الأحد، 2 فبراير 2014


بحث حول العنف ضد النساء           

إعداد : لمى قطيش

(خاص بالمرصد المدني لحقوق الانسان)

 
توطئة: تعريف العنف ضد المرأة:  

على الرغم من إقرار وتأكيد الأديان والمذاهب الإنسانية على الرحمة والرأفة والرفق بين بني الإنسان، والرسالات السماوية التي حضّت البشر على العدالة والمساواة، وعلى الرغم من حجم الأضرار التي تكبدتها وتتكبدها الإنسانية جرّاء اعتماد العنف أداة للتخاطب, وعلى الرغم من أن أي انجاز بشري يتوقف على ركائز الاستقرار والألفة والسلام..  إلا أن الإنسانية مازالت تدفع ضريبة باهظة من أمنها واستقرارها جرّاء اعتمادها العنف وسيلة للحياة والتخاطب.

إن رواسب المنهاج الهمجي والعدواني من ايام الجاهلية مازالت عالقة في أذهان وسلوكيات البعض في التعامل والحياة معتمدين أرضية منهج العنف المضاد للآخر, هي مشكلة قديمة جديدة لا تلبث أن تستقر في ساحتنا الإنسانية كل حين لتصادر أمننا الإنساني وتقدمنا البشري من خلال ممارسة السيطرة والعنف القسري ضد الأضعف.

يعرّف العنف بأنه سلوك أو فعل إنساني يتسم بالقوة والإكراه والعدوانية, صادر عن طرف قد يكون فردا أو جماعة أو دولة, وموجّه ضد الآخر بهدف إخضاعه واستغلاله في إطار علاقة قوة غير متكافئة مما يتسبب في إحداث أضرار مادية أو معنوية لفرد أو جماعة أو طبقة اجتماعية أو دولة أخرى.

أما العنف ضد المرأة فيعرّف بأنه سلوك أو فعل موجّه إلى المرأة يقوم على القوة والشدّة والإكراه, ويتسم بدرجات متفاوتة من التمييز والاضطهاد والقهر والعدوانية, ناجم عن علاقات القوة غير المتكافئة بين الرجل والمرأة في المجتمع والأسرة على السواء, والذي يتخذ أشكالا نفسية وجسدية ومتنوعة في الإضرار.

ووفقًا للإعلان العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة الذي وقعته الأمم المتحدة سنة 1993 يُعرّف العنف ضد المرأة بأنّه أي فعل عنيف قائم على أساس الجنس ينجم عنه أو يحتمل ان ينجم عنه أذى أو معاناة جسمية أو جنسية أو نفسية للمرأة، بما في ذلك التهديد باقتراف مثل هذا الفعل أو الإكراه أو الحرمان التعسفي من الحريـة، سواء أوقع ذلك في الحياة العامة أو الخاصة.

وربط المؤتمر العالمي لحقوق الإنسان والذي صدر عنه ما يعرف بإعلان وبرنامج عمل فينا (1993) بين العنف والتمييز ضد المرأة، الفقرة (38) على أن مظاهر العنف تشمل المضايقة الجنسية والاستغلال الجنسي والتمييز القائم على الجنس والتعصب والتطرف وقد جاءت الفقرة بما يلي" يشدد المؤتمر العالمي لحقوق الإنسان بصفة خاصة على أهمية العمل من أجل القضاء على العنف ضد المرأة في الحياة العامة والخاصة والقضاء على جميع أشكال المضايقة الجنسية والاستغلال والاتجار بالمرأة والقضاء على التحيز القائم على الجنس في إقامة العدل وإزالة أي تضارب يمكن أن ينشأ بين حقوق المرأة والآثار الضارة لبعض الممارسات التقليدية أو المتصلة بالعادات والتعصب الثقافي والتطرف الديني".وأن التعذيب يتغذى على ثقافة عالمية ترفض فكرة المساواة في الحقوق مع الرجال والتي تبيح العنف ضد النساء.

ومن خلال التعريفات يتضح لنا أن العنف ضد المرأة يتنوع بين ما هو فردي ( العنف الأنوي) ويتجسد بالإيذاء المباشر وغير المباشر كأن يكون باليد – الضرب بدون وسيلة أو باستخدام وسيلة أو أداة– أو باللسان – توجيه الاهانة أو السب أو الشتم– أو بالقدم – الركل وغيره – أو بأي فعل آخر والذي يصل حد القتل, وبين ما هو جماعي (العنف الجمعي) الذي تقوم به مجموعة بشرية بسبب عرقي أو طائفي أو ثقافي أو جنسوي والذي يأخذ صفة التحقير أو الإقصاء أو التصفية أو ..., وبين ما هو رسمي (عنف السلطة) والذي يتجسد بالعنف السياسي – كأن يكون ضد المعارضة أو ضد أي فئة أو لأي سبب سياسي–

ومهما كان نوع العنف الموجه ضد المرأة فأنه يشكل بحد ذاته جريمة ولا يمكن أن يخرج عن كونه جريمة يجب توصيفها للوصول إلى الحد منها وعلاجها. فلكل جريمة أركانها الأساسية وهي الركن المادي والركن المعنوي ولها جاني ولها ضحية وهذا كله متوافر في العنف ضد المرأة.

فالركن المادي فيها / يعني القيام بأفعال مادية يمارسها المجرم على الضحية وهو هنا يتمثل بشكل واضح في كل عمل عنيف يأتيه الجاني ضد الضحية, المرأة.

أما الركن المعنوي / فيعني نية الجاني القيام بفعل عنيف موجه ضد الضحية وتوجيه إرادته نحو ذلك, وهو هنا واضح إذ أن الجاني يكون قاصدا – يعلم ويريد – ارتكاب فعل أو تصرف أو سلوك عنيف ضد الضحية.

وفيما يتعلق بالجاني أو مرتكب هذه الجريمة / فهو هنا الرجل والذي قد يكون زوج الضحية أو شقيقها أو والدها أو أي قريب من أقارب الضحية من الأصول أو الفروع أو الأقارب الآخرين وقد يكون غريبا عنها المهم هو الرجل في الغالب حتى وان كان العنف الممارس ضد المرأة هو عنف سياسي فأن من يوجهه هو الرجل.

أما الضحية / فهي هنا المرأة التي قد تكون زوجة الجاني أو شقيقته أو ابنته أو أمه أو أية قريبة من قريباته أو قد تكون غريبة عنه.

وأداة الجريمة هي متنوعة فهي كل ما يمكن استخدامه في الاعتداء على الضحية أو إيقاع العنف عليها كالضرب باليد أو بالعصا أو أية أداة مؤذية أو بالركل بالأقدام أو الحبس أو محاولات الخنق أو الاهانات والشتائم أو بالتهديد بالإيذاء أو القتل أو التحقير أو الاهانات والإيذاء النفسي أو الاغتصاب أو ممارسة الجنس بالقوة أو التحرشات الجنسية أو أية وسيلة أخرى تشكل عنفا ضد المرأة بحسب تعريف الإعلان العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة.

ولكن لابد من أن نشير إلى أن اشد الأسلحة أو الوسائل عنفا ضد المرأة يعتمده الرجل عند ارتكابه للعنف ضد المرأة هو ( القانون أو التشريع ) فهناك عدد لا يستهان به من القوانين والتشريعات التي تشكل عنفا وتمييزا ضد المرأة وتسمح للرجل بأن يمارس عنفه ضدها أو تبرره له فضلا عن غياب نصوص تشريعية تجرّم أفعالا يمارسها الرجل ضد المرأة وتشكل عنفا وانتهاكا لحقوقها وآدميتها وكرامتها.

 

أولًا: أشكال العنف ضد المرأة:

يرتبط العنف ضد المرأة ارتباطا وثيقا بعلاقات القوى غير المتكافئة بين الرجال والنساء والتمييز القائم على النوع الاجتماعي \ الجندر ويتفاعل معهما. ويشكل الحق القائم في عدم التعرض للعنف والتمييز القائمين على العرق أو الجنس أو التعبير أو الهوية أو العمر أو النسب أو الدين وكذلك الكرامة المتأصلة والمتكافئة لكل امرأة ورجل وطفل, أساسا لحقوق الإنسان.

تتفاوت أشكال العنف ضد المرأة ومظاهره باختلاف السياق الاجتماعي والاقتصادي والسياسي والثقافي في مجتمع ما أو دولة ما,  فربما تزداد بعض أشكال العنف أهمية بينما تنخفض أهمية بعضها الآخر كلما مرّت المجتمعات بتغيرات ديموغرافية وإعادة تشكيل الاقتصاد وتحولات اجتماعية وثقافية:

1- العنف ضد المرأة داخل الأسرة: تمتد أشكاله عبر دورة حياتها من العنف قبل الولادة إلى العنف ضدها كامرأة مسنّة.

         أ‌-         أعمال الإكراه الجنسي والنفسي والبدني التي يمارسهاضد نساء بالغات أو مراهقات شركائهم دون رضاهن. والعنف البدني الذي يشمل استخدام القوة البدنية أو القوة المادية أو السلاح قصدا لإيذاء أو جرح المرأة. أما العنف الجنسي فيشمل الاتصال الجنسي بصورة اعتداء دون رضاء المرأة – سواء المتزوجة أم غير المتزوجة - , في حين يشمل العنف النفسي السيطرة على المرأة أو عزلها وإذلالها أو إحراجها , ويشمل العنف الاقتصادي حرمان المرأة من الحصول على الموارد الأساسية والتحكم بها.

      ب‌-      أما في الممارسات التقليدية المؤذية فيشكل وأد البنات , واختيار جنس الجنين , والزواج المبكر , والعنف المتصل بالمهر, وختان الإناث, والجرائم التي ترتكب باسم الشرف, وإساءة معاملة الأرامل بما في ذلك دفعهن للانتحار.

2- العنف ضد المرأة في المجتمع:  ويأخذ شكل العنف البدني والجنسي والنفسي مظهرا يوميا في الأحياء, وفي وسائل النقل وفي أماكن العمل وفي المدارس والأندية الرياضية والكليات والمستشفيات وغيرها من المؤسسات الاجتماعية.

أ‌-     الإغتصاب: العنف الجنسي الذي يرتكبه شخص غير شريك للمرأة (قريب, صديق, رجل معروف لدى المرأة, جار, زميل عمل, غريب) والتحرش الجنسي في مكان العمل والمؤسسات التعليمية وفي الرياضة وفي وسائط النقل،ومن الصعب تحديد مدى انتشار هذا النوع من العنف لان العنف الجنسي يظل في كثير من المجتمعات مسألة تجلب العار الشديد للمرأة ولأسرتها.

ب‌-الاتجار بالنساء والذي يعد عنفًا ضد المرأة يحدث في أوضاع متعددة يشمل غالبا جهات فاعلة مختلفة من بينها الأسر, السماسرة المحليون, شبكات الإجرام الدولية وسلطات الهجرة. ويحدث الاتجار بين بلد وبلد أو داخل البلد الواحد نفسه. ويتم الاتجار بالنساء والأطفال لأغراض الاستغلال الجنسي في الأغلب.

3- العنف القانوني ضد المرأة.

4- العنف ضد المرأة والتمييز متعدد الأشكال المرتبط بقواعد اجتماعية وثقافية وتوجهات كل نظام اجتماعي أو اقتصادي أو سياسي: وهناك عوامل مثل عرق المرأة وطبقتها وفئتها وكونها مهاجرة أو لاجئة وسنها وديانتها وتوجهها الجنسي وحالتها الزوجية وكونها معاقة أو مصابة بفيروس نقص المناعة البشرية, وهذا كله يؤثر في شكل العنف الذي تتعرض له والطريقة التي يمارس بها ضدها.

 

ثانيًا: الأسباب التي أدت إلى ممارسة العنف ضد المرأة:

يمكن إرجاع ظاهرة العنف ضد المرأة إلى الأسباب الآتية:

1-  تعد المرأة نفسها هي احد العوامل الرئيسة لبعض أشكال العنف وذلك لتقبلها له والتسامح والخضوع أو السكوت عليه مما يجعل الآخر يتمادى أكثر. وغالبا ما يكون هذا السبب مفعّل عندما لا تجد المرأة المعنفة من تلجأ إليه ومن يقوم بحمايتها. كما إن ضعف المرأة نفسها في المطالبة بحقوقها الإنسانية والعمل لتفعيل وتنامي دورها الاجتماعي والسياسي والاقتصادي والثقافي.

2-  الأسباب الثقافية كالجهل وعدم معرفة كيفية التعامل مع الآخر وعدم احترامه وما يتمتع به من حقوق وواجبات تعد عاملا أساسيا للعنف. وهذا الجهل قد يكون من الطرفين المرأة والشخص الذي يمارس العنف ضدها. فجهل المرأة بحقوقها وواجباتها من جهة , وجهل الآخر بهذه الحقوق من جهة أخرى قد يؤدي إلى التجاوز وتعدي الحدود.

فضلا عن تدني المستوى الثقافي للأسر وللأفراد والاختلاف الثقافي الكبير بين الزوجين بالأخص إذا كانت الزوجة هي الأعلى مستوى ثقافيا مما يولد التوتر وعدم التوازن لدى الزوج كردة فعل له فيحاول تعويض هذا النقص باحثا عن المناسبات التي يمكن انتقاصها واستصغارها بالشتم أو الاهانة أو الضرب.

إذن التخلف الثقافي العام وما يفرزه من جهل بمكونات الحضارة والتطور البشري الواجب أن ينهض على أكتاف المرأة والرجل على حد سواء ضمن معادلة التكامل بينهما لصنع الحياة الهادفة والمتقدمة, يعد سببا أساسيا من أسباب العنف ضد المرأة.

3-  الأسباب التربوية إذ قد تكون أسس التربية العنيفة التي نشأ عليها الفرد هي التي تولد لديه العنف وتجعله ضحية له حيث تشكل لديه شخصية وتائهة وغير واثقة مما يؤدي إلى جبر هذا الضعف في المستقبل بالعنف بحيث يستقوي على الأضعف منه وهي المرأة , فالعنف يولد العنف.

العادات والتقاليد إذ هناك أفكار وتقاليد متجذرة في ثقافات الكثيرين والتي تحمل في طياتها الرؤية الجاهلية لتمييز الذكر على الأنثى مما يؤدي إلى تصغير وتضئيل الأنثى ودورها وفي المقابل تكبير دور الذكر حيث يعطى الحق دائما للمجتمع ألذكوري للهيمنة والسلطنة وممارسة العنف على الأنثى منذ الصغر وتعويد الأنثى على تقبل ذلك وتحمله والرضوخ إليه إذ أنها لا تحمل ذنبا سوى إنها ولدت أنثى.

 ولا يخفى ما لوسائل الإعلام من دور يسهم في تدعيم هذا التمييز وتقبل أنماط من العنف ضد المرأة في البرامج التي تبث واستغلالها بشكل غير سليم.

إن النظرة القيمية الخاطئة التي لا ترى أهلية حقيقية وكاملة للمرأة كانسان كاملة الإنسانية حقا وواجبا , هو ما يؤسس لحياة تقوم على التهميش والاحتقار للمرأة وبالتالي للعنف ضدها.

 

4-  عنف الحكومات والسلطات ,إذ تأخذ الأسباب نطاقا أوسع ودائرة اكبر عندما يصبح العنف بيد السلطات العليا الحاكمة وذلك بسن القوانين التي تعنّف المرأة أو تأييد القوانين وحمايتها لمن يقوم بالعنف ضدها أو عدم نصرتها عندما تمد يدها لطلب العون منهم وإنصافها ضد من يمارس العنف ضدها.

5-  الاستبداد السياسي المانع من تطور المجتمع ككل والذي يقف حجر عثرة أمام البناء العصري للدولة والسلطة, فضلا عن انتفاء الديمقراطية بما تعنيه من حكم القانون والمؤسسات والتعددية واحترام وقبول الآخر كثقافة والية تحكم المجتمع والدولة بحيث تكون قادرة على احترام مواطنيها وتنميتهم وحمايتهم.

6-  تداعيات الحروب الكارثية وما تخلقه من ثقافة للعنف وشيوع للقتل وتجاوز لحقوق الإنسان وبما تفرزه من نتائج مدمرة للاقتصاد والأمن والتماسك والسلام الاجتماعي.

 

 

 

ثالثًا: نتائج وآثار العنف ضد المرأة:

أ‌-     تدمير آدمية المرأة وإنسانيتها.

ب‌- فقدان الثقة بالنفس والقدرات الذاتية للمرأة كإنسانة.

ت‌-- التدهور العام في الدور والوظيفة الاجتماعية والوطنية.

ث‌-- عدم الشعور بالأمان.

ج‌-  - عدم القدرة على تربية الأطفال وتنشئتهم بشكل تربوي سليم.

ح‌-  - التدهور الصحي الذي قد يصل إلى حد العاقة الدائمة.

خ‌-  - بغض المرأة للرجال مما يولد تأزما في بناء الحياة الواجب نهوضها على تعاونهما المشترك.

د‌-    - الابتعاد عن الزواج مما يولد فشل المؤسسة الزوجية من خلال تفشي حالات الطلاق والتفكك الأسري وهذا يولد انعكاسا سلبيا على الأطفال من خلال التدهور الصحي للطفل والحرمان من النوم وفقدان التركيز كذلك الخوف والغضب وعدم الثقة بالنفس والقلق وعدم احترام الذات وهذا كله سيفقد الطفل إحساسه بالطفولة.فضلا عن الاكتئاب والإحباط والعزلة وفقدان الأصدقاء وآثار سلوكية مدمّرة من قبيل استسهال العدوان وتبني العنف ضد الآخر وبناء شخصية مهزوزة في التعامل مع الآخرين ونمو القابلية على الانحراف.

إن العنف ضد المرأة انتهاك لحقوق الإنسان للمرأة ويمنعها من التمتع بحقوقها الإنسانية وحرياتها الأساسية مثل الحق في الحياة والأمن الشخصي والحق في التعليم والحق في الصحة والحق في السكن والحق في المشاركة في الحياة العامة. هذا الانتهاك يبقي المرأة في وضع التبعية ويساعد على استمرار التفاوت في توزيع القوى بين الرجل والمرأة.

ولهذا عواقب على صحة المرأة ورفاهيتها مما يؤدي إلى تكاليف إنسانية واقتصادية باهظة وتعيق التنمية إذ توجد تكاليف على المدى القصير وتكاليف على المدى البعيد , وهناك التكلفة المباشرة للخدمات فيما يتعلق بالعنف ضد المرأة , وهناك التكلفة غير المباشرة للوظائف والإنتاجية المفقودة وهناك الألم والمعاناة.

 

 

 

 

 

 

الآثار الصحيّة:

  • تشمل الآثار الصحية الصداع وآلام الظهر وآلام البطن والألم الليفي العضلي والاضطرابات المعدية المعوية ونقص القدرة على التحرّك وتدهور الحالة الصحية عموماً. وقد يُسجّل، في بعض الحالات، وقوع إصابات مميتة وغير مميتة على حد سواء.
  • يمكن أن يؤدي العنف الممارس من قبل الشريك المعاشر والعنف الجنسي إلى حدوث حالات الحمل غير المرغوب فيه والمشاكل الصحية النسائية وحالات الإجهاض المتعمّدة وأنواع العدوى المنقولة جنسياً، بما في ذلك عدوى فيروس الأيدز. كما يؤدي العنف الممارس من قبل الشريك المعاشر أثناء فترة الحمل إلى زيادة احتمال وقوع الإجهاض التلقائي والإملاص والوضع قبل تمام فترة الحمل وانخفاض وزن الطفل عند الميلاد.
  • يمكن أن يؤدي هذان الشكلان من العنف إلى الاكتئاب، واضطرابات الإجهاد التي تلي الرضوح، ومشاكل النوم، واضطرابات الأكل، والضيق الانفعالي، ومحاولات الانتحار.
  • يمكن أن يؤدي العنف الجنسي، لاسيما أثناء الطفولة، إلى زيادة احتمال التدخين وإدمان المخدرات والكحول وانتهاج سلوكيات جنسية خطرة في مرحلة لاحقة من العمر. كما توجد علاقة بين التعرّض لذلك العنف في الصغر وممارسته )فيما يخص الذكور) أو الوقوع ضحية له (فيما يخص الإناث) عند الكبر.

الآثار التي يتحملها الأطفال:

  • من المرجّح أن يواجه الأطفال الذين نشؤوا في أسر ينتشر فيها العنف الممارس من قبل الشريك المعاشر طائفة من الاضطرابات السلوكية والعاطفية يمكن أن تؤدي بهم إلى اقتراف ذلك العنف أو الوقوع ضحية له في مرحلة لاحقة من حياتهم.

 

 

 

 

 

رابعًا: حماية المرأة من العنف:

1-القوانين:

أولاً: التشريعات الدولية

تعتبر إتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (سيداو)، الصادرة عن الأمم المتحدة عام 1979، الإطار القانوني الجامع الذي يتيح تطبيق المساواة بين الجنسين في مستويات الحياة كافة، وهي أتت لتتوج الكثير من الإعلانات والإتفاقات المتخصصة. ومن مكامن القوة في اتفاقية "سيداو" أنها تحدد بشكل واضح مبدأ حقوق الإنسان القاضي بعدم التمييز وتلزم الدول بتطبيقه وإدانة كل أنواع التمييز التي تتعرض لها المرأة.

   وقد أبرم لبنان هذه الوثيقة بموجب القانون رقم 572 الصادر بتاريخ 24/7/1996، أي بعد 17 عاماً على دخولها حيز التنفيذ. وحال إبرام هذه الإتفاقية، أبدى لبنان تحفظات صريحة على بعض بنودها. هذه التحفظات أفرغت الإتفاقية من مضمونها وأفقدتها روحها بالذات أي "المساواة"، وكرست صفة القدسية على قوانين الأحوال الشخصية الخاضعة لقوانين الطوائف المتعددة في لبنان والتي تشكّل تمييزاً ضد المرأة. 

وكان لبنان قد انضم الى اتفاقيات أخرى ذات صلة مباشرة بالموضوع، أهمها:

-        إتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 45 المتعلقة باستخدام النساء في العمل تحت سطح الأرض، لسنة 1935.

-        إتفاقية الأمم المتحدة المتعلقة بحقوق المرأة السياسية، لسنة 1955.

-        الإتفاقية المتعلقة بعدم التمييز في مجال التعليم الصادرة عن الأونيسكو، لسنة 1964.

-        إتفاقية منظمة العمل الدولية بشأن سياسة العمالة، لسنة 1964.

علماً بأن لبنان لم يبرم حتى تاريخه عدداً من الإتفاقيات الدولية، والسبب يعود الى تحفظه إزاء المسائل المتعلقة بالجنسية وبالأحوال الشخصية.

ثانياً: التشريعات الداخلية

إن الدستور اللبناني لا يتضمن أي نص تمييزي بحق المرأة، بل يكرس مساواة جميع المواطنين أمام القانون دون تمييز. إلا أن ما نص عليه الدستور اللبناني غير كافٍ لضمان الحقوق الإنسانية للمرأة. فكان من المستحسن أن يضم الدستور عبارة صريحة وواضحة تكفل مبدأ المساواة بين الرجل والمرأة على غرار العديد من الدساتير في العالم.

 

 

من الناحية التشريعية، اتّخذ لبنان خطوات عدّة، منها: إصدار بعض القوانين والمراسيم والقرارات، التي تتضمّن تعزيز مكانة المرأة في ما يتعلّق بـ: الحقوق السياسية (سنة 1953)، المساواة في الإرث (سنة 1959)، الحق في خيار الجنسية (سنة 1960)، حرية التنقل (سنة 1974)، إلغاء الأحكام المعاقبة لمنع الحمل (سنة 1982)، توحيد سن نهاية الخدمة للرجال والنساء في قانون الضمان الإجتماعي (سنة 1987)، الإعتراف بأهلية المرأة للشهادة في السجل العقاري (سنة 1993)، الإعتراف بأهلية المرأة المتزوجة لممارسة التجارة دون إذن زوجها (سنة 1994)، حق الموظفة في السلك الدبلوماسي التي تتزوج من أجنبي بمتابعة مهمّاتها (عام 1994)، أهلية المرأة المتزوجة في ما يتعلق بعقود التأمين على الحياة (سنة 1995).

 

·         الصعوبات والتحديات

رغم الجهود المبذولة رسمياً في مجال تحقيق المساواة بين المرأة والرجل على صعدة عدّة، لا يمكن القول أنّه تمّ وضع خطة وطنية لتحويل الأهداف المتوخّاة، إلى برامج تنفيذية تتشارك فيها كلّ من الدولة والمجتمع المدني. وإذا كان تعزيز مكانة المرأة لا يُثير معارضة مبدئية - على المستوى النظري البحت - لدى فئات المجتمع اللبناني وطوائفه، إلا أنّ الواقع العملي يُظهر أنّ المرأة - ورغم انخراطها أكثر فأكثر في مجالات التعليم والإنتاج- لا تزال تعاني انتقاص مكانتها ودورها في المجتمع، وذلك في كلّ من مرحلة الطفولة والمراهقة والرشد؛ ويمكن تلخيص الصعوبات والتحديات التي تتبدّى في هذا المجال بالتالي: استمرار التمييز ضدّ المرأة في نظام القيم الثقافية والتربوية والسلوكيات الإجتماعية، وعلى المستوى الإعلامي، استمرار الارتهان لمجموعة من الأعراف والتقاليد، تهميش المرأة في سلطة اتّخاذ القرار و لاسيّما القرار السياسي، وجود استقرار تشريعي "بالمعنى السلبي"، وذلك لسببين، أولهما متمثّل بالتحفظات الصريحة التي أبداها لبنان لدى انضمامه إلى اتفاقية إلغاء جميع أشكال التمييز ضدّ المرأة، بما يعطّل أهداف تلك الوثيقة وروحيّتها، وثانيهما متمثّل بواقع النظام الطائفي اللبناني القائم على التعدّدية ومدى تأثيره على البنية التشريعية الداخلية، لاسيّما لجهة استحالة استصدار تشريعات مدنية موحدة في مجال الأحوال الشخصية، إلخ.

 

 

 

 

 

أ-  إقرار قانون حماية المرأة من العنف الأسري :

يرى المعنيون بموضوع العنف ضد النساء أن قانوناً خاصاً يعاقب معنّفي النساء داخل الأسرة ذو مفعول وقائي؛ وأن تخصيص المرأة بقانون خاص لا يقوم بالردع فحسب (شأنه في ذلك شأن القوانين كافّة)، بل إن ضرورته ناجمة عن  خصوصية وضع المرأة في المنظومة الجندرية الذي يجعل اشتمال العنف ضدها في قانون العقوبات، أو حتى في قانون عام للأسرة، غافلاً عن تلك الخصوصية ويخفض، تالياً، من فعاليته الوقائية. ويقابل هذا الرأي رأي مخالف يحمل لواءه جهات إسلامية، خاصّة، ترى أن  قانونًا يحمي النساء من العنف الأسري عاملٌ مخرّبٌ على قاعدة العلاقات بين افرادها كما صاغها الدين الإسلامي، وبأن تدخّل الدولة المدنية وأجهزتها بشؤون الأسرة بمثابة تعدّ على صلاحيات المحاكم الشرعية، ومخالفٌ إذاً لأحكام الدستور الذي يمنح الطوائف اللبنانية صلاحية إدارة شؤون الأشخاص الذين ولدوا فيها.

 

ب-لا يزال لدينا قوانين تمييز ضد المرأة: قانون العقوبات، قانون الجنسية، قانون الأحوال الشخصية، وقوانين العمل والضمان الإجتماعي:

قانون العقوبات:

- المادة 562 المتعلقة بما يسمى "جرائم الشرف" حيث تشرع للذكور من العائلة قتل الإناث، وأن المادة التي خضعت لتعديل طفيف أحلّ العذر المخفف مكان العذر المحلّ، لا تزال بحاجة إلى تعديل.

-المواد من 503 إلى 522 المتعلقة بالإغتصاب والفحشاء والإعتداء والتهتك والزنا.

 

·         إلغاء المادة 562:  

جرائم الشرف:

ينصّ القانون اللبناني كما مجمل القوانين العربية على أنّه يستفيد من العذر المخفف من فاجأ زوجه أو أصوله أو أحد فروعه أو أخته في جرم الزنا المشهود، أو حالة الجماع غير المشروع فأقدم على قتل أحدهما أو إيذائه بغير عمد.

لماذا يجب إلغاء المادة 562؟

- مخالفة للفقرة ز من المادة الثانية من "سيداو" التي أوجبت على الدول الأطراف إلغاء القوانين التمييزية. رغم تحفظ الدولة اللبنانية عليها.

- إن المشروع إذ نصّ على العذر المخفف لم يعطِ للقاضي أي سلطة تقديرية في تقدير ظروف الدعوى وكان من المفضل لو جاء النص على (السبب المخفف) حينها يمكن للقاضي التقدير وفق ظروف الدعوى.

- لاجدوى من وجودها سوى التأثير السلبي على بعض الأفراد المجرمين الذي يتذرعون بالمادة لتبرير أبشع الجرائم العائلية.

- انتهاك حقّ المرأة في الحياة.

- تشجيع على ارتكاب العنف الأسري ضد النساء، وانتهاك أبسط الحقوق الإنسانية.

- التحريض لاستيفاء الحق بالقوة.

 

الزنا:

وردت أحكام الزنا في الباب السادس من قانون العقوبات: "في الجرائم التي تمسّ الدين والعائلة" ضمن ثلاث مواد:

المادة 478: "تعاقب المرأة الزانية بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنتين، ويقضي بالعقوبة نفسها على شريك الزانية إذا كان متزوجًا وإلا فالحبس من شهر إلى سنة..."

المادة 488: "يعاقب الزوج بالحبس من شهر إلى سنة إذا ارتكب الزنى في البيت الزوجي أو اتخذ له خليلة جهارًا في أي مكان كان وتنزل العقوبة نفسها بالمرأة الشريك"   

المادة 489: "لا يجوز ملاحقة فعل الزنا إلا بشكوى الزوج، واتخاذه صفة المدعي الشخصي. لا يلاحق الشريك أو المتدخل إلا والزوج معًا"

لماذا إلغاء أحكام الزنا؟

- تقع أحكام الزنا في منظومة قوانين الأحوال الشخصية الخاضعة لقوانين الطوائف إذا تشكّل مخالفة لعقد الزواج وإخلالًا للأمانة الزوجية وبالتالي يجب أن تكون عنصرًا من عناصر فسخ عقد الزواج مع التعويض على الشريك المتضرر.

- إنّ تجريم الزنا الحاصل بين الزوجين ينسحب على الأولاد ويلحق بهم الضرر الأكيد الذي لا يمكن تعويضه لاحقًا.

- إن تجريم الزنا يحتوي على قدر كبير من التكاذب الإجتماعي والقانوني فهو عدا انه يطال تحديدًا النساء الضعيفات فهو يتجاوز النساء القادرات والرجال عمومًا.

 

الاغتصاب:

المادة 503: من أكره غير زوجه بالعنف والتهديد على الجماع عوقب بالأشغال الشاقة خمس سنوات على الأقل ...

المادة:504: يعاقب بالأشغال الشاقة من جامع شخصًا غير زوجه لا يستطيع المقاومة بسبب نقص جسدي أو نفسي أو بسبب ما استعمل من ضروب الخداع.

**الإغتصاب بين الزوجين: المادتان 503 و504 تستثنيان حالة الإغتصاب داخل العلاقة الزوجية، وقد أتى هذا التشريع مخالفًا لما نصت عليه تشريعات دول أخرى...

لماذا ينبغي تعديل المواد 503 و 504؟

ينبغي تعديل المادتين 503 و 504 لجهة رفع الاستثناء في حالات الإغتصاب داخل العلاقة الزوجية للأسباب التالية:

- توفر عنصر الرضى عند الزوجين، إذ أن الزواج لا يمكن أن يشرع للعنف والإكراه، فالرضى والقبول عناصر أساسية في عقد الزواج ويجب أن تنسحب على كل العلاقات الزوجية.

- وجوب عدم تعرض الزوجة للعنف أو الضرر:  انا العلاقة ضمن الزواج يجب ان تقوم على المحبة والرغبة والاحترام المتبادل بين الشريكين ودونهم تشكل اغتصابًا موصوفًا بتوجب تقنينه.

 

البغاء: هو مهنة كل امرأة تشتهر بالاستسلام عادة الى الرجل لارتكاب الفحشاء مقابل أجر من المال سواء كان ذلك أو علنًا، وتعرف هذه المرأة بـ"المومس" .

ينطوي الاتجار بالمرأة واستغلالها في البغاء على انتهاك لعدد من حقوقها الانسانية المعترف بها في الصكوك الدولية لحقوق الانسان من قبيل تجريم الرق والسخرة والعمل الجبري والحق في المعاملة الانسانية وغير المهينة للكرامة والحق بالشخصية القانونية، علاوة على ذلك فقد اعتبر الاستعباد الجنسي والاكراه على البغاء جرائم ضد الانسانية.

ما هو المطلوب؟

- التشدد في الرقابة والعقوبة على تجار الجنس.

- العمل على معالجة الاسباب التي تدفع الى ممارسة البغاء بمكافحة التمييز والفقر والعنف ضد المرأة وبتمكين المرأة مهنيًا، والعمل على اعادة تأهيل "المومسات" للانتقال من ممارسة البغاء الى مهنة تؤمن لهم العيش الكريم.

 

قانون الأحوال الشخصية:

لم تتغير الصورة في هذا المجال فلا تزال التحفظات التي ابداها لبنان على البند 16 من اتفاقية السيداو، سارية المفعول ولا يزال الزواج والطلاق والحضانة والإرث في لبنان خاضع لقوانين الطوائف والمذاهب المختلفة مما يشكل تمييزا فاضحا بين الجنسين، فهذه القوانين جميعها تتشارك في وضع المرأة في موقع التبعية والخضوع لإرادة الرجل. وجميعها تعتبر الرجل وصيّ المطلق على أولاده، ومن بعده تعود الوصاية إلى أقاربه من الرجال، كما أن بعض المذاهب تعتبر أن دور المرأة ينتهي مع انتهاء سنّ الإرضاع بالنسبة لأولادها الذكور، فتحرم من حضانتهم عند بلوغهم عمر السنتين، إذا ما حصل انفكاك للرابطة الزوجية. وعلى أية حال تنتهي حقوق الحضانة للأم لدى باقي المذاهب بالنسبة للأولاد الذكور والإناث على حد السواء في سنوات مبكرة.

وفي حالات انفكاك الرابطة الزوجية يلحق الأم أشكال غبن كثيرة من حيث الحصول على التعويضات المادية الكافية حتى في حال احتفاظها بحضانة الأطفال ومن أشكال الغبن هذا حرمانها من الاحتفاظ بالمنزل الزوجي، وصعوبة تحصيل النفقة المخصصة لها .. وغيرها.
ولا يزال الوالد في كافة الطوائف هو الولي الجبري على الأولاد وهو بالتالي وحده بأذن لهم بالسفر أو بفتح حسابات مصرفية.

 

قانون الجنسية:

تشكل مسألة الجنسية مادة تمييزية بامتياز، حيث لا يزال القانون اللبناني يمنع المرأة اللبنانية المقترنة بأجنبي من أن تمنح جنسيتها اللبنانية إلى زوجها وأولادها، وتندرج هذه الممانعة في الاقرار للمرأة بحق موازٍ لحق الرجل على هذا الصعيد في اطار استمرار التحفظ اللبناني الرسمي على البند (2) من المادة(9) من اتفاقية السيداو، في حين أن المرأة الأجنبية التي تقترن بلبناني تصبح لبنانية بعد مرور سنة على تاريخ تسجيل الزواج.

وتبرر الحكومة هذه التحفظات، كونها تندرج ضمن خطة سياسية لمنع توطين الفلسطينيين على أرضه تامشيًا مع أحكام دستوره وسائل الاتفاقيات المناهضة للتوطين.

قوانين العمل والضمان الإجتماعي:

ثمة تمييز ما زال قائمًا في القوانين الإجرائية وفي عملية تطبيقها على سبيل المثال لا الحصر:

- استثنى هذا القانون بعض الفئات كالخدم في البيوت والأجراء في المؤسسات الزراعية في حين أن الأكثرية الساحقة في هذه الفئات من النساء لا يستفدن من تقديمات الضمان الإجتماعي.

- قانون ضريبة الدخل يعتبر المرأة المتزوجة بحكم عزباء، فلا تستفيد من التخفيض الضرائبي الذي يستفيد منه الرجل المعتبر ربّ العائلة.

-لا يحقّ للمرأة أن تفتح حسابًا لأولادها القصّر في المصارف.

- يساوي قانون الضمان الإجتماعي وقانون تعاونية موظفي الدولة بين الجنسين لبعض التقديمات الإجتماعية، ولكن هذه القوانين لا تعترف بأن الموظفة أو الأجيرة هي معيلة لعائلتها إذ تحرمها من التعويضات العائلية إلا إذا اثبتت عجز الزوج أو غيابه أو إذا كانت أرملة.

 

 

السياسات الواجب اعتمادها للنهوض بالمرأة:

1- إدماج منظور النوع الإجتماعي (الجندر) أي مراعاة قضايا الجنسين في جميع السياسات والبرامج في جميع القطاعات بما في ذلك تدابير التدريب وبناء القدرات وإنشاء وحدات خاصة داخل الوزارات والإدارات لرصد ومراقبة تطبيق هذا المنظور.

2- إعطاء أولوية قصوى لإقرار نهج شامل للتصدي للعنف ضد النساء والفتيات وإدماج هذا النهج في جميع السياسات الإقتصادية والإجتماعية والثقافية.

3- العمل على استحداث وتطبيق قوانين تحمي المرأة اللاجئة، العاملات المهاجرات، الإتجار بالأشخاص، ومن  الإستغلال الجنسي.

4- تطبيق إجراءات تدخلية بما فيها التمييز الإيجابي (الكوتا) من اجل تحسين وتعزيز مشاركة المرأة في صنع القرار وخاصة في الهيئات المنتخبة.

5- اتخاذ تدابير بما فيها التشريعية لزيادة التوعية بضرورة تعديل القوانين النمطية والمعايير  التقليدية حول ادوار ومسؤوليات كل من الرجل والمرأة في الأسرة والعمل.

6-بناء الموازنات على أساس النوع الإجتماعي بما بخدم الرجل والمرأة.

 

ما هي الإجراءات وما هو المطلوب على المستوى التشريعي؟

1- رفع التحفظات عن الفقرة 2 من المادة 9 المتعلقة بالجنسية والفقرة (ج) (د) (ر) و (ز) من المادة 16 من الإتفاقية المتعلقة بالأحوال الشخصية، لأن هذه التحفظات تتعارض مع روح الإتفاقية.

2- إصدار قانون موحد للأحوال الشخصية يكون قابلًا للتطبيق على جميع النساء بصرف النظر عن انتماءاتهم الدينية، لقد آن الأوان أن تتخذ الحكومة الإجراءات المناسبة من أجل توحيد المحاكم لاشرعية وجعلها تابعة لوزارة العدل.

3- تطبيق المعاملة التفاضلية أو الكوتا للتعجيل في دمج المرأة في قطاعات العمل المختلفة، وتسهيل وصولها عن هذا الطريق للهيئات المنتخبة.

 

 

 

 

 

 

 

من ينفذ كل ذلك؟

جميع أجهزة الدولة هي الحاضنة والمنفذة للسياسات، لكن التنفيذ بحاجة إلى تغيير في الرؤية، وفي الثقافة وفي السلوك وهذا يعني عملًا طويلًا مخططًا جيدًا من اجل إحداث الأثر المطلوب في الثقافية ولسلوك الإجتامعي، الهيئة الوطنية لشؤون المرأة هي المؤسسة الاولى المعنية بمتابعة هذا الموضوع.

ولذلك فإن الأمر المهم والملح هو تعزيز هذه الهيئة مما يتطلب منحها سلطات فعلية بعد إعادة النظر في مهام ووظائف وتشكيل هذه الهيئة، بحيث تصبح معبرة عن قضايا النساء وصوتهم داخل الإدارات والأجهزة الرسمية.

 للمجتمع المدني والهيئات النسائية دور هام إلى جانب الهيئة، فهي الحليف الموضوعي لهيئة معبرة عن مطالب النساء،  لذلك فإن التنسيق مع المجتمع المدني هو مهمة أساسية من مهام الهيئة.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

المصادر والمراجع:

1-    إتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز والعنف ضد المرأة الصادرة في 18 كانون الأول 1979 عن الجمعية العامة للأمم المتحدة.

2-    حملة تشريع حماية النساء من العنف الأسري\ التحالف الوطني لتشريع حماية النساء من العنف الأسري: مشروع قانون حماية النساء من العنف الأسري\ مرسوم رقم 4116 بتاريخ 28 أيار 2010.

3-    التحالف الوطني لتشريع حماية النساء من العنف الأسري\ الملاحظات على التعديلات التي أدخلت على مشروع حماية النساء من العنف الأسري أيلول 2012.

4-    كتاب مناهضة العنف ضد المرأة\ السيد محمدحسين فضل الله من إصدارات المركز الإسلامي الثقافي – مجمع الإمامين الحسنين(ع) – لبنان حارة حريك الطبعة الثالثة – 2013\ إعداد وتنسيق شفيق محمد الموسوي.

5-    United Nations General Assembly Declaration on the Elimination of Violence against Women (1993)

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق