وقت السلم طبقا لقانون الدولة المحتلة أراضيها.

المادة 71

لا يجوز للمحاكم المختصة التابعة لدولة الاحتلال إصدار أي حكم إلا إذا سبقته محاكمة قانونية.
يتم دون إبطاء إبلاغ أي متهم تحاكمه دولة الاحتلال كتابة وبلغة يفهمها بتفاصيل الاتهامات الموجهة إليه، وينظر في الدعوى بأسرع ما يمكن. ويتم إبلاغ الدولة الحامية بأية محاكمة تجريها دولة الاحتلال لأشخاص محميين بتهم تكون عقوبتها الإعدام أو السجن لمدة سنتين أو أكثر، ولها في جميع الأوقات الحصول علي معلومات عن سير الإجراءات. وعلاوة علي ذلك، يحق للدولة الحامية أن تحصل، بناء علي طلبها، علي جميع المعلومات المتعلقة بهذه الإجراءات وبأي محاكمة أخري تقوم بها دولة الاحتلال للأشخاص المحميين.
يبلغ الإخطار المشار إليه بالفقرة الثانية من هذه المادة للدولة الحامية فورا، ويجب أن يصلها علي أي حال قبل تاريخ أول جلسة للمحكمة بثلاثة أسابيع. ولا تبدأ المحاكمة ما لم يقدم الدليل عند بدء المرافعات علي أن أحكام هذه المادة قد روعيت بالكامل. ويجب أن يتضمن الإخطار العناصر التالية علي وجه الخصوص:
(أ) بيانات هوية المتهم،
(ب) مكان الإقامة أو الاحتجاز،
(ج) تفاصيل التهمة أو التهم (مع ذكر القوانين الجنائية التي ستجري المحاكمة بمقتضاها)،
(د) اسم المحكمة التي ستنظر في الدعوى،
(هـ) مكان وتاريخ انعقاد الجلسة الأولي للمحاكمة.

المادة 72

أي متهم له الحق في تقديم الأدلة اللازمة لدفاعه، وعلي الأخص استدعاء الشهود. وله حق في الاستعانة بمحام مؤهل يختاره يستطيع زيارته بحرية وتوفر له التسهيلات اللازمة لإعداد دفاعه.
إذا لم يقدم المتهم علي اختيار محام، تعين له الدولة الحامية محاميا. وفي حالة مواجهة المتهم بتهمة خطيرة وعدم وجود دولة حامية، يتعين علي دولة الاحتلال أن تنتدب له محاميا شريطة موافقة المتهم.
يحق لأي متهم، إلا إذا تخلي بمحض إرادته عن هذا الحق، أن يستعين بمترجم، سواء أثناء التحقيق أو جلسات المحكمة. وله في أي وقت أن يعترض علي المترجم أو يطلب تغييره.

المادة 73

للشخص المحكوم عليه حق استخدام وسائل الاستئناف التي يقررها التشريع الذي تطبقه المحكمة. ويبلغ بكامل حقوقه في الاستئناف والمهلة المقررة لممارسة هذه الحقوق.
تطبق الإجراءات الجنائية المنصوص عنها بهذا القسم علي الاستئناف بطريقة القياس. وفي حالة عدم النص في التشريع الذي تطبقه المحكمة علي إمكانية الاستئناف، يكون للشخص المحكوم عليه حق الطعن في الحكم والعقوبة أمام السلطة المختصة في دولة الاحتلال.

المادة 74

يكون لممثلي الدولة الحامية حق حضور جلسات أي محكمة تحاكم شخصا محميا، إلا إذا جرت المحاكمة، بصفة استثنائية، بطريقة سرية مراعاة لأمن دولة الاحتلال التي يتعين عليها في هذه الحالة أن تخطر الدولة الحامية بذلك. ويرسل إلي الدولة الحامية إخطار بمكان وتاريخ بدء المحاكمة.
وتبلغ للدولة الحامية بأسرع ما يمكن جميع الأحكام التي تصدر بتطبيق عقوبة الإعدام أو السجن لمدة سنتين أو أكثر مع بيان حيثياتها، ويتضمن الإخطار إشارة إلي الإخطار المرسل بمقتضى المادة 71، وفي حالة الحكم بتطبيق عقوبة سالبة للحرية يبين المكان الذي تنفذ فيه العقوبة. وتحفظ الأحكام الأخرى في محاضر المحكمة ويجوز لممثلي الدولة الحامية الرجوع إليها. لا تبدأ مهلة الاستئناف في حالة الحكم بالإعدام أو بعقوبة سالبة للحرية لمدة سنتين أو أكثر إلا بعد وصول إخطار بالحكم إلي الدولة الحامية.

المادة 75

لا يحرم الأشخاص المحكوم عليهم بالإعدام بأي حال من حق رفع التماس بالعفو أو بإرجاء العقوبة.
لا ينفذ حكم بالإعدام قبل مضي مدة لا تقل عن ستة شهور من تاريخ استلام الدولة الحامية للإخطار المتعلق بالحكم النهائي الذي يؤيد عقوبة الإعدام، أو بقرار رفض التماس العفو أو إرجاء العقوبة.
يجوز خفض مهلة الستة شهور في حالات معينة محددة، عندما يترتب علي وجود ظروف خطيرة وحرجة تهديد منظم لأمن دولة الاحتلال أو قواتها المسلحة، ويجب أن تتلقى الدولة الحامية دائما إخطار بخفض المهلة، وتعطي لها الفرصة دائما لإرسال ملاحظاتها في الوقت المناسب بشأن أحكام الإعدام هذه إلي سلطات الاحتلال المختصة.

المادة 76

يحتجز الأشخاص المحميون المتهمون في البلد المحتل، ويقضون فيه عقوبتهم إذا أدينوا. ويفصلون إذا أمكن عن بقية المحتجزين، ويخضعون لنظام غذائي وصحي يكفل المحافظة علي صحتهم ويناظر علي الأقل النظام المتبع في سجون البلد المحتل.
وتقدم لهم الرعاية الطبية التي تتطلبها حالتهم الصحية.
ويكون لهم الحق أيضا في تلقي المعاونة الروحية التي قد يحتاجون إليها.
تحجز النساء في أماكن منفصلة عن الرجال ويوكل الإشراف المباشر عليهن إلي نساء.
يؤخذ في الاعتبار النظام الخاص الواجب للصغار.
للأشخاص المحميين الحق في أن يزورهم مندبو الدولة الحامية ومندبو اللجنة الدولية للصليب الأحمر وفقا لأحكام المادة 143.
علاوة علي ذلك، يحق لهم تلقي طرد إغاثة واحد علي الأقل شهريا.

المادة 77

يسلم الأشخاص المحميون الذين اتهموا أو أدانتهم المحاكم في الأراضي المحتلة، مع الملفات المتعلقة بهم، عند انتهاء الاحتلال إلي سلطات الأراضي المحررة.

المادة 78

إذا رأت دولة الاحتلال لأسباب أمنية قهرية أن تتخذ تدابير أمنية إزاء أشخاص محميين، فلها علي الأكثر أن تفرض عليهم إقامة جبرية أو تعتقلهم.
تتخذ قرارات الإقامة الجبرية أو الاعتقال طبقا لإجراءات قانونية تحددها دولة الاحتلال وفقا لأحكام هذه الاتفاقية. وتكفل هذه الإجراءات حق الأشخاص المعنيين في الاستئناف. ويبت بشأن هذا الاستئناف في أقرب وقت ممكن. وفي حالة تأييد القرارات، يعاد النظر فيها بصفة دورية، وإذا أمكن كل ستة شهور، بواسطة جهاز مختص تشكله الدولة المذكورة.
ينتفع الأشخاص المحميون الذين تفرض عليهم الإقامة الجبرية ويضطرون بسبب ذلك إلي ترك منازلهم، بأحكام المادة 39 من هذه الاتفاقية دون أي قيود.

القسم الرابع: قواعد معاملة المعتقلين
الفصل الأول: أحكام عامة

المادة 79

لا تعتقل أطراف النزاع أشخاصا محميين إلا طبقا للمواد 41 و 42 و 43 و 68 و 78.

المادة 80

يحتفظ المدنيون بكامل أهليتهم المدنية ويمارسون الحقوق المرتبة علي ذلك بقدر ما تسمح به حالة الاعتقال.

المادة 81

تلتزم أطراف النزاع التي تعتقل أشخاصا محميين بإعالتهم مجانا وكذلك بتوفير الرعاية الطبية التي تتطلبها حالتهم الصحية.
ولا يخصم أي شئ لسداد هذه المصاريف من مخصصات المعتقلين أو رواتبهم أو مستحقاتهم.
وعلي الدولة الحاجزة أن تعول الأشخاص الذين يعولهم المعتقلون إذا لم تكن لديهم وسائل معيشة كافية أو كانوا غير قادرين علي التكسب.

المادة 82

تجمع الدولة الحاجزة بقدر الإمكان المعتقلين معا تبعا لجنسيتهم ولغتهم وعاداتهم. ولا يفصل المعتقلون من رعايا البلد الواحد لمجرد اختلاف لغاتهم.
يجمع أفراد العائلة الواحدة، وبخاصة الوالدان والأطفال، معا في معتقل واحد طوال مدة الاعتقال، إلا في الحالات التي تقتضي فيها احتياجات العمل، أو أسباب صحية أو تطبيق الأحكام الواردة في الفصل التاسع من هذا القسم فصلهم بصفة مؤقتة. وللمعتقلين أن يطلبوا أن يعتقل معهم أطفالهم المتروكون دون رعاية عائلية.
ويجمع أفراد العائلة الواحدة المعتقلون كلما أمكن في المبني نفسه، ويخصص لهم مكان إقامة منفصل عن بقية المعتقلين، ويجب توفير التسهيلات اللازمة لهم للمعيشة في حياة عائلية.

الفصل الثاني: المعتقلات
المادة 83

لا يجور للدولة الحاجزة أن تقيم المعتقلات في مناطق معرضة بشكل خاص لأخطار الحرب.
تقدم الدولة الحاجزة جميع المعلومات المفيدة عن الموقع الجغرافي للمعتقلات إلي الدول المعادية عن طريق الدول الحامية.
تميز معسكرات الاعتقال كلما سمحت الاعتبارات الحربية بذلك، بالحرفين
IC، اللذين يوضعان بكيفية تجعلهما واضحين بجلاء في النهار من الجو. علي أنه يجوز للدولة المعنية أن تتفق علي وسيلة أخري للتمييز. ولا يميز أي مكان آخر خلاف معسكر الاعتقال بهذه الكيفية.

المادة 84

يجب فصل المعتقلين من جهة الإقامة والإدارة عن أسري الحرب وعن الأشخاص المسلوبة حريتهم لأي سبب آخر.

المادة 85

من واجب الدولة الحاجزة أن تتخذ جميع التدابير اللازمة والممكنة لضمان إيواء الأشخاص المحميين منذ بدء اعتقالهم في مبان أو أماكن تتوفر فيها كل الشروط الصحية وضمانات السلامة وتكفل الحماية الفعالة من قسوة المناخ وآثار الحرب. ولا يجوز بأي حال وضع أماكن الاعتقال الدائم في مناطق غير صحية أو أن يكون مناخها ضار بالمعتقلين. وفي جميع الحالات التي يعتقل فيها أشخاص محميون بصورة مؤقتة في منطقة غير صحية أو يكون مناخها ضار بالصحة، يتعين نقلهم بأسرع ما تسمح به الظروف إلي معتقل لا يخشى فيه من هذه المخاطر.
ويجب أن تكون المباني محمية تماما من الرطوبة، وكافية التدفئة والإضاءة، وبخاصة بين الفسق وإطفاء الأنوار. ويجب أن تكون أماكن النوم كافية الاتساع والتهوية، وأن يزود المعتقلون بالفراش المناسب والأغطية الكافية، مع مراعاة المناخ وأعمال المعتقلين وجنسهم وحالتهم الصحية.
وتوفر للمعتقلين لاستعمالهم الخاص نهارا وليلا مرافق صحية مطابقة للشروط الصحية وفي حالة نظافة دائمة. ويزودون بكميات من الماء والصابون كافية لاستعمالهم اليومي ونظافتهم وغسل ملابسهم الخاصة، وتوفر لهم المرافق والتسهيلات اللازمة لهذا الغرض. كما توفر لهم المرشات (الأدشاش) أو الحمامات. ويتاح لهم الوقت اللازم للاغتسال وأعمال النظافة.
وعندما تقتضي الضرورة في الحالات الاستثنائية والمؤقته إيواء نساء معتقلات لا ينتمين إلي وحدة أسرية في المعتقل نفسه الذي يعتقل فيه الرجال، يتعين بشكل ملزم تخصيص أماكن نوم منفصلة ومرافق صحية خاصة لهن.

المادة 86

تضع الدولة الحاجزة تحت تصرف المعتقلين، أيا كانت عقيدتهم، الأماكن المناسبة لإقامة شعائرهم الدينية.

المادة 87

ما لم تتوفر للمعتقلين تسهيلات أخري مناسبة، تقام مقاصف (كنتينات) في كل معتقل، لتمكينهم من الحصول بأسعار لا تزيد بأي حال عن أسعار السوق المحلية علي الأغذية والمستلزمات اليومية، بما فيها الصابون والتبغ، التي من شأنها أن توفر لهم شعورا متزايدا بالحياة والراحة الشخصية.
تودع أرباح المقاصف في صندوق خاص للمساعدة ينشأ في كل معتقل ويدار لصالح المعتقلين الموجودين في المعتقل المعني. وللجنة المعتقلين المنصوص عليها في المادة 102 حق الإشراف علي إدارة المقاصف وإدارة هذا الصندوق.
وفي حالة تصفية أحد المعتقلات، يحول الرصيد الدائن للصندوق إلي صندوق المساعدة الخاص بمعتقل آخر يوجد به معتقلون من نفس الجنسية أو، في حالة عدم وجود مثل هذا المعتقل، إلي صندوق مركزي للمساعدة يدار لصالح جميع المعتقلين الذين لا يزالون خاضعين لسلطة الدولة الحاجزة. وفي حالة الإفراج العام، تحتفظ هذه الأرباح لدي الدولة الحاجزة، ما لم يتم اتفاق يقضي بخلاف ذلك بين الدول المعنية.

المادة 88

تنشأ في جميع المعتقلات المعرضة للغارات الجوية وأخطار الحرب الأخري، مخابئ مناسبة وبعدد كاف لتأمين الحماية اللازمة. وفي حالات الانذار بالغارات، يسمح للمعتقلين باللجوء إليهما بأسرع ما يمكن، باستثناء المعتقلين الذين يشتركون في حماية أماكنهم من هذه الأخطار. وتطبق عليهم أيضا أي إجراءات وقائية تتخذ لمصلحة السكان.
يجب أن تتخذ الاحتياطات الكافية في المعتقلات لمنع أخطار الحريق.

الفصل الثالث: الغذاء والملبس
المادة 89

تكون الجراية الغذائية اليومية للمعتقلين كافية من حيث كميتها ونوعيتها وتنوعها بحيث تكفل التوازن الصحي الطبيعي وتمنع اضطرابات النقص الغذائي، ويراعي كذلك النظام الغذائي المعتاد للمعتقلين.
تعطي للمعتقلين الوسائل التي تمكنهم من أن يعدوا لأنفسهم أي أطعمة إضافية تكون في حوزتهم.
ويزودون بكميات كافية من ماء الشرب. ويرخص لهم باستعمال التبغ.
تصرف للعمال من المعتقلين أغذية إضافية تتناسب مع طبيعة العمل الذي يؤدونه.
تصرف للحوامل والمرضعات وللأطفال دون الخامسة عشرة أغذية إضافية تتناسب مع احتياجات أجسامهم.

المادة 90

توفر للمعتقلين عند القبض عليهم جميع التسهيلات للتزود بالملابس والأحذية وغيارات الملابس، وللحصول فيما بعد علي هذه الأشياء عند الحاجة. وإذا كان المعتقلون لا يملكون ملابس كافية ملائمة للمناخ ولا يستطيعون الحصول عليها، وجب علي الدولة الحاجزة أن تزودهم بها مجانا.
يجب ألا تكون الملابس التي تصرفها الدولة الحاجزة للمعتقلين والعلامات الخارجية التي يجوز لها وضعها علي ملابسهم مخزية أو تعرضهم للسخرية.
يصرف للعمال زي للعمل، يشمل ملابس الوقاية المناسبة، كلما تطلبت طبيعة العمل ذلك.

الفصل الرابع: الشروط الصحية والرعاية الطبية
المادة 91

توفر في كل معتقل عيادة مناسبة، يشرف عليها طبيب مؤهل ويحصل فيها المعتقلون علي ما يحتاجونه من رعاية طبية وكذلك علي نظام غذائي مناسب. وتخصص عنابر لعزل المصابين بأمراض معدية أو عقلية.
يعهد بحالات الولادة والمعتقلين المصابين بأمراض خطيرة أو الذين تستدعي حالتهم علاجات خاصة، أو عملية جراحية أو علاجا بالمستشفي، إلي أي منشأة يتوفر فيها العلاج المناسب وتقدم لهم فيها رعاية لا تقل عن الرعاية التي تقدم لعامة السكان.
ويفضل أن يقوم علي علاج المعتقلين موظفون طبيون من جنسيتهم.
لا يجوز منع المعتقلين من عرض أنفسهم علي السلطات الطبية للفحص. وتصرف السلطات الطبية بالدولة الحاجزة لكل شخص معتقل، بناء علي طلبه، شهادة رسمية تبين فيها طبيعة مرضه أو إصابته، ومدة العلاج والرعاية التي قدمت له. وترسل صورة من هذه الشهادة إلي الوكالة المركزية المنصوص عليها في المادة 140.
تكون معالجة المعتقلين، وكذلك تركيب أي أجهزة ضرورية للمحافظة علي صحتهم في حالة جيدة، وبخاصة تركيبات الأسنان وغيرها من التركيبات، والنظارات الطبية، مجانية.

المادة 92

تجري فحوص طبية للمعتقلين مرة واحدة علي الأقل شهريا. والغرض منها بصورة خاصة مراقبة الحالة الصحية والتغذوية العامة، والنظافة، وكذلك اكتشاف الأمراض المعدية، وبخاصة التدرن والأمراض التناسلية والملاريا (البرداء). ويتضمن الفحص بوجه خاص مراجعة وزن كل شخص معتقل، وفحصا بالتصوير بالأشعة مرة واحدة علي الأقل سنويا.

الفصل الخامس: الأنشطة البدنية والذهنية والبدنية
المادة 93

تترك الحرية الدينية التامة للمعتقلين في ممارسة عقائدهم الدينية، بما في ذلك الاشتراك في الشعائر، شريطة مراعاة تدابير النظام السارية التي وضعتها السلطات الحاجزة.
يسمح للمعتقلين من رجال الدين بممارسة شعائر دينهم بكامل الحرية بين أفراد طائفتهم. ولهذا الغرض تراعي الدولة الحاجزة أن يكون توزيعهم متناسبا بين مختلف المعتقلات التي يوجد بها معتقلون يتكلمون لغتهم ويتبعون دينهم. فإذا كانوا بأعداد غير كافية وجب علي الدولة الحاجزة أن توفر لهم التسهيلات اللازمة، بما في ذلك وسائل الانتقال، للتحرك من معتقل إلي آخر، ويسمح لهم بزيارة المعتقلين الموجودين بالمستشفيات. ويكون لرجال الدين حرية المراسلة بشأن مسائل دينهم مع السلطات الدينية في البلد الذي يحتجزون فيه وبقدر الإمكان مع المنظمات الدينية الدولية المختصة بدينهم. ولا تعتبر هذه المراسلات جزءا من الحصة المذكورة في المادة 107، ولكنها تخضع لأحكام المادة 112.
وفي حالة عدم توفر المعاونة الدينية للمعتقلين من قبل رجل دين من أتباع عقيدتهم، أو عدم كفاية عدد رجال الدين، فإنه يجوز للسلطات الدينية المحلية من العقيدة ذاتها أن تعين، بالاتفاق مع الدولة الحاجزة أحد رجال الدين من أتباع عقيدة المعتقلين، أو أحد رجال الدين من مذهب مشابه أو أحد العلمانيين المؤهلين إذا كان ذلك ممكنا من وجهة النظر الدينية، ويتمتع هذا الأخير بالتسهيلات المرتبطة بالمهمة التي يضطلع بها. وعلي الأشخاص الذين يعينون بهذه الكيفية مراعاة جميع اللوائح التي تضعها الدولة الحاجزة لمصلحة النظام والأمن.

المادة 94

علي الدولة الحاجزة أن تشجع الأنشطة الذهنية والتعليمية، والترفيهية، والرياضية للمعتقلين، مع ترك الحرية لهم في الاشتراك أو عدم الاشتراك فيها. وتتخذ جميع التدابير الممكنة التي تكفل ممارستها وتوفر لهم علي الأخص الأماكن المناسبة لذلك.
وتمنح للمعتقلين جميع التسهيلات الممكنة لمواصلة دراستهم أو عمل دراسات جديدة. ويكفل تعليم الأطفال والشباب، ويجوز لهم الانتظام بالمدارس، سواء داخل أماكن الاعتقال أو خارجها.
ويجب تمكين المعتقلين من ممارسة التمارين البدنية والاشتراك في الرياضات والألعاب في الهواء الطلق. وتخصص أماكن فضاء كافية لهذا الاستعمال في جميع المعتقلات. وتخصص أماكن خاصة لألعاب الأطفال والشباب.

المادة 95

لا يجوز للدولة الحاجزة تشغيل المعتقلين كعمال إلا بناء علي رغبتهم. ويحظر في جميع الأحوال: تشغيل أي شخص محمي غير معتقل إذا كان العمل يشكل مخالفة للمادة 40 أو 51 من هذه الاتفاقية، وكذلك تشغيله في أعمال مهينة أو حاطة بالكرامة.
للمعتقلين الحق في التخلي عن العمل في أي وقت إذا كانوا قد قضوا فيه ستة أسابيع وذلك بإخطار سابق بثمانية أيام.
لا تكون هذه الأحكام عقبة أمام حق الدولة الحاجزة في إلزام المعتقلين من الأطباء وأطباء الأسنان وغيرهم من الموظفين الطبيين بممارسة مهنتهم لمصلحة زملائهم المعتقلين، وفي تشغيل المعتقلين في أعمال إدارة وصيانة المعتقلات، وفي تكليف هؤلاء الأشخاص بأعمال المطبخ أو غير ذلك من الأعمال المنزلية، وأخيرا تشغيلهم في أعمال وقاية المعتقلين من الغارات الجوية أو الأخطار الأخرى الناجمة من الحرب. غير أنه لا يجوز إكراه أي شخص معتقل علي تأدية أعمال يعلن أحد أطباء الإدارة أنه غير لائق لها بدنيا.
تتحمل الدولة الحاجزة المسؤولية كاملة عن جميع شروط العمل، والرعاية الطبية، ودفع الرواتب، والتعويض عن حوادث العمل والأمراض المهنية. وتكون شروط العمل والتعويض عن حوادث العمل والأمراض المهنية متفقة مع التشريع الوطني والعرف السائد، ولا تكون بأي حال أدني مما يطبق علي العمل المماثل في طبيعته في المنطقة نفسها. وتحدد الرواتب بطريقة منصفة بالاتفاق بين الدولة الحاجزة والمعتقلين، وعند الاقتضاء مع أرباب العمل بخلاف الدولة الحاجزة، مع مراعاة التزام الدولة الحاجزة بإعالة المعتقلين مجانا وتقديم الرعاية الطبية التي تقتضيها حالتهم الصحية. ويحصل المعتقلون الذين يوظفون بصفة دائمة في الأعمال التي تنص عليها الفقرة الثالثة علي رواتب مناسبة من الدولة الحاجزة، ولا تكون شروط العمل والتعويض عن حوادث العمل والأمراض المهنية أدني مما يطبق علي العمل المماثل في المنطقة نفسها.

المادة 96

يجب أن تكون كل فصيلة عمل تابعة لأحد المعتقلات. وتكون السلطات المسؤولة للدولة الحاجزة مسؤولة مع قائد المعتقل عن تطبيق أحكام هذه الاتفاقية في فصائل العمل. ويستوفي القائد بانتظام قائمة بفصائل العمل التي تتبعه ويبلغ القائمة إلي مندوبي الدولة الحامية، ومندوبي اللجنة الدولية للصليب الأحمر أو أي منظمات إنسانية أخري تزور المعتقلات.

الفصل السادس: الممتلكات الخاصة والموارد المالية
المادة 97

يرخص للمعتقلين بالاحتفاظ بالأشياء والمتعلقات الخاصة بالاستعمال الشخصي. ولا يجوز سحب المبالغ النقدية والشيكات المصرفية والأوراق المالية، وما إلي ذلك، وكذلك الأشياء القيمة التي يحملونها إلا طبقا للنظم المقررة. ويعطي لهم عنها إيصال مفصل.
تودع المبالغ النقدية في حساب الشخص المعتقل طبقا لما تنص عليه المادة 98، ولا يجوز تحويلها إلي عملة أخري ما لم ينص علي ذلك التشريع الساري في الإقليم الذي يعتقل فيه صاحبها، أو بناء علي موافقته.
لا يجوز سحب الأشياء التي لها فوق كل شئ قيمة شخصية أو عاطفية من المعتقلين.
لا يجوز أن تفتش المرأة المعتقلة إلا بواسطة امرأة.
ترد للمعتقلين لدي الإفراج عنهم أو إعادتهم إلي الوطن الأرصدة النقدية المتبقية في حساباتهم المفتوحة بموجب المادة 98، وكذلك جميع الأشياء والمبالغ والشيكات المصرفية والأوراق المالية وما إلي ذلك، التي سحبت منهم أثناء الاعتقال، باستثناء الأشياء أو المقتنيات القيمة التي يتعين علي الدولة الحاجزة أن تحتفظ بها طبقا لتشريعها الساري. وفي حالة حجز أشياء خاصة بأحد المعتقلين بسبب هذا التشريع، يعطي للشخص المعني شهادة مفصلة بذلك.
ولا يجوز سحب المستندات العائلية أو مستندات إثبات الهوية التي يحملها المعتقلون إلا مقابل إيصال. ولا يجوز أن يبقي المعتقلون بدون مستندات إثبات هويتهم في أي لحظة. فإذا لم تكن لديهم مثل هذه المستندات، وجب أن تصرف لهم مستندات خاصة تصدرها السلطات الحاجزة وتستعمل كمستندات تحقيق الهوية لغاية انتهاء الاعتقال.
وللمعتقلين أن يحتفظوا معهم بمبلغ نقدي أو في شكل أذون شراء ليتمكنوا من القيام بمشترياتهم.

المادة 98

يتسلم جميع المعتقلين بانتظام مخصصات للتمكن من شراء أغذية وأشياء من قبيل التبغ، وأدوات الزينة، وما إلي ذلك. ويمكن أن تأخذ هذه المخصصات شكل حساب دائن أو أذون شراء.
وعلاوة علي ذلك، يجوز للمعتقلين أن يتلقوا إعانات من الدولة التي يكونون من رعاياها، أو من الدولة الحامية، أو من أي هيئة تساعدهم، أو من عائلاتهم، وكذلك إيراد ممتلكاتهم طبقا لتشريع الدولة الحاجزة. وتكون مبالغ الإعانات التي تخصصها دولة المنشأ واحدة لكل فئة من فئات المعتقلين (العجزة، المرضي، الحوامل، الخ)، ولا يجوز أن تحددها هذه الدولة أو توزعها الدولة الحاجزة علي أساس ضرب من ضروب التمييز التي تحظرها المادة 27 من هذه الاتفاقية.
وتفتح الدولة الحاجزة حسابا منتظما لكل شخص معتقل تودع فيه المخصصات المبينة في هذه المادة، والأجور التي يتقاضها، وكذلك المبالغ التي ترسل إليه. كما تودع في حسابه أيضا المبالغ التي سحبت منه والتي يمكنه التصرف فيها طبقا للتشريع الساري في الإقليم الذي يوجد فيه الشخص المعتقل. وتوفر له جميع التسهيلات التي تتفق مع التشريع الساري في الإقليم المعني لإرسال إعانات إلي عائلته وإلي الأشخاص الذين يعتمدون عليه اقتصاديا وله أن يسحب من هذا الحساب المبالغ اللازمة لمصاريفه الشخصية في الحدود التي تعينها الدولة الحاجزة. وتوفر له في جميع الأوقات تسهيلات معقولة للرجوع إلي حسابه والحصول علي صورة منه. ويبلغ هذا الحساب إلي الدولة الحامية، بناء علي طلبها، ويلازم الشخص المعتقل في حالة نقله.

الفصل السابع: الإدارة والنظام
المادة 99

يوضع كل معتقل تحت سلطة ضابط أو موظف مسؤول يختار من القوات المسلحة النظامية أو من كوادر الإدارة المدنية النظامية بالدولة الحاجزة. ويكون لدي الضابط أو الموظف الذي يرأس المعتقل نص هذه الاتفاقية باللغة الرسمية أو بإحدى اللغات الرسمية لبلده، ويكون مسؤولا عن تطبيقها. ويلقن الموظفون المختصون بمراقبة المعتقل أحكام هذه الاتفاقية والتعليمات التي تهدف إلي تطبيقها.
يعلن نص هذه الاتفاقية ونصوص الاتفاقات الخاصة التي تعقد وفقا للاتفاقية داخل المعتقل بلغة رسمية يفهمها المعتقلون، أو تودع هذه الصكوك لدي لجنة المعتقلين.
وتبلغ للمعتقلين اللوائح والأوامر والإعانات والبلاغات بجميع أنواعها وتعلن داخل المعتقلات بلغة يفهمونها.
ويبلغ جميع الأوامر والتنبيهات الموجهة بصورة فردية إلي معتقلين بلغة يفهمونها كذلك.

المادة 100

يجب أن بتمشي النظام في المعتقلات مع مبادئ الإنسانية، وألا يتضمن بأي حال لوائح تفرض علي المعتقلين إجهادا بدنيا خطيرا علي صحتهم أو إزعاجا بدنيا أو معنويا. ويحظر الوشم أو وضع علامات أو إشارات بدنية للتمييز.
وتحظر علي وجه الخصوص إطالة الوقوف أو النداءات، والتمارين البدنية العقابية، وتداريب المناورات العسكرية وخفض جرايات الأغذية.

المادة 101

للمعتقلين الحق في تقديم التماساتهم إلي السلطة التي يخضعون لها بشأن نظام الاعتقال.
ولهم حق مطلق أيضا في أن يلجأوا إلي ممثلي الدولة الحامية، سواء عن طريق لجنة المعتقلين أو مباشرة، بغرض تنبيههم إلي النقاط التي لهم شكاوي بشأنها فيما يتعلق بنظام الاعتقال.
ويجب أن تحول هذه الالتماسات والشكاوي بصورة عاجلة دون أي تحوير. ولا يجوز أن تترتب عليها أية عقوبة حتى إذا اعتبر أنها بدون أساس.
وللجنة المعتقلين أن ترسل إلي ممثلي الدولة الحامية تقارير دورية عن الحالة في المعتقلات وعن احتياجات المعتقلين.

المادة 102

في كل معتقل، ينتخب المعتقلون بحرية كل ستة شهور، بالاقتراع السري أعضاء لجنة تمثلهم لدي سلطات الدولة الحاجزة والدول الحامية واللجنة الدولية للصليب الأحمر وجميع الهيئات الأخرى التي تساعدهم. ويجوز إعادة انتخاب أعضاء هذه اللجنة.
يباشر المعتقلون المنتخبون مهامهم بعد موافقة السلطة الحاجزة علي انتخابهم. ويتم إبلاغ الدولة الحامية المعنية بالأسباب في حالة الرفض أو الإعفاء من المهمة.

المادة 103

يجب أن تسهم لجنة المعتقلين في رعاية المعتقلين بدنيا ومعنويا وفكريا.
وبصفة خاصة، في حالة ما إذا قرر المعتقلون وضع نظام للمساعدة المتبادلة، يكون هذا التنظيم من اختصاص لجنة المعتقلين، إلي جانب المهام الخاصة التي توكل إليها بموجب الأحكام الأخرى في هذه الاتفاقية.

المادة 104

لا يجبر أعضاء لجان المعتقلين علي تأدية عمل آخر، إذا كان ذلك يزيد من صعوبة أداء مهامهم.
يجوز لأعضاء اللجان أن يعينوا المساعدين اللازمين لهم من بين المعتقلين. وتوفر لهم جميع التسهيلات، وبخاصة حرية الانتقال بالقدر اللازم لتنفيذ مهامهم (زيادة فصائل العمل، استلام الإمدادات، الخ).
تقدم جميع التسهيلات كذلك لأعضاء اللجان للاتصال بالبريد أو بالبرق مع السلطات الحاجزة، ومع الدول الحامية، واللجنة الدولية للصليب الأحمر ومندوبيها، وكذلك مع الهيئات التي تعاون المعتقلين. وتوفر لأعضاء اللجان الموجودين في الفصائل تسهيلات مماثلة للاتصال مع لجنتهم في المعتقل الرئيسي. ولا يوضع حد لعدد هذه المراسلات، ولا تعتبر جزءا من الحصة المبينة في المادة 107.
لا يجوز نقل أي عضو لجنة المعتقلين دون أن يعطي له الوقت المعقول اللازم لإطلاع خليفته علي سير الأمور.

الفصل الثامن: العلاقات مع الخارج
المادة 105

علي الدولة الحاجزة أن تقوم بمجرد اعتقال أشخاص محميين بإبلاغهم وإبلاغ الدولة التي هم من رعاياها والدولة الحامية لهم بالتدابير المقررة لتنفيذ أحكام هذا الفصل، وتبلغهم كذلك بأي تعديلات تطرأ علي هذه التدابير.

المادة 106

يسمح لكل شخص معتقل، بمجرد اعتقاله أو خلال أسبوع واحد علي الأكثر من وصوله إلي أحد المعتقلات، وكذلك في حالة مرضه أو نقله إلي معتقل آخر أو مستشفي، بأن يرسل إلي عائلته مباشرة من جهة، ومن جهة أخري إلي الوكالة المركزية المنصوص عنها في المادة 140، بطاقة اعتقال مماثلة إن أمكن للنموذج الملحق بهذه الاتفاقية، لإخطارها عن اعتقاله وعنوانه وحالته الصحية. وترسل هذه البطاقات بأسرع ما يمكن ولا يجوز تعطيلها بأي حال.

المادة 107

يسمح للمعتقلين بإرسال وتلقي الرسائل والبطاقات. وإذا رأت الدولة الحاجزة من الضروري تحديد عدد الرسائل والبطاقات التي يرسلها كل شخص معتقل، وجب ألا يقل هذا العدد عن رسالتين وأربع بطاقات شهريا، تكون مطابقة قدر الإمكان للنماذج المحلقة بهذه الإتفاقية. وإذا كان لا بد من تحديد عدد المراسلات الموجهة إلي المعتقلين، وجب ألا يقرر ذلك إلا دولة المنشأ، وربما بناء علي طلب الدولة الحاجزة. ويجب أن ترسل هذه الرسائل والبطاقات في وقت معقول، ولا يجوز تأخيرها أو حجزها لدواع تأديبية.
يسمح للمعتقلين الذين لم تصلهم أخبار عائلاتهم من مدة طويلة أو الذين يتعذر عليهم تلقي أخبار منها أو إرسال أخبارهم إليها بالطريق العادي، والذين يبعدون عن عائلاتهم بمسافات شاسعة، بإرسال برقيات تسدد رسومها من المبالغ التي تحت تصرفهم. ينتفعون أيضا بهذا الإجراء في الحالات التي تعتبر عاجلة.
وكقاعدة عامة، تحرر مراسلات المعتقلين بلغتهم الأصلية، ويجوز لأطراف النزاع أن تسمح بالمراسلات بلغات أخري.

المادة 108

يسمح للمعتقلين بأن يتلقوا بالبريد أو بأي وسيلة أخري، الطرود الفردية أو الرسالات الجماعية التي تحتوي بصفة خاصة الأغذية والملابس والأدوية وكذلك الكتب والأدوات اللازمة لتلبية احتياجاتهم الدينية أو الدراسية أو الترفيهية. ولا تخلي مثل هذه الرسالات الدولة الحاجزة بأي حال من الالتزامات التي تقع عليها بموجب هذه الاتفاقية.
وفي الحالات التي يتعين فيها لأسباب عسكرية تقييد كمية هذه الرسالات، يلزم إبلاغ ذلك علي النحو الواجب إلي الدولة الحامية، واللجنة الدولية للصليب الأحمر، وإلي جميع الهيئات الأخرى التي تساعد المعتقلين والتي ترسل هذه الطرود.
وتكون أساليب إرسال الطرود الفردية أو الجماعية، إذا دعت الضرورة، موضع اتفاقات خاصة بين الدول المعنية التي لا يجوز لها بأي حال أن تؤخر وصول طرود الإغاثة إلي المعتقلين. ويجب ألا تتضمن طرود الأغذية والملابس أي كتب، وعموما، ترسل إمدادات الإغاثة الطبية في طرود جماعية.

المادة 109

في حالة عدم وجود اتفاقات خاصة بين أطراف النزاع عن أساليب استلام وتوزيع طرود الإغاثة الجماعية، تطبق اللائحة المتعلقة برسالات الإغاثة الجماعية، الملحقة بهذه الاتفاقية.
لا يجوز أن تقيد الاتفاقات الخاصة المبينة أعلاه بأي حال حق لجان المعتقلين في الاستيلاء علي رسالات الإغاثة الجماعية الموجهة إلي المعتقلين، وتوزيعها والتصرف فيها لمصلحة الأشخاص الموجهة إليهم.
كما لا تقيد هذه الاتفاقات حق ممثلي الدولة الحامية، وممثلي اللجنة الدولية للصليب الأحمر أو أي هيئة أخري تساعد المعتقلين، والتي ترسل هذه الطرود الجماعية، في مراقبة توزيعها علي الأشخاص الموجة إليهم.

المادة 110

تعفي جميع طرود الإغاثة المرسلة إلي المعتقلين من جميع رسوم الاستيراد والجمارك وغيرها.
تعفي جميع الرسالات، بما فيها طرود الإغاثة بالبريد والحوالات المالية، الواردة من بلدان أخري، والموجهة إلي المعتقلين أو التي يرسلها المعتقلون بالبريد، سواء مباشرة أو عن طريق مكاتب الاستعلامات المنصوص عنها في المادة 136 والوكالة المركزية للاستعلامات المنصوص عنها في المادة 140، من جميع رسوم البريد، سواء في بلدان المنشأ وبلدان الوصول، أو في البلدان المتوسطة. ولهذا الغرض، بوجه خاص، يوسع نطاق الإعفاءات المنصوص عنها في الاتفاقية البريدية العالمية 1947 وفي ترتيبات الاتحاد البريدي العالمي لصالح المدنيين من الجنسيات المعادية المحتجزين في معسكرات أو سجون مدنية، ليشمل الأشخاص المحميين الآخرين المعتقلين الذين ينطبق عليهم نظام هذه الاتفاقية. وتلتزم البلدان غير المشتركة في هذه الترتيبات بمنح الإعفاءات المذكورة في الظروف نفسها.
تقع مصاريف نقل طرود الإغاثة المرسلة إلي المعتقلين، التي لا يمكن نقلها بالبريد بسبب وزنها أو لأي سبب آخر، علي عاتق الدولة الحاجزة في جميع الأراضي التي تخضع لسلطتها، وتتحمل الدول الأخرى الأطراف في الاتفاقية مصاريف النقل في أراضي كل منها.
وتقع مصاريف نقل هذه الطرود، التي لا تغطي طبقا لأحكام الفقرة السابقة، علي عاتق الجهة المرسلة.
تعمل الأطراف السامية المتعاقدة علي أن تخفض بقدر الإمكان الرسوم التي تحصل علي البرقيات التي يرسلها المعتقلون أو توجه إليهم.

المادة 111

في الحالات التي تحول فيها العمليات الحربية دون تنفيذ الدول المعنية للإلتزام الذي يقع عليها من حيث تأمين نقل الطرود المنصوص عليها في المواد 106 و 107 و 108 و 113. يجوز للدول الحامية المعنية، واللجنة الدولية للصليب الأحمر أو أي هيئة أخري توافق عليها أطراف النزاع، تأمين نقل هذه الطرود بالوسائل المناسبة (السكك الحديدية، والشاحنات، والسفن، والطائرات، وما إلي ذلك). ولهذا الغرض، تعمل الأطراف السامية المتعاقدة علي تدبير وسائل النقل هذه والسماح بمرورها، علي الأخص بمنحها تصاريح المرور اللازمة.
ويجوز استخدام وسائل النقل هذه أيضا في نقل ما يلي:
(أ) المراسلات، القوائم والتقارير المتبادلة بين الوكالة المركزية للاستعلامات المنصوص عليها في المادة 140 والمكاتب الوطنية المنصوص عليها في المادة 136،
(ب) المراسلات والتقارير المتعلقة بالمعتقلين، التي تتبادلها الدول الحامية، واللجنة الدولية للصليب الأحمر أو أي هيئة أخري تساعد المعتقلين، أما مع مندوبيها أو مع أطراف النزاع،
ولا تقيد هذه الأحكام بأي حال حق أي طرف في النزاع في أن ينظم، إذا فضل ذلك، وسائل نقل أخري وأن يعطي تصاريح مرور بالشروط التي يمكن الاتفاق عليها.
وتوزع المصاريف المترتبة علي استخدام وسائل النقل هذه بالتناسب حسب حجم الطرود علي أطراف النزاع التي يفيد رعاياها من هذه الخدمات.

المادة 112

يجب إجراء المراقبة البريدية علي المراسلات الموجهة إلي المعتقلين أو التي يرسلونها بأسرع ما يمكن.
ويجب ألا يجري فحص الطرود الموجهة إلي المعتقلين في ظروف تعرض محتوياتها من الأغذية للتلف. ويجري الفحص في حضور المرسل إليه أو زميل له مفوض منه. ولا يجوز تأخير تسليم الطرود الفردية أو الجماعية للمعتقلين بحجة صعوبات المراقبة.
ولا يكون أي حظر للمراسلات تفرضه أطراف النزاع لأسباب عسكرية أو سياسية إلا بصورة مؤقتة ولأقصر مدة ممكنة.

المادة 113

تقدم الدول الحاجزة جميع التسهيلات المعقولة لنقل الوصايا أو رسائل التوكيل أو أي مستندات أخري توجه إلي المعتقلين أو تصدر عنهم، وذلك عن طريق الدول الحامية أو الوكالة المركزية المنصوص عنها في المادة 140 أو بأي وسائل أخري متاحة.
وفي جميع الحالات، تسهل الدول الحاجزة للمعتقلين إصدار هذه المستندات والتصديق عليها بالطرق القانونية، وتسمح لهم بوجه خاص استشارة محام.

المادة 114

تقدم الدول الحاجزة للمعتقلين جميع التسهيلات التي تتفق مع نظام الاعتقال والتشريع الساري ليتمكنوا من إدارة أموالهم. ولهذا الغرض يجوز لها أن تصرح لهم بالخروج من المعتقل، في الحالات العاجلة، إذا سمحت الظروف بذلك.

المادة 115

في جميع الحالات التي يكون فيها أحد المعتقلين طرفا في دعوى أمام أي محكمة كانت، يتعين علي الدولة الحاجزة بناء علي طلب الشخص المعتقل أن تخطر المحكمة باعتقاله، وعليها أن تتحقق، في نطاق الحدود القانونية، من أن جميع التدابير اللازمة قد اتخذت بحيث لا يلحق به أي ضرر بسبب اعتقاله فيما يتعلق بإعداد وسير دعواه أو بتنفيذ أي حكم تصدره المحكمة.

المادة 116

يسمح لكل شخص معتقل باستقبال زائريه، وعلي الأخص أقاربه، علي فترات منتظمة، وبقدر ما يمكن من التواتر.
ويسمح للمعتقلين بزيارة عائلاتهم في الحالات العاجلة، بقدر الاستطاعة، وبخاصة في حالات وفاة أحد الأقارب أو مرضه بمرض خطير.

الفصل التاسع: العقوبات الجنائية والتأديبية
المادة 117

مع مراعاة أحكام هذا الفصل، تظل تطبق علي المعتقلين الذين يقترفون مخالفات أثناء الاعتقال التشريعات السارية في الأراضي التي يوجدون بها.
إذا كانت القوانين أو اللوائح أو الأوامر العامة تنص علي أعمال تستوجب العقوبة إذا اقترفها المعتقلون بينما لا تستوجب عقوبة إذا اقترفها أشخاص غير معتقلين، وجب ألا يترتب علي هذه الأعمال إلا عقوبات تأديبية.
لا يعاقب شخص معتقل إلا مرة واحدة عن العمل الواحد أو التهمة الواحدة.

المادة 118

تراعي المحاكم أو السلطات بقدر الاستطاعة عند إصدار الأحكام أن المتهم ليس من رعايا الدولة الحاجزة. ولها أن تخفف العقوبة المقررة للمخالفة المتهم بها الشخص المعتقل، ولهذا الغرض فهي غير ملزمة بتطبيق الحد الأدنى للعقوبة.
يحظر السجن في مبان لا يتخللها ضوء النهار، وبصورة عامة أي شكل كان من أشكال القسوة.
لا يجوز معاملة المعتقلين المعاقبين معاملة تختلف عن بقية المعتقلين بعد تنفيذ العقوبة التي حكم عليهم بها تأديبيا أو قضائيا.
تخصم مدة الحبس الاحتياطي التي يقضيها الشخص المعتقل من أي عقوبة سالبة للحرية يحكم عليه بها تأديبيا أو قضائيا.
يتعين إخطار لجان المعتقلين بجميع الإجراءات القضائية التي تتخذ ضد المعتقلين الذين تمثلهم، ونتائج هذه الإجراءات.

المادة 119

العقوبات التأديبية التي تطبق علي المعتقلين تكون كالتالي:
1. غرامة تصل إلي 50 بالمائة من الراتب المنصوص عنه في المادة 95، وذلك خلال فترة لا تزيد علي ثلاثين يوما،
2. وقف المزايا الممنوحة بصفة إضافية علي المعاملة المنصوص عنها في هذه الاتفاقية،
3. أعمال مرهقة لمدة لا تزيد علي ساعتين يوميا تنفذ بغرض صيانة المعتقل،
4. الحبس.
لا تكون العقوبات التأديبية بأي حال بعيدة عن الإنسانية، أو وحشية، أو خطرة علي صحة المعتقلين، ويجب أن يراعي فيها سنهم وجنسهم وحالتهم الصحية.
ولا تزيد مدة العقوبة الواحدة مطلقا علي حد أقصي غايته ثلاثون يوما متوالية، حتى لو كان الشخص المعتقل مسؤولا عند النظر في حالته عن عدة مخالفات تأديبية، سواء كانت هذه المخالفات مترابطة أم لا.

المادة 120

لا تطبق علي المعتقلين الذين يعاد القبض عليهم بعد هروبهم أو أثناء محاولتهم الهروب إلا عقوبة تأديبية فيما يتعلق بهذا الذنب حتى لو عاودوا ذلك.
استثناء للفقرة الثالثة من المادة 118، يجوز فرض مراقبة خاصة علي المعتقلين الذي عوقبوا بسبب الهروب أو محاولة الهروب، بشرط ألا يكون لهذه المراقبة تأثير ضار علي حالتهم الصحية، وأن تجري في أحد المعتقلات، وألا يترتب عليها إلغاء أي ضمانات تمنحها لهم هذه الاتفاقية.
لا يعرض المعتقلون الذين عاونوا في هروب أو في محاولة هروب إلا لعقوبة تأديبية عن هذا الفعل.

المادة 121

لا يعتبر الهروب أو محاولة الهروب، حتى في حالة التكرار، ظرفا مشددا، في الحالات التي يحاكم فيها الشخص المعتقل بسبب مخالفات اقترفها أثناء الهروب.
يتعين علي أطراف النزاع أن تتحقق من أن السلطات المختصة تستعمل الرأفة عند تقرير ما إذا يجب أن تكون عقوبة المخالفة المقترفة تأديبية أو قضائية، علي الأخص فيما يتعلق بالأفعال المرتبطة بالهروب أو محاولة الهروب.

المادة 122

يجري التحقيق فورا في الأفعال التي تمثل مخالفة للنظام. ويكون الوضع كذلك بالنسبة للهروب أو محاولة الهروب، ويسلم الشخص المعتقل الذي يعاد القبض عليه إلي السلطات المختصة بأسرع ما يمكن.
وبالنسبة لجميع المعتقلين، تخفض مدة الحبس الاحتياطي في حالة المخالفة التأديبية لتكون أقل ما يمكن، ولا تتجاوز أربعة عشر يوما، وتخصم في جميع الحالات من العقوبة السالبة للحرية التي يحكم بها عليهم.
تطبق أحكام المادتين 124 و 125 علي المعتقلين الذين يكونون في الحبس الاحتياطي لاقتراف مخالفة تأديبية.

المادة 123

مع عدم المساس باختصاص المحاكم والسلطات العليا، لا تصدر أوامر بعقوبات تأديبية إلا من قائد المعتقل، أو ضابط أو موظف مسؤول يفوضه سلطاته التأديبية.
يبلغ المعتقل المتهم بدقة قبل صدور أي حكم تأديبي ضده بالأفعال المتهم بها. ويسمح له بتبرير تصرفه، وبالدفاع عن نفسه، وباستدعاء شهود، والاستعانة عند الحاجة بخدمات مترجم مؤهل. ويعلن الحكم في حضور المتهم وأحد أعضاء لجنة المعتقلين.
ويجب ألا تزيد المدة التي تنقضي من وقت صدور الحكم التأديبي إلي تنفيذه علي شهر واحد.
وإذا حكم بعقوبة تأديبية جديدة علي شخص معتقل، وجب انقضاء مهلة لا تقل عن ثلاثة أيام بين تنفيذ العقوبتين إذا كانت مدة أحداهما عشرة أيام أو أكثر.
ويحتفظ قائد المعتقل بسجل العقوبات التأديبية الصادرة يوضع تحت تصرف ممثلي الدولة الحامية.

المادة 124

لا يجوز، بأي حال، نقل المعتقلين إلي مؤسسات إصلاحية (سجون، إصلاحيات، ليمانات، الخ)، لقضاء عقوبة تأديبية فيها.
يجب أن تستوفي المباني التي تنفذ فيها العقوبات التأديبية الشروط الصحية، وتكون مزودة علي الأخص بمستلزمات كافية للنوم، وتوفر للمعتقلين إمكانية المحافظة علي نظافتهم.
تحجز النساء المعتقلات اللائى يقضين عقوبة تأديبية في أماكن منفصلة عن أماكن الرجال، ويوكل الإشراف المباشر عليهن إلي نساء.

المادة 125

يسمح للمعتقلين المحكوم عليهم بعقوبات تأديبية بالتريض وبالبقاء في الهواء الطلق لمدة ساعتين علي الأقل يوميا.
ويسمح لهم، بناء علي طلبهم، بالتقدم للفحص الطبي اليومي، وتوفر لهم الرعاية الطبية التي تتطلبها حالتهم الصحية، ويصير نقلهم عند الاقتضاء إلي عيادة المعتقل أو مستشفي.
ويسمح لهم بالقراء والكتابة وإرسال وتلقي الرسائل. غير أنه يجوز عدم تسليمهم الطرود والحوالات المالية إلا بعد انتهاء العقوبة، ويعهد بها حتى ذلك الحين إلي لجنة المعتقلين التي تقوم بتسليم الأغذية القابلة للتلف الموجودة بهذه الطرود إلي عيادة المعتقل.
لا يجوز حرمان أي شخص محكوم عليه بعقوبة تأديبية من الانتفاع بأحكام المادتين 107 و 143.

المادة 126

تطبق المواد من 71 إلي 76 بالقياس علي الإجراءات القضائية التي تتخذ ضد المعتقلين الموجودين في الأراضي الوطنية للدولة الحاجزة.

الفصل العاشر: نقل المعتقلين
المادة 127

يجري نقل المعتقلين بكيفية إنسانية. وكقاعدة عامة يجري النقل بطريق السكك الحديدية أو بوسائل النقل الأخرى وفي الظروف التي تعادل علي الأقل الظروف التي تطبق علي قوات الدولة الحاجزة في انتقالاتها. وإذا كان لا بد من الانتقال بصفة استثنائية سيرا علي الأقدام، وجب ألا يحدث ذلك إلا إذا كانت تسمح به حالة المعتقلين البدنية، وألا يفرض عليهم إرهاقا زائدا.
تزود الدولة الحاجزة المعتقلين أثناء النقل بماء الشرب والطعام بنوعية وتنوع وكميات تكفي للمحافظة علي صحتهم في حالة جيدة، وبما يلزم من ملابس وملاجئ ورعاية طبية. وعليها أن تتخذ جميع الاحتياطات المناسبة لتأمين سلامتهم أثناء النقل وأن تعد قبل نقلهم قائمة كاملة بأسماء المعتقلين المنقولين.
لا ينقل المعتقلون المرضي أو الجرحى أو العجزة وكذلك حالات الولادة مادامت الرحلة تعرض صحتهم للخطر، إلا إذا كانت سلامتهم تحتم النقل.
إذا اقتربت جبهة القتال من أحد المعتقلات، وجب ألا ينقل المعتقلون الموجودين فيه إلا إذا أمكن نقلهم في ظروف أمن كافية، أو إذا كانوا يتعرضون في حالة بقائهم لخطر أكبر مما يتعرضون له في حالة النقل.
علي الدولة الحاجزة أن تأخذ عند تقرير نقل المعتقلين مصالحهم في الاعتبار، علي الأخص بهدف عدم زيادة صعوبات إعادتهم إلي الوطن أو عودتهم إلي منازلهم.

المادة 128

في حالة النقل، يخطر المعتقلون رسميا بانتقالهم وبعنوانهم البريدي الجديد، ويبلغ لهم هذا الإخطار قبل النقل بوقت كاف ليتمكنوا من حزم أمتعتهم وإبلاغ عائلاتهم.
ويسمح لهم بحمل متعلقاتهم الشخصية، ومراسلاتهم والطرود التي وصلتهم، ويجوز خفض وزن هذه الأمتعة إذا اقتضت ذلك ظروف النقل، ولكنه لا يخفض بأي حال عن خمسة وعشرين كيلو غراما لكل شخص معتقل.
وتحول إليهم دون إبطاء المراسلات والطرود المرسلة علي عنوان معتقلهم السابق.
يتخذ قائد المعتقل بالاتفاق مع لجنة المعتقلين التدابير اللازمة لنقل مهمات المعتقلين المشتركة والأمتعة التي لم يمكنهم حملها معهم بسبب تحديد تم فرضه وفقا للفقرة الثانية من هذه المادة.

الفصل الحادي عشر: الوفاة
المادة 129

يجوز للمعتقلين تسليم وصاياهم للسلطات المسؤولة التي تكفل حفظها. وفي حالة وفاة أحد المعتقلين ترسل وصيته دون تأخير إلي الشخص الذي يكون قد عينه.
تثبت وفاة أي معتقل بإقرار من طبيب، وتحرر شهادة وفاة تبين بها أسباب الوفاة والظروف التي حصلت فيها.
تحرر شهادة رسمية بالوفاة، تسجل علي النحو الواجب طبقا للإجراءات المعمول بها في الأراضي التي يوجد بها المعتقل، وترسل صورة موثقة منها إلي الدولة الحامية دون تأخير وكذلك إلي الوكالة المركزية المنصوص عنها في المادة 140.

المادة 130

علي السلطات الحاجزة أن تتحقق من أن المعتقلين الذين يتوفون أثناء الاعتقال يدفنون باحترام، وإذا أمكن طبقا لشعائر دينهم، وأن مقابرهم تحترم، وتصان بشكل مناسب، وتميز بطريقة تمكن من الاستدلال عليها دائما.
يدفن المعتقلون المتوفون في مقابر فردية، إلا إذا اقتضت ظروف قهرية استخدام مقابر جماعية. ولا يجوز حرق الجثث إلا لأسباب صحية حتمية أو إذا اقتضى دين المتوفى ذلك أو تنفيذا لرغبته الصريحة. وفي حالة الحرق يبين ذلك مع ذكر الأسباب التي دعت إليه في شهادة وفاة الشخص المعتقل. وتحتفظ السلطات الحاجزة بالرماد، وترسله بأسرع ما يمكن إلي أقارب المتوفى إذا طلبوا ذلك.
وبمجرد أن تسمح الظروف، وبحد أقصي لدي انتهاء الأعمال العدائية، تقدم الدولة الحاجزة، عن طريق مكاتب الاستعلامات المنصوص عليها في المادة 136، إلي الدول التي يتبعها المعتقلون المتوفون، قوائم تبين المقابر التي دفنوا فيها. وتوضح هذه القوائم جميع التفاصيل اللازمة للتحقق من هوية المعتقلين المتوفين ومواقع المقابر بدقة.

المادة 131

تجري الدولة الحاجزة تحقيقا عاجلا بشأن أي وفاة أو إصابة خطيرة تقع لشخص معتقل أو يشتبه في وقوعها بفعل حارس أو شخص معتقل آخر أو أي شخص آخر، وكذلك كل وفاة لا يعرف سببها.
يرسل إخطار عن هذا الموضوع فورا إلي الدولة الحامية. وتؤخذ أقوال الشهود، ويحرر تقرير يتضمن هذه الأقوال ويرسل إلي الدولة الحامية.
إذا أثبت التحقيق إدانة شخص أو أكثر، تتخذ الدولة الحاجزة جميع الإجراءات القضائية لمحاكمة المسؤول أو المسؤولين.

الفصل الثاني عشر: الإفراج، والإعادة إلي الوطن، والإيواء في بلد محايد
المادة 132

تفرج الدولة الحاجزة عن أي شخص معتقل بمجرد زوال الأسباب التي اقتضت اعتقاله.
وعلاوة علي ذلك، تعمل أطراف النزاع أثناء قيام الأعمال العدائية علي عقد اتفاقات للإفراج عن فئات معينة من المعتقلين أو إعادتهم إلي الوطن، أو عودتهم إلي منازلهم أو إيوائهم في بلد محايد، وبخاصة الأطفال، والحوامل، وأمهات الرضع والأطفال صغار السن، والجرحى والمرضي، أو المعتقلين الذين قضوا في الاعتقال مدة طويلة.

المادة 133

ينتهي الاعتقال بأسرع ما يمكن بعد انتهاء الأعمال العدائية.
علي أنه يجوز احتجاز المعتقلين الموجودين في أراضي أحد أطراف النزاع، الذين ينتظر اتخاذ إجراءات جنائية ضدهم بسبب مخالفات لا تستوجب عقوبات تأديبية علي وجه التخصيص. حتى تنتهي المحاكمة، أو عند الاقتضاء حتى انتهاء العقوبة. ويطبق الإجراء نفسه علي المعتقلين الذين حكم عليهم بعقوبة سالبة للحرية.
تشكل، بالاتفاق بين الدولة الحاجزة والدولة المعنية، لجان للبحث عن المعتقلين المفقودين بعد انتهاء الأعمال العدائية أو الاحتلال.

المادة 134

علي الأطراف السامية المتعاقدة أن تعمل عند انتهاء الأعمال العدائية أو الاحتلال علي تأمين عودة جميع المعتقلين إلي آخر محل إقامة لهم أو تسهل عودتهم إلي أوطانهم.

المادة 135

تتحمل الدولة الحاجزة نفقات عودة المعتقلين الذين أفرج عنهم إلي الأماكن التي كانوا يقيمون فيها وقت اعتقالهم، أو النفقات اللازمة لإتمام رحلتهم أو عودتهم إلي نقطة الرحيل إذا كانت قد اعتقلتهم أثناء سفرهم أو في عرض البحر.
وفي حالة رفض الدولة الحاجزة التصريح لشخص معتقل أفرج عنه بالإقامة في أراضيها بعد أن كان مقيما بها قبلا إقامة قانونية، فإنه يتعين عليها أن تتحمل نفقات عودته إلي وطنه. علي أنه إذا فضل الشخص المعتقل العودة إلي بلده تحت مسئوليته الخاصة، أو إطاعة لحكومة الدولة التي يدين لها بالولاء، فإن الدولة الحاجزة لا تلتزم بدفع هذه النفقات بعد مغادرته حدودها، ولا تلتزم الدولة الحاجزة بدفع نفقات الإعادة إلي الوطن للمعتقل الذي كان قد اعتقل بناء علي طلبه.
وفي حالة نقل المعتقلين وفقا للمادة 45، تتفق الدولة التي تنقلهم والدولة التي تستضيفهم علي حصة كل منهما من النفقات.
ولا تخل الأحكام المذكورة بالترتيبات الخاصة التي يجوز عقدها بين أطراف النزاع بشأن تبادل رعاياها الذين في قبضة طرف خصم وإعادتهم إلي أوطانهم.

القسم الخامس: مكاتب الاستعلامات والوكالة المركزية للاستعلامات
المادة 136

منذ بدء أي نزاع، وفي جميع حالات الاحتلال، ينشئ كل طرف من أطراف النزاع مكتبا رسميا للاستعلامات يتلقى وينقل المعلومات المتعلقة بالأشخاص الذين يوجدون تحت سلطته.
وفي أقرب وقت ممكن، ينقل كل طرف في النزاع إلي هذا المكتب معلومات عن التدابير التي اتخذها هذا الطرف ضد أي شخص محمي قبض عليه، أو فرضت عليه إقامة جبرية أو اعتقل منذ أكثر من أسبوعين. وعليه، علاوة علي ذلك، أن يكلف إدارته المختلفة المعنية بسرعة إبلاغ المكتب المذكور بالمعلومات المتعلقة بالتغيرات التي تطرأ علي حالة هؤلاء الأشخاص المحميين، من قبيل النقل، أو الإفراج، أو الإعادة للوطن، أو الهروب، أو العلاج بالمستشفي، أو الولادة، أو الوفاة.

المادة 137

يتولى المكتب الوطني للاستعلامات علي وجه الاستعجال، وبأسرع الوسائل، وعن طريق الدول الحامية من جهة، والوكالة المركزية المنصوص عليها في المادة 140 من جهة أخري، نقل المعلومات المتعلقة بالأشخاص المحميين إلي الدولة التي يكون الأشخاص المذكورون من رعاياها أو الدولة التي كانوا يقيمون في أراضيها. وترد المكاتب أيضا علي جميع الاستفسارات التي توجه إليها بشأن الأشخاص المحميين.
وتنقل مكاتب الاستعلامات المعلومات المتعلقة بالشخص المحمي، باستثناء الحالات التي قد يلحق فيها نقل المعلومات الضرر بالشخص المعني أو بعائلته. وحتى في هذه الحالة، فإنه لا يجوز منع المعلومات عن الوكالة المركزية التي تتخذ الاحتياطات اللازمة المبينة في المادة 140 بعد تنبيهها إلي الظروف.
يصدق علي جميع الاتصالات المكتوبة الصادرة عن أي مكتب بتوقيع أو بخاتم المكتب.

المادة 138

تكون المعلومات التي يتلقاها المكتب الوطني للاستعلامات وينقلها ذات طابع يسمح بتعيين هوية الشخص المحمي بدقة وبإبلاغ عائلته بسرعة.
وتتضمن علي الأقل بالنسبة لكل شخص: لقبه واسمه الأول، ومحل وتاريخ ميلاده بالكامل، وجنسيته، وآخر محل إقامة له، والعلامات المميزة له، واسم والده ولقب والدته، وتاريخ وطبيعة الإجراء الذي اتخذ إزاءه، والمكان الذي اتخذ فيه هذا الإجراء، والعنوان الذي يمكن توجيه مراسلاته عليه، وكذلك اسم وعنوان الشخص الذي يتعين إبلاغه بالمعلومات.
وبالمثل، تنقل بصورة منتظمة، وإن أمكن أسبوعيا، معلومات عن الحالة الصحية للمعتقلين المرضي أو الجرحى من ذوي الحالات الخطيرة.

المادة 139

يتولى المكتب الوطني للاستعلامات كذلك استلام جميع المتعلقات الشخصية ذات القيمة التي يتركها الأشخاص المحميون المبينون في المادة 136، وعلي الأخص عند الإعادة إلي الوطن، أو الإفراج أو الهروب أو الوفاة، وينقل هذه المتعلقات إلي المعنيين إما مباشرة أو، إذا لزم الأمر، عن طريق الوكالة المركزية. وترسل هذه الأشياء في طرود مختومة بخاتم المكتب، وترفق بهذه الطرود بيانات توضح بدقة هوية الأشخاص الذين تخصهم هذه الأشياء وبيان كامل بمحتويات كل طرد. ويحتفظ بسجلات تفصيلية عن استلام وإرسال جميع الأشياء القيمة من هذا النوع.

المادة 140

تنشأ في بلد محايد وكالة مركزية للاستعلام عن الأشخاص المحميين، وبخاصة بشأن المعتقلين. وتقترح اللجنة الدولية للصليب الأحمر علي الدول المعنية، إذا رأت ذلك، تنظيم هذه الوكالة التي يمكن أن تكون مماثلة للوكالة المنصوص عليها بالمادة 123 من اتفاقية جنيف بشأن معاملة أسري الحرب المؤرخة في 12 آب/أغسطس 1949.
تتولى هذه الوكالة تجميع كافة المعلومات ذات الطابع المنصوص عنه في المادة 136، والتي تتمكن من الحصول عليها من خلال القنوات الرسمية أو الخاصة، وتنقلها بأسرع ما يمكن إلي بلد منشأ أو إقامة الأشخاص المعنيين، إلا في الحالات التي قد يؤدي فيها هذا النقل إلي إلحاق الضرر بالأشخاص الذين تتعلق بهم هذه المعلومات أو إلي الإضرار بعائلاتهم. وعلي أطراف النزاع أن تقدم للوكالة جميع التسهيلات المعقولة للتمكن من القيام بنقل المعلومات.
والأطراف السامية المتعاقدة، وبخاصة الأطراف التي ينتفع رعاياها بخدمات الوكالة المركزية، مدعوة إلي تقديم الدعم المالي الذي تحتاج إليه الوكالة.
وينبغي ألا تفسر الأحكام المتقدمة علي أنها تقيد النشاط الإنساني للجنة الدولية للصليب الأحمر وجمعيات الإغاثة المشار إليها في المادة 142.

المادة 141

تتمتع المكاتب الوطنية للاستعلامات بالإعفاء من الرسوم البريدية جميعها، وكذلك بالإعفاءات المنصوص عليها بالمادة 110، وبقدر الإمكان بالإعفاء من رسوم البرق أو علي الأقل بتخفيضات كبيرة في هذه الرسوم.

الباب الرابع: تنفيذ الاتفاقية
القسم الأول: أحكام عامة

المادة 142

مع مراعاة التدابير التي تراها الدول الحاجزة حتمية لضمان أمنها أو لمواجهة أي ضرورة معقولة أخري، تقدم هذه الدول أفضل ترحيب بالمنظمات الدينية، أو جمعيات الإغاثة، أو أي هيئة أخري تعاون الأشخاص المحميين. وتوفر جميع التسهيلات اللازمة لها ولمندوبيها المعتمدين علي النحو الواجب، لزيارة الأشخاص المحميين، ولتوزيع مواد الإغاثة والإمدادات الواردة من أي مصدر لأغراض تعليمية أو ترفيهية أو دينية عليهم، أو لمساعداتهم في تنظيم أوقات فراغهم داخل المعتقلات. ويجوز أن تنشأ الجمعيات أو الهيئات المشار إليها في أراضي الدولة الحاجزة أو في بلد آخر، أو أن يكون لها طابع دولي.
يجوز للدولة الحاجزة أن تحدد عدد الجمعيات والهيئات التي يرخص لمندوبيها بممارسة نشاطهم في أراضيها وتحت إشرافها، ويشترط مع ذلك ألا يعوق هذا التحديد تقديم عون فعال وكاف لجميع الأشخاص المحميين.
ويجب الاعتراف بالوضع الخاص للجنة الدولية للصليب الأحمر في هذا المجال واحترامه في جميع الأوقات.

المادة 143

يصرح لممثلي أو مندوبي الدول الحامية بالذهاب إلي جميع الأماكن التي يوجد بها أشخاص محميون، وعلي الأخص أماكن الاعتقال والحجز والعمل.
ويكون لهم حق الدخول في جميع المرافق التي يستعملها الأشخاص المحميون، ولهم أن يتحدثوا معهم بدون رقيب، بالاستعانة بمترجم عند الضرورة.
ولا تمنع هذه الزيارات إلا لأسباب تقتضيها ضرورات عسكرية قهرية، ولا يكون ذلك إلا بصفة استثنائية ومؤقتة. ولا يجوز تحديد تواتر ومدة هذه الزيارات.
تعطي الحرية الكاملة لممثلي ومندوبي الدول الحامية فيما يتعلق باختيار الأماكن التي يرغبون زيارتها. وللدولة الحاجزة أو دولة الاحتلال أن تتفق مع الدولة الحامية، وعند الاقتضاء مع دولة منشأ الأشخاص المتوخي زيارتهم، علي السماح لمواطني المعتقلين بالاشتراك في الزيارات.
ينتفع مندبو اللجنة الدولية للصليب الأحمر بالامتيازات نفسها. ويخضع تعيين هؤلاء المندوبين لموافقة الدول التي تقع تحت سلطتها الأراضي التي يتعين عليهم ممارسة أنشطتهم فيها.

المادة 144

تتعهد الأطراف السامية المتعاقدة بأن تنشر نص هذه الاتفاقية علي أوسع نطاق ممكن في بلدانها، في وقت السلم كما في وقت الحرب، وتتعهد بصفة خاصة بأن تدرج دراستها ضمن برامج التعليم العسكري، والمدني إذا أمكن، بحيث تصبح المبادئ التي تتضمنها معروفة لمجموع السكان.
يتعين علي السلطات المدنية والعسكرية والشرطة أو السلطات الأخرى التي تضطلع في وقت الحرب بمسؤوليات إزاء الأشخاص المحميين، أن تكون حائزة لنص الاتفاقية، وأن تلقن بصفة خاصة أحكامها.

المادة 145

تتبادل الأطراف السامية المتعاقدة عن طريق مجلس الاتحاد السويسري، ومن خلال الدول الحامية أثناء الأعمال العدائية، التراجم الرسمية لهذه الاتفاقية، وكذلك القوانين واللوائح التي قد تعتمدها لكفالة تطبيقها.

المادة 146

تتعهد الأطراف السامية المتعاقدة بأن تتخذ أي إجراء تشريعي يلزم لفرض عقوبات جزائية فعالة علي الأشخاص الذين يقترفون أو يأمرون باقتراف إحدى المخالفات الجسيمة لهذه الاتفاقية، المبينة في المادة التالية.
يلتزم كل طرف متعاقد بملاحقة المتهمين باقتراف مثل هذه المخالفات الجسيمة أو بالأمر باقترافها، وبتقديمهم إلي محاكمة، أيا كانت جنسيتهم. وله أيضا، إذا فضل ذلك، وطبقا لأحكام تشريعه، أن يسلمهم إلي طرف متعاقد معني آخر لمحاكمتهم ما دامت تتوفر لدي الطرف المذكور أدلة اتهام كافية ضد هؤلاء الأشخاص.
علي كل طرف متعاقد اتخاذ التدابير اللازمة لوقف جميع الأفعال التي تتعارض مع أحكام هذه الاتفاقية بخلاف المخالفات الجسيمة المبينة في المادة التالية.
وينتفع المتهمون في جميع الأحوال بضمانات للمحاكمة والدفاع الحر لا تقل ملاءمة عن الضمانات المنصوص عنها بالمواد 105 وما بعدها من اتفاقية جنيف بشأن معاملة أسري الحرب، المؤرخة في 12 آب/أغسطس 1949.

المادة 147

المخالفات الجسيمة التي تشير إليها المادة السابقة هي التي تتضمن أحد الأفعال التالية إذا اقترفت ضد أشخاص محميين أو ممتلكات محمية بالاتفاقية: القتل العمد، والتعذيب أو المعاملة اللاإنسانية، بما في ذلك التجارب الخاصة بعلم الحياة، وتعمد إحداث آلام شديدة أو الإضرار الخطير بالسلامة البدنية أو الصحة، والنفي أو النقل غير المشروع، والحجز غير المشروع، وإكراه الشخص المحمي علي الخدمة في القوات المسلحة بالدولة المعادية، أو حرمانه من حقه في أن يحاكم بصورة قانونية وغير متحيزة وفقا للتعليمات الواردة في هذه الاتفاقية، وأخذ الرهائن، وتدمير واغتصاب الممتلكات علي نحو لا تبرره ضرورات حربية وعلي نطاق كبير بطريقة غير مشروعة وتعسفية.

المادة 148

لا يجوز لأي طرف متعاقد أن يتحلل أو يحل طرف متعاقد آخر من المسؤوليات التي تقع عليه أو علي طرف متعاقد آخر فيما يتعلق بالمخالفات المشار إليها في المادة السابقة.

المادة 149

يجري، بناء علي طلب أي طرف في النزاع، بطريقة تتقرر فيما بين الأطراف المعنية، تحقيق بصدد أي إدعاء بانتهاك هذه الاتفاقية.
وفي حالة عدم الاتفاق علي إجراءات التحقيق، يتفق الأطراف علي اختيار حكم يقرر الإجراءات التي تتبع.
وما أن يتبين انتهاك الاتفاقية، يتعين علي أطراف النزاع وضع حد له وقمعه بأسرع ما يمكن.

القسم الثاني: أحكام ختامية
المادة 150

وضعت هذه الاتفاقية باللغتين الإنكليزية والفرنسية. وكلا النصين متساويان في الحجية.
وسيقوم مجلس الاتحاد السويسري بوضع تراجم رسمية للاتفاقية باللغتين الروسية والأسبانية.

المادة 151

تعرض هذه الاتفاقية التي تحمل تاريخ اليوم للتوقيع لغاية 12 شباط/فبراير 1950، باسم الدول الممثلة في المؤتمر الذي افتتح في جنيف في 21 نيسان/أبريل 1949.

المادة 152

تصدق هذه الاتفاقية بأسرع ما يمكن، وتودع صكوك التصديق في برن.
يحرر محضر بإيداع كل صك من صكوك التصديق، ويرسل مجلس الاتحاد السويسري صورا موثقة من هذا المحضر إلي جميع الدول التي تم باسمها توقيع الاتفاقية أو الإبلاغ عن الانضمام إليها.

المادة 153

يبدأ نفاذ هذه الاتفاقية بعد ستة شهور من تاريخ إيداع صكين للتصديق علي الأقل.
وبعد ذلك، يبدأ نفاذها إزاء أي طرف سام متعاقد بعد ستة شهور من تاريخ إيداع صك تصديقه.

المادة 154

بالنسبة للعلاقات القائمة بين الدول المرتبطة باتفاقية لاهاي المتعلقة بقوانين وعادات الحرب البرية، سواء المعقودة في 29 تموز/يونيه 1899 أو المعقودة في 18 تشرين الأول/أكتوبر 1907، والتي تشترك في هذه الاتفاقية، تكمل هذه الاتفاقية القسمين الثاني والثالث من اللائحة الملحقة باتفاقيتي لاهاي المذكورتين.

المادة 155

تعرض هذه الاتفاقية ابتداء من تاريخ نفاذها لانضمام جميع الدول التي لم تكن الاتفاقية قد وقعت باسمها.

المادة 156

يبلغ كل انضمام إلي مجلس الاتحاد السويسري كتابة، ويعتبر ساريا بعد مضي ستة شهور من تاريخ استلامه.
ويبلغ مجلس الاتحاد السويسري كل انضمام إلي جميع الدول التي تم باسمها توقيع الاتفاقية أو الإبلاغ عن الانضمام إليها.

المادة 157

يترتب علي الحالات المنصوص عنها في المادتين 2 و 3 النفاذ الفوري للتصديقات التي تودعها أطراف النزاع والانضمامات التي تبلغها قبل أو بعد وقوع الأعمال الحربية أو الاحتلال. ويبلغ مجلس الاتحاد السويسري بأسرع وسيلة أي تصديقات أو انضمامات يتلقاها من أطراف النزاع.

المادة 158

لكل طرف من الأطراف السامية المتعاقدة حق الانسحاب من هذه الاتفاقية.
ويبلغ الانسحاب كتابة إلي مجلس الاتحاد السويسري الذي يتولى إبلاغه إلي حكومات جميع الأطراف السامية المتعاقدة.
ويعتبر الانسحاب ساريا بعد مضي عام من تاريخ إبلاغه لمجلس الاتحاد السويسري. علي أن الانسحاب الذي يبلغ في وقت تكون فيه الدولة المنسحبة مشتركة في نزاع، لا يعتبر ساريا إلا بعد توقيع عقد الصلح، وعلي أي حال بعد انتهاء عمليات الإفراج عن الأشخاص الذين تحميهم الاتفاقية وإعادتهم إلي أوطانهم أو إعادة توطينهم.
ولا يكون للانسحاب أثره إلا بالنسبة للدولة المنسحبة. ولا يكون له أي أثر علي الالتزامات التي يجب أن تبقي أطراف النزاع ملتزمة بأدائها طبقا لمبادئ القانون الدولي الناشئة من الأعراف الراسخة بين الأمم المتمدنة، ومن القوانين الإنسانية، وما يمليه الضمير العام.

المادة 159

يسجل مجلس الاتحاد السويسري هذه الاتفاقية لدي الأمانة العامة للأمم المتحدة، ويخطر مجلس الاتحاد السويسري الأمانة العامة للأمم المتحدة كذلك بأي تصديقات أو انضمامات أو انسحابات يتلقاها بصدد هذه الاتفاقية.
إثباتا لذلك، قام الموقعون أدناه، الذين أودعوا وثائق تفويضهم، بتوقيع هذه الاتفاقية.
حرر في جنيف، في هذا اليوم الثاني عشر من آب/أغسطس 1949 باللغتين الإنكليزية والفرنسية، ويودع الأصل في محفوظات الاتحاد السويسري. ويرسل مجلس الاتحاد السويسري صورا مصدقة من الاتفاقية إلي جميع الدول الموقعة، وكذلك إلي الدول التي تنضم إلي الاتفاقية.


الملحق الأول
مشروع اتفاق بشأن مناطق ومواقع الاستشفاء والأمان

 

المادة 1

تخصص مناطق الاستشفاء والأمان بصفة قطعية للأشخاص المشار إليهم في المادة 23 من اتفاقية جنيف لتحسين حال الجرحى والمرضي بالقوات المسلحة في الميدان، المؤرخة في 12 آب/أغسطس 1949، وكذلك للأشخاص الذين يتولون تنظيم وإدارة هذه المناطق والمواقع ورعاية الأشخاص الذين يجمعون فيها.
ومع ذلك، يكون للأشخاص الذين تكون إقامتهم مستديمة في داخل هذه المناطق الحق في البقاء فيها.

المادة 2

علي الأشخاص الذين يوجدون بأي صفة في منطقة استشفاء وأمان أن يمتنعوا عن القيام بأي عمل له علاقة مباشرة بالعمليات الحربية أو إنتاج المهمات الحربية، سواء في داخل هذه المنطقة أو خارجها.

المادة 3

علي الدولة التي تنشئ منطقة استشفاء وأمان أن تتخذ جميع التدابير المناسبة لمنع دخول الأشخاص الذين ليس لهم حق دخولها أو التواجد فيها.

المادة 4

يجب أن تستوفي الشروط التالية في مناطق الاستشفاء والأمان:
(أ) لا تشغل إلا جزءا صغيرا من الأراضي الواقعة تحت سيطرة الدولة التي تنشئها،
(ب) تكون قليلة الكثافة السكانية بالمقارنة مع قدرتها علي الاستيعاب،
(ج) تكون بعيدة عن أي أهداف عسكرية وأي منشآت صناعية أو إدارية هامة، ومجردة من مثل هذه الأهداف،
(د) لا تقع في مناطق يوجد أي احتمال في أن تكون ذات أهمية في سير الحرب.

المادة 5

تخضع مناطق الاستشفاء والأمان للالتزامات التالية:
(أ) لا تستخدم طرق المواصلات ووسائل النقل التي تكون تحت تصرفها لنقل موظفين عسكرين أو مهمات عسكرية ولو كان لمجرد العبور،
(ب) لا يدافع عنها بوسائل عسكرية بأي حال.

المادة 6

تميز مناطق الاستشفاء والأمان بواسطة أشرطة مائلة حمراء علي أرضية بيضاء توضع علي الحدود الخارجية للمنطقة وفوق مبانيها.
وتميز المناطق المخصصة كلية للجرحى والمرضي بشارة الصليب الأحمر (أو الهلال الأحمر أو الأسد أو الشمس الأحمرين) علي أرضية بيضاء.

المادة 7

تقوم كل دولة منذ وقت السلم أو عند بدء الأعمال العدائية بإبلاغ جميع الأطراف السامية المتعاقدة بقائمة مناطق الاستشفاء والأمان الكائنة في الأراضي التي تسيطر عليها. وتبلغها بأي منطقة جديدة تنشأ أثناء النزاع.
وبمجرد أن يستلم الطرف المعادي الإخطار المشار إليه أعلاه، تكتسب المنطقة التي أنشئت الصفة القانونية.
علي أنه إذا رأي الطرف الخصم أن أحد الشروط الواردة في هذا الاتفاق غير مستوفاة بشكل ظاهر، فإن له أن يرفض الاعتراف بالمنطقة وأن يبلغ رفضه بصفة عاجلة إلي الطرف المسؤول عن المنطقة أو أن يعلق اعترافه بها علي فرض الرقابة المنصوص عليها بالمادة 8.

المادة 8

كل دولة تعترف بمنطقة أو بعدة مناطق استشفاء وأمان أنشأها الطرف الخصم لها حق في المطالبة بأن تقوم لجنة خاصة أو أكثر بالتحقق من استيفاء الشروط والالتزامات المبينة في هذا الاتفاق.
ولهذا الغرض، يكون لأعضاء اللجان الخاصة في جميع الأوقات مطلق الحرية في دخول مختلف المناطق، بل ويمكنهم الإقامة فيها بصفة مستديمة. توفر لهم جميع التسهيلات للقيام بواجبات المراقبة.

المادة 9

في الحالات التي تتبين فيها اللجان الخاصة وقائع تبدو لها مخالفة لأحكام هذا الاتفاق، يتعين عليها فورا تنبيه الدولة المسؤولة عن المنطقة بهذه الوقائع وتحدد لها مهلة أقصاها خمسة أيام لتصحيحها، وتبلغ بذلك الدولة التي اعترفت بالمنطقة.
إذا انقصت المهلة ولم تستجب الدولة المسؤولة عن المنطقة للتنبيه الذي وجه إليها، جاز للطرف الخصم أن يعلن أنه لم يعد ملتزما بهذا الاتفاق فيما يتعلق بالمنطقة المعنية.

المادة 10

تقوم الدولة التي تنشئ منطقة أو عدة مناطق استشفاء وأمان، وكذلك الأطراف المعادية التي أبلغت بإنشائها، بتعيين الأشخاص الذين يجوز لهم الاشتراك في اللجان الخاصة المشار إليها في المادتين 8 و 9، أو تعين لها الدول الحامية أو أي دولة محايدة أخري هؤلاء الأشخاص.

المادة 11

لا يجوز بأي حال أن تكون مناطق الاستشفاء والأمان هدفا للهجوم، بل تكفل لها أطراف النزاع الحماية والاحترام في جميع الأوقات.

المادة 12

في حالة وقوع احتلال، يستمر احترام مناطق الاستشفاء والأمان الموجودة بالأراضي المحتلة وتستخدم في نفس أغراضها.
علي أن يجوز لدولة الاحتلال أن تعدل الغرض منها بعد تأمين سلامة الأشخاص المجمعين فيها.

المادة 13

يطبق هذا الاتفاق أيضا علي المواقع التي تخصصها الدول لنفس الغرض الذي تنشأ من أجله مناطق الاستشفاء والأمان.


الملحق الثاني
مشروع لائحة تتعلق بالإغاثة الجماعية للمعتقلين المدنيين

 

المادة 1

يصرح للجان المعتقلين بتوزيع رسالات الإغاثة الجماعية المسؤولة عنها علي جميع المعتقلين التابعين إداريا للمعتقل الذي تعمل فيه هذه اللجان، وكذلك علي المعتقلين الموجودين بالمستشفيات أو السجون أو المنشآت التأديبية الأخرى.

المادة 2

يجري توزيع رسالات الإغاثة الجماعية طبقا لتعليمات المانحين ووفقا لخطة تضعها لجان المعتقلين، بيد أنه يفضل توزيع مواد الإغاثة الطبية بالاتفاق مع الأطباء الأقدمين، الذين يجوز لهم مخالفة هذه التعليمات في المستشفيات والمستوصفات بقدر ما تملي ذلك احتياجات مرضاهم. ويجري التوزيع في هذا الإطار دائما بطريقة منصفة.

المادة 3

بغية التمكن من التحقق من نوعية وكمية الإمدادات الواردة وإعداد التقارير المفصلة بشأن هذا الموضوع للمانحين، يصرح لأعضاء لجان المعتقلين بالذهاب إلي محطات السكة الحديدية وغيرها من نقط وصول رسالات الإغاثة الجماعية، القريبة من المعتقلات التي تعمل فيها اللجان.

المادة 4

توفر للجان المعتقلين التسهيلات اللازمة للتحقق من أن توزيع إمدادات الإغاثة الجماعية يجري وفقا لتعليماتها في جميع الأقسام الفرعية والملحقات التابعة للمعتقلات التي تعمل فيها.

المادة 5

يصرح للجان المعتقلين بأن تستوفي، وبأن تطلب من أعضاء لجان المعتقلين في فصائل العمل أو الأطباء الأقدمين في المستوصفات والمستشفيات أن يستوفوا استمارات أو استبيانات توجه إلي المانحين، وتتعلق بإمدادات الإغاثة الجماعية (التوزيع، والاحتياجات، والكميات، إلخ). وترسل هذه الاستمارات والاستبيانات المستوفاة علي النحو الواجب إلي المانحين دون إبطاء.

المادة 6

لضمان انتظام توزيع إمدادات الإغاثة الجماعية علي المعتقلين في المعتقلات، ولمواجهة أي احتياجات يمكن أن تنشأ نتيجة لوصول دفعات جديدة من المعتقلين، يسمح للجان المعتقلين بتكوين احتياطيات كافية من إمدادات الإغاثة الجماعية بصورة منتظمة. ولهذا الغرض، توضع تحت تصرفها مخازن مناسبة، ويزود كل مخزن بقفلين تحتفظ لجنة المعتقلين بمفاتيح أحدهما ويحتفظ قائد المعتقل بمفاتيح الآخر.

المادة 7

علي الأطراف السامية المتعاقدة، والدول الحاجزة بصفة خاصة، أن تسمح بقدر الإمكان، مع مراعاة نظام تموين السكان، بمشتري أي سلع في أراضيها لأغراض توزيع مواد إغاثة جماعية علي المعتقلين. وعليها بالمثل أن تسهل نقل الاعتمادات والتدابير المالية أو الفنية أو الإدارية التي تتخذ للقيام بهذه المشتريات.

المادة 8

لا تكون الأحكام المتقدمة عقبة أمام حق المعتقلين في تلقي إمدادات الإغاثة الجماعية قبل وصولهم إلي أحد المعتقلات أو أثناء نقلهم، أو أمام إمكانية قيام ممثلي الدولة الحامية، أو اللجنة الدولية للصليب الأحمر أو أي هيئة إنسانية أخري تعاون المعتقلين وتتولى نقل هذه المعونات، بتوزيعها علي الأشخاص المرسلة إليهم بأي وسيلة أخري يرونها مناسبة.


الملحق الثالث

أولا: بطاقة اعتقال

1. وجه البطاقة
إدارة المعتقلين المدنيين
معفاة من رسوم البريد
بطاقة بريدية
تنبيه هام
يجب استيفاء هذه البطاقة بواسطة كل معتقل فور اعتقاله، وفي كل مرة يتغير فيها عنوانه بسبب النقل إلي معتقل آخر أو إلي مستشفي.
هذه البطاقة ليست هي البطاقة الخاصة التي يسمح للشخص المعتقل بأن يرسلها إلي عائلته.
الوكالة المركزية للاستعلام عن الأشخاص المحميين
اللجنة الدولية للصليب الأحمر
2. ظهر البطاقة
اكتب بخط واضح كتابة مقروءة
1. الجنسية
2. اللقب
3. الأسماء الأولي (بالكامل)
4. الاسم الأول للوالد
5. تاريخ الميلاد
6. محل الميلاد
7. المهنة
8. العنوان قبل الاعتقال
9. عنوان العائلة
10. * تم اعتقالي بتاريخ             أو قدمت من (المستشفي، إلخ) بتاريخ
11. * حالتي الصحية
12. عنواني الحالي
13. التاريخ
14. التوقيع
)*( اشطب ما لا داعي له -لا تضف أي ملاحظات- أنظر التفصيلات علي الوجه الآخر للبطاقة
(اتساع بطاقة الاعتقال: 10
x 15 سنتيمترا)

ثانيا: رسالة

إدارة المعتقلين المدنيين
معفاة من رسوم البريد
المرسل إليه:
الشارع والرقم:
جهة الوصول (البلدة أو الناحية)
المحافظة أو القسم
البلد أو الدولة
الراسل:
اللقب والأسماء الأولي:
تاريخ ومحل الميلاد:
عنوان المعتقل:
اتساع رقعة الرسالة: 29
x 15 سنتيمترا

ثالثا: بطاقة المراسلة
وجه البطاقة
إدارة المعتقلين المدنيين
الراسل:
اللقب والأسماء الأولي:
تاريخ ومحل الميلاد:
عنوان المعتقل:
معفاة من رسوم البريد
بطاقة بريدية
المرسل إليه
الشارع والرقم
مكان الوصول (البلدة أو الناحية)
المحافظة أو القسم
البلد أو الدولة
ظهر البطاقة
التاريخ
اكتب علي الأسطر المنقوطة فقط وبوضوح تام
(اتساع بطاقة المراسلة: 10
x 15 سنتيمترا)


 

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق