الفصل
الاول
المادة 1- الجمعية هي مجموع مؤلّف من عدة
أشخاص لتوحيد معلوماتهم أو مساعيهم بصورة دائمة ولغرض لا يُقصد به إقتسام الربح.
المادة 2- إن تأليف الجمعية لا يحتاج الى الرخصة في أول الأمر ولكنه يُلزم في كل حال بمقتضى المادة السادسة إعلام الحكومة بها بعد تأسيسها.
المادة 3- معدّلة وفقاً للقانون تاريخ 26/5/1928
لا يجوز تأليف جمعيات مستندة على أساس غير مشروع مخالف لأحكام القوانين والآداب العمومية أو على قصد الإخلال براحة المملكة وبكمال ملكية الدولة أو تغيير شكل الحكومة الحاضرة أو التفريق سياسةً بين العناصر العثمانية المختلفة ويُرفض إعطاء العلم والخبر بها وتُحل بمرسوم يصدر في مجلس الوزراء.
المادة 4- من الممنوع تأليف جمعيات سياسية أساسها أو عنوانها القومية والجنسية.
المادة 5- إن عضو الجمعية يشترط فيه أن لا يكون سنه دون العشرين وأن لا يكون محكوماً عليه بجناية أو محروماً من الحقوق المدنية.
المادة 6- يُمنع منعاً قطعياً تأليف الجمعيات السرية فبناءً عليه يجب حالاً عند تأليف الجمعية أن يعطي مؤسسوها الى نظارة الداخلية إذا كان مركزها في دار السعادة والى أكبر مأموري الملكية في المحل إذا كان مركزها في الخارج بياناً ممضياً ومختوماً منهم يحتوي على عنوان الجمعية وبيان مقصدها ومركز إدارتها وأسماء المكلّفين بأمور الإدارة وصفتهم ومقامهم ويعطي لهم مقابلة لذلك علم وخبر ويربط بهذا البيان نسختان من نظام الجمعية الأساسي مصادق عليهما بخاتم الجمعية الرسمي.
وبعد أخذ العلم والخبر تُعلن الكيفية من قبل المؤسسين. ويتحتّم على الجمعيات أن تُعلم الحكومة في الحال بما يقع من التعديل والتبديل في نظامها الأساسي أو في هيئة إدارتها ومقامها. وهذا التعديل والتبديل إنما ينفذ حكمه على شخص ثالث من يوم إعلام الحكومة به. وينبغي أن يرقّم في دفتر مخصوص وأي وقتٍ طلبته الحكومة العدلية أو الحكومة الملكية ينبغي إبرازه لها.
المادة 7- يشترط أن يوجد في مركز كل جمعية هيئة إدارية تؤلّف من شخصين على الأقل وإن كان لها شعب فيكون ايضاً لكل شعبة هيئة إدارية مربوطة بالهيئة المركزية ويشترط على هذه الهيئات أولاً أن تمسك ثلاثة دفاتر تسطّر في الأول منها هوية أعضاء الجمعية وتاريخ دخولهم وفي الثاني مقررات الهيئة الإدارية ومخابراتها وتبليغاتها وفي الثالث ما يعود للجمعية من الواردات ومفردات المصارفات ونوعها ومقدارها وأن تبرز هذه الدفاتر الى الحكومة العدلية والملكية في أي وقتٍ طلبتها.
المادة 8- كل جمعية أعطت بياناً وفقاً للمادة 6 يمكنها أن تتقدّم الى المحاكم بالواسطة بصفة مدعٍ أو مدعى عليه على ما سيأتي في المادة 9 وأن تدير وتتصرّف فيما عدا الإعانات التي تقع من قبل الدولة لدى الإيجاب أولاً: بالحصص النقدية التي تُعطى من الأعضاء بشرط أن لا تتجاوز الحصة أربعة وعشرين ذهباً في السنة، ثانياً: بالمحل المخصّص لإدارة الجمعية واجتماع أعضائها، ثالثاً: بالأموال غير المنقولة اللازمة لإجراء الغرض المقصود وذلك وفقاً لنظامها الخاص. ويمتنع على الجمعيات أن تتصرّف فيما سوى ذلك من الأموال غير المنقولة.
المادة 9- إن المراجعات والمطالبات التي ترفع بإسم الجمعيات لأجل المصالح العائدة للجمعية الى المأمورين والمحاكم والمجالس الرسمية لا يمكن أن تجري إلاّ بواسطة إستدعاء ذي تمغة يمضيه ويختمه المدير أو الكاتب العمومي بإمضائه وختمه الذاتي وهوية مثل هؤلاء الأشخاص العاملين بإسم الجمعية يصرّح بها في نظام الجمعية الأساسي.
المادة 10- يمكن لعضو الجمعية أن ينفصل عنها في أي وقتٍ أراد ولو شرط في نظامها الأساسي عكس ذلك ولكن بعد أن يؤدي الحصة النقدية العائدة الى السنة الحالية و قد حل أجلها .
المادة 11- كل نوع من الأسلحة النارية و الجارحة يمتنع على الجمعيات إدخاله وحفظه في أماكن إجتماعها غير أنه يمكن أن يوجد بمعرفة الضابطة في المنتديات التي تخصّص لتعلّم الصيد ولعب السيف ما تحتاجه من الأسلحة وبقدر إحتياجها.
المادة 12- معدّلة وفقاً للمرسوم الإشتراعي رقم 41 تاريخ 28/9/1932:
إن الجمعيات التي لا تعلن أمرها وتُنبىء الحكومة بإعطائها البيان وفقاً للمادتين 2و6 فكما أنه بعد منعها من قبل الحكومة يجازى مؤسسوها وهيئة إدارتها وصاحب محل إجتماعها أو مستأجره بالجزاء النقدي من خمسة ذهبات الى خمسة وعشرين ذهباً فكذلك إذا كانت هذه الجمعية قد تألّفت لغرض من الأغراض المضرّة والممنوعة المبينة في المادة 3 أو في قانون الجزاء يُحكم أيضاً على حدة بالجزاء المعيّن في القانون المذكور.
كل من يشترك على أي وجهٍ كان في جمعية أو لجنة أو هيئة ترمي مباشرة او بالواسطة الى عرقلة سير المصالح العامة يُعاقب بالحبس من ستة أشهر الى ثلاث سنوات وبغرامة نقدية من 25 الى 200 ليرة لبنانية سورية أو بإحدى هاتين العقوبتين.
المادة 13- من خالف أحكام المواد 4و5و7و9 وما لا تعلق له بالأخبار والإعلان من أحكام المادة 6 يجازى بالجزاء النقدي من ذهبين الى عشرة ذهبات وعند التكرار يُعاقب بضعفي هذا القدر. ومن أبقى خلافاً لهذا القانون جمعية مُنعت بمقتضى المادة 12 أو جدد تأسيسها وإدارتها يُعاقب بالجزاء النقدي من عشرة ذهبات الى 50 ذهباً وبالحبس من شهرين الى سنة ويعاقب بهذا الجزاء من جعل محلاً له مجتمعاً لأعضاء جمعية ممنوعة.
المادة 14- إن الأموال العائدة لجمعية منعتها الحكومة أو فسخت برضاء أعضائها واختيارهم أو بحكم نظامها الداخلي إذا وجد بشأنها نص في نظام تلك الجمعية الأساسي عمل بها وإلا عمل بموجب القرار الذي يُعطي من هيئة الجمعية العمومية. إن الجمعية التي منعت إذا كانت من الجمعيات المؤسسة لغرض من الأغراض المضرّة والممنوعة السابق ذكرها في المادة 3 تأخذ الحكومة أموالها وتضبطها.
المادة 15- إن المنتديات (كلوب) أيضاً هي من قبيل الجمعيات المحكى عنها في هذا الفصل.
المادة 16- إن الجمعيات الموجودة الان يتحتم عليها في مدة شهرين إعتبارا من تاريخ نشر هذا القانون أن تعطي البيان وتوفي شرط الإعلان وفقاً للمادتين 2و6 وأن توفق العمل على أحكام سائر المواد.
المادة 2- إن تأليف الجمعية لا يحتاج الى الرخصة في أول الأمر ولكنه يُلزم في كل حال بمقتضى المادة السادسة إعلام الحكومة بها بعد تأسيسها.
المادة 3- معدّلة وفقاً للقانون تاريخ 26/5/1928
لا يجوز تأليف جمعيات مستندة على أساس غير مشروع مخالف لأحكام القوانين والآداب العمومية أو على قصد الإخلال براحة المملكة وبكمال ملكية الدولة أو تغيير شكل الحكومة الحاضرة أو التفريق سياسةً بين العناصر العثمانية المختلفة ويُرفض إعطاء العلم والخبر بها وتُحل بمرسوم يصدر في مجلس الوزراء.
المادة 4- من الممنوع تأليف جمعيات سياسية أساسها أو عنوانها القومية والجنسية.
المادة 5- إن عضو الجمعية يشترط فيه أن لا يكون سنه دون العشرين وأن لا يكون محكوماً عليه بجناية أو محروماً من الحقوق المدنية.
المادة 6- يُمنع منعاً قطعياً تأليف الجمعيات السرية فبناءً عليه يجب حالاً عند تأليف الجمعية أن يعطي مؤسسوها الى نظارة الداخلية إذا كان مركزها في دار السعادة والى أكبر مأموري الملكية في المحل إذا كان مركزها في الخارج بياناً ممضياً ومختوماً منهم يحتوي على عنوان الجمعية وبيان مقصدها ومركز إدارتها وأسماء المكلّفين بأمور الإدارة وصفتهم ومقامهم ويعطي لهم مقابلة لذلك علم وخبر ويربط بهذا البيان نسختان من نظام الجمعية الأساسي مصادق عليهما بخاتم الجمعية الرسمي.
وبعد أخذ العلم والخبر تُعلن الكيفية من قبل المؤسسين. ويتحتّم على الجمعيات أن تُعلم الحكومة في الحال بما يقع من التعديل والتبديل في نظامها الأساسي أو في هيئة إدارتها ومقامها. وهذا التعديل والتبديل إنما ينفذ حكمه على شخص ثالث من يوم إعلام الحكومة به. وينبغي أن يرقّم في دفتر مخصوص وأي وقتٍ طلبته الحكومة العدلية أو الحكومة الملكية ينبغي إبرازه لها.
المادة 7- يشترط أن يوجد في مركز كل جمعية هيئة إدارية تؤلّف من شخصين على الأقل وإن كان لها شعب فيكون ايضاً لكل شعبة هيئة إدارية مربوطة بالهيئة المركزية ويشترط على هذه الهيئات أولاً أن تمسك ثلاثة دفاتر تسطّر في الأول منها هوية أعضاء الجمعية وتاريخ دخولهم وفي الثاني مقررات الهيئة الإدارية ومخابراتها وتبليغاتها وفي الثالث ما يعود للجمعية من الواردات ومفردات المصارفات ونوعها ومقدارها وأن تبرز هذه الدفاتر الى الحكومة العدلية والملكية في أي وقتٍ طلبتها.
المادة 8- كل جمعية أعطت بياناً وفقاً للمادة 6 يمكنها أن تتقدّم الى المحاكم بالواسطة بصفة مدعٍ أو مدعى عليه على ما سيأتي في المادة 9 وأن تدير وتتصرّف فيما عدا الإعانات التي تقع من قبل الدولة لدى الإيجاب أولاً: بالحصص النقدية التي تُعطى من الأعضاء بشرط أن لا تتجاوز الحصة أربعة وعشرين ذهباً في السنة، ثانياً: بالمحل المخصّص لإدارة الجمعية واجتماع أعضائها، ثالثاً: بالأموال غير المنقولة اللازمة لإجراء الغرض المقصود وذلك وفقاً لنظامها الخاص. ويمتنع على الجمعيات أن تتصرّف فيما سوى ذلك من الأموال غير المنقولة.
المادة 9- إن المراجعات والمطالبات التي ترفع بإسم الجمعيات لأجل المصالح العائدة للجمعية الى المأمورين والمحاكم والمجالس الرسمية لا يمكن أن تجري إلاّ بواسطة إستدعاء ذي تمغة يمضيه ويختمه المدير أو الكاتب العمومي بإمضائه وختمه الذاتي وهوية مثل هؤلاء الأشخاص العاملين بإسم الجمعية يصرّح بها في نظام الجمعية الأساسي.
المادة 10- يمكن لعضو الجمعية أن ينفصل عنها في أي وقتٍ أراد ولو شرط في نظامها الأساسي عكس ذلك ولكن بعد أن يؤدي الحصة النقدية العائدة الى السنة الحالية و قد حل أجلها .
المادة 11- كل نوع من الأسلحة النارية و الجارحة يمتنع على الجمعيات إدخاله وحفظه في أماكن إجتماعها غير أنه يمكن أن يوجد بمعرفة الضابطة في المنتديات التي تخصّص لتعلّم الصيد ولعب السيف ما تحتاجه من الأسلحة وبقدر إحتياجها.
المادة 12- معدّلة وفقاً للمرسوم الإشتراعي رقم 41 تاريخ 28/9/1932:
إن الجمعيات التي لا تعلن أمرها وتُنبىء الحكومة بإعطائها البيان وفقاً للمادتين 2و6 فكما أنه بعد منعها من قبل الحكومة يجازى مؤسسوها وهيئة إدارتها وصاحب محل إجتماعها أو مستأجره بالجزاء النقدي من خمسة ذهبات الى خمسة وعشرين ذهباً فكذلك إذا كانت هذه الجمعية قد تألّفت لغرض من الأغراض المضرّة والممنوعة المبينة في المادة 3 أو في قانون الجزاء يُحكم أيضاً على حدة بالجزاء المعيّن في القانون المذكور.
كل من يشترك على أي وجهٍ كان في جمعية أو لجنة أو هيئة ترمي مباشرة او بالواسطة الى عرقلة سير المصالح العامة يُعاقب بالحبس من ستة أشهر الى ثلاث سنوات وبغرامة نقدية من 25 الى 200 ليرة لبنانية سورية أو بإحدى هاتين العقوبتين.
المادة 13- من خالف أحكام المواد 4و5و7و9 وما لا تعلق له بالأخبار والإعلان من أحكام المادة 6 يجازى بالجزاء النقدي من ذهبين الى عشرة ذهبات وعند التكرار يُعاقب بضعفي هذا القدر. ومن أبقى خلافاً لهذا القانون جمعية مُنعت بمقتضى المادة 12 أو جدد تأسيسها وإدارتها يُعاقب بالجزاء النقدي من عشرة ذهبات الى 50 ذهباً وبالحبس من شهرين الى سنة ويعاقب بهذا الجزاء من جعل محلاً له مجتمعاً لأعضاء جمعية ممنوعة.
المادة 14- إن الأموال العائدة لجمعية منعتها الحكومة أو فسخت برضاء أعضائها واختيارهم أو بحكم نظامها الداخلي إذا وجد بشأنها نص في نظام تلك الجمعية الأساسي عمل بها وإلا عمل بموجب القرار الذي يُعطي من هيئة الجمعية العمومية. إن الجمعية التي منعت إذا كانت من الجمعيات المؤسسة لغرض من الأغراض المضرّة والممنوعة السابق ذكرها في المادة 3 تأخذ الحكومة أموالها وتضبطها.
المادة 15- إن المنتديات (كلوب) أيضاً هي من قبيل الجمعيات المحكى عنها في هذا الفصل.
المادة 16- إن الجمعيات الموجودة الان يتحتم عليها في مدة شهرين إعتبارا من تاريخ نشر هذا القانون أن تعطي البيان وتوفي شرط الإعلان وفقاً للمادتين 2و6 وأن توفق العمل على أحكام سائر المواد.
الفصل
الثاني
المادة
17- إن عد الجمعية خادمة للمنافع العامة يتوقّف على مصادقة الدولة بقرار من شورى
الدولة ويمكن لمثل هذه الجمعية أن تجري جميع المعاملات الحقوقية غير الممنوعة
بنظامها الأساسي. والأسهم والتحاويل التي تتملّكها الجمعية ينبغي في كل حال أن
يرقّم ويحوّل بإسمها ما كان منها عائداً لحامله. أما الأموال الموهوب أو الموصى به
مالاً غير منقول ولم يكن إلا برخصة مخصوصة من الحكومة. وإذا كان الموهوب أو الموصى
به مالاً غير منقول ولم يكن إليه حاجة للقيام بوظيفة الجمعية فيُباع ويصرّح في
القرار الذي يُعطى بقبوله بالمدة التي يجب أن يُباع فيها. أما بدل المال الذي
يُباع فيسلّم الى صندوق الجمعية.المادة 18- للضابطة أن تفتّش الجمعيات والمنتديات فعليها من ثم أن تفتح محال إجتماعها في كل وقت لمأموري الضابطة ولكن حتى يثبت مأمورو الضابطة لدى الحاجة أن دخولهم محل الإجتماع كان مستنداً الى لزوم حقيقي يلزمهم إبراز ورقة رسمية تتضمّن الأمر أو الإجازة بدخول ذلك المحل تعطى لهم في دار السعادة من ناظر الضابطة وفي الولايات من أكبر مأموري الملكية المحليين أو من وكيله.
المادة 19- إن نظارتي الداخلية والعدلية مأمورتان بإجراء هذا القانون.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق