مجلس حقوق
الإنسان التابع للامم المتحدة
عن موقع
المفوضية السامية لحقوق الانسان التابع للامم المتحدة
مجلس حقوق الإنسان
هيئة حكومية دولية داخل منظومة الأمم المتحدة مسؤولة عن تدعيم تعزيز جميع حقوق
الإنسان وحمايتها في جميع أرجاء العالم وعن تناول حالات انتهاكات حقوق الإنسان
وتقديم توصيات بشأنها. والمجلس لديه القدرة على مناقشة جميع القضايا والحالات
المواضيعية لحقوق الإنسان التي تتطلب اهتمامه طوال العام. ويعقد المجلس اجتماعاته
في مكتب الأمم المتحدة في جنيف.
والمجلس مؤلف من 47
دولة عضواً في الأمم المتحدة تنتخبها الجمعية العامة للأمم المتحدة. وقد حل مجلس
حقوق الإنسان محل
لجنة الأمم المتحدة السابقة لحقوق الإنسان .
الإنشاء
أنشأت المجلس الجمعية العامة للأمم المتحدة في 15 آذار/مارس 2006
بموجب القرار
60/251. وعُقدت دورته الأولي
في الفترة من 19 إلى 30 حزيران/يونيه 2006. وبعد عام، اعتمد المجلس "حزمة بناء المؤسسات" الخاصة به لتوجيه
عمله و إنشاء إجراءاته وآلياته.
ومن بين هذه
الإجراءات والآليات آلية
الاستعراض
الدوري الشامل التي تُستخدم لتقييم أوضاع حقوق الإنسان في جميع
الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، و
اللجنة
الاستشارية التي تُستخدم باعتبارها "الهيئة
الفكرية" للمجلس التي تزوده بالخبرات والمشورة بشأن القضايا المواضيعية في
مجال حقوق الإنسان، و
إجراء
الشكاوى الذي يتيح للأفراد والمنظمات استرعاء انتباه
المجلس إلى انتهاكات حقوق الإنسان.
ويعمل مجلس حقوق
الإنسان أيضاً مع
الإجراءات
الخاصة للأمم المتحدة التي
أنشأتها اللجنة السابقة لحقوق الإنسان ويتولى المجلس أمرها الآن. وتتألف هذه
الإجراءات الخاصة من مقررين خاصين وممثلين خاصين وخبراء مستقلين وأفرقة عاملة؛
ويضطلع هؤلاء المقررون والممثلون والخبراء، كما تضطلع هذه الأفرقة، برصد القضايا
المواضيعية أو أوضاع حقوق الإنسان في بلدان محددة وبحثها وتقديم المشورة بخصوصها
والإبلاغ علناً عنها
عضوية مجلس حقوق الإنسان
يتألف مجلس حقوق
الإنسان من 47 دولة عضواً تنتخبها أغلبية أعضاء الجمعية العامة للأمم المتحدة
بالاقتراع المباشر والسري. وتراعي الجمعية العامة إسهام الدول المرشحة في تعزيز
حقوق الإنسان وحمايتها، وكذلك تعهداتها والتزاماتها الطوعية في هذا الصدد.
وتستند عضوية المجلس
إلى التوزيع الجغرافي العادل. وتوزع المقاعد كما يلي:
- الدول الأفريقية: 13 مقعداً
- الدول الآسيوية: 13 مقعداً
- دول أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر
الكاريبي: 8 مقاعد
- دول أوروبا الغربية ودول أخرى: 7
مقاعد
- دول أوروبا الشرقية: 6 مقاعد
ويتألف مكتب المجلس من خمسة أشخاص
– رئيس
وأربعة نواب رئيس – يمثلون المجموعات الإقليمية الخمس. ويشغلون مواقعهم
لمدة سنة، وفقاً لدورة المجلس السنوية.
الدورات
يعقد مجلس حقوق الإنسان ما لا يقل عن
ثلاث دورات عادية في السنة، لفترات مجموعها عشرة أسابيع على الأقل. وهي تُعقد في
آذار/مارس (أربعة أسابيع) وحزيران/يونيه (ثلاثة أسابيع) وأيلول/سبتمبر (ثلاثة
أسابيع).
ويمكن لمجلس حقوق الإنسان، إذا طلب
ثلث الدول الأعضاء ذلك، أن يقرر في أي وقت عقد دورة استثنائية لتناول انتهاكات
وطوارئ حقوق الإنسان.
الاستعراض الدوري الشامل
الاستعراض الدوري الشامل ينطوي على "إمكانات
كبيرة لتعزيز وحماية حقوق الإنسان في أشد بقاع العالم ظلمة." – بان كي – مون،
الأمين العام للأمم المتحدة.
والاستعراض الدوري الشامل عملية فريدة تنطوي على
إجراء استعراض لسجلات حقوق الإنسان لدى جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة.
والاستعراض الدوري الشامل عملية تحركها الدول، برعاية مجلس حقوق الإنسان، وتوفر
لجميع الدول الفرصة لكي تعلن الإجراءات التي اتخذتها لتحسين أوضاع حقوق الإنسان في
بلدانها وللوفاء بالتزاماتها في مجال حقوق الإنسان. والاستعراض الدوري الشامل،
باعتباره أحد المعالم الرئيسية للمجلس، مصمم لضمان معاملة كل بلد على قدم المساواة
مع غيره عند تقييم أوضاع حقوق الإنسان في البلدان.
وقد أُنشئ الاستعراض الدوري الشامل عن طريق
الجمعية العامة للأمم المتحدة في 15 آذار/مارس 2006 بموجب القرار 60/251، الذي أنشأ مجلس حقوق
الإنسان ذاته. وهو عملية تعاونية والتي، في أكتوبر 2011، استعرضت سجلات حقوق
الإنسان لجميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة 193. ولا توجد حالياً آية آلية أخرى
من هذه النوع. والاستعراض الدوري الشامل أحد العناصر الرئيسية للمجلس الذي يذكر
الدول بمسؤوليتها عن احترام جميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية وإعمالها بشكل
كامل. والهدف النهائي لهذه الآلية الجديدة هو تحسين وضع حقوق الإنسان في جميع
البلدان والتصدي لانتهاكات حقوق الإنسان أينما تحدث.
اللجنة
الاستشارية لمجلس حقوق الانسان
عملاً
بالفقرات 65 إلى 84 من قرار مجلس حقوق الإنسان 5/1، أُنشئت اللجنة الاستشارية
لمجلس حقوق الإنسان لكي تكون هيئة فكرة ومشورة للمجلس وتعمل بتوجيه منه. وعقدت
اللجنة اجتماعها الأول في آب/أغسطس 2008. وهي تجتمع مرتين في السنة، لمدة أسبوع
واحد في شباط/فبراير قبل دورة المجلس في آذار/مارس مباشرة ولمدة أسبوع واحد في
آب/أغسطس.
الولاية والمهام
- توفر اللجنة الاستشارية
الخبرات للمجلس بالطريقة والشكل اللذين يطلبهما. وهي تركز بصفة رئيسية على
الدراسات وتقديم المشورة القائمة على البحوث.
- يجوز أيضاً للجنة أن تقدم
إلى المجلس، ضمن نطاق العمل الذي يحدده، مقترحات بشأن إجراء مزيد من البحوث
لكي ينظر فيها ويوافق عليها.
- ينبغي أن تركز اللجنة
الاستشارية في عملها على النواحي التنفيذية وأن يقتصر نطاق مشورتها على
القضايا المواضيعية المتصلة بولاية المجلس، وهي تعزيز وحماية جميع حقوق
الإنسان.
- لا تعتمد اللجنة
الاستشارية قرارات أو مقررات.
العضوية
اللجنة
مؤلفة من 18 خبيراً مستقلاً من شتى الخلفيات المهنية يمثلون مناطق العالم المختلفة. والخبراء
ترشحهم الحكومات وينتخبهم المجلس. وتُجرى الانتخابات عادة في دورة المجلس في
أيلول/سبتمبر. وفي الدورة الرابعة والعشرين للمجلس، في أيلول/سبتمبر 2013، ستُجرى
انتخابات لشغل مقاعد سبعة أعضاء.
ويؤدي
الأعضاء مهامهم لمدة ثلاث سنوات ويجوز أن يعاد انتخابهم مرة واحدة. ومدة عضويتهم
تبدأ في 1 تشرين الأول/أكتوبر من السنة التي يجري انتخابهم فيها.
إجراء
الشكاوى الخاص بمجلس حقوق الانسان
اعتمد مجلس حقوق الإنسان، في 18 حزيران/يونيه
2007، القرار 5/1 المعنون "بناء مؤسسات مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم
المتحدة"، الذي أنشئ بموجبه إجراء جديد للشكاوى من أجل معالجة الأنماط
الثابتة للانتهاكات الجسيمة، والمؤيَّدة بأدلة موثوق بها، لجميع حقوق الإنسان
وجميع الحريات الأساسية التي تقع في أي جزء من أجزاء العالم وفي أي ظرف من الظروف.
ويعالج إجراء الشكاوى البلاغات المقدمة من أفراد
أو مجموعات أو منظمات غير حكومية يدعون أنهم (تدعي أنها) ضحايا انتهاكات لحقوق
الإنسان أو أن لهم (لها) علماً مباشراً بهذه الانتهاكات.
وهو، مثل الإجراء 1503 السابق، سري بغية تعزيز
التعاون مع الدولة المعنية. وجرى تحسين الإجراء الجديد للشكاوى، عند الاقتضاء، من
أجل ضمان أن يكون الإجراء محايداً وموضوعياً وفعالاً وموجهاً لخدمة الضحايا وأن
يُعمل به في الوقت المناسب.
كيف ينفَذ إجراء الشكاوى؟
عملاً بالفقرة 94 من القرار 5/1، يقوم رئيس الفريق
العامل المعني بالبلاغات، بالاشتراك مع الأمانة، بفَرز أولي للبلاغات استناداً إلى
معايير المقبولية المحددة في الفقرات من 85 إلى 88 من القرار 5/1. وتُستبعد
البلاغات التي يتبين أنها لا تستند إلى أساس سليم والبلاغات التي يكون صاحبها
مجهول الهوية. وتحال البلاغات غير المرفوضة في الفرز الأولي إلى الدولة المعنية
للحصول على آرائها بشأن ادعاءات الانتهاكات. ويجري إعلام كل من صاحب البلاغ
والدولة المعنية بالإجراءات في كل مرحلة.
ويضطلع فريقان عاملان متمايزان – الفريق العامل المعني بالبلاغات والفريق
العامل المعني بالحالات - بالمسؤولية، على
التوالي، عن بحث البلاغات الخطية وتوجيه انتباه المجلس إلى الأنماط الثابتة
للانتهاكات الجسيمة، والمؤيدة بأدلة موثوق بها، لحقوق الإنسان والحريات الأساسية.
ما هي معايير قبول بحث بلاغ؟
يكون البلاغ المتصل بانتهاك لحقوق الإنسان
والحريات الأساسية مقبولاً شريطة استيفائه ما يلي:
- إذا لم تكن لـه دوافع سياسية واضحة وكان موضوعه متفقاً مع ميثاق
الأمم المتحدة والإعلان العالمي لحقوق الإنسان والصكوك الأخرى واجبة التطبيق
في مجال قانون حقوق الإنسان؛
- إذا كان يتضمن وصفاً وقائعياً للانتهاكات المزعومة، بما في ذلك
الحقوق المزعوم انتهاكها؛
- إذا كانت اللغة المستخدمة فيه غير مسيئة. إلا أنه يجوز النظر في
بلاغ لا يستجيب لهذا الشرط إذا استوفى معايير المقبولية الأخرى بعد حذف
العبارات المسيئة؛
- إذا كان صادراً عن شخص أو مجموعة أشخاص يدَّعون أنهم ضحايا
لانتهاكات حقوق الإنسان والحريات الأساسية أو عن شخص أو مجموعة أشخاص، بمن
فيهم المنظمات غير الحكومية، يتصرفون بحسن نية وفقاً لمبادئ حقوق الإنسان،
ولا يستندون إلى مواقف ذات دوافع سياسية مخالفة لأحكام ميثاق الأمم المتحدة
ويدَّعون أن لهم علماً مباشراً وموثوقاً به بهذه الانتهاكات. على أنه لا يجوز
عدم قبول البلاغات المؤيَّدة بأدلة موثوق بها لمجرد كون أصحابها يعلمون بوقوع
الانتهاكات علماً غير مباشر، شريطة أن تكون هذه البلاغات مشفوعة بأدلة واضحة؛
- إذا كان لا يستند حصراً إلى تقارير نشرتها وسائط الإعلام؛
- إذا كان لا يشير إلى حالة يبدو أنها تكشف عن نمط ثابت من الانتهاكات
الجسيمة لحقوق الإنسان المؤيدة بأدلة موثوق بها ويجري تناولها في إطار أحد
الإجراءات الخاصة أو إحدى هيئات المعاهدات أو غير ذلك من إجراءات الشكاوى
التابعة للأمم المتحدة أو إجراءات الشكاوى الإقليمية المماثلة في ميدان حقوق
الإنسان؛
- إذا استُنفدت سبل الانتصاف المحلية، ما لم يتبيَّن أن هذه السبل غير
فعالة أو تستغرق زمناً يتجاوز حدود المعقول.
ويمكن للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، التي تُنشأ
وتعمل وفق المبادئ المتعلقة بمركز المؤسسات الوطنية (مبادئ باريس)، لا سيما في ما
يتعلق بالاختصاص شبه القضائي، أن تعمل بوصفها وسائل فعالةً لمعالجة فرادى انتهاكات
حقوق الإنسان.
كيفية تقديم بلاغات؟ للاطلاع على مزيد من المعلومات، رجاء الرجوع إلى أسئلة يتكرر طرحها جديد !
يرجى ملء شكوى
الإجراء شكل إذا كنت ترى أن الاتصال الخاصة بك تلبي المعايير
المذكورة أعلاه.
إلى أين تُرسَل البلاغات؟
البلاغات المراد تناولها بموجب إجراء الشكاوى
الخاص بمجلس حقوق الإنسان يمكن توجيهها إلى:
Complaint Procedure Unit
Human Rights Council Branch
Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights
United Nations Office at Geneva
CH-1211 Geneva 10, Switzerland
الفاكس: (41 22) 917 90 11
البريد
الإلكتروني : CP@ohchr.org
الهيئات الفرعية
الأخرى
اعتمد
مجلس حقوق الإنسان في 18 حزيران/يونيه 2007، بعد سنة من اجتماعه الأول، "حزمة
بناء المؤسسات" الخاصة
به (القرار 5/1) التي تبين بالتفصيل الإجراءات والآليات والهياكل التي تشكل أساس
عمله.
ومن
بين هذه الآليات آلية الاستعراض الدوري الشامل الجديدة، واللجنة الاستشارية،
وإجراء الشكاوى. والهيئات الفرعية التالي بيانها تتبع مجلس حقوق الإنسان مباشرة:
ويتولى
المجلس أيضاً أمر عدد من الآليات التي أنشأتها اللجنة السابقة لحقوق الإنسان ومن
بينها الإجراءات الخاصة.
الإجراءات الخاصة
لمجلس حقوق الإنسان
مقدمة
الإجراءات
الخاصة لمجلس حقوق الإنسان خبراء مستقلون في مجال حقوق الإنسان مكلفون بولايات
لتقديم تقارير ومشورة بشأن حقوق الإنسان من منظور مواضيعي أو خاص ببلدان محددة.
ونظام الإجراءات الخاصة عنصر أساسي في آليات الأمم المتحدة لحقوق الإنسان ويغطي
جميع حقوق الإنسان: المدنية والثقافية والاقتصادية والسياسية والاجتماعية. وتوجد،
في 1 تشرين الأول/أكتوبر 2013، 37 ولاية مواضيعية و14
ولاية قطرية .
وبدعم
من مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، تقوم الإجراءات الخاصة بزيارات قطرية ، وتتخذ ما يلزم من تدابير بشأن الحالات والشواغل الفردية المتسمة
بطابع هيكلي أوسع نطاقاً وذلك بتوجيه رسائل إلى
الدول وغيرها من الجهات تسترعي فيها انتباهها إلى الانتهاكات أو الإساءات المدعاة،
وتُجري دراسات مواضيعية وتعقد مشاورات خبراء،
وتسهم في تطوير المعايير الدولية لحقوق الإنسان، وتنخرط في أنشطة دعوية، وتُذكي
الوعي العام، وتقدم مشورة لتوفير التعاون التقني. والإجراءات الخاصة تقدم تقارير سنوية إلى
مجلس حقوق الإنسان؛ كما أن غالبية أصحاب الولايات تقدم تقارير إلى الجمعية
العامة . وتُحدَد
مهام أصحاب الولايات في القرارات المتعلقة بإنشاء ولاياتهم أو تمديدها.
والإجراء
الخاص إما فرد (يُسمى "المقرر الخاص" أو "الخبير المستقل")
وإما فريق عامل مؤلف من خمسة أعضاء، عضو من كل مجموعة من المجموعات الإقليمية
الخمس للأمم المتحدة: المجموعة الأفريقية، والمجموعة الآسيوية، ومجموعة أمريكا
اللاتينية والبحر الكاريبي، ومجموعة أوروبا الشرقية، والمجموعة الغربية. والمقررون
الخاصون والخبراء المستقلون وأعضاء الأفرقة العاملة يعينهم مجلس
حقوق الإنسان ويعملون بصفتهم الشخصية. ويتعهدون بالتمسك بالاستقلالية والكفاءة
والأهلية والنزاهة من خلال الاستقامة والصدق والحياد وحسن النية. وهم ليسوا موظفين
لدى الأمم المتحدة ولا يتقاضون أجراً مقابل عملهم. والوضع المستقل لأصحاب الولايات
بالغ الأهمية لكي يتمكنوا من أداء مهامهم بكل حياد. وتقتصر فترة صاحب الولاية في
وظيفة معينة، سواء كانت ولاية مواضيعية أم قطرية، على حد أقصى قدره ست سنوات.
الزيارات
القطرية
يقوم
أصحاب الولايات بزيارات
قطرية لتحليل حالة حقوق الإنسان على الصعيد
الوطني. وهم عادة يوجهون رسالة إلى الدولة يطلبون فيها زيارة البلد وتوجَه إليهم،
إذا وافقت الدولة، دعوة للزيارة. وقد وجهت بعض البلدان "دعوات دائمة"، وهو ما يعني أنها مستعدة، من حيث المبدأ، لتلقي زيارة من أي صاحب
ولاية في إطار الإجراءات الخاصة المواضيعية. وحتى 3 أيلول/سبتمبر 2013، وجهت 95
دولة دعوات دائمة إلى الإجراءات الخاصة. ويصدر أصحاب الولايات في إطار الإجراءات
الخاصة، بعد زياراتهم، تقرير بعثة يتضمن استنتاجاتهم وتوصياتهم.
الرسائل
تتلقى
معظم الإجراءات الخاصة معلومات بشأن ادعاءات محددة بحدوث انتهاكات لحقوق الإنسان
وتوجه نداءات عاجلة ورسائل
ادعاءإلى الدول تطلب فيها إيضاحات.
وقد يوجه بعض أصحاب الولايات أيضاً رسائل إلى الدول لطلب معلومات عن تطورات جديدة،
أو لتقديم ملاحظات، أو لمتابعة توصيات, ولا تتضمن هذه الرسائل بالضرورة ادعاء أن
انتهاكاً قد حدث أو على وشك أن يحدث. وفي عام 2012، تم توجيه ما مجموعه 603 رسائل
إلى 126 بلداً. وكانت 74% منها رسائل مشتركة من اثنين أو أكثر من أصحاب الولايات.
ويجري إبلاغ مجلس
حقوق الإنسان، في كل دورة عادية، بالرسائل الموجهة والردود المتلقاة.
ترشيح
أصحاب الولايات واختيارهم وتعيينهم
أوضح
مجلس حقوق الإنسان، في قراره 5/1، المعايير المتعلقة باختيار وتعيين أصحاب
الولايات في إطار الإجراءات الخاصة: يمكن أن يقوم بتسمية المرشحين كل من الحكومات،
والمجموعات الإقليمية العاملة في إطار منظومة الأمم المتحدة، والمنظمات الدولية أو
مكاتبها، والمنظمات غير الحكومية، وهيئات حقوق الإنسان الأخرى، والأفراد. ويستعرض
فريق استشاري، يعينه المجلس، جميع الطلبات المتعلقة بمناصب الإجراءات الخاصة
ويقترح على رئيس المجلس قائمة بالمرشحين. وحقق القرار 16/21 زيادة
تدعيم وتعزيز الشفافية في عملية اختيار أصحاب الولايات وتعيينهم. والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان
التي تمتثل لمبادئ باريس يجوز لها أيضاً تسمية
مرشحين. وبالإضافة إلى ذلك، يتعين على المرشحين تقديم طلب عن كل ولاية يرغبون في
التقدم لشغلها على أن يكون مشفوعاً برسالة تبين دواعي الترشح. وبعد ذلك، يجري
الفريق الاستشاري مقابلات مع المرشحين الذين تُدرج أسماؤهم في قائمة الاختيار
الأولي.
وطبقاً للقرار 5/1 ، ستكون المعايير العامة
التالية بالغة الأهمية لدى ترشيح أصحاب الولايات وتعيينهم: (أ) الخبرة الفنيـة؛
(ب) الخبرة في مجال الولاية؛ (ج) الاستقلالية؛ (د) النزاهة؛ (ه) الاستقامة
الشخصية؛ (و) الموضوعية. وينبغي إيلاء الاعتبار الواجب للتوازن بين الجنسين
والتمثيل الجغرافي العادل، بالإضافة إلى التمثيل المناسب لمختلف الأنظمة
القانونية. والمرشحون المؤهلون أشخاص من ذوي المؤهلات العالية والكفاءة المشهودة،
والخبرة الفنية المناسبة والتجربة المهنية الواسعة في مجال حقوق الإنسان. ويُستبعد
الأشخاص الذين يشغلون مناصب تُتخذ فيها قرارات في الحكومة أو في أي منظمة أخرى أو
كيان آخر، الأمر الذي قد ينشأ عنه تضارب في المصالح مع المسؤوليات المتضمنة في الولاية،
من التعيين في مناصب الخبراء. وأُجري مزيد من التوضيح للاشتراطات التقنية
والموضوعية في مقرر مجلس حقوق الإنسان
6/102.
التطورات
الحديثة
في
الفترة 2006 – 2007، انخرط مجلس حقوق الإنسان في عملية بناء مؤسسات، تضمنت
استعراضاً لنظام الإجراءات الخاصة. وفي 18 حزيران/يونيه 2007، اعتمد مجلس حقوق
الإنسان القرار 5/1 المعنون "بناء مؤسسات مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم
المتحدة"، الذي تضمن أحكاماً بشأن اختيار أصحاب الولايات واستعراض جميع ولايات
الإجراءات الخاصة. واعتمد مجلس حقوق الإنسان أيضاً القرار 5/2، الذي يحتوي على مدونة قواعد سلوك لأصحاب الولايات في إطار
الإجراءات الخاصة.
وفي
عام 2011، أجرى مجلس حقوق الإنسان استعراضاً لعمله
وأدائه. وأعادت نتائج هذا الاستعراض تأكيد مبادئ أساسية، مثل التزام الدول
بالتعاون مع الإجراءات الخاصة ونزاهة الإجراءات الخاصة واستقلاليتها، وعززتها. كما
عززت النتائج مبادئ التعاون والشفافية والمساءلة ودور نظام الإجراءات الخاصة في
تعزيز قدرة مجلس حقوق الإنسان على معالجة حالات حقوق الإنسان. وأكدت الدول الأعضاء
أيضاً معارضتها القوية للأعمال الانتقامية ضد الأشخاص الذين يتعاونون مع آلية
الأمم المتحدة لحقوق الإنسان. وسلم المجلس كذلك بأهمية ضمان التمويل الشفاف
والكافي والعادل لدعم جميع الإجراءات الخاصة وفقاً لاحتياجاتها المحددة (انظر قرار مجلس حقوق الإنسان
16/21).
- المقرر الخاص المعني بأشكال
الرق المعاصرة (2007)
- المقرر الخاص المعني بحق
الإنسان في الحصول على مياه الشرب
المأمونة وخدمات الصرف الصحي (2008)
- المقرر الخاص في مجال الحقوق
الثقافية (2009)
- المقرر الخاص المعني بالحق
في حرية التجمع السلمي
وتكوين الجمعيات (2010)
- الفريق العامل المعني
بمسألة التمييز ضد المرأة
في القانون وفي الممارسة (2010)
- الخبير المستقل المعني
بإقامة نظام
دولي ديمقراطي ومنصف (2011)
- المقرر الخاص المعني بتعزيز
الحقيقة والعدالة والجبر وضمانات عدم التكرار (2011)
- الفريق العامل المعني بالشركات عبر
الوطنية وغيرها من مؤسسات الأعمال التجارية (2011)
- الخبير المستقل المعني
بمسألة التزامات حقوق الإنسان المتعلقة بالتمتع ببيئة آمنة ونظيفة وصحية ومستدامة (2012)
- الخبير المستقل المعني
لتمتع كبار السن بجميع حقوق الإنسان (2013)
- الخبير المستقل المعني
بحالة حقوق الإنسان فيالسودان (2009)
- المقرر الخاص المعني بحالة
حقوق الإنسان في جمهورية إيران
الإسلامية (2011)
- الخبير المستقل المعني
بحالة حقوق الإنسان في كوت ديفوار
(2011)
- المقرر الخاص المعني بحالة
حقوق الإنسان في الجمهورية العربية
السورية (2011)
- المقرر الخاص المعني بحالة
حقوق الإنسان في بيلاروس (2012)
- المقرر الخاص المعني بحالة
حقوق الإنسان في إريتريا (2012)
- الخبير المستقل المعني
بحالة حقوق الإنسان في
جمهورية
أفريقيا الوسطى (2013)
- الخبير المستقل المعني
بحالة حقوق الإنسان في
مالي (2013)
مدونة
قواعد السلوك وأساليب العمل
يقدم
كل من مدونة قواعد السلوك ، التي اعتمدها المجلس في عام 2007، ودليل العمليات، الذي اعتمده أصحاب
الولايات في إطار الإجراءات الخاصة أثناء اجتماعهم السنوي في عام 2008، مبادئ
توجيهية بشأن أساليب عمل الإجراءات الخاصة. كما قام أصحاب الولايات بإنشاء إجراء
استشاري داخلي لاستعراض الممارسات وأساليب
العمل، يتيح لأي صاحب مصلحة استرعاء انتباه لجنة التنسيق إلى المسائل المتعلقة
بأساليب العمل وتصريف الأعمال. وقد استُنبط الإجراء لتعزيز استقلالية وفعالية
الإجراءات الخاصة وتعاون الدول، وللإسهام في التنظيم الذاتي لنظام الإجراءات
الخاصة ولآحاد أصحاب الولايات. وفي عام 2008، اعتمد مجلس حقوق الإنسان بياناً
رئاسياً بخصوص
فترات ولاية أصحاب الولايات في إطار الإجراءات الخاصة وامتثالهم لمدونة قواعد
السلوك.
الاجتماع
السنوي ولجنة التنسيق
يجري،
منذ عام 1994، تنظيم اجتماعات سنوية للمقررين
الخاصين والخبراء المستقلين ورؤساء الأفرقة العاملة. ويساعد الاجتماع على تنسيق
ومواءمة عمل الإجراءات الخاصة وأصحاب الولايات الهادف إلى الاجتماع وتبادل الآراء
مع الدول، ورئيس مجلس حقوق الإنسان، والمجتمع المدني/المنظمات غير الحكومية،
والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، وممثلين من المفوضية السامية لحقوق الإنسان
وكيانات الأمم المتحدة. وفي عام 2005، أنشأ أصحاب الولايات في إطار الإجراءات
الخاصة أيضاً لجنة تنسيق. والمهمة
الرئيسية للجنة هي السعي إلى المساعدة في التنسيق فيما بين أصحاب الولايات والعمل
باعتبارها جهة وصل بينهم وبين المفوضية السامية لحقوق الإنسان وإطار الأمم المتحدة
الأوسع لحقوق الإنسان والمجتمع المدني. وتعزز لجنة التنسيق أيضاً مكانة نظام
الإجراءات الخاصة.
تاريخ
النظام
في
بدايات الأمم المتحدة، ركزت لجنة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان – سلف مجلس حقوق
الإنسان – على وضع معايير لحقوق الإنسان. وقد أصدر المجلس الاقتصادي والاجتماعي
قراراً أعلن أن اللجنة ليست لها "سلطة اتخاذ أي إجراء فيما يخص أي شكاوى
متعلقة بحقوق الإنسان" (قرار المجلس الاقتصادي والاجتماعي 75 (د-5) (1947)).
بيد أن لجنة حقوق الإنسان ووجهت، في عام 1965، بعدد من الالتماسات الفردية من جنوب
أفريقيا وتعرضت لضغط شديد لكي تتناولها. ونتيجة لذلك، ابتعدت اللجنة عن الممارسة
السابقة وأنشأت فريق خبراء عاملاً مخصصاً لبحث حالة حقوق الإنسان في الجنوب
الأفريقي (قرار لجنة حقوق الإنسان 2 (د-23)). ويمكن اعتبار الفريق العامل المخصص
أول إجراء خاص للجنة حقوق الإنسان. وبعد انقلاب عام 1973 في شيلي، الذي قام به
الجنرال أغوستو بينوشيه ضد الرئيس أليندي، أنشأت اللجنة، في عام 1975، فريقاً
عاملاً مخصصاً للتحقيق في حالة حقوق الإنسان في شيلي. وفي عام 1979، استعيض عن هذا
الفريق العامل بمقرر خاص وخبيرين لدراسة مصير الأشخاص المختفين في شيلي. وأدى هذا
إلى إنشاء أول إجراء خاص مواضيعي في عام 1980: الفريق العامل المعني بحالات
الاختفاء لتناول مسألة حالات الاختفاء القسري في جميع أنحاء العالم (قرار لجنة
حقوق الإنسان 20 (XXXVI)). وبعد
عشر سنوات، في عام 1990، كانت هناك ست ولايات مواضيعية تغطي حالات الاختفاء
القسري، وحالات الإعدام خارج نطاق القضاء أو بإجراءات موجزة أو تعسفاً، والتعصب
الديني، والمرتزقة، والتعذيب، وبيع الأطفال. ومنذ ذلك الحين، أُنشئت ولايات جديدة
كثيرة للتعامل مع التحديات المتعلقة بحقوق الإنسان في شتى أنحاء العالم. وهي تغطي
الآن جميع المناطق والحقوق: المدنية والثقافية والاقتصادية والسياسية والاجتماعية.
Human Rights Council Branch
Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights
United Nations Office at Geneva
CH-1211 Geneva 10, Switzerland
الفاكس: (41 22) 917 90 11
البريد الإلكتروني : CP@ohchr.org
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق