الاعلان الفرنسي لحقوق الانسان والمواطن الصادر سنة 1789
إن ممثلي الشعب الفرنسي المكونين للجمعية الوطني , لما كانوا يعتبرون جـــهل حقوق الإنسان او نسيانها أو ازدرائها هي الأسباب الوحيدة للمصائب العامة ولفساد الحكومات , فقد عقدوا العزم على عرض حقوق الإنسان الطبيعية المقدسة والتي لا يمكن التنازل عنها , ضمن إعلان رسمي حتى يكون هذا الإعلان حاضرا وبصورة دائمة أمام أعضاء الجسم الاجتماعي مذكرا أياهم باستمرار بحقوقهم وواجباتهم , لكي تتم مقارنة أعمال السلطتين التشريعية والتنفيذية –في كل لحظة مع هدف كل مؤسسة سياسية ,فتكون بذلك أكثر احتراما لها
من أجل أن ترتكز مطالب المواطنين , من الآن وصاعدا على مبادئ بسيطة وغير متنازع بشأنها , تتمحور دائما حول الحفاظ على الدستور وسعادة الجميع
وبالنتيجة : فإن الجمعية الوطنية تعترف وتعلن في حضرة الخالق وتحت رعايته حقوق الإنسان والمواطن التالية :
المادة الأولى : يولد الناس أحرار متساوين في الحقوق ويبقون كذلك . والاختلافات الاجتماعية لا يمكن أن تقوم إلا على أساس المنفعة العامة
المادة الثانية: إن هدف كل تجمع سياسي هو الحفاظ على حقوق الإنسان الطبيعية غير القابلة للتقادم . وهذه الحقوق هي :الحريـــة, الملكـــية , الأمن , مقاومة الطغيان
المادة الثالثة : إن مبدأ السيادة يكمن في الأمة أساسا , وما من جماعة أو فرد يمكنه ممارسة أي سلطة لا تصدر صراحــــة عن الأمة
المادة الرابعة : تقتصر الحرية على قدرة المرء على القيام بكل ما لا يلحق ضررا بالآخرين : وهكذا فإن لا حدود لممارسة الحقوق الطبيعية لكل إنسان إلا تلك التي تؤمن للأعضاء الآخرين للمجتمع التمتع بهذه الحقوق نفسها . وهذه الحدود لا يمكن تحديدها إلا بقانون
المادة الخامسة : ليس للقانون الحق في منع سوى الأعمال الضارة بالمجتمع , فكل ما لا يحرمه القانون لا يمكن منعه ولا يمكن إجبار أحد على فعل ما لا يأمر به القانون
المادة السادسة : إن القانون هو التعبير عن الإرادة العامة , ولكل المواطنين الحق في أن يسهموا مباشرة أو بواسطة ممثليهم في صياغته
و يجب أن يكون القانون واحدا للجميع في حالتي الحماية والعقاب , وبما أن الجميع متساوون في نظره فهم بالتالي مقبولون في كل المناصب والوظائف العامة , كل حسب كفاءته ودون أي تمييز آخر سوى المرتكز على فضائلهم ومواهبهم
المادة السابعة : لا يمكن اتهام أي إنسان أو توقيفه أو اعتقاله إلا في الحالات المحددة بالقانون ووفقا للأصول المنصوص عنها فيه , وتجب معاقبة كل من ينفذ أوامر اعتباطية .أو يدفع إليها أو يتوسلّها . ويجب على كل مواطن يتم استدعاؤه وفق القانون أن يطيع فورا وهو يصبح مذنبا إذا قاوم وتمنع
المادة الثامنة : يجب أن لا يقيم القانون إلا العقوبات الضرورية حصرا وبداهة , ولا يمكن معاقبة أي إنسان إلا وفقا لأحكام القانون القائم والصادر في وقت سابق لوقوع الجريمة والمطبق بصورة شرعية
المادة التاسعة : المتهم بريئ حتى تثبت إدانته , وإذا ارتؤي ضرورة توقيفه , فإن كل قسوة غير ضرورية لحجزه يجب قمعها بقسوة وفقا للقانون
المادة العاشرة : يجب الامتناع عن إزعاج أي إنسان بسبب آراءه حتى الدينية , ما دام التعبير عنها لا يعكر النظام العام المبني على القانون
المادة 11 : حرية إيصال الأفكار والآراء واحدة من أغلى حقوق الإنســـان , فكل مواطن يستطيع إذا : الكلام , الطباعة بحرية , إلا في حالات إساءة استعمال هذه الحرية المحددة في القانون
المادة 12 : إن ضمان حقوق الإنسان والمواطن يستدعي وجود قوة عامة وهذه القوة تكون مشكّلة لصالح الجميع . وليس للمنفعة الخاصة لأولئك الذين أوكلت غليهم
المادة 13 : في سبيل الإنفاق على القوة العامة وتامين مصاريف الإدارة لا بد من فرض ضريبة مشتركة يتم توزيعها بين المواطنين بالتساوي تبعا لإمكاناتهم
المادة 14 : للمواطنين الحق أن يلحظوا بأنفسهم أو بواسطة ممثليهم ضرورة المساهمة في الضريبة العامة , وقبولها بحرية ومتابعة إنفاقها وتحديد نسبتها وأسسها وكيفية تغطيتها . ومدتها
المادة 15 للهيئة الاجتماعية الحق في محاسبة كل موظف عام مهما كانت إدارته وبدلا عنها
المادة 16 : كل مجتمع لا تكون فيها ضمانة الحقوق مؤمنة وفصل السلطات ليس محددا هو مجتمع لا دســــتور له إطلاقا
المادة 17 : لما كانت الملكية حقا مصونا ومقدسا , فلا يمكن لأحد أن يحرم منها إلا عندما تقتضي الضرورة العامة المثبتة قانونا , وذلك بصورة واضحة وبشرط التعويض العادل والمسبق .
المقدّمة
إن ممثلي الشعب الفرنسي المكونين للجمعية الوطني , لما كانوا يعتبرون جـــهل حقوق الإنسان او نسيانها أو ازدرائها هي الأسباب الوحيدة للمصائب العامة ولفساد الحكومات , فقد عقدوا العزم على عرض حقوق الإنسان الطبيعية المقدسة والتي لا يمكن التنازل عنها , ضمن إعلان رسمي حتى يكون هذا الإعلان حاضرا وبصورة دائمة أمام أعضاء الجسم الاجتماعي مذكرا أياهم باستمرار بحقوقهم وواجباتهم , لكي تتم مقارنة أعمال السلطتين التشريعية والتنفيذية –في كل لحظة مع هدف كل مؤسسة سياسية ,فتكون بذلك أكثر احتراما لها
من أجل أن ترتكز مطالب المواطنين , من الآن وصاعدا على مبادئ بسيطة وغير متنازع بشأنها , تتمحور دائما حول الحفاظ على الدستور وسعادة الجميع
وبالنتيجة : فإن الجمعية الوطنية تعترف وتعلن في حضرة الخالق وتحت رعايته حقوق الإنسان والمواطن التالية :
المادة الأولى : يولد الناس أحرار متساوين في الحقوق ويبقون كذلك . والاختلافات الاجتماعية لا يمكن أن تقوم إلا على أساس المنفعة العامة
المادة الثانية: إن هدف كل تجمع سياسي هو الحفاظ على حقوق الإنسان الطبيعية غير القابلة للتقادم . وهذه الحقوق هي :الحريـــة, الملكـــية , الأمن , مقاومة الطغيان
المادة الثالثة : إن مبدأ السيادة يكمن في الأمة أساسا , وما من جماعة أو فرد يمكنه ممارسة أي سلطة لا تصدر صراحــــة عن الأمة
المادة الرابعة : تقتصر الحرية على قدرة المرء على القيام بكل ما لا يلحق ضررا بالآخرين : وهكذا فإن لا حدود لممارسة الحقوق الطبيعية لكل إنسان إلا تلك التي تؤمن للأعضاء الآخرين للمجتمع التمتع بهذه الحقوق نفسها . وهذه الحدود لا يمكن تحديدها إلا بقانون
المادة الخامسة : ليس للقانون الحق في منع سوى الأعمال الضارة بالمجتمع , فكل ما لا يحرمه القانون لا يمكن منعه ولا يمكن إجبار أحد على فعل ما لا يأمر به القانون
المادة السادسة : إن القانون هو التعبير عن الإرادة العامة , ولكل المواطنين الحق في أن يسهموا مباشرة أو بواسطة ممثليهم في صياغته
و يجب أن يكون القانون واحدا للجميع في حالتي الحماية والعقاب , وبما أن الجميع متساوون في نظره فهم بالتالي مقبولون في كل المناصب والوظائف العامة , كل حسب كفاءته ودون أي تمييز آخر سوى المرتكز على فضائلهم ومواهبهم
المادة السابعة : لا يمكن اتهام أي إنسان أو توقيفه أو اعتقاله إلا في الحالات المحددة بالقانون ووفقا للأصول المنصوص عنها فيه , وتجب معاقبة كل من ينفذ أوامر اعتباطية .أو يدفع إليها أو يتوسلّها . ويجب على كل مواطن يتم استدعاؤه وفق القانون أن يطيع فورا وهو يصبح مذنبا إذا قاوم وتمنع
المادة الثامنة : يجب أن لا يقيم القانون إلا العقوبات الضرورية حصرا وبداهة , ولا يمكن معاقبة أي إنسان إلا وفقا لأحكام القانون القائم والصادر في وقت سابق لوقوع الجريمة والمطبق بصورة شرعية
المادة التاسعة : المتهم بريئ حتى تثبت إدانته , وإذا ارتؤي ضرورة توقيفه , فإن كل قسوة غير ضرورية لحجزه يجب قمعها بقسوة وفقا للقانون
المادة العاشرة : يجب الامتناع عن إزعاج أي إنسان بسبب آراءه حتى الدينية , ما دام التعبير عنها لا يعكر النظام العام المبني على القانون
المادة 11 : حرية إيصال الأفكار والآراء واحدة من أغلى حقوق الإنســـان , فكل مواطن يستطيع إذا : الكلام , الطباعة بحرية , إلا في حالات إساءة استعمال هذه الحرية المحددة في القانون
المادة 12 : إن ضمان حقوق الإنسان والمواطن يستدعي وجود قوة عامة وهذه القوة تكون مشكّلة لصالح الجميع . وليس للمنفعة الخاصة لأولئك الذين أوكلت غليهم
المادة 13 : في سبيل الإنفاق على القوة العامة وتامين مصاريف الإدارة لا بد من فرض ضريبة مشتركة يتم توزيعها بين المواطنين بالتساوي تبعا لإمكاناتهم
المادة 14 : للمواطنين الحق أن يلحظوا بأنفسهم أو بواسطة ممثليهم ضرورة المساهمة في الضريبة العامة , وقبولها بحرية ومتابعة إنفاقها وتحديد نسبتها وأسسها وكيفية تغطيتها . ومدتها
المادة 15 للهيئة الاجتماعية الحق في محاسبة كل موظف عام مهما كانت إدارته وبدلا عنها
المادة 16 : كل مجتمع لا تكون فيها ضمانة الحقوق مؤمنة وفصل السلطات ليس محددا هو مجتمع لا دســــتور له إطلاقا
المادة 17 : لما كانت الملكية حقا مصونا ومقدسا , فلا يمكن لأحد أن يحرم منها إلا عندما تقتضي الضرورة العامة المثبتة قانونا , وذلك بصورة واضحة وبشرط التعويض العادل والمسبق .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق