السبت، 18 يناير 2014


سان خوسيه في 22/11/1969
(أعد النص في إطار منظمة الدول الأميركية)
الديباجة
إن الدول الأميركية الموقعة على هذه الاتفاقية،
إذ تؤكد من جديد عزمها على أن تعزز، في هذه القارة، وفي إطار المؤسسات الديمقراطية، نظاما من الحرية الشخصية والعدالة الاجتماعية مبنيا على احترام حقوق الإنسان الأساسية،
وإذ تقر بأن حقوق الإنسان الأساسية لا تستمد من كونه مواطنا في دولة ما، بل تستند إلى الصفات المميزة للشخصية البشرية وتبرز بالتالي حماية دولية لها في شكل اتفاقية تدعم أو تكمل الحماية التي توفرها القوانين الداخلية للدول الأميركية،
وإذ تعتبر أن هذه المبادئ قد أقرها ميثاق منظمة الدول الأميركية، والإعلان الأميركي لحقوق وواجبات الإنسان، والإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وأنه قد أعيد تأكيدها وتنقيحها في وثائق دولية أخرى على المستويين العالمي والإقليمي،
وإذ تكرر، وفقا للإعلان العالمي لحقوق الإنسان، أن مثال الإنسان الحر الآمن من الخوف والفاقة لا يمكن أن يتحقق إلا بتهيئة الظروف التي تسمح لكل إنسان بأن يتمتع بحقوقه الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وكذلك بحقوقه المدنية والسياسية،
وإذ تأخذ بعين الاعتبار أن المؤتمر الأميركي الخاص الثالث (المنعقد في بوينس ايرس عام 1967) قد وافق على تضمين ميثاق المنظمة نفسه معايير أوسع فيما يتعلق بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والتربوية وقرر أن اتفاقية أميركية حول حقوق الإنسان ينبغي أن تحدد بنية واختصاص وإجراءات الهيئات المسؤولة عن هذه المسائل،
قد اتفقت على ما يلي:
الباب الأول
واجبات الدولة والحقوق المحمية
الفصل الأول
الواجبات العامة
المادة 1
واجب احترام الحقوق
1- تتعهد الدول الأطراف في هذه الاتفاقية بأن تحترم الحقوق والحريات المعترف بها في هذه الاتفاقية وبأن تضمن لكل الأشخاص الخاضعين لولايتها القانونية الممارسة الحرة والكاملة لتلك الحقوق والحريات دون أي تمييز بسبب العرق، أو اللون، أو الجنس، أو اللغة، أو الدين، أو الآراء السياسية أو غير السياسية، أو الأصل القومي أو الاجتماعي، أو الوضع الاقتصادي، أو المولد، أو أي وضع اجتماعي آخر.
2- إن كلمة "إنسان" أو "شخص" في هذه الاتفاقية تعني كل كائن بشري.
المادة 2
الآثار القانونية المحلية
حيثما تكون ممارسة أي من الحقوق أو الحريات المشار إليها في المادة 1 غير مكفولة بعد بنصوص تشريعية أو غير تشريعية، تتعهد الدول الأطراف بأن تتخذ، وفقا لأصولها الدستورية وأحكام هذه الاتفاقية، كل الإجراءات التشريعية أو غير التشريعية التي قد تكون ضرورية لإنفاذ تلك الحقوق والحريات.
الفصل الثاني
الحقوق المدنية والسياسية
المادة 3
الحق في الشخصية القانونية
لكل إنسان الحق في أن تعترف بشخصيته القانونية.
المادة 4
الحق في الحياة
1- لكل إنسان الحق في أن تكون حياته محترمة. هذا الحق يحميه القانون، وبشكل عام، منذ لحظة الحمل. ولا يجوز أن يحرم أحد من حياته بصورة تعسفية.
2- لا يجوز في البلدان التي لم تلغ عقوبة الإعدام أن توقع هذه العقوبة إلا على أشد الجرائم خطورة، وبموجب حكم نهائي صادر عن محكمة مختصة ووفقا لقانون ينص على تلك العقوبة ويكون نافذا قبل ارتكاب الجريمة. وكذلك لا يجوز تطبيق عقوبة الإعدام على الجرائم التي لا يعاقب عليها بها حاليا.
3- لا يجوز إعادة عقوبة الإعدام في الدول التي ألغتها.
4- لا يجوز في أي حال من الأحوال أن تحكم بالإعدام في الجرائم السياسية أو الجرائم العادية الملحقة بها.
5- لا يجوز أن تحكم بالإعدام على الأشخاص الذين كانوا وقت ارتكاب الجريمة دون الثمانية
عشر عاما أو فوق السبعين عاما. وكذلك لا يجوز تطبيق هذه العقوبة على النساء الحوامل.
6- لكل شخص محكوم عليه بالإعدام حق طلب العفو العام أو الخاص أو إبدال العقوبة. ويمكن تلبية كل هذه الطلبات في جميع الحالات. ولا يجوز تنفيذ حكم الإعدام ما دام هذا الطلب قيد الدرس من يتل السلطة المختصة.
المادة 5
تحريم التعذيب
1- لكل إنسان الحق في أن تكون سلامته الجسدية والعقلية والمعنوية محترمة.
2- لا يجوز إخضاع أحد للتعذيب أو لعقوبة أو معاملة قاسية أو غير إنسانية أو مذلة. ويعامل كل الذين قيدت
حريتهم بالاحترام الواجب للكرامة المتأصلة في شخص الإنسان.
3- العقوبة شخصية ولا يجوز أن تصيب إلا المذنب.
4- يعزل المتهمون عن المدانين، إلا في ظروف استثنائية، ويعاملون معاملة مختلفة تتفق مع كونهم أشخاصا غير مدانين.
5- يعزل القاصرون، خلال خضوعهم لإجراءات جزائية، عن البالغين، ويجلبون بأسرع ما يمكن أمام محاكم خاصة
لكي يعاملوا معاملة تتلاءم ووضعهم كقاصرين.
6- إن الهدف الأساسي للعقوبات المقيدة للحرية هو إصلاح المساجين وإعادة تكييفهم الاجتماعي.
المادة 6
تحريم الرق والعبودية
1- لا يجوز إخضاع أحد للعبودية أو الرق غير الإرادي، فهما محظوران بكل أشكالهما، وكذلك الاتجار بالرقيق والنساء.
2- لا يجوز إكراه أحد على السخرة أو العمل الإلزامي. وفي البلدان التي تجيز المعاقبة على بعض الجرائم بالسجن مع الأشغال الشاقة، لا يجوز تفسير النص الحالي على نحو يجعله يمنع تنفيذ تلك العقوبة الصادرة عن محكمة مختصة. ومع ذلك لا يجوز للعمل الإلزامي أو الشغل الشاق أن يؤذي كرامة السجين أو قدرته الجسدية أو الفكرية.
3- لأغراض هذه المادة، لا يشكل ما يلي عملا إلزاميا أو شاقا:
أ- أي عمل أو خدمة يفرض عادة على شخص مسجون تنفيذا لحكم أو لقرار رسمي صادر عن سلطة قضائية مختصة. ويجب أن ينفذ ذلك العمل وتلك الخدمة تحت إشراف ورقابة السلطات العامة، ولا يجوز أن يخضع الذين يؤدون ذلك العمل وتلك الخدمة لأي فرد أو شركة أو شخص معنوي ؛
ب- أية خدمة عسكرية، وفي البلدان التي تعترف بحق الاستنكاف الضميري عن الخدمة العسكرية أو أية خدمة وطنية ينص عليها القانون كبديل لتلك الخدمة العسكرية ؛
ج- أية خدمة تفرض في أوقات الخطر والكوارث التي تهدد وجود الجماعة أو رفاهتها ؛
د- أي عمل أو خدمة تشكل جزءا من الالتزامات المدنية العادية.
المادة 7
حق الحرية الشخصية
1- لكل شخص حق في الحرية الشخصية وفي الأمان على شخصه.
2- لا يجوز أن يحرم أحد من حريته الجسدية إلا للأسباب وفي الأحوال المحددة سلفا في دساتير الدول الأطراف أو في القوانين الصادرة طبقا لهذه الدساتير.
3- لا يجوز حبس أحد أو إلقاء القبض عليه تعسفا.
4- يجب إبلاغ أي شخص يتم توقيفه بأسباب ذلك التوقيف ويجب إخطاره فورا بالتهمة أو التهم الموجهة إليه.
5- يجلب الموقوف، دون إبطاء،. أمام القاضي أو أي موظف يخوله القانون أن يمارس سلطة قضائية، ويجب أن يحاكم خلال مدة معقولة أو يفرج عنه دون الإخلال باستمرار الدعوى. ويمكن أن يكون الإفراج عنه مشروطا بضمانات تكفل حضوره المحاكمة.
6- لكل شخص يحرم من حريته حق الرجوع إلى محكمة مختصة تفصل، دون إبطاء، في قانونية توقيفه أو احتجازه، وتأمر بالإفراج عنه إذا كان توقيفه أو احتجازه غير قانوني. وفي الدول الأطراف التي تجيز قوانينها لكل من يعتقد أنه مهدد بالحرمان من حريته أن يرجع إلى محكمة مختصة لكي تفصل في قانونية ذلك التهديد، لا يجوز أن يقيد هذا التدبير أو يلغى. وللفريق ذي المصلحة أو من ينوب عنه حق الاستفادة من هذه التدابير.
7- لا يجوز توقيف أحد بسبب دين. لكن هذا المبدأ لا يحد من الأوامر التي تصدرها سلطة قضائية مختصة بسبب عدم القيام بواجب الإعالة.
المادة 8
الحق في محاكمة عادلة
1- لكل شخص الحق في محاكمة تتوفر فيها الضمانات الكافية وتجريها خلال وقت معقول محكمة مختصة مستقلة غير متحيزة كانت قد أسست سابقا وفقا للقانون، وذلك لإثبات أية تهمة ذات طبيعة جزائية موجهة إليه أو للبت في حقوقه أو موجباته ذات الصفة المدنية أو المالية أو المتعلقة بالعمل أو أية صفة أخرى.
2- لكل متهم بجريمة خطيرة الحق في أن يعتبر بريئا طالما لم تثبت إدانته وفقا للقانون. وخلال الإجراءات القانونية، لكل شخص- على قدم المساواة التامة مع الجميع- الحق في الحصول على الضمانات الدنيا التالية:
أ- حق المتهم في الاستعانة بمترجم دون مقابل إذا كان لا يفهم أو يتكلم. لغة المحكمة ؛
ب- إخطار المتهم مسبقا وبالتفصيل بالتهم الموجهة إليه ؛
ج- حق المتهم في الحصول على الوقت الكافي والوسائل المناسبة لإعداد دفاعه ؛
د- حق المتهم في الدفاع عن نفسه شخصيا أو بواسطة محام يختاره بنفسه، وحقه في الاتصال بمحاميه بحرية وسرا
هـ- حقه، غير القابل للتحويل، في الاستعانة بمحام توفره له الدولة، مقابل أجر أو بدون أجر حسبما ينص عليه القانون المحلي، إذا لم يدافع المتهم عن نفسه شخصيا أو لم يستخدم محاميه الخاص ضمن المهلة التي يحددها القانون
و- حق الدفاع في استجواب الشهود الموجودين في المحكمة وفي استحضار- بصفة شهود- الخبراء وسواهم ممن قد يلقون ضوءا على الوقائع ؛
ز- حق المتهم في ألاّ يجبر على أن يكون شاهدا ضد نفسه أو أن يعترف بالذنب ؛
ح- حقه في استئناف الحكم أمام محكمة أعلى درجة.
3- يعتبر اعتراف المتهم بالذنب سليما ومعمولا به شرط أن يكون قد تم دون أيما إكراه من أي نوع.
4- إذا برئ المتهم بحكم غير قابل للاستئناف، فلا يجوز أن يخضع لمحاكمة جديدة للسبب عينه.
5- تكون الإجراءات الجزائية علنية إلا في حالات استثنائية تقتضيها حماية مصلحة العدالة.
المادة 9
تحريم القوانين الرجعية
لا يجوز أن يدان أحد بسبب أي عمل أو امتناع في عمل لم يكن يشكل وقت ارتكابه جرما جزائيا بمقتضى القانون المعمول به. ولا يجوز فرض عقوبة أشد من تلك التي كانت سارية عند ارتكاب الجرم الجزائي. ويستفيد المذنب من أية عقوبة أخص فد يفرضها القانون على الجرم بعد ارتكابه.
المادة 10
الحق في التعويض
لكل من حكم عليه بحكم نهائي مشوب بإساءة تطبيق أحكام العدالة، الحق في التعويض طبقا للقانون.
المادة 11
حق الخصومة
1- لكل إنسان الحق في أن يحترم شرفه وتصان كرامته.
2- لا يجوز أن يتعرض أحد لتدخل اعتباطي أو تعسفي في حياته الخاصة أو في شؤون أسرته أو منزله أو مراسلاته، ولا أن يتعرض لاعتداءات غير مشروعة على شرفه أو سمعته.
3- لكل إنسان الحق في أن يحميه القانون من مثل ذلك التدخل أو تلك الاعتداءات.
المادة 12
حرية الضمير والدين
1- لكل إنسان الحق في حرية الضمير والدين. وهذا الحق يشمل حرية المرء في المحافظة على دينه أو معتقداته أو تغييرهما، وكذلك حرية المرء في المجاهرة بدينه أو معتقداته ونشرهما سواء بمفرده أو مع الآخرين سرا وعلانية.
2- لا يجوز أن يتعرض أحد لقيود قد تعيق حريته في المحافظة على دينه أو معتقداته أو في تغييرهما.
3- لا تخضع حرية إظهار الدين والمعتقدات إلا للقيود التي يرسمها القانون والتي تكون ضرورية لحماية السلامة العامة أو النظام العام أو الصحة العامة أو الأخلاق العامة أو حقوق الآخرين أو حرياتهم.
4- للآباء أو الأوصياء، حسبما يكون الحال، الحق في أن يوفروا لأولادهم أو القاصرين الخاضعين لوصايتهم تربية دينية وأخلاقية وفقا لقناعاتهم الخاصة.
المادة 13
حرية الفكر والتعبير
1- لكل إنسان الحق في حرية الفكر والتعبير. ويشمل هذا الحق حريته في البحث عن مختلف أنواع المعلومات والأفكار وتقفيها ونقلها إلى الآخرين، دونما اعتبار للحدود، سواء شفاها أو كتابة أو طباعة أو في قالب فني أو بأية وسيلة يختارها.
2- لا يجوز أن تخضع ممارسة الحق المنصوص عليه في الفقرة السابقة لرقابة مسبقة، بل يمكن أن تكون موضوعا لفرض مسؤولية لاحقة يحددها القانون صراحة وتكون ضرورية من أجل ضمان:
أ- احترام حقوق الآخرين أو سمعتهم ؛
ب-. حماية الأمن القومي أو النظام العام أو الصحة العامة أو الأخلاق العامة.
3- لا يجوز تقييد حق التعبير بأساليب أو وسائل غير مباشرة، كالتعسف في استعمال الإشراف الحكومي أو غير الرسمي على ورق الصحف، أو تردد موجات الإرسال الإذاعية أو التلفزيونية، أو الآلات أو الأجهزة المستعملة في نشر المعلومات، أو بأية وسيلة أخرى من شأنها أن تعرقل نقل الأفكار والآراء وتداولها وانتشارها.
4- على الرغم من أحكام الفقرة 2 السابقة، يمكن إخضاع وسائل التسلية العامة لرقابة مسبقة ينص عليها القانون، ولكن لغاية وحيدة هي تنظيم الحصول عليها من أجل الحماية الأخلاقية للأطفال والمراهقين.
5- إن أية دعاية للحرب وأية دعوة إلى الكراهية القومية أو العرقية أو الدينية، واللذين يشكلان تحريضا على العنف المخالف للقانون، أو أي عمل غير قانوني آخر ومشابه ضد أي شخص أو مجموعة أشخاص، مهما كان سببه، بما في ذلك سبب العرق أو اللون أو الدين أو اللغة أو الأصل القومي، تعتبر جرائم يعاقب عليها القانون.
المادة 14
حق الرد
1- لكل من تأذى من جراء أقوال أو أفكار غير دقيقة أو جارحة نشرتها على الجمهور وسيلة اتصال ينظمها القانون، حق الرد أو إجراء تصحيح مستخدما وسيلة الاتصال ذاتها، بالشروط التي يحددها القانون.
2- إن التصحيح أو الرد لا يلغي، في أي حال من الأحوال، المسؤوليات القانونية الأخرى التي يمكن أن تكون قد ترتبت.
3- من أجل حماية فعالة للشرف والسمعة، يكون لدى كل مطبوعة وصحيفة وشركة سينما وإذاعة وتلفزيون شخص مسؤول لا تحميه الحصانات أو الامتيازات الخاصة.
المادة 15
حق الاجتماع
حق الاجتماع السلمي، بدون سلاح، هو حق معترف به. ولا يجوز فرض قيود على ممارسة هذا الحق إلا تلك المفروضة طبقا للقانون والتي تشكل تدابير ضرورية، في مجتمع ديمقراطي، لمصلحة الأمن القومي أو السلامة العامة أو النظام العام، أو لحماية الصحة العامة أو الأخلاق العامة أو حقوق الآخرين أو حرياتهم.
المادة 16
حق التجمع
1- لكل شخص حق التجمع وتكوين جمعيات مع آخرين بحرية لغايات إيديولوجية أو دينية أو سياسية أو اقتصادية أو عمالية أو اجتماعية أو ثقافية أو رياضية أو سواها.
2- لا تخضع ممارسة هذا الحق إلا لتلك القيود المفروضة قانونا والتي تشكل تدابير ضرورية،
في مجتمع ديمقراطي، لمصلحة الأمن القومي أو السلامة العامة أو النظام العام، أو لحماية الصحة العامة أو الأخلاق العامة أو حقوق الآخرين وحرياتهم.
3- لا تحول أحكام هذه المادة دون فرض قيود قانونية، بما فيها حتى الحرمان من ممارسة حق التجمع، على أفراد القوات المسلحة والشرطة..
المادة 17
حقوق الأسرة
1- الأسرة هي وحدة التجمع الطبيعية والأساسية في المجتمع، وتستحق حماية المجتمع والدولة،
2- إن حق الرجال والنساء الذين بلغوا سن الزواج في أن يتزوجوا ويؤسسوا أسرة، هو حق معترف به إذا استوفوا الشروط التي تحددها القوانين المحلية طالما أن هذه الشروط لا تتعارض مع مبدأ عدم التمييز الذي تقره هذه الاتفاقية.
3- لا ينعقد أي زواج إلا برضا الطرفين الموقع زواجهما رضاء كاملا لا إكراه فيه.
4- تتخذ الدول الأطراف التدابير المناسبة التي تضمن للزوجين مساواة في الحقوق وتوازنا ملائما في المسؤوليات عند التزوج وخلال فترة الزواج وعند انحلاله إذا حصل وفي حال انحلال الزواج، يحتاط لتوفير الحماية اللازمة للأولاد على أساس مصلحتهم المثلى وحسب.
5- يعترف القانون بحقوق متساوية لكل من الأولاد الشرعيين (الذين يولدون ضمن نطاق الزوجية) والأولاد غير الشرعيين (الذين يولدون خارج نطاق الزوجية).
المادة 18
الحق في اسم
لكل شخص الحق في اسم أول (يعطى له) فضلا عن الكنية (اسم أسرة والديه أو أحدهما). وينظم القانون كيفية ضمان هذا الحق للجميع، باستعمال أسماء مستعارة عند الضرورة.
المادة 19
حقوق الطفل
لكل قاصر الحق في تدابير الرعاية، التي يتطلبها وضعه كقاصر، من قبل عائلته والمجتمع والدولة.
المادة 20
حق الجنسية
1- لكل شخص الحق في جنسية ما.
2- لكل شخص الحق في جنسية الدولة التي ولد على أراضيها إن لم يكن له الحق في أية جنسية أخرى.
3- لا يجوز أن يحرم أحد بصورة تعسفية من جنسيته أو من حقه في تغييرها.
المادة 21
حق الملكية
1- لكل إنسان الحق في استعمال ملكه والتمتع به. ويمكن للقانون أن يخضع ذلك الاستعمال والتمتع لمصلحة المجتمع.
2- لا يجوز تجريد أحد من ملكه إلا بعد دفع تعويض عادل له، ولأسباب تتعلق بالمنفعة العامة
أو المصلحة الاجتماعية، وفي الحالات والأشكال التي يحددها القانون.
3- يحظر القانون الربا وأي شكل آخر من أشكال استغلال الإنسان للإنسان.
المادة 22
حرية التنقل والإقامة
1- لكل شخص متواجد بصورة شرعية في أراضي دولة طرف، حق التنقل والإقامة فيها مع مراعاة أحكام القانون.
2- لكل شخص حق مغادرة البلد المتواجد فيه بحرية، بما في ذلك مغادرة وطنه.
3- لا يجوز تقييد ممارسة الحقوق المذكورة أعلاه إلا بموجب قانون وبالقدر الذي لا بد منه في مجتمع ديمقراطي من أجل منع الجريمة أو حماية الأمن القومي أو السلامة العامة أو النظام العام أو الأخلاق العامة أو الصحة العامة أو حقوق الآخرين أو حرياتهم.
4- يمكن أيضا تقييد ممارسة الحقوق المذكورة في الفقرة (1) بموجب القانون في مناطق محددة " ولأسباب تتعلق بالمصلحة العامة.
5- لا يمكن طرد أحد من أراضي الدولة التي هو أحد مواطنيها ولا حرمانه من حق دخولها.
6- لا يمكن طرد أجنبي. متواجد بصورة شرعية على أراضي دولة طرف في هذه الاتفاقية إلا بموجب قرار صادر وفقا للقانون.
7- لكل شخص الحق في أن يطلب ويمنح ملجأ في قطر أجنبي، وفقا لتشريعات الدولة والاتفاقات الدولية، إذا كان ملاحقا بجرائم سياسية أو جرائم عادية ملحقة بها.
8- لا يجوز في أي حال من الأحوال ترحيل شخص أجنبي أو إعادته إلى بلاد ما، سواء كان
بلده الأصلي أم لا، إذا كان حقه في الحياة أو الحرية الشخصية معرضا لخطر الانتهاك في ذلك البلد بسبب عرقه أو جنسيته أو دينه أو وضعه الاجتماعي أو آرائه السياسية.
9- يمنع طرد الأجانب جماعيا.
المادة 23
حق المشاركة في الحكم
1- يتمتع كل مواطن بالحقوق والفرص الآتية:
أ- أن يشارك في إدارة الشؤون العامة إما مباشرة أو بواسطة ممثلين يختارون بحرية ؛
ب- أن ينتخب وينتخب في انتخابات نزيهة تجري دوريا بالاقتراع العام وعلى قدم المساواة بين الناخبين وبالتصويت السري، وتضمن التعبير الحر عن إرادة الناخبين ؛
ج- أن تتاح له، على قدم المساواة مع الجميع، فرصة تقلد الوظائف العامة في بلده.
2- يمكن للقانون أن ينظم ممارسة الحقوق والفرص المذكورة في الفقرة السابقة، فقط على أساس السن والجنسية والمسكن واللغة والثقافة والأهلية المدنية والعقلية وقناعة القاضي المختص في دعوى جزائية.
المادة 24
حق الحماية المتساوية
الناس جميعا سواء أمام القانون، ومن ثم فلهم جميعا الحق في الحماية المتساوية أمام القانون دون تمييز.
المادة 25
حق الحماية القضائية
1- لكل إنسان الحق في لجوء بسيط وسريع- أو أي لجوء فعال آخر- إلى محكمة مختصة لحماية نفسه من الأعمال التي تنتهك حقوقه الأساسية المعترف بها في دستور دولته أو قوانينها أو في هذه الاتفاقية، حتى لو ارتكب ذلك الانتهاك أشخاص يعملون أثناء تأديتهم واجباتهم الرسمية.
2- تتعهد الدول الأطراف بما يلي:
أ- أن تضمن أن كل من يطالب بتلك الحماية. ستفصل في حقه هذا السلطة المختصة التي يحددها النظام القانوني للدولة ؛
ب- أن تنمي إمكانيات الحماية القضائية،
ج- أن تضمن أن السلطات المختصة سوف تنفذ تدابير الحماية- المشار إليها عندما يتم منحها.
 
الفصل الثالث
الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية
المادة 26
التنمية التدريجية
تتعهد الدول الأطراف أن تتخذ، داخليا ومن خلال التعاون الدولي، كل الإجراءات اللازمة، ولا
سيما الاقتصادية والتقنية منها، بقصد التوصل تدريجيا. عن طريق التشريع أو غيره من الوسائل الملائمة إلى التحقيق الكامل للحقوق المتضمنة في المعايير الاقتصادية والاجتماعية والتربوية والعلمية والثقافية المبينة في ميثاق منظمة الدول الأميركية المعدل ببروتوكول بوينس ايرس.
الفصل الرابع
تعليق الضمانات و التفسير والتطبيق
المادة 27
تعليق الضمانات
1- يمكن للدولة الطرف، في أوقات الحرب أو الخطر العام أو سواهما من الحالات الطارئة التي تهدد استقلال الدولة أو أمنها، أن تتخذ إجراءات تحد من التزاماتها بموجب الاتفاقية الحالية، ولكن فقط بالقدر وخلال المدة اللذين تقتضيهما ضرورات الوضع الطارئ، شريطة ألا تتعارض تلك الإجراءات مع التزاماتها الأخرى بمقتضى القانون الدولي وألا تنطوي على تمييز بسبب العرق، أو اللون، أو الجنس، أو اللغة، أو الدين، أو الأصل الاجتماعي.
2- إن الفقرة السابقة لا تجيز تعليق أي من المواد الآتية: المادة 3 (الحق في الشخصية القانونية) ؛ المادة 4 (الحق في الحياة) المادة 5 (تحريم التعذيب) ؛ المادة 6 (تحريم الرق والعبودية) ؛ المادة 9 (تحريم القوانين الرجعية) ؛ المادة 12 (حرية الضمير والدين) ؛ المادة 17 (حقوق الأسرة) ؛ المادة 18 (الحق في اسم) ؛ المادة 19 (حقوق الطفل) ؛ المادة 0 2 (حق الجنسية) ؛ والمادة 23 (حق المشاركة في الحكم)، كما لا تجيز تعليق الضمانات القضائية اللازمة لحماية تلك الحقوق.
3- على كل دولة طرف تستفيد من حق التعليق أن تلم فورا سائر الدول الأطراف بواسطة الأمين العام لمنظمة الدول الأميركية بالأحكام التي علقت تطبيقها، وأسباب ذلك التعليق، والتاريخ المحدد لانتهائه.
المادة 28
البند الفدرالي
إذا كانت إحدى الدول الأطراف دولة فدرالية، تتولى الحكومة الوطنية لتلك الدولة تطبيق كل أحكام هذه الاتفاقية التي تدخل موضوعاتها في صلاحياتها التشريعية والقضائية.أما فيما يتعلق بالأحكام التي تدخل موضوعاتها في صلاحية الوحدات المكونة للدولة الفدرالية،فعلى الحكومة الوطنية أن تتخذ فورا كل الإجراءات المناسبة، وفقا لدستورها وقوانينها، لتمكين السلطات المختصة في تلك الوحدات من تبني النصوص الملائمة لتنفيذ هذه الاتفاقية.. عندما تتفق دولتان أو أكثر
من الدول الأطراف على تكوين اتحاد فدرالي أو سواه من أنواع الاتحاد، عليهما أن تحرصا على أن تشتمل الاتفاقية الفدرالية أو سواها على الأحكام الضرورية لديمومة ونفاذ معايير الاتفاقية الحالية في الدولة المكونة حديثا.
المادة 29
القيود المتعلقة بالتفسير
لا يجوز تفسير أي نص من نصوص هذه الاتفاقية على أساس أنه:
أ- يسمح لدولة طرف أو جماعة أو فرد بوقف التمتع وممارسة الحقوق والحريات المعترف بها في هذه الاتفاقية أو تقييدها إلى حد أكبر مما هو منصوص عليه فيها ؛
ب- يقيد التمتع وممارسة أي حق أو حرية معترف بهما بموجب قوانين أية دولة طرف أو بموجب أية اتفاقية أخرى تكون تلك الدولة طرفا فيها ؛
ج- يستبعد الحقوق أو الضمانات الأخرى الملازمة للشخصية الإنسانية أو المستمدة من الديمقراطية التمثيلية بوصفها شكلا من أشكال الحكم ؛
د- يلغى أو يقيد الآثار التي يمكن أن تنتج عن الإعلان الأميركي لحقوق وواجبات الإنسان وسواه من الوثائق الدولية ذات الطبيعة عينها.
المادة 30
نطاق القيود
لا يجوز تطبيق القيود التي يمكن، بموجب هذه الاتفاقية، أن يفرض على التمتع وممارسة الحقوق والحريات المعترف بها فيها، إلا طبقا لقوانين تسن لأسباب تتعلق بالمصلحة العامة وللغاية التي من أجلها فرضت تلك القيود.
المادة 31
الاعتراف بحقوق أخرى
يمكن إدراج حقوق وحريات أخرى معترف بها بمقتضى الإجراءات التي تنمق عليها المادتان 76 و 77 في نظام الحماية الخاصة بهذه الاتفاقية.
 
الفصل الخامس
المسؤوليات الشخصية
المادة 32
العلاقة بين الحقوق والواجبات
1- على كل شخص مسؤوليات تجاه أسرته ومجتمعه والبشرية جمعاء.
2- إن حقوق كل شخص في مجتمع ديمقراطي هي مقيدة بحقوق الآخرين، وبالأمن الجماعي، وبالمتطلبات العادلة للخير العام.
 
الباب الثاني
وسائل الحماية
الفصل السادس
الهيئات المختصة
المادة 33
تكون الهيئتان التاليتان مختصتين للنظر في القضايا المتعلقة بتنفيذ تعهدات الدول الأطراف في هذه الاتفاقية:
أ- اللجنة الأميركية لحقوق الإنسان، يشار إليها فيما يلي باسم " اللجنة ".
ب- المحكمة الأميركية لحقوق الإنسان، يشار إليها فيما يلي باسم "المحكمة".
 
الفصل السابع
اللجنة الأميركية لحقوق الإنسان
القسم الأول
تكوينها
المادة 34
تتكون اللجنة الأميركية لحقوق الإنسان من سبعة أعضاء يتمتعون بصفات خلقية عالية ومشهود لهم بالكفاءة في ميدان حقوق الإنسان.
المادة 35
تمثل اللجنة جميع الدول الأعضاء في منظمة الدول الأميركية.
المادة 36
1- تنتخب الجمعية العامة للمنظمة أعضاء اللجنة بصفتهم الشخصية من قائمة بأسماء المرشحين تقترحها حكومات الدول الأعضاء.
2- لكل حكومة من تلك الحكومات أن ترشح ثلاثة أشخاص كحد أقصى، يكونون من مواطني الدول التي ترشحهم أو أية دول أخرى أعضاء في منظمة الدول الأميركية. وعندما تقترح لائحة من ثلاثة مرشحين، فإن أحد هؤلاء على الأقل يجب أن يكون مواطنا من دولة غير تلك التي اقترحت اللائحة.
المادة 37
1- تنتخب أعضاء اللجنة لمدة أربع سنوات، ويمكن إعادة انتخابهم مرة واحدة فقط. إلا أن ولاية ثلاثة من الأعضاء المختارين في الانتخاب الأول تنتهي بانقضاء عامين. وتحدد الجمعية العامة أسماء أولئك الأعضاء الثلاثة بالقرعة فور الانتهاء من ذلك الانتخاب.
2- لا يجوز أن يكون مواطنان من الدولة نفسها عضوين في اللجنة.
المادة 38
تملأ المقاعد الشاغرة التي قد تحدث في اللجنة لأسباب غير انتهاء الولاية العادية من قبل المجلس وفقا لأحكام النظام الأساسي للجنة.
المادة 39
تعد اللجنة نظامها الأساسي، ثم يعرض على الجمعية العامة للموافقة عليه. وكذلك تضع اللجنة لائحتها الداخلية الخاصة بها.
المادة 40
تؤمن خدمات السكرتارية للجنة الوحدة المتخصصة المناسبة في الأمانة العامة للمنظمة. وتزود تلك الوحدة بالموارد اللازمة لإنجاز المهمات التي تكلفها بها اللجنة.
القسم الثاني
الوظائف
المادة 41
إن الوظيفة الأساسية للجنة هي تعزيز احترام حقوق الإنسان والدفاع عنها. ولممارسة هذا التفويض، تكون لها الوظائف والصلاحيات التالية:
أ -أن تنفي الوعي بحقوق الإنسان لدى شعوب القارة الأميركية.
ب- أن تتقدم من حكومات الدول الأعضاء بتوصيات، كلما رأت ذلك مناسبا، لاتخاذ إجراءات تدريجية لمصلحة حقوق الإنسان ضمن إطار القوانين الداخلية والمبادئ الدستورية لتلك الدول، ولاتخاذ التدابير المناسبة لتعزيز التقيد بتلك الحقوق.
ج- أن تعد الدراسات والتقارير التي تراها مناسبة لأداء مهمتها.
د- أن تطلب إلى حكومات الدول الأعضاء تزويدها بمعلومات عن الإجراءات التي اتخذتها في مسائل حقوق الإنسان.
هـ- أن تجيب من خلال الأمانة العامة لمنظمة الدول الأميركية، على الاستيضاحات التي تتقدم بها الدول الأعضاء حول مسائل تتعلق بحقوق الإنسان، وأن تزود تلك الدول- في حدود إمكاناتها- بالخدمات الاستشارية التي تطلبها.
و- أن تتخذ العمل المناسب في شأن العرائض وسواها من التبليغات بحسب صلاحياتها، وفقا لأحكام المواد 41 إلى 51 من الاتفاقية الحالية.
ز- أن ترفع تقريرا سنويا إلى الجمعية العامة لمنظمة الدول الأميركية.
المادة 42
تحيل الدول الأطراف إلى اللجنة نسخة عن كل التقارير والدراسات التي ترفعها سنويا إلى اللجان التنفيذية للمجلس الاقتصادي والاجتماعي الأميركي والمجلس الأميركي للتربية والعلوم والثقافة، كل في مجال اختصاصه، لكي تتمكن اللجنة من السهر على تعزيز الحقوق المتضمنة في المعايير الاقتصادية والاجتماعية والتربوية والعلمية والثقافية المبينة في ميثاق منظمة الدول الأميركية المعدل ببروتوكول بوينس ايرس.
المادة 43
تتعهد الدول الأطراف أن تزود اللجنة بالمعلومات التي قد تطلبها منها حول كيفية ضمان قوانينها المحلية التطبيق الفعال لأي نص من نصوص هذه الاتفاقية.
القسم الثالث
الاختصاص
المادة 44
يحق لأي شخص أو جماعة أو أية هيئة غير حكومية معترف بها قانونا في دولة أو أكثر من الدول الأعضاء في المنظمة، أن ترفع إلى اللجنة عرائض تتضمن شجبا أو شكاوى ضد خرق لهذه الاتفاقية من قبل دولة طرف.
المادة 45
1- يمكن لأية دولة طرف، عندما تودع وثيقة تصديقها أو انضمامها إلى هذه الاتفاقية، أو في أي وقت لاحق، أن تعلن أنها تعترف باختصاص اللجنة في أن تتلقى وتتقصى التبليغات التي تدعي فيها دولة طرف أن دولة أخرى قد ارتكبت انتهاكا لأحد حقوق الإنسان المنصوص عليها في هذه الاتفاقية.
2- إن التبليغات المقدمة عملا بهذه المادة لا تقبل ولا تدرس إلا إذا قدمتها دولة طرف كانت قد أعلنت أنها تعترف باختصاص اللجنة المذكورة أعلاه. ولا تقبل اللجنة أي تبليغ ضد أية دولة طرف لم تصدر ذلك الإعلان.
3- يمكن أن يجعل الإعلان الخاص بالاعتراف باختصاص اللجنة ساري المفعول لمدة غير محددة من الزمن أو لمدة محددة أو في حالة محددة.
4- تودع الإعلانات لدى الأمانة العامة لمنظمة الدول الأميركية التي تدلى نسخا عنها إلى الدول الأعضاء في المنظمة.
المادة 46
1- يخضع قبول اللجنة لعريضة أو تبليغ وفقا للمادتين 44 و 45 للشروط التالية:
أ- أن تكون طرق المراجعة التي يوفرها القانون المحلي قد اتبعت واستنفدت طبقا لمبادئ القانون الدولي المعترف بها اعترافا عاما.
ب- أن تكون العريضة قد قدمت خلال ستة أشهر من تاريخ إبلاغ القرار النهائي إلى الفريق الذي يدعي أن حقوقه قد انتهكت.
ج- ألا يكون موضوع العريضة أو التبليغ عالقا أمام هيئة إجرائية دولية أخرى للبت فيه.
د- أن تحتوي العريضة المقدمة استنادا إلى المادة 44 على اسم وجنسية ومهنة ومحل إقامة وتوقيع الشخص أو الأشخاص أو الممثل القانوني الذي قدم العريضة.
2- لا تطبق أحكام الفقرتين 1 (أ) و 1 (ب) من هذه المادة في الحالات التالية:
أ- إذا كان القانون الداخلي للدولة المعنية لا يوفر الطرق والإجراءات القانونية السليمة لحماية الحق أو الحقوق المدعى انتهاكها ؛
ب- إذا حرم الفريق الذي يدعي أن حقه قد انتهك من استعمال طرق المراجعة المحلية أو منع من استنفادها ؛
ج- إذا حصل تأخير لا مبرر له في إصدار حكم نهائي بنتيجة استعمال طرق المراجعة السالفة الذكر.
المادة 47
ترفض اللجنة قبول أية عريضة أو تبليغ مقدم استنادا إلى المادتين 44 و 45 في الحالات التالية:
أ- إذا كان أي من الشروط المذكورة في المادة غير مستوفى ؛
ب- إذا لم تذكر العريضة أو التبليغ وقائع يمكن أن تشكل انتهاكا للحقوق التي تضمنها هذه الاتفاقية ؛
ج- إذا كانت بيانات مقدم العريضة أو الدولة صاحبة العريضة تدل على أن العريضة أو التبليغ هو بكل وضوح بلا أساس من الصحة أو باطل ؛
د- إذا كانت العريضة أو التبليغ هو جوهريا نفس العريضة أو التبليغ الذي سبق أن درسته اللجنة أو منظمة دولية أخرى.
القسم الرابع
الإجراءات
المادة 48
1- عندما تتلقى اللجنة عريضة أو تبليغا يدعي أن ثمة انتهاكا لأي من الحقوق التي تصونها هذه الاتفاقية،، فإنها تتبع الإجراءات التالية:
أ- إذا اعتبرت اللجنة العريضة أو التبليغ مقبولا، فإنها تطلب معلومات من حكومة الدولة التي ذكر أنها السلطة المسؤولة عن الانتهاكات المشكو منها، وتزود تلك الحكومة بنسخة عن الأقسام الهامة من العريضة أو التبليغ. وتقدم تلك المعلومات المطلوبة خلال مدة معقولة من الزمن تحددها اللجنة على ضوء ظروف كل قضية.
ب- بعد تلقي المعلومات، أو بعد انقضاء المهلة المحددة دون تلقي المعلومات، تتحقق اللجنة ما إذا كان أساس العريضة أو التبليغ لا يزال قائما. فإذا وجدت أن الأساس لم يغد قائما، تأمر اللجنة عندئذ بإقفال القضية.
ج- يمكن للجنة أن تعلن أن العريضة أو التبليغ هو مرفوض أو باطل على أساس معلومات أو أدلة تلقتها فيما بعد.
د- إذا لم تكن القضية قد أقفلت بعد، تتقصى اللجنة- بمعرفة الفرقاء- القضية المبينة في العريضة أو التبليغ لتتحقق من صحة الواقعة. ويمكن للجنة أن تجري تحقيقا، إذا رأت ذلك ضروريا ومستصوبا. ومن أجل فعالية إجراء التحقيق، تطلب اللجنة كل التسهيلات الضرورية فتوفرها لها الدول المعنية.
هـ- يمكن للجنة أن تطلب إلي الدولة المعنية أن تزودها بأية معلومات ذات صلة بالموضوع. ويمكنها –إذا طلب إليها ذلك- أن تستمع إلى أقوال يدلى بها الفرقاء المعنيون أو أن تتلقى بيانات خطية منهم.
و- تضع اللجنة نفسها تحت تصرف الفرقاء المعنيين بهدف التوصل إلى تسوية ودية للقضية على أساس احترام حقوق الإنسان المعترف بها في هذه الاتفاقية.
2- ولكن، في الحالات الخطيرة والملحة، يكفي تقديم عريضة أو تبليغ مستوفي لكل شروط القبول الشكلية لكي تجرى اللجنة تحقيقا بموافقة مسبقة من الدولة التي أدعي حصول الانتهاك على أراضيها.
المادة 49
إذا تم التوصل إلى تسوية ودية وفقا للفقرة 1 (و) من المادة 48، تعد اللجنة تقريرا وتحيل نسخا عنه إلى مقدم العريضة وإلى الدول الأطراف في هذه الاتفاقية، ثم ترسل نسخة عنه إلى الأمين العام لمنظمة الدول الأميركية لنشره. ويحتوي التقرير على بيان مقتضب للوقائع والحل الذي تم التوصل إليه. ويزود أي فريق في القضية بأكبر قدر ممكن من المعلومات، إذا طلب ذلك.
المادة 50
1- إذا لم يتم التوصل إلى تسوية، تعد اللجنة، ضمن المهلة المحددة في نظامها الأساسي، تقريرا تبين فيه الواقعة وتعرض استنتاجاتها. و إذا كان التقرير، كليا أو جزئيا، لا يمثل إجماع أعضاء اللجنة، يمكن لأي عضو أن يضم إلى التقرير رأيا منفصلا. وتضاف أيضا إلى التقرير أقوال الفرقاء وبياناتهم الخطّية طبقا للفقرة ا (هـ) من المادة 48.
2- يرسل التقرير إلى الدول المعنية، ولكن لا يحق لها نشره.
3- عند إرسال التقرير، يمكن للجنة أن تقدم الاقتراحات والتوصيات التي تراها مناسبة.
المادة 51
1- إذا لم تعدو القضية أو لم ترى فيها اللجنة أو الدولة المعنية إلى المحكمة أو لم يقبل اختصاص هذه الأخيرة، خلال ثلاثة أشهر من تاريخ إرسال تقرير اللجنة إلى الدول المعنية، يمكن للجنة عندئذ وبالأغلبية المطلقة لأصوات أعضائها أن تدلي برأيها واستنتاجاتها بشأن المسألة المطروحة عليها للنظر فيها.
2- تقدم اللجنة، كلما كان ذلك ملائما، اقتراحات ذات صلة بالموضوع، وتحدد مهلة ينبغي على الدولة أن تتخذ خلالها الإجراءات المفروض عليها اتخاذها لمعالجة الوضع الذي تم النظر فيه وتقضيه.
3- بعد انقضاء تلك المهلة المحددة، تقرر اللجنة بالأغلبية المطلقة لأصوات أعضائها ما إذا كانت الدولة قد اتخذت الإجراءات الملائمة وما إذا كان يجب أن تنشر تقريرها.
 
الفصل الثامن
المحكمة الأميركية لحقوق الإنسان
القسم الأول
تكوينها
المادة 52
1- تتكون المحكمة من سبعة قضاة، من مواطني الدول الأعضاء في المنظمة، ينتخبون بصفتهم الفردية من بين فقهاء يتمتعون بأعلى الصفات الخلقية ومشهود لهم بالكفاءة في ميدان حقوق الإنسان، ويملكون المواصفات المطلوبة لممارسة أعلى الوظائف القضائية بحسب قانون دولة جنسيتهم أو الدولة التي ترشحهم.
2- لا يجوز أن يكون أي قاضيين مواطنين من الدولة ذاتها.
المادة 53
1- ينتخب قضاة المحكمة بالاقتراع السري بالأغلبية المطلقة لأصوات الدول الأطراف في هذه الاتفاقية، في الجمعية العامة للمنظمة، من جدول بالمرشحين تقترحه تلك الدول.
2- لكل دولة طرف أن تقترح ثلاثة مرشحين كحد أقصى، من مواطني الدولة المقترحة أو أية دولة أخرى عضو في منظمة الدول الأميركية. وعندما تقترح لائحة من ثلاثة مرشحين، فإن أحد هؤلاء على الأقل يجب أن يكون مواطنا من دولة غير تلك التي اقترحت اللائحة.
المادة 54
1- ينتخب قضاة المحكمة لمدة ست سنوات، ويمكن إعادة انتخابهم مرة واحدة فقط. غير أن ولاية ثلاثة من القضاة المختارين في الانتخاب الأول تنتهي بانقضاء ثلاث سنوات. وتحدد أسماء أولائك القضاة الثلاثة بالقرعة في الجمعية العامة فور الانتهاء من ذلك الانتخاب.
2- إن القاضي الذي ينتخب للحلول محل قاض لم تنتهي ولايته، يكمل ولاية هذا الأخير.
3- يستمر القضاة في منصبهم حتى انتهاء ولايتهم. ولكنهم يستمرون في مهماتهم بالنسبة إلى القضايا التي كانوا قد باشروا النظر فيها ولا تزال عالقة. وفي هذا الخصوص لا يجوز استبدالهم بالقضاة المنتخبين حديثا.
المادة 55
1- إذا كان أحد القضاة مواطنا من أي من الدول الفرقاء في قضية مرفوعة إلى المحكمة، فانه يحتفظ بحقه في النظر في تلك القضية.
2- إذا كان أحد القضاة المكلفين النظر في قضية ما مواطنا من إحدى الدول الفرقاء في القضية، يمكن لأية دولة أخرى فريق في القضية أن تعين شخصا تختاره بنفسها لينضم إلى المحكمة بصفة قاض خاص.
3- إذا لم يكن بين القضاة المكلفين النظر في قضية ما مواطن من أي من الدول الفرقاء في القضية، يمكن لكل من تلك الدول أن تعين قاضيا خاصا.
4- على القاضي الخاص أن يملك المواصفات المذكورة في المادة 52.
5- إذا كان لعدة دول أطراف في هذه الاتفاقية مصلحة واحدة في قضية ما، فإن هذه الدول يعين عندئذ فريقا واحدا فيما يخص الأحكام الآنفة الذكر. وعند الشك، يكون القرار للمحكمة.
المادة 56
يتألف النصاب من أجل القيام بأعمال المحكمة من خمسة قضاة.
المادة 57
تمثل اللجنة أمام المحكمة في كل القضايا.
المادة 58
1- يكون مقر المحكمة في المكان الذي تحدده الدول الأطراف في هذه الاتفاقية في الجمعية العامة للمنظمة. غير أنه يمكن للمحكمة أن تلتئم في أراضي أية دولة عضو في منظمة الدول الأميركية عندما ترى أغلبية المحكمة ذلك مرغوبا فيه وبموافقة مسبقة من الدول المعنية. ويمكن للدول الأطراف في الاتفاقية أن تغير مقر المحكمة في الجمعية العامة بأغلبية الثلثين.
2- تعين المحكمة أمينا لها.
3- يكون مكتب الأمين حيث يكون مقر المحكمة. ويحضر الأمين الاجتماعات التي قد تعقدها المحكمة خارج مقرها.
المادة 59
تنشئ المحكمة أمانتها العامة التي تعمل تحت إدارة أمين المحكمة وفقا للمعايير الإدارية للأمانة العامة للمنظمة في كل المسائل التي لا تتعارض مع استقلال المحكمة. ويعين الأمين العام للمنظمة موظفي أمانة المحكمة بالتشاور مع أمين المحكمة.
المادة 60
تصوغ المحكمة نظامها الأساسي وتعرضه على الجمعية العامة للموافقة عليه. وتضع المحكمة أيضا لائحتها الداخلية الخاصة بها.
القسم الثاني
الاختصاص والوظائف
المادة 61
1- للدول الأطراف واللجنة فقط الحق في رفع قضية أمام المحكمة.
2- من الضروري لكي تنظر المحكمة في قضية ما أن تكون الإجراءات المبينة في المواد من 48 إلى 50 قد استنفدت.
المادة 62
1- يمكن لأية دولة طرف، عندما تودع وثيقة تصديقها أو انضمامها إلى هذه الاتفاقية، أو في أي وقت لاحق، أن تعلن أنها تعترف باختصاص المحكمة الملزم، في ذات نفسه، و دونما حاجة إلى اتفاق خاص، في كل المسائل المتعلقة بتفسير هذه الاتفاقية أو تطبيقها.
2- يمكن إصدار ذلك الإعلان دون قيد أو شرط، أو بشرط المقابلة بالمثل، أو لمدة محددة، أو لقضايا محددة. ويقدم الإعلان إلى الأمين العام للمنظمة الذي يحيل نسخا عنه إلى سائر الدول الأعضاء في المنظمة وإلى أمين المحكمة.
3- يشمل اختصاص المحكمة كل القضايا المتعلقة بتفسير وتطبيق أحكام هذه الاتفاقية المرفوعة إليها، بشرط أن تعترف الدول الفرقاء في القضية- أو تكون قد سبق لها أن اعترفت- بهذا الاختصاص، سواء بواسطة إعلان خاص طبقا للفقرات السابقة أو عن طريق اتفاق خاص.
المادة 63
1- إذا وجدت المحكمة أن ثمة انتهاكا لحق أو حرية تصونهما هذه الاتفاقية، تحكم المحكمة أنه يجب أن تضمن للفريق المتضرر التمتع بحقه أو حريته المنتهكة. وتحكم أيضا، إذا كان ذلك مناسبا، أنه يجب إصلاح الإجراء أو الوضع الذي شكل انتهاكا لذلك الحق أو تلك الحرية وأن تعويضا عادلا يجب أن يدفع للفريق المتضرر.
2- في الحالات ذات الخطورة والإلحاح الشديدين، وحين يكون ضروريا تجنب إصابة الأشخاص بضرر لا يمكن إصلاحه، تتخذ المحكمة التدابير المؤقتة التي تراها ملائمة في القضايا التي هي قيد النظر. أما فيما يخص القضايا التي لم ترفع إلى المحكمة بعد، فيمكن للمحكمة أن تعمل بناء على طلب اللجنة.
المادة 64
يمكن للدول الأعضاء في المنظمة استشارة المحكمة بشأن تفسير هذه الاتفاقية أو أية معاهدات أخرى تتعلق بحماية حقوق الإنسان في الدول الأميركية. ويمكن أيضا للهيئات المنصوص عليها في الفصل العاشر من ميثاق منظمة الدول الأميركية المعدل ببروتوكول بوينس ايرس، ضمن نطاق اختصاصها، أن تطلب استشارة المحكمة.
يمكن للمحكمة، بناء على طلب دولة عضو في المنظمة، أن تزود تلك الدولة بآراء حول مدى انسجام أي من قوانينها الداخلية مع الوثائق الدولية السالفة الذكر.
المادة 65
ترفع المحكمة إلى كل دورة عادية للجمعية العامة لمنظمة الدول الأميركية تقريرا عن أعمالها خلال العام المنصرم لتنظر فيه الجمعية العامة. وتحدد، بصورة خاصة، القضايا التي لم تلتزم فيها دولة ما بحكم المحكمة، وتقدم أية توصيات مناسبة.
 
القسم الثالث
الإجراءات
المادة 66
1- تبين الأسباب في كل حكم تصدره المحكمة.
2- إذا كان الحكم لا يمثل كليا أو جزئيا إجماع آراء القضاة، يحق لكل قاض أن يرفق رأيه المخالف أو المنفصل بالحكم.
المادة 67
إن حكم المحكمة هو نهائي وغير قابل للاستئناف. وفي حال الخلاف على معنى الحكم أو نطاقه، تقره المحكمة بناء على طلب أي من الفرقاء، شريطة أن. يقدم الطلب خلال تسعين يوما من تاريخ إبلاغ الحكم.
المادة 68
1- تتعهد الدول الأطراف في هذه الاتفاقية أن تمتثل لحكم المحكمة في أية قضية تكون فيها تلك الدول فريقا.
2- يمكن تنفيذ ذلك الجزء من الحكم الذي ينص على دفع تعويضات أو عطل وضرر في البلد المعني وفقا لقواعد الإجراءات الداخلية التي ترعى تنفيذ الأحكام الصادرة ضد الدولة.
المادة 69
يبلغ فرقاء القضية بالحكم الصادر عن المحكمة وترسل نسخ عنه إلى الدول الأطراف في هذه الاتفاقية.
 
الفصل التاسع
أحكام مشتركة
المادة 70
يتمتع قضاة المحكمة وأعضاء اللجنة، منذ لحظة انتخابهم وطوال مدة ولايتهم، بالحصانات الممنوحة للممثلين الدبلوماسيين حسب القانون الدولي. وفوق ذلك، فهم يتمتعون، خلال ممارستهم لوظائفهم الرسمية بالامتيازات الضرورية لأداء واجباتهم.لا يجوز في أي وقت من الأوقات تحميل قضاة المحكمة أو أعضاء اللجنة مسؤولية القرارات أو الآراء التي تصدر خلال ممارستهم وظائفهم.
المادة 71
لا يتفق منصب قاضي المحكمة أو عضو اللجنة مع أي نشاط آخر قد يؤثر في استقلالية أو تجرد القاضي أو العضو، وفقا للتحديد الوارد في النظام الأساسي لكل من المحكمة أو اللجنة.
المادة 72
يتقاضى قضاة المحكمة وأعضاء اللجنة رواتب وبدلات سفر بالشكل والشروط المبينة في النظام الأساسي لكل من المحكمة واللجنة، مع أخذ أهمية واستقلالية مناصبهم بعين الاعتبار. تحدد تلك الرواتب والبدلات في ميزانية منظمة الدول الأميركية التي تشتمل أيضا على نفقات المحكمة وأمانتها. ولهذه الغاية، تعد المحكمة ميزانيتها وترفعها إلى الجمعية العامة بواسطة الأمانة العامة للمنظمة. ولا يحق لهذه الأخيرة إدخال أية تعديلات على تلك الميزانية.
المادة 73
يمكن للجمعية العامة، فقط بناء على طلب من اللجنة أو المحكمة، حسبما يكون الحال، أن تقرر عقوبات بحق أعضاء اللجنة أو قضاة المحكمة حينما يكون ثمة أساس يبرر مثل ذلك التدبير، كما هو مبين في النظام الأساسي لكل من اللجنة والمحكمة. ويحتاج مثل هذا القرار إلى أغلبية ثلثي أصوات الدول الأعضاء في المنظمة بالنسبة إلى أعضاء اللجنة، وإلى أغلبية ثلثي أصوات الدول الأطراف في هذه الاتفاقية بالنسبة إلى قضاة المحكمة.
 
القسم الثالث
أحكام عامة وانتقالية
الفصل العاشر
التوقيع والتصديق والتحفظات والتعديلات والبروتوكولات والإنهاء
 
المادة 74
1- هذه الاتفاقية متاحة للتوقيع والتصديق أو الانضمام من قبل أية دولة عضو في منظمة الدول الأميركية.
2- يتم التصديق على هذه الاتفاقية أو الانضمام إليها عن طريق إيداع وثيقة التصديق أو الانضمام لدى الأمانة العامة لمنظمة الدول الأميركية. ويبدأ نفاذ الاتفاقية فور إيداع إحدى عشرة دولة لوثائق تصديقها أو انضمامها. ويبدأ نفاذ الاتفاقية بالنسبة إلى أية دولة تصدق عليها أو تنضم إليها بعد ذلك، بتاريخ إيداعها وثيقة تصديقها أو انضمامها.تخطر الأمين العام كل الدول الأعضاء في المنظمة ببدء نفاذ الاتفاقية.
المادة 75
تخضع هذه الاتفاقية فقط للتحفظات التي تنسجم مع أحكام اتفاقية فيينا بشأن قانون المعاهدات الموقعة في 23 أيار/ مايو 1969.
المادة 76
1- يمكن لأية دولة طرف مباشرة، وللجنة أو المحكمة بواسطة الأمين العام، رفع اقتراحات لتعديل هذه الاتفاقية إلى
الجمعية العامة لتتخذ بشأنها القرار الذي تراه مناسبا.
2- يبدأ نفاذ التعديلات بالنسبة إلى الدول التي صدقت على هذه التعديلات، بتاريخ إيداع ثلثي الدول الأطراف في هذه الاتفاقية لوثائق تصديقها على التوالي. أما بالنسبة إلى سائر الدول الأطراف، فيبدأ نفاذ. التعديلات بتواريخ إيداع وثائق تصديقها على التوالي.
المادة 77
1- طبقا للمادة 31، يمكن لأية دولة طرف وللجنة أن تقترحا إلحاق بروتوكولات بهذه الاتفاقية تدرسها الدول الأطراف في الجمعية العامة بهدف تضمين نظام حمايتها حقوقا وحريات أخرى تدريجيا.
2- يحدد كل بروتوكول طريقة نفاذه، ولا يطبق إلا في ما بين الدول الأطراف فيه.
المادة 78
1- للدول الأطراف أن تعلن إنهاء ارتباطها بهذه الاتفاقية عند انقضاء فترة خمس سنوات تبدأ من تاريخ نفاذها، وبواسطة إخطار يقدم مسبقا قبل سنة من انتهاء تلك الفترة ويوجه إلى الأمين العام لمنظمة الدول الأميركية الذي يبلغ سائر الدول الأطراف بمضمونه.
2- لا يحل إعلان إنهاء الارتباط الدولة الطرف التي أصدرته من الالتزامات التي تتضمنها هذه الاتفاقية فيما يتعلق بأي عمل قد يشكل خرقا لتلك الالتزامات التي قامت بها تلك الدولة قبل تاريخ العمل بإعلان إنهاء الارتباط.
 
الفصل الحادي عثر
أحكام انتقالية
 
القسم الأول
اللجنة الأميركية لحقوق الإنسان
 
المادة 79
عند نفاذ هذه الاتفاقية، يطلب الأمين العام خطيا من كل دولة عضو في المنظمة أن تقدم، خلال تسعين يوما، أسماء مرشحيها لعضوية اللجنة الأميركية لحقوق الإنسان. ويعد الأمين العام قائمة بأسماء المرشحين المقترحين مرتبة ترتيبا أبجديا، ويحيل نسخا عنها إلى الدول الأعضاء في المنظمة قبل ثلاثين يوما على الأقل من موعد الدورة المقبلة للجمعية العامة.
المادة 80
ينتخب أعضاء اللجنة بالاقتراع السري في الجمعية العامة من قائمة المرشحين المذكورة في المادة 79. ويعلن فوز المرشحين الذين ينالون أكبر عدد من الأصوات والأغلبية المطلقة من أصوات ممثلي الدول الأعضاء. وفي حال الاضطرار إلى إجراء عدة عمليات اقتراع لانتخاب جميع أعضاء اللجنة، يستبعد تباعا المرشحون الذين ينالون أقل عدد من الأصوات، بالطريقة التي تحددها الجمعية العامة.
 
القسم الثاني
المحكمة الأميركية لحقوق الإنسان
المادة 81
عند بدء نفاذ هذه الاتفاقية، يطلب الأمين العام خطيا من كل دولة طرف أن تقدم، خلال تسعين يوما، أسماء مرشحيها لعضوية المحكمة الأميركية لحقوق الإنسان. ويعد الأمين العام قائمة بأسماء المرشحين المقترحين مرتبة ترتيبا أبجديا، ويحيل نسخا عنها إلى الدول الأطراف قبل ثلاثين يوما على الأقل من موعد الدورة المقبلة للجمعية العامة.
المادة 82
تنتخب الدول الأطراف في هذه الاتفاقية قضاة المحكمة من ضمن قائمة المرشحين المذكورة في المادة 81 بالاقتراع السري في الجمعية العامة. ويعقب فوز المرشحين الذين ينالون أكبر عدد من الأصوات والأغلبية المطلقة من أصوات ممثلي الدول الأطراف. وفي حال الاضطرار إلى إجراء عدة عمليات اقتراع لانتخاب جميع قضاة المحكمة، يستبعد تباعا المرشحون الذين ينالون أقل عدد من الأصوات، بالطريقة التي تحددها الدول الأطراف.
 

 

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق