اللجنة المعنية
بحالات الاختفاء القسري
هي اللجنة المعنية بحالات الاختفاء القسري هي هيئة الخبراء المستقلين
التي ترصد تنفيذ الدول الأطراف للاتفاقية.
وجميع الدول الأطراف ملزمة بتقديم تقارير منتظمة إلى اللجنة عن كيفية
إعمال الحقوق.
ويجب على الدول الأطراف أن تقدم تقريراً أولياً في غضون سنتين من
قبول الاتفاقية. وتنظر اللجنة في كل تقرير وتقدم اقتراحات وتوصيات عامة بشأن
التقرير وفقاً لما تراه مناسباً وترسل هذه الاقتراحات والتوصيات إلى الدولة الطرف
المعنية.
وطبقاً للمادة 31، يجوز لكل دولة طرف، عند التصديق على هذه الاتفاقية
أو في أي وقت بعد ذلك، أن تعلن اعترافها باختصاص اللجنة بتلقي وبحث البلاغات
المقدمة من أفراد يخضعون لولايتها، أو المقدمة بالنيابة عن أفراد يخضعون لولايتها،
ويشتكون فيها من وقوعهم ضحايا لانتهاك هذه الدولة الطرف لأحكام هذه الاتفاقية.
وتجتمع اللجنة في جنيف وتعقد عادة دورتين كل سنة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق