لجنة مناهضة التعذيب التابعة للامم المتحدة
مهمتها رصد منع التعذيب وغيره
من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة
لجنة مناهضة التعذيب هي الهيئة المؤلفة من 10 خبراء مستقلين التي
ترصد تنفيذ اتفاقية مناهضة التعذيب
وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة من
جانب دولها الأطراف.
وجميع الدول الأطراف ملزمة بتقديم تقارير منتظمة
إلى اللجنة عن كيفية إعمال الحقوق. ويجب على الدول أن تقدم تقريراً أولياً بعد سنة
من انضمامها إلى الاتفاقية ثم تقارير دورية كل أربع سنوات. وتفحص اللجنة كل تقرير
وتوافي الدولة الطرف ببواعث قلقها وتوصياتها في شكل "ملاحظات ختامية".
وبالإضافة إلى إجراء تقديم التقارير،تنشئ اللجنة
ثلاث آليات أخرى تؤدي اللجنة من خلالها مهامها المتعلقة بالرصد: يجوز أيضاً، في
ظروف معينة، أن تنظر اللجنة في الشكاوى
الفردية أو بلاغات الأفراد
التي يدعون فيها أن حقوقهم بموجب الاتفاقية انتُهكت، وتجري التحقيقات اللازمة، وتنظر في الشكاوى
بين الدول.
والبروتوكول الاختياري
للاتفاقية، الذي
دخل حيز النفاذ في حزيران/يونيه 2006، ينشئ اللجنة الفرعية لمنع التعذيب . وللجنة الفرعية
لمنع التعذيب ولاية تتمثل في زيارة الأماكن التي يجري فيها حرمان أشخاص من حريتهم
في الدول الأطراف. وبموجب البروتوكول الاختياري، يتعين على الدول الأطراف إنشاء
آلية وقائية وطنية لمنعالتعذيب على المستوى المحلي لها أيضاً ولاية تتمثل في تفتيش
أماكن الاحتجاز.
وتجتمع لجنة مناهضة التعذيب في جنيف وتعقد عادة دورتين كل سنة تتألفان من دورة مدتها أربعة أسابيع في
نيسان/أبريل – أيار/مايو ودورة أخرى مدتها أربعة أسابيع في تشرين الثاني/نوفمبر.
وتنشر اللجنة أيضاً تفسيرها لمحتويات أحكام
الاتفاقية، المعروف بالتعليقات العامة بشأن القضايا المواضيعية.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق