الاتفاقية
الأوروبية لمنع التعذيب والمعاملة أو العقوبة اللاإنسانية أو المهينة
1989
المصدر : مكتبة حقوق الانسان بجامعة مانيسوتا الدول أعضاء مجلس أوروبا الموقعون أدناه: إذ يأخذون في اعتبارهم نصوص اتفاقية حماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية ويعلمون أن المادة 3 من ذات الاتفاقية تنص على أنه "لا يجوز إخضاع أي شخص للتعذيب ولا المعاملة أو العقوبة غير الإنسانية أو المهينة للكرامة". ويلاحظون أن الأجهزة التي أنشأتها تلك الاتفاقية تعمل بالنسبة للأشخاص الذين يدعون بأنهم ضحايا انتهاك للمادة 3. ويقتنعون بأن حماية الأشخاص المسلوبة حرياتهم من التعذيب والمعاملة أو العقوبة اللاإنسانية أو المهينة يمكن تدعيمها بطرق قضائية ذات طابع مانع تقوم على أساس الزيارات. قد اتفقوا على ما يلي:
القسم
الأول
مادة 1
تنشأ
لجنة أوروبا لمنع التعذيب والمعاملة أو العقوبة اللاإنسانية أو المهينة (يشار
إليها بعد باسم"اللجنة").
وتقوم هذه اللجنة، عن طريق الزيارات، بالتحقيق في معاملة الأشخاص المسلوبة حرياتهم بهدف تدعيم حماية مثل هؤلاء الأشخاص عند الضرورة من التعذيب والمعاملة أو العقوبة اللاإنسانية أو المهينة.
مادة
2
يسمح
كل طرف بالزيارات، طبقاً لهذه الاتفاقية، إلى أي مكان في نطاق ولايته القانونية،
حيث توجد الأشخاص المسلوبة حرياتهم بمعرفة سلطة عامة.
مادة
3
تتعاون
اللجنة والسلطات الوطنية المختصة للطرف المعني كل مع الآخر على تطبيق هذه
الاتفاقية.
القسم
الثاني
مادة 4
تتكون
اللجنة من عدد من الأعضاء يساوي عدد الأطراف.
1- يختار أعضاء اللجنة من أشخاص يتمتعون بصفات أخلاقية سامية معروفين بتخصصهم في مجال حقوق الإنسان، أو لديهم خبرة مهنية في النطاق الذي تشمله هذه الاتفاقية. 2- لا يجوز أن تضم اللجنة عضوين من جنسية واحدة. 3- يؤدي أعضاء اللجنة أعمالهم فيها بصفتهم الفردية، ويجب أن يكونوا مستقلين ومحايدين، وعلى استعداد لأداء عملهم في اللجنة بفاعلية.
مادة
5
1-
ينتخب أعضاء اللجنة بمعرفة لجنة وزراء مجلس أوروبا عن طريق التصويت بالأغلبية
المطلقة، وذلك من قائمة الأسماء المعدة من جانب مكتب الجمعية الاستشارية لمجلس
أوروبا. ويقدم كل وفد وطني للأطراف في الجمعية الاستشارية ثلاثة مرشحين، اثنان
منهم على الأقل من جنسيته.
2- تتبع نفس الإجراءات لشغل العضوية الشاغرة. 3- يكون انتخاب أعضاء اللجنة لمدة أربع سنوات، ويجوز إعادة انتخابهم مرة أخرى واحدة فقط. ومع ذلك تنتهي مدة عضوية اثنين من الأعضاء ممن تم اختيارهم في الانتخاب الأول بمضي سنتين. ويتم اختيار الأعضاء الذين تنتهي مدة عضويتهم بانقضاء مدة السنتين سالفة الذكر بطريقة القرعة بمعرفة السكرتير العام لمجلس أوروبا فور إتمام الانتخاب الأول.
مادة
6
1-
تجتمع اللجنة بصفة سرية، ويكتمل نصابها بحضور أغلب أعضائها، وتتخذ قراراتها
بأغلبية الحاضرين، مع عدم الإخلال بأحكام المادة 10 فقرة 2.
2- تضع اللجنة قواعد الإجراءات الخاصة بها. 3- يتولى السكرتير العام لمجلس أوروبا تزويد اللجنة بالسكرتارية.
القسم
الثالث
مادة 7
1-
تنظم اللجنة زيارات إلى أماكن المشار إليها في المادة الثانية. وفضلاً عن
الزيارات الدورية، يجوز للجنة أن تنظم زيارات أخرى حسبما يبدو لها أن الظروف
تتطلبها.
2- تتم الزيارات – كقاعدة عامة – بمعرفة عضوين من اللجنة على الأقل. ويجوز للجنة – عند الضرورة – أن تستعين بخبراء أو مترجمين.
مادة
8
1-
تخطر اللجنة حكومة الطرف بعزمها على القيام بالزيارة. بعد هذا الإخطار يجوز لها
في أي وقت أن تقوم بزيارة أي مكان مشار إليه في المادة الثانية.
2- يقدم الطرف المعني إلى اللجنة التسهيلات التالية للقيام بمهمتها: (أ) الدخول إلى إقليمها وحق السفر دون قيود. (ب) معلومات كاملة عن الأماكن المحجوزة فيها الأشخاص المسلوبة حريتهم. (ج) الدخول بلا حدود إلى أي مكان توجد فيه أشخاص مسلوبة حرياتهم، بما في ذلك حرية الحركة داخل هذه الأماكن بلا قيود. (د) المعلومات الأخرى المتاحة للطرف المعني، وتكون ضرورية للجنة في سبيل إنجاز مهمتها. ولدى طلب هذه المعلومات تراعي اللجنة القواعد الواجب إتباعها في القانون الوطني، وكذلك الآداب المهنية. 3- يجوز للجنة أن تطلب مقابلة الأشخاص المسلوبة حرياتهم في جلسة خاصة. 4- يجوز للجنة أن تتصل بحرية بأي شخص تعتقد أنه يستطيع تزويدها بمعلومات تتصل بمهمتها. 5- يجوز للجنة – عند الضرورة – أن تفضي فوراً إلى السلطات المختصة في الدولة المعنية بملاحظتها.
مادة
9
1-
في الظروف الاستثنائية، يجوز للسلطات المختصة لدى الطرف المعني أن تبدي ملاحظتها
إلى اللجنة ضد الزيارة من حيث زمانها أو مكانها المقترحين من جانب اللجنة. يجوز
إبداء هذه الملاحظات فقط على أساس الدفاع الوطني أو الأمن العام أو الفوضى
الخطيرة في الأماكن التي توجد فيها الأشخاص المسلوبة حرياتهم، أو الحالة الصحية
لشخص، أو أن استجواباً سريعاً يجري بشأن جريمة خطيرة.
2- بعد إبداء هذه الملاحظات، تبدأ كل من اللجنة والطرف المعني في التشاور لإيضاح الوضع بهدف الاتفاق على ترتيبات تساعد اللجنة على ممارسة أعمالها على وجه السرعة. ويجوز أن تتضمن هذه الترتيبات نقل أي شخص تقترح اللجنة زيارته إلى مكان آخر. وإلى أن تتم الزيارة، يجب على الطرف المعني أن يزود اللجنة بالمعلومات عن أي شخص يكون محل اهتمامها.
مادة
10
1-
بعد كل زيارة تضع اللجنة تقريراً عن الحقائق التي وجدتها أثناء الزيارة، آخذة في
اعتبارها أية ملاحظات يكون الطرف المعني قد أبداها. وتنقل إلى هذا الأخير
تقريرها بما يحتوي عليه من توصيات تراها ضرورية. ويجوز للجنة أن تتشاور مع الطرف
المعني – عند الضرورة – بشأن اقتراح تحسين حماية الأشخاص المسلوبة حرياتهم.
2- إذا لم يتعاون الطرف المعني أو رفض تحسين الوضع على ضوء توصيات اللجنة، يجوز للجنة – بعد تمكين الطرف المعني من التعرف على وجهات نظرها – أن تقرر بأغلبية ثلثي أعضائها إصدار بيان عام بالموضوع.
مادة
11
1-
تبقي المعلومات التي جمعتها اللجنة بشأن الزيارة سرية، وكذلك تقررها ومشاوراتها
مع الطرف المعني.
2- تنشر اللجنة تقريرها مع أي تعليقات للطرف المعني كلما طلب منها هذا الطرف أن تفعل ذلك. 3- ومع ذلك، لا يجوز نشر أية بيانات شخصية دون موافقة صريحة من الشخص المعني.
مادة
12
مع
عدم الإخلال بقواعد السرية في المادة (11)، تقدم اللجنة كل سنة إلى لجنة الوزراء
تقريراً عاماً عن نشاطها، يحول إلى الجمعية الاستشارية، ويصير عاماً.
مادة
13
يجب
على أعضاء اللجنة، وكذلك الخبراء وغيرهم من الأشخاص المساعدين في ساعات العمل أو
بعدها – أن يحافظوا على سرية الوقائع والمعلومات التي أحاطوا بها أثناء قيامهم
بأعمالهم.
مادة
14
1-
تحدد أسماء الأشخاص المساعدين للجنة في الإخطار المنصوص عليه في المادة (8) فقرة
(1).
2- يعمل الخبراء وفقاً لتعليمات اللجنة وتحت سلطتها. ويجب أن يكون لديهم علم وخبرة خاصة بالمجالات التي تشملها هذه الاتفاقية ويلتزمون بذات واجبات الاستقلال والحيدة والاستعداد كأعضاء اللجنة. 3- يجوز استثناء لطرف معني أن يتعرض بأن خبيراً أو شخصاً يساعد اللجنة لا يجوز له أن يشارك في زيارة مكان يقع في نطاق اختصاصه.
القسم
الرابع
مادة 15
على
كل طرف أن يخطر اللجنة باسم وعنوان السلطة المختصة باستلام الإخطارات الموجهة
لحكومتها، وكذلك أي ضابط اتصال تعينه لذلك.
مادة
16
تتمتع
اللجنة وأعضاؤها والخبراء المشار إليها في المادة (7) فقرة (2) بالامتيازات
والحصانات الموضحة بملحق هذه الاتفاقية.
مادة
17
1-
لا تخل هذه الاتفاقية بأحكام قانون وطني أو أي اتفاق دولي يقدم حماية أكثر
للأشخاص المسلوب حرياتهم.
2- ليس في هذه الاتفاقية ما يشكل تحديداً أو تضييقاً لاختصاص أجهزة الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، ولا للالتزامات التي تتعهد بها الأطراف في تلك الاتفاقية. 3- لا يجوز للجنة أن تزور الأماكن التي يزورها ممثلون أو مفوضون عن سلطات حماية أو اللجنة الدولية للصليب الأحمر بشكل فعال على أسس منتظمة بمقتضى اتفاقيات جنيف في 12 أغسطس 1949 وكذلك بروتوكولاتها الإضافية في 8 يونيو 1977.
القسم
الخامس
مادة 18
هذه
الاتفاقية مفتوحة لتوقيع الدول الأعضاء في مجلس أوروبا، وذلك بالتصديق عليها، أو
القبول، أو الموافقة. وتودع مستندات التصديق أو القبول أو الموافقة لدى السكرتير
العام لمجلس أوروبا.
مادة
19
1-
يبدأ تنفيذ هذه الاتفاقية في اليوم الأول من الشهر التالي لانتهاء فترة ثلاثة
أشهر تالية للتاريخ الذي صرحت فيه سبع دول أعضاء في مجلس أوروبا بموافقتها على
الالتزام بالاتفاقية طبقاً لأحكام المادة (18).
2- وبالنسبة لأي دولة عضو تصرح في وقت لاحق عن موافقتها على الالتزام بالاتفاقية، يبدأ بالاتفاقية في اليوم الأول من الشهر التالي لانتهاء فترة ثلاثة أشهر لتاريخ إيداع مستندات التصديق أو القبول أو الموافقة.
مادة
20
1-
يجوز لأي دولة وقت التوقيع أو عند إيداع مستندات التصديق أو القبول أو الموافقة
أن تحدد الإقليم أو الأقاليم التي تطبق عليها هذه الاتفاقية.
2- يجوز لأي دولة في أي تاريخ لاحق أن تعلن بإخطار موجه إلى السكرتير العام لمجلس أوروبا امتداد تطبيق هذه الاتفاقية إلى إقليم آخر يحدد في هذا الإخطار. ويبدأ تنفيذ الاتفاقية بالنسبة لهذا الإقليم في اليوم الأول من الشهر التالي لانتهاء فترة ثلاثة أشهر تالية لتاريخ استلام الإخطار المذكور من جانب السكرتير العام. 3- يجوز سحب أي إعلان تم وفقاً للفقرتين السابقتين بالنسبة لأدى إقليم محدد في هذا الإعلان، وذلك بإخطار يوجه إلى السكرتير العام. ويصبح السحب نافذ المفعول في اليوم الأول من الشهر التالي لانتهاء فترة ثلاثة أشهر تالية لتاريخ استلام الإخطار المذكور من جانب السكرتير العام.
مادة
21
لا
يجوز إبداء تحفظ يتعلق بأحكام هذه الاتفاقية.
مادة
22
1-
يجوز لأي طرف في أي وقت نقض هذه الاتفاقية عن طريق إخطار يوجه إلى السكرتير
العام لمجلس أوروبا.
2- هذا النقض يصبح نافذ المفعول في اليوم الأول من الشهر التالي لانتهاء فترة ثلاثة أشهر تالية استلام الإخطار من جانب السكرتير العام.
مادة
23
يقوم
السكرتير العام لمجلس أوروبا بإخطار الدول أعضاء مجلس أوروبا كما يلي:
(أ) أي توقيع. (ب) إيداع أية مستندات للتصديق أو القبول أو الموافقة. (ج) أي تاريخ تصبح هذه الاتفاقية نافذة طبقاً للمادتين (19)، (20). (د) أي عمل أو إخطار أو اتصال يتعلق بهذه الاتفاقية، ماعدا ما يتخذ من إجراءات طبقاً للمادتين (8) و (10). الموقعون أدناه – باعتبارهم مخولين بذلك – وقعوا على هذه الاتفاقية لإقرارها. تمت في ستراسبورغ في 26 نوفمبر 1987 باللغتين الإنجليزية والفرنسية، وكلتاهما بالتساوي رسمية معتمدة في نسخة واحدة توزع في محفوظات مجلس أوروبا ويتولى السكرتير العام لمجلس أوروبا إرسال نسخ رسمية إلى كل دولة عضو في مجلس أوروبا. |
الصفحات
- الصفحة الرئيسية
- تعريف بالمرصد
- إدارة المرصد
- فهرس بالمحتويات
- إعلانات ومواثيق دوليّة
- مواثيق واتفاقيّات إقليمية
- تشريعات من العالم
- تشريعات لبنانيّة
- مواثيق وتشريعات عربيّة
- وثائق تاريخية
- منظّمات حقوق الإنسان
- روّاد حقوق الانسان
- دراسات وأبحاث
- مرصد القضاء والعدالة
- مرصد الفساد
- مرصد الإعلام
- مرصد البيئة
- من كل مكان
- مقابلات
- مشاركات
- صُوَر وفيديو
الاثنين، 3 فبراير 2014
الاشتراك في:
تعليقات الرسالة (Atom)
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق