الصادر بتاريخ 18 تشرين الاول 1994
والمعّدل في جلسات الهيئة العامة للمجلس
النيابي المنعقدة بتاريخ:
28 و29 أيار
1997 و10 و11 شباط 1999 و14/10/1999 و31/10/2000 و21/10/2003
نشر في الجريدة الرسمية رقم 52 تاريخ 13/11/2003
|
|
الباب
الأول: المجلس وإدارته وسير أعماله
- الفصل الأول: هيئة مكتب المجلس
- الفصل الثاني: صلاحيات هيئة مكتب المجلس
- الفصل الثالث: الانتخاب بالاقتراع السري
- الفصل الرابع: الفصل في صحة النيابة
- الفصل الخامس: في الاستقالة
- الفصل السادس: تأليف وانتخاب اللجان
- الفصل السابع: أعمال اللجان
- الفصل الثامن: العرائض والشكاوى
- الفصل التاسع: جلسات المجلس
- الفصل العاشر: حضور الجلسات والتغيب
- الفصل الحادي عشر: المناقشات
- الفصل الثاني عشر: التصويت
- الفصل الثالث عشر: الحصانة النيابية ورفعها
- الفصل الرابع عشر: العقوبات
الباب
الثاني: أصول التشريع
- الفصل الأول: التشريع
- الفصل الثاني: الاستعجال والاستعجال المكرر
- الفصل الثالث: الموازنة والقوانين المالية
- الفصل الرابع: موازنة المجلس
الباب
الثالث: الرقابة البرلمانية
- الفصل الأول: الأسئلة
- الفصل الثاني: الاستجوابات
- الفصل الثالث: التحقيق البرلماني
الباب
الرابع: أحكام متنوعة
أحكام متنوعة
الفصل الأول: هيئة مكتب المجلس
- المادة 1
تتألف هيئة مكتب المجلس من رئيس ونائب
رئيس وأميني سر وثلاثة مفوضين.
- المادة 2
يجتمع مجلس النواب بناءً على دعوة أكبر
أعضائه سناً وبرئاسته لإنتخاب هيئة مكتب المجلس في أول جلسة يعقدها بعد تجديد
إنتخابه، وذلك في مهلة أقصاها خمسة عشر يوماً من بدء ولايته.
يقوم بأمانة السر أصغر عضوين سناً من
الحاضرين.
وإذا تعذر حضور أكبر الأعضاء سناً يرأس
الجلسة أكبر الأعضاء سناً من الحاضرين.
- المادة
3
عملاً بالمادة 44 من الدستور المعدّلة
بالقانون الدستوري الصادر في 21/9/1990 والنافذ منذ تاريخ نشره، ينتخب المجلس
أولاً، ولمدة ولايته، الرئيس ونائب الرئيس، كلاً منهما على حدة، بالإقتراع
السرّي، وبالغالبية المطلقة من أصوات المقترعين، وإذا لم تتوافر هذه الغالبية في
هذه الدورة وفي دورة ثانية تعقبها، تجري دورة إقتراع ثالثة يكتفي بنتيجتها
بالغالبية النسبية، وإذا تساوت الأصوات فالأكبر سناً يعتبر منتخباً.
وفي كل مرة يجدد المجلس إنتخابه، وعند إفتتاح عقد تشرين الأول من كل عام، يعمد المجلس إلى إنتخاب أميني سر وفقاً للإجراءات المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة. ثم يجري انتخاب ثلاثة مفوضين بورقة واحدة بالغالبية النسبية. وإذا تساوت الأصوات عدّ الأكبر سناً منتخباً.
- المادة 4
إذا شغر مقعد في هيئة مكتب المجلس، عمد
المجلس إلى انتخاب خلف له في أول جلسة يعقدها وفقاً للإجراءات المقررة لملء هذا
المقعد بموجب المادة الثالثة أعلاه.
الفصل الثاني: صلاحيات هيئة مكتب المجلس
- المادة 5
رئيس المجلس،
- يمثل المجلس ويتكلم بإسمه. - يرعى في المجلس أحكام الدستور والقانون والنظام الداخلي. - يرأس الجلسات ويتولى الصلاحيات المنصوص عليها في هذا النظام. - يحفظ الأمن داخل المجلس وفي حرمه، ويلفظ ويطبق العقوبات.
- المادة 6
يتولى نائب الرئيس صلاحيات الرئيس في حال
غيابه أو عند تعذر قيامه بمهمته.
إذا تعذر على الرئيس ونائبه متابعة رئاسة الجلسة، يتولى الرئاسة اكبر الأعضاء الحاضرين سناً وذلك بتكليف من الرئيس أو نائبه.
- المادة 7
يتولى أمينا السر:
- مساعدة الرئيس في تدوين أسماء طالبي الكلام. - فرز أوراق الاقتراع. - مراقبة تنظيم محاضر الجلسات وخلاصتها. إذا تغيب أمينا السر أو أحدهما عن الجلسة للرئيس أن يكلف عوضاً عن الغائب أحد النواب الحاضرين.
- المادة 8
تتولى هيئة مكتب المجلس، بالإضافة
للصلاحيات المنصوص عليها في هذا النظام:
- درس الاعتراضات التي تقدم في شأن محاضر الجلسات وخلاصاتها، وإدارة الجلسات والتصويت، وإعلان نتيجة الاقتراع والفصل بها. - تقرير جدول الأعمال لكل جلسة من جلسات المجلس. - نشر جدول الأعمال المقرر في بهو المجلس وتبليغه إلى النواب مع نسخة عن المشاريع والاقتراحات والتقارير موضوع جدول
الأعمال قبل انعقاد الجلسة بأربع وعشرين ساعة على الأقل.
- تنظيم موازنة المجلس السنوية والإشراف على تنفيذها. أما حوالات الصرف والتصفية وسائر عقود النفقات فيوقعها الرئيس أو نائبه مع أحد أميني السر وأحد المفوضين، على أن تطبق
بشأنها أحكام قانون المحاسبة العمومية.
- تقرير وتعديل ملاكات وأنظمة موظفي المجلس المدنيين والعسكريين على أن يطبق على موظفي مجلس النواب المدنيين أحكام
أنظمة موظفي الإدارات العامة، وعلى العسكريين أحكام الأنظمة
العسكرية، ويتم تعيين الموظفين بقرار من رئيس المجلس.
- درس العرائض والشكاوى.
- المادة 9
تخضع إجتماعات هيئة مكتب المجلس لأصول
إجتماعات اللجان.
- المادة 10
لا يجوز الجمع بين عضوية هيئة مكتب
المجلس وبين الوزارة.
الفصل الثالث: الانتخاب بالاقتراع السري
- المادة 11
تجري جميع عمليات الانتخاب في المجلس
بالاقتراع السري بواسطة ظرف خاص وأوراق نموذجية بيضاء تحمل كلاهما ختم المجلس
توزع على النواب.
وكل ظرف يتضمن اكثر من ورقة واحدة أو يحمل علامة فارقة يعتبر لاغياً.
- المادة 12
لا تدخل في حساب الأغلبية في أي إنتخاب
يجريه المجلس الأوراق البيضاء أو الملغاة.
تعتبر ملغاة كل ورقة تتضمن: - أسماء يفوق عددها المراكز المحددة في النظام، - أو تحتوي على علامة تعريف أو تمييز من أي نوع كانت، - أو تتضمن غير الاسم والشهرة مجردين، - تتلف أوراق الإنتخاب فور إعلان النتائج.
الفصل الرابع: الفصل في صحة النيابة
- المادة 13
يعتبر المرشح المنتخب نائباً ويمارس جميع
حقوق النيابة منذ إعلان نتيجة الإنتخابات في دائرته الانتخابية.
- المادة 14
ينظر المجلس الدستوري في الطعون الناشئة
عن الإنتخابات النيابية عملاً بالمادتين 19 و 30 المعدلتين من الدستور.
- المادة 15
يبلغ رئيس مجلس النواب قرار المجلس
الدستوري إلى النواب في أول جلسة يعقدها المجلس بعد تبلغه القرار.
وإذا تضمن القرار إبطال نيابة أحد المنتخبين ونجاح سواه يعلن الرئيس ذلك ويمتنع على من أبطلت نيابته مواصلة مشاركته في أعمال المجلس كما تصبح جميع المبادرات التي كان قد اتخذها كأنها لم تكن ما لم يتبنها أحد النواب ويحل محل المرشح المنتخب الآخر الناجح.
الفصل الخامس: في الاستقالة
- المادة 16
للنائب أن يستقيل من النيابة بكتاب خطي
صريح يقدم إلى رئيس المجلس، فإن وردت الإستقالة مقيدة بشرط تعتبر لاغية.
- المادة 17
على الرئيس أن يعلم المجلس بالاستقالة
بأن يتلو كتاب الإستقالة في أول جلسة علنية تلي تقديمها وتعتبر الإستقالة نهائية
فور أخذ المجلس علماً بها.
- المادة 18
للنائب المستقيل أن يرجع عن استقالته
بكتاب خطي يقدم إلى رئيس المجلس قبل أخذ المجلس علماً بها وتعتبر الإستقالة
كأنها لم تكن.
الفصل السادس: تأليف وانتخاب اللجان
- المادة 19
في الجلسة التي تلي إنتخاب هيئة مكتب المجلس بعد الإنتخابات العامة
وفي بدء دورة تشرين الأول من كل سنة يعمد المجلس إلى إنتخاب لجانه الدائمة.
يجري الإنتخاب بالاقتراع السري وفقاً للمادتين 11 و12 من هذا النظام وبالغالبية من أصوات المقترعين. وإذا تساوت الأصوات عدّ الأكبر سناً منتخباً.
- المادة 20 المعدلة في جلسة الهيئة العامة للمجلس النيابي المنعقدة بتاريخ
14/10/1999 و 31/10/2000 :
لجان المجلس الدائمة هي الآتية:
1 - لجنة المال والموازنة وعدد أعضائها 17 عضواً.
2 - لجنة الإدارة والعدل وعدد أعضائها 17 عضواً.
3 - لجنة الشؤون الخارجية والمغتربين وعدد أعضائها 17 عضواً.
4 - لجنة الأشغال العامة والنقل والطاقة والمياه وعدد أعضائها 17
عضواً.
5 - لجنة التربية والتعليم العالي والثقافة وعدد أعضائها 12 عضواً.
6 - لجنة الصحة العامة والعمل والشؤون الاجتماعية وعدد أعضائها 12
عضواً.
7 - لجنة الدفاع الوطني والداخلية والبلديات وعدد أعضائها 17 عضواً.
8 - لجنة شؤون المهجرين وعدد أعضائها 12 عضواً.
9 - لجنة الزراعة والسياحة وعدد أعضائها 12 عضواً.
10 - لجنة البيئة وعدد أعضائها 12 عضواً.
11 - لجنة الاقتصاد الوطني والتجارة والصناعة والتخطيط وعدد أعضائها
12 عضواً.
12 - لجنة الإعلام والاتصالات وعدد أعضائها 12 عضواً.
13 - لجنة الشباب والرياضة وعدد أعضائها 12 عضواً.
14 - لجنة حقوق الإنسان وعدد أعضائها 12 عضواً.
15 - لجنة المرأة والطفل وعدد أعضائها 12 عضواً.
16 - لجنة تكنولوجيا المعلومات وعدد أعضائها 9 أعضاء. (مستحدثة بتاريخ 21/10/2003).
- المادة 21 المعدلة في جلسة الهيئة العامة للمجلس النيابي المنعقدة بتاريخ
31/10/2000 و 21/10/2003 :
لا يجوز للنائب أن يكون عضواً في أكثر من لجنتين من لجان المجلس
الدائمة إلا إذا كانت الثالثة لجنة حقوق الإنسان أو لجنة المرأة والطفل أو لجنة
تكنولوجيا المعلومات.
- المادة 22
على النائب إذا انتخب في اكثر من لجنتين دائمتين أن يختار بكتاب خطي
يقدمه لرئيس المجلس، اللجنتين اللتين يود الاحتفاظ بعضويتهما وذلك قبل موعد الجلسة
التي تلي جلسة انتخاب اللجان، وإلا اعتبر حكماً عضواً فقط في اللجنتين اللتين
انتخب فيهما أولاً حسب ترتيب الانتخاب الزمني.
- المادة 23
تجتمع اللجان بعد انتخابها بثلاثة أيام على الأكثر بدعوة من رئيس
المجلس وبرئاسته فتنتخب كل منها رئيساً ومقرراً بالاقتراع السري ويكلف رئيس
المجلس أمين سر لها من موظفي المجلس لضبط وقائع الجلسات.
- لا يعتبر اجتماع اللجنة لانتخاب الرئيس والمقرر قانونياً إلا إذا حضرته الأغلبية المطلقة من أعضائها.
- المادة 24
لكل من اللجان الدائمة والخاصة، أن تنتخب من أعضائها لجنة فرعية لدرس
مواضيع معينة، وعلى اللجنة الفرعية أن تقدم تقريراً بنتيجة أعمالها إلى اللجنة
الأصلية.
- المادة 25
لا يجوز الجمع بين عضوية اللجان وبين كل من رئاسة المجلس أو نيابة
الرئاسة و الوزارة.
الفصل السابع: أعمال اللجان
- المادة 26
فور وصول المشاريع والاقتراحات وسائر القضايا التي يجب درسها في
اللجان إلى قلم المجلس يحيلها الرئيس إلى اللجان بحسب اختصاصها إلا إذا كان
النظام ينص على عرضها على المجلس أولاً.
- المادة 27
تجتمع كل لجنة بدعوة من رئيسها ويقوم المقرر بتوجيه الدعوة عند تعذر
قيام الرئيس بمهامه وذلك بناءً على تكليف من هذا الأخير أو من رئيس المجلس.
يبلغ أمين سر اللجنة أعضاءها الموعد مع
جدول الجلسة الذي يضعه الرئيس مرفقاً بنسخة عن المشاريع والاقتراحات وسائر
المعاملات المدرجة في الجدول وذلك قبل الموعد المعين بيوم على الأقل.
- المادة 28
يرأس الرئيس أو المقرر الجلسة ويديرها وفقاً للقواعد المتبعة في
إدارة الجلسات العامة.
- المادة 29
عندما تجتمع اللجنة برئاسة المقرر بسبب غياب الرئيس أو برئاسته
وغياب المقرر تعمد إلى انتخاب مقرر خاص لوضع التقرير بالمواضيع التي ينجز درسها.
- المادة 30
لا تكون جلسة اللجنة قانونية في الجلسة الأولى إلا بحضور اكثر من
نصف الأعضاء أما في الجلسات التالية فتكون الجلسة قانونية للنظر بجدول أعمال
الجلسة الأولى على أن لا يقل عدد الحاضرين عن ثلث عدد أعضاء اللجنة.
- المادة 31
يمكن للجان أن تدعو الوزير المختص لحضور جلساتها وللوزير أن ينتدب
من ينوب عنه إلا إذا قررت اللجنة دعوة الوزير بالذات.
- عندما تقرر اللجنة دعوة الوزير بالذات على رئيسها إبلاغ الوزير القرار بواسطة رئاسة المجلس وذلك قبل الموعد بثلاثة أيام على الأقل. - يرفق كتاب الدعوة ببيان بالأعمال التي سيجري بحثها عند الاقتضاء.
- المادة 32
يحق للجان المجلس أن تطلب إلى الوزير المختص تزويدها بالمستندات
والوثائق والمعلومات التي ترى الإطلاع عليها.
إذا تمنع الوزير عن إجابة الطلب وجب رفع الأمر إلى رئيس المجلس الذي يعرض الموضوع على المجلس في أول جلسة ويعطيه الأولوية على سائر الأعمال.
- المادة 33
لكل نائب حق حضور جلسات اللجان ولو لم يكن عضواً فيها وله أن يناقش
المواضيع المطروحة على البحث وان يبدي رأيه وان يتقدم باقتراحات وبتعديلات كسائر
أعضاء اللجنة غير انه لا يحق له الاشتراك في التصويت.
- المادة 34
جلسات اللجان وأعمالها ومحاضرها ووقائع المناقشة والتصويت سرية ما
لم تقرر اللجنة خلاف ذلك.
- المادة 35
على اللجان أن تدرس المواضيع المعروضة عليها تباعاً حسب تواريخ
ورودها ما عدا مشاريع القوانين المستعجلة وما تقرر اللجنة تقديمه على سواه.
- المادة 36
بعد مناقشة المشاريع والاقتراحات المطروحة على اللجنة يصوت عليها
بالأكثرية. إذا تساوت الأصوات اعتبر صوت الرئيس مرجحاً.
-
المادة 37
تضبط وقائع جلسات اللجان في محضر تفصيلي يتضمن المناقشات والآراء
والمقترحات والقرارات التي أبديت ويوقع المحضر رئيس اللجنة والمقرر وأمين السر.
- المادة 38
على اللجان أن تنهي دراستها وترفع تقريرها في المشاريع والاقتراحات
وسائر المواضيع المحالة عليها في مهلة أقصاها شهر اعتباراً من تاريخ ورودها. أما
المشاريع المستعجلة فيجب إنهاء درسها ورفع التقرير بشأنها خلال أسبوعين على
الأكثر وفي نهاية هذه المدة يطرح رئيس المجلس المشروع على اللجان المشتركة أو
على المجلس سواء انتهت اللجنة من درسه أو لم تنته.
- المادة 39
إذا كان المشروع أو الاقتراح يدخل في اختصاص اكثر من لجنة فلرئيس
المجلس أن يدعو اللجان المختصة إلى اجتماع مشترك برئاسته أما إذا كانت كل لجنة
قد درسته على حدة ورأت الرئاسة تبايناً في النصوص المقترحة قد تؤدي إلى تعقيد في
المناقشة والتصويت في الهيئة العامة، وجب اجتماع اللجان المختصة بلجنة واحدة
مشتركة برئاسة رئيس المجلس أو نائبه لإعادة الدرس ووضع تقرير موحد.
ولرئيس المجلس أن يعرض أي موضوع على اللجان المشتركة عفواً أو بناءً على طلب خمسة نواب على الأقل، وللجان وضع الاقتراحات وإصدار التوصيات اللازمة .
- المادة 40
عند اجتماع اكثر من لجنة لدرس موضوع واحد تنتخب اللجان المجتمعة
مقرراً خاصاً لوضع التقرير الموحد.
- المادة 41
يجب أن يتضمن تقرير اللجنة مختلف وجهات النظر والآراء التي عرضت في
اللجنة.
- المادة 42
ترفع تقارير اللجان الى مكتب المجلس لإدراجها في جدول أعمال جلسات
المجلس العامة وفق ترتيب وصولها اليه مع حفظ الأولوية للمشاريع المعجلة.
- المادة 43
يبلغ أعضاء اللجان مشروع الموازنة العامة فور وروده إلى المجلس،
تدعو لجنة المال والموازنة إلزامياً كل لجنة من لجان المجلس، وقبل يومين على
الأقل لحضور الاجتماعات التي تدرس فيها الموازنة المتعلقة بأعمال هذه اللجنة،
ويشترك أعضاء هذه اللجنة في المناقشة وتقديم الاقتراحات والتصويت.
- المادة 44
ان حضور جلسات اللجان إلزامي.
يعتبر مستقيلاً حكماً عضو اللجنة الذي يتغيب عن حضور ثلاث جلسات
متوالية بدون عذر مشروع مقدم وفقاً للمادة 61 من هذا النظام وعلى رئيس اللجنة أن
يبلغ رئيس المجلس الأمر لانتخاب خلف له.
الفصل الثامن: العرائض والشكاوى
- المادة 45
تحال العرائض والشكاوى إلى هيئة مكتب المجلس ويهمل كل ما ورد منها
بدون توقيع أو تتضمن عبارات نابية.
- المادة 46
تدرس هيئة المكتب العريضة أو الشكوى وتقرر إما حفظها أو إحالتها إلى
اللجنة الدائمة المختصة أو إحالتها إلى الوزير المختص ولها أن تعرضها على المجلس
بهيئته العامة.
- المادة 47
إذا أحيلت العريضة أو الشكوى على اللجنة المختصة تقوم هذه الأخيرة
بدرسها وتقرر إما حفظها أو إحالتها إلى الوزير المختص أو عرضها على المجلس.
- المادة 48
إذا لم يجب الوزير على العريضة أو الشكوى خلال شهر، على هيئة مكتب
المجلس أو اللجنة المختصة أن تقرر عرضها على المجلس مع تقرير بالوقائع
والمقترحات عند الاقتضاء.
الفصل التاسع: جلسات المجلس
- المادة 49
ينعقد مجلس النواب في دورات عادية
واستثنائية وفقاً لأحكام الدستور.
- المادة 50
يتولى الرئيس المحافظة على النظام والأمن
داخل المجلس ولا يجوز استدعاء أفراد قوى الأمن غير التابعة إلى شرطة المجلس
النيابي إلى المجلس إلا بطلب منه. وهو الذي يطبق النظام الداخلي فيأذن بالكلام
ويمنعه وفاقاً للنظام ويأمر بتدوين أقوال النواب في المحضر ويحذف أقوال من لم
يأذن له منهم، ويوجه الأسئلة التي تقتضيها إدارة الجلسة ويعلن ما يصدره المجلس
من مقررات وله حق الاشتراك بالتصويت كسائر النواب.
- المادة 51
جلسات المجلس علنية إلا إذا قررت
الأكثرية عقدها سرية بناءً على طلب من الحكومة أو من خمس نواب على الأقل.
- المادة 52
عندما تقرر الأكثرية سرية الجلسة يستشار
المجلس فيما إذا كان يوضع بها محضر أم لا وما إذا كانت مقرراتها تذاع أم لا.
- المادة 53
لا يحضر أحد حتى من موظفي المجلس جلساته
السرية ويقوم أمينا السر بتنظيم المحضر إذا قرر المجلس وضع محضر للجلسة.
- المادة 54
يعين الرئيس أو نائبه، عند تعذر قيام الرئيس
بمهامه، مواعيد الجلسات ويطبق جدول الأعمال ويضبط إدارة الجلسات ويدير المناقشات.
- المادة 55
لا تفتح جلسة المجلس إلا بحضور الأغلبية
من عدد أعضائه ولا يجوز التصويت إلا عند توافر النصاب في قاعة الاجتماع.
- أما المناقشات فلا تستوجب استمرار توافر النصاب. - إذا رفعت الجلسة قبل الانتهاء من مناقشة موضوع ما، حق لرئيس المجلس إعلان الجلسة مفتوحة، والجلسات التي تعقد فيما بعد لاستكمال البحث تعتبر استمراراً للجلسة الأولى.
- المادة 56
بعد أن تعلن الرئاسة افتتاح الجلسة تتلى
أسماء النواب الغائبين بعذر فالغائبين بدون عذر فملخص محضر الجلسة السابقة.
ويصدق المحضر بعد إجراء التصحيح الذي تقره الرئاسة إما عفواً إما بناءً على طلب أحد النواب.
- المادة 57
إذا وقع خلاف على ملخص المحضر، تنظر هيئة
مكتب المجلس فيه بعد الرجوع إلى المحضر التفصيلي وتضع تقريراً بذلك يعرض على
المجلس للبت به.
- المادة 58
يوضع لكل جلسة محضر تفصيلي وخلاصة محضر
ما عدا الجلسات السرية التي تخضع لإجراءات خاصة.
تدون في المحضر التفصيلي جميع الوقائع والقرارات التي تحصل أثناء الجلسة ويطبع المحضر ويوزع على النواب في مهلة خمسة عشر يوماً على الأكثر. يذكر في خلاصة المحضر:
- أسماء النواب الغائبين بعذر أو بغير
عذر.
- الوزراء الذين مثلوا الحكومة في الجلسة. - المواضيع التي طرحت على المجلس وأسماء النواب الذين اشتركوا في المناقشة. - المقررات التي صدرت عن المجلس.
- المادة 59
تصدق خلاصة محضر كل جلسة في مستهل الجلسة
التي تلي، إلا إذا رأت الرئاسة أن المقررات التي اتخذت تستوجب التصديق في نهاية
الجلسة، حينئذ يصدق المحضر في ختام الجلسة.
يجب التصديق على خلاصة المحضر في نهاية الجلسة في الحالات الآتية:
- عندما يصدق المجلس على مشروع أو اقتراح
قانون معجل مكرر.
- في الجلسة الأخيرة من العقود العادية أو الاستثنائية. - في الجلسة الأخيرة من ولاية المجلس. - في جلسات الثقة بالحكومة. - وفي الحالات التي تقررها الأكثرية.
- المادة 60
إذا لم
يحصل التصديق على خلاصة المحضر وفقاً للمادة السابقة لأي سبب كان وتعذر اجتماع
المجلس أما لعدم اكتمال النصاب في الجلسة التالية أو لانتهاء العقد أو لانتهاء
ولايته، تجتمع هيئة مكتب المجلس وفقا للأصول المعينة لاجتماع اللجان وتصدق على
المحضر.
الفصل العاشر : حضور الجلسات والتغيب
- المادة 61
لا يجوز للنائب التغيب عن أكثر من جلستين في أية دورة من
دورات المجلس العادية والاستثنائية إلا بعذر مشروع مسبق يسجل في قلم المجلس.
- المادة 62
في حال اضطرار النائب للتغيب بغير مهمة
رسمية وبصورة مستمرة عن اكثر من جلسة واحدة عليه أن يقدم طلباً إلى قلم المجلس
يبين فيه أسباب التغيب ويعرض هذا الطلب على المجلس لأخذ العلم في أول جلسة
يعقدها.
- المادة
63
عندما لا يتم عقد جلسة بسبب عدم اكتمال
النصاب القانوني يضع مدير شؤون الجلسات جدولاً بأسماء النواب المتغيبين بدون إذن
أو عذر.
تدرج أسماء المتغيبين في محضر الجلسة التالية.
الفصل الحادي عشر: المناقشات
- المادة 64
يبدأ
المجلس أعماله بتلاوة خلاصة الأوراق الواردة ويخصص لذلك أول نصف ساعة من الجلسة،
ولكل نائب حق التعليق على الموضوع بحدود ثلاث دقائق شرط عدم تجاوز المدة
المحددة.
بعدها يصار إلى درس ومناقشة المواضيع الواردة في جدول الأعمال.
- المادة 65
يتلى أولاً المشروع موضوع المناقشة مع أسبابه الموجبة فتقرير اللجنة
المختصة والتعديلات التي اقترحتها، ثم يعطى الكلام للنواب المدونة أسماؤهم قبل
الجلسة تباعاً حسب الترتيب، ومن ثم للنواب الذين يطلبون الكلام أثناء الجلسة.
- المادة
66
للرئيس الحق بشرح المشاريع والتقارير والتعديلات المقترحة من اللجان
أو من أحد النواب تسهيلاً وتوضيحاً للبحث.
- أما إذا شاء الرئيس الاشتراك في المناقشة واتخاذ موقف من المشروع فعليه أن يترك المنصة ويولي الرئاسة نائبه أو أكبر الأعضاء الحاضرين سناً في حال غياب نائب الرئيس وأن يجلس في مقاعد النواب إلى أن ينتهي بحث الموضوع.
- المادة 67
بعد انتهاء المناقشة بصورة عامة ينتقل المجلس إلى البحث في المواد
والتصويت عليها مادة مادة إلا إذا قدم اقتراح برد المشروع فيجري التصويت على
الاقتراح أولاً حتى إذا قبله المجلس اعتبر المشروع مرفوضاً.
- المادة 68
للحكومة حق الأولوية في الكلام مرة واحدة لدى بحث أي مشروع أو مادة
كلما طلبت ذلك ويليها رؤساء اللجان فمقرروها فأصحاب الاقتراحات إذا ما تناول
البحث تقرير اللجنة وتعديلها أو الاقتراح المقدم.
- المادة 69
لكل نائب حق الأولوية في الكلام مرة واحدة في كل أمر يتعلق بالنظام
الداخلي أو إذا كان قدم اقتراحاً بتعديل المشروع أو الاقتراح موضوع البحث أو
أراد شرحه أو طلب استرداده.
- المادة 70
للنائب المدون اسمه في جدول الكلام أن يتخلى عن دوره لنائب لم يدون
اسمه في الجدول وفي هذه الحال لا يجوز له أن يتكلم إلا بعد أن يكون تكلم جميع
النواب من طالبي الكلام عند تخليه عن دوره.
- المادة 71
لا يجوز توجيه الكلام إلا للرئيس أو للمجلس ولا تجوز التلاوة إلا في
التقارير والوثائق المؤيدة والمستندات والنصوص التي تحوي على أرقام.
- المادة 72
لا يجوز للنائب أن يتكلم أكثر من مرة واحدة في مناقشة موضوع واحد
مناقشة عامة إلا في الحالات المنصوص عليها في هذا النظام.
- المادة 73 المعدلة
في جلسة الهيئة العامة المنعقدة بتاريخ 21/10/2003:
إن مدة الكلام للنائب والحكومة هي كما يأتي:
- في الاستجواب: ربع ساعة للمستجوب لشرح استجوابه وربع ساعة للحكومة
وخمس دقائق لكل من النواب الآخرين.
- في السؤال: عشر دقائق لكل من السائل والوزير المختص. - في الموازنة ومناقشة البيان الوزاري: ساعة لكل نائب. - بصورة خاصة تجوز تلاوة الخطابات بإذن الرئيس شرط أن لا تتعدى مدة التلاوة نصف الساعة. - وفي الحالات الأخرى يحدد رئيس المجلس مدة الكلام لكل نائب وفقاً للضرورة. تجري مناقشة البيان الوزاري في جلسة تعقد بعد 48 ساعة على الأقل من جلسة التلاوة ما لم يكن قد وزع البيان الوزاري على النواب قبل هذه الجلسة بمدة مماثلة.
-
المادة 74
للرئيس وحده حق مقاطعة الخطيب وذلك ضمن الحدود المعينة في هذا
النظام.
- المادة 75
للرئيس حق منع الخطيب عن متابعة الكلام بدون قرار من المجلس في
الحالات التالية :
1- إذا تناول الكلام بدون إذن الرئاسة
2- إذا ذكر اسم رئيس الجمهورية بغير عنوانه الوارد في الدستور أو تعرض
له بما يمس الكرامة أو تناول مسؤوليته في غير ما
نص عليه الدستور.
3- إذا تفوه بعبارات نابية بحق أحزاب المجلس أو كتله أو أحد النواب أو
اللجان.
4- إذا تعرض لحياة الغير الخاصة.
5- إذا تعرض لشخص أو لهيئة بالتحقير ما لم تكن أقواله مؤيدة بحكم قضائي
مبرم.
6- إذا خرج في كلامه عن الموضوع الذي أذن له بالكلام فيه.
7- إذا تناول في كلامه وقائع قضية لا تزال قيد التحقيق أو النظر لدى
القضاء.
8- إذا انتهت المدة الممنوحة له للكلام.
وفيما عدا هذه الحالات لا يمنع الخطيب عن
الكلام إلا بقرار من المجلس.
- المادة 76
لكل نائب حق الجواب ومرة واحدة إذا تعرض أحد الخطباء لشخصه أو لحزبه
أو لكتلته.
- المادة 77
تعطي الأولوية بالمناقشات والتصويت حسب الترتيب الآتي:
1- اقتراح رفض المشروع.
2- اقتراح رد المشروع إلى الحكومة.
3- اقتراح إرسال المشروع إلى لجنة غير اللجنة التي درسته.
4- اقتراح إعادة المشروع إلى اللجنة التي درسته.
5- اقتراح تأجيل المناقشة إلى جلسة تالية.
6- اقتراح التعديل على التعديل.
7- اقتراحات التعديل ويبدأ بأبعدها عن الأصل.
8- اقتراح التصديق على اصل المشروع.
- المادة 78
لكل نائب حق اقتراح قفل باب المناقشة في أي موضوع تكلم فيه على
الأقل نائبان في تأييده ونائبان في رفضه أو تعديله باستثناء المواضيع المتعلقة
بالدستور والثقة ومناقشة الموازنة مناقشة عامة.
يقدم اقتراح قفل باب المناقشة خطيا إلى الرئيس الذي يأمر بتلاوته على المجلس ولصاحبه حق شرحه مرة واحدة على أن لا يتجاوز كلامه مدة خمس دقائق كما يسمح بمعارضته لنائبين على الأكثر قبل طرحه على التصويت.
- المادة 79
إذا حاز الاقتراح بقفل باب المناقشة على الأكثرية شرع فوراً
بالتصويت على الموضوع المطروح.
- المادة 80
إذا لم يحرز الاقتراح الأكثرية فلا يجوز أن يطرح اقتراح جديد بقفل
باب المناقشة إلا بعد أن يكون تكلم أربعة نواب آخرون في الموضوع، اثنان في رفضه
أو تعديله واثنان في تأييده.
الفصل الثاني عشر: التصويت
- المادة 81
يجري التصويت على مشاريع القوانين مادة مادة بطريقة رفع
الأيدي. وبعد التصويت على المواد يطرح الموضوع بمجمله على التصويت بطريقة
المناداة بالأسماء.
- المادة 82
يمكن التصويت على كل فقرة من فقرات
المادة الواحدة على حدة وفي هذه الحالة لا يعاد التصويت على المادة بمجملها.
- المادة 83
للمجلس قبل التصويت على مشروع أو اقتراح
قانون بجملته أن يقرر إعادته حتى ولو بوشر بالتصويت على مواده إلى اللجنة التي
درسته أو إلى لجنة أخرى أو لجان مشتركة لإعادة النظر فيه في ضوء المناقشات التي
جرت ووضع تقرير جديد بشأنه في مدة عشرة أيام على الأكثر.
وبعد وضع التقرير الجديد يدرج الموضوع في جدول الأعمال ويجري التصويت عليه مجدداً.
- المادة 84
يجري التصويت على الموازنة بنداً بنداً.
- المادة 85
يجري التصويت على الثقة بطريقة المناداة
بالأسماء وذلك بالجواب بإحدى الكلمات التالية: ثقة، لا ثقة، ممتنع.
لا يدخل عدد الممتنعين في حساب الأغلبية.
- المادة 86
يمكن التصويت على مشاريع القوانين التي
تجيز إبرام المعاهدات والاتفاقات الدولية والاتفاقات المعقودة بين الدولة
والمؤسسات دون طرح مواد هذه المعاهدات والاتفاقات مادة مادة.
- المادة 87
يجري التصويت على التوصيات والقرارات
وسائر المواضيع غير الواردة في المواد السابقة بطريقة رفع الأيدي.
- المادة 88
إذا حصلت شبهة حول أي تصويت جرى بطريقة
رفع الأيدي وطلب خمسة نواب على الأقل إعادة التصويت وجب إعادته وإجراؤه بطريقة
القيام والقعود أو بطريقة المناداة بالأسماء.
الفصل الثالث عشر: الحصانة النيابية ورفعها
- المادة 89
مبدأ الحصانة النيابية متعلق بالانتظام العام.
- المادة 90
لا تجوز خلال دورات انعقاد المجلس، ملاحقة النائب جزائياً أو اتخاذ
إجراءات جزائية بحقه أو إلقاء القبض عليه أو توقيفه إلا بإذن المجلس ما خلا حالة
التلبس بالجريمة ( الجرم المشهود).
- المادة 91
يقدم طلب الإذن بالملاحقة وزير العدل مرفقاً بمذكرة من النائب العام
لدى محكمة التمييز تشتمل على نوع الجرم وزمان ومكان ارتكابه وعلى خلاصة عن
الأدلة التي تستلزم اتخاذ إجراءات عاجلة.
- المادة 92
يقدم طلب رفع الحصانة إلى رئيس المجلس الذي يدعو هيئة مكتب المجلس
ولجنة الإدارة والعدل إلى جلسة مشتركة لدرس الطلب وعلى هذه الهيئة تقديم تقرير
بشأنه في مهلة أقصاها أسبوعان.
- المادة 93
إذا لم تقدم الهيئة المشتركة تقريرها في المهلة المعنية في المادة
السابقة، وجب على رئاسة المجلس إعطاء علم بذلك للمجلس في أول جلسة يعقدها،
وللمجلس أن يقرر منح الهيئة المشتركة مهلة إضافية بالقدر الذي يراه كافياً أو
وضع يده على الطلب والبت به مباشرةً.
- المادة 94
عندما يباشر المجلس البحث في طلب رفع الحصانة يجب استمرار المناقشة
حتى البت نهائياً بالموضوع.
- المادة 95
للإذن بالملاحقة مفعول حصري ولا يسري إلا على الفعل المعين في طلب
رفع الحصانة.
- المادة 96
يتخذ قرار رفع الحصانة بالأكثرية النسبية وفقاً للمادة 34 من
الدستور.
- المادة 97
إذا لوحق النائب بالجرم المشهود أو خارج دورة الانعقاد أو قبل
انتخابه نائباً تستمر الملاحقة في دورات الانعقاد اللاحقة دون حاجة إلى طلب إذن
المجلس ولكن على وزير العدل أن يحيط المجلس علماً بالأمر في أول جلسة يعقدها
وللمجلس الحق بأن يقرر عند الاقتضاء بناءً على تقرير الهيئة المشتركة المشار
إليها في المادة 100 وقف الملاحقة بحق النائب وإخلاء سبيله مؤقتاً أثناء الدورة
إذا كان موقوفاً وذلك إلى ما بعد دور الانعقاد.
- المادة 98
للهيئة المشتركة وللمجلس عند درس ومناقشة طلب رفع الحصانة تقدير
جدية الملاحقة والتأكد من أن الطلب بعيد عن الغايات الحزبية والسياسية ولا
يستهدف حرمان النائب من ممارسة عمله النيابي.
الفصل الرابع عشر : العقوبات
- المادة 99
إذا
تمرّد نائب على نظام الجلسات أو نظام الكلام فيها، تتخذ بحقه إحدى العقوبات
الآتية:
1- التنبيه للرجوع إلى النظام.
2- التنبيه مع تسجيله في محضر الجلسة.
3- اللوم مع تسجيله في محضر الجلسة.
4- الإخراج من الجلسة.
إن العقوبات الواردة في الفقرتين الأولى والثانية ينزلهما الرئيس،
أما العقوبات الباقية فلا بد من استشارة هيئة مكتب المجلس بشأنها.
- المادة 100
إذا ارتكب النائب جرماً من نوع الجناية في مقر المجلس فعلى الرئيس
أن يأمر بالقبض عليه وأن يحجزه في مكان معين ويسلمه للسلطة القضائية فور حضور من يمثلها.
أما إذا كان الجرم من نوع الجنحة فللرئيس إبلاغ السلطات المختصة
بإتخاذ التدابير القانونية.
الفصل الاول : التشريع
- المادة 101
تقدم إقتراحات القوانين إلى المجلس بواسطة رئيسه مرفقة بمذكرة
تتضمن الأسباب الموجبة. لا يجوز أن يوقع إقتراح القانون أكثر من عشرة نواب.
- المادة
102
على رئيس المجلس أن يحيل إقتراح القانون
على اللجنة أو اللجان المختصة وإيداعه الحكومة للإطلاع إلا إذا كان النظام ينص على أصول خاصة.
- المادة
103
يتم إسترداد مشروع القانون المقدم بمرسوم
جمهوري قبل التصويت عليه نهائياً وذلك بموجب مرسوم جمهوري آخر.
- المادة
104
لكل نائب قدم إقتراح قانون أن يطلب
إسترداد إقتراحه بكتاب خطي يقدمه لرئيس المجلس فإذا لم يكن الإقتراح قد طرح على
هيئة المجلس يتم الإسترداد بأمر خطي من الرئيس، أما إذا كان المجلس قد شرع
بمناقشة إقتراح القانون فلا يسترد إلا بموافقته.
إذا تبنى الإقتراح المطلوب إسترداده ولو
نائب واحد توجب على المجلس متابعة النظر فيه.
الفصل الثاني : الإستعجال والاستعجال المكرر
- المادة 105
عندما تمارس الحكومة حقها المنصوص عليه في المادة 58 من
الدستور فتقرر بموافقة مجلس الوزراء إعطاء مشروع قانون صفة الأستعجال مشيرةً الى ذلك في مرسوم
الإحالة، لا تبدأ مدة الأربعين يوماً الا من تاريخ طرح المشروع على المجلس بعد
إدراجه في جدول أعمال جلسة عامة وتلاوته فيها ومضي هذه المهلة دون أن يبت به.
يمكن للمجلس إقرار المشروع أو تعديله أو
رده دون التعرض لصفة الاستعجال.
- المادة
106
يحيل رئيس المجلس المشروع المعجل فور
وروده على اللجنة أو اللجان المختصة التي يتوجب عليها درسه ووضع تقرير بشأنه
خلال مهلة أقصاها خمسة عشر يوماً تبدأ من تاريخ طرح المشروع على المجلس.
- المادة
107
عند طرح المشروع المعجل على المجلس،
لرئيس المجلس عفواً أو بناءً على طلب نائب أو أكثر أن يستشير المجلس في درس المشروع مباشرة
دون أن يسبق ذلك أي نقاش.
- المادة
108
لا تدخل المدة الفاصلة فيما بين دورتين
في حساب مهلة الأربعين يوماً.
إذا
لم يتضمن مرسوم فتح الدورة الإستثنائية ما يفيد تمكين المجلس من درس
المشروع المعجل في الدورة، تبقى مهلة الأربعين يوماً معلّقة.
- المادة 109
للرئيس طرح الإقتراح أو المشروع المعجل
المكرر على المجلس في أول جلسة يعقدها بعد تقديمه حتى ولو لم يدرج في جدول
الأعمال.
- المادة 110
للحكومة ولأي من النواب مع تقدم مشروع أو
اقتراح قانون أن يطلب بمذكرة معللة مناقشته بصورة
الإستعجال المكرر شرط أن يكون مؤلفاً من مادة وحيدة.
- المادة 111
للحكومة وحدها حق طلب إرجاء البحث
بالموضوع المعجل إلى الجلسة القادمة وعلى الرئاسة إمهالها دون استشارة المجلس.
- المادة 112
يناقش المجلس صفة الإستعجال المكرر
ويصوّت عليها أولاً حتى إذا أقرّها وجبت مباشرة مناقشة الموضوع والتصويت عليه بدون إحالة إلى
اللجنة أو اللجان المختصة.
- المادة 113
إذا رفض المجلس صفة الإستعجال المكرر
أحيل المشروع على اللجنة المختصة واتبعت بشأنه الأصول العادية.
الفصل الثالث: الموازنة والقوانين المالية
- المادة 114
ليس للمجلس أثناء مناقشة وإقرار مشروع الموازنة أن يزيد
الإعتمادات المطلوبة بدون موافقة الحكومة سواءً كان ذلك بصورة تعديل يدخله عليها أو بطريقة الإقتراح.
غير أن للمجلس بعد الإنتهاء من مناقشة
وإقرار مشروع الموازنة أن يقرر مشروع قانون إحداث نفقات جديدة.
- المادة
115
يجوز للمجلس إلغاء أو تخفيض الإعتمادات
في مشروع الموازنة كما يجوز له نقل هذه الإعتمادات من بند إلى بند أو من فصل إلى فصل
أو من باب إلى باب.
- المادة
116
يجري التصويت على مشروع الموازنة ومشاريع
القوانين المتعلقة بفتح إعتمادات إضافية أو استثنائية بنداً بنداً.
- المادة
117
لا يجوز أن يطرح على التصويت أكثر من
اقتراحين بالتخفيض على أن يطرح أولاً الإقتراح الذي يتضمن الرقم الأكبر.
- المادة
118
يصدق المجلس أولاً على قانون قطع الحساب،
ثم على موازنة النفقات ثم قانون الموازنة وفي النهاية على موازنة الواردات.
- المادة
119
لا يجوز للمجلس إلغاء إدارة أو وظيفة
قائمة بموجب قانون معمول به بطريقة إلغاء الاعتمادات الملحوظة في الموازنة وعليه
إذا أراد الإلغاء إجراء ذلك بقانون خاص.
- المادة
120
إذا لم ينته المجلس من درس وإقرار
الموازنة بنهاية دورة تشرين الأول يدعو رئيس الجمهوريةالمجلس فوراً لدورة
إستثنائية لمتابعة درس الموازنة تستمر حتى آخر كانون الثاني فإذا انتهت الدورة
الاستثنائية هذه ولم يفرغ المجلس من إقرار الموازنة بصورة نهائية جاز لرئيس الجمهورية
أن يضع مرسوماً بموافقة مجلس الوزراء من شأنه جعل مشروع الحكومة كما قدمته مرعياً ومعمولاً به شرط أن تكون الحكومة
أودعت قلم المجلس مشروعها كاملاً قبل بداية العقد بخمسة عشر يوماً على الأقل.
الفصل الرابع : موازنة المجلس
- المادة 121
تعد هيئة مكتب المجلس مشروع موازنته.
- المادة
122
تنفذ موازنة المجلس بحوالات يوقعها
الرئيس أو نائبه بالإشتراك مع أحد أميني السر وأحد المفوضين وتراعى في تنفيذها أحكام قانون
المحاسبة العمومية.
- المادة
123
في نهاية السنة المالية، ترسل رئاسة
المجلس جداول بالاعتمادات المصروفة إلى وزارة المالية مصدّقة من الرئيس أو نائبه.
تطبّق في شأن هذه الجداول قواعد قانون المحاسبة
العمومية.
الفصل الأول: الأسئلة
- المادة 124
يحق لنائب أو أكثر توجيه الأسئلة الشفوية أو الخطية إلى
الحكومة بمجموعها أو إلى أحد الوزراء بعد
استنفاد البحث في الأسئلة الخطية الواردة في جدول الأعمال، يوجه السؤال الشفوي.
وللحكومة أن تجيب على السؤال فوراً أو أن
تطلب تأجيل الجواب وفي هذه الحالة يصار إلى إيداع مضمون السؤال كما ورد إلى
الوزير المختص بواسطة دائرة المحاضر.
أما السؤال الخطي فيوجه بواسطة رئيس
المجلس وللحكومة أن تجيب عليه خطياً في مهلة خمسة عشر يوماً على الأكثر من تاريخ
تسلمها السؤال.
- المادة
125
للحكومة إذا تبين لها أن الجواب على
السؤال يتطلب إجراء تحقيق أو جمع معلومات يتعذر الإستحصال عليها في المهلة المبينة في المادة
السابقة أن تعلم هيئة مكتب المجلس بكتاب توجهه إلى الرئاسة طالبة تمديد المهلة، وللهيئة
المذكورة أن تمنحها مهلة تعتبرها كافية.
- المادة 126
إذا لم تجب الحكومة ضمن المهلة القانونية
على سؤال النائب حق لهذا الأخير أن يحوله إلى استجواب.
- المادة
127
بعد إنقضاء المهلة المحددة للجواب تدرج
الأسئلة في أول جلسة مخصصة للأسئلة والأجوبة وكذلك تدرج الأجوبة الواردة.
- المادة
128
يوزع جدول أعمال جلسة الأسئلة والأجوبة
أو جلسة الاستجوابات مرفقاً بالمستندات قبل موعد الجلسة بثلاثة أيام على الأقل.
- المادة
129
بعد تلاوة السؤال والجواب عليه يعلن
النائب إما إكتفاءه، فيختم بحث الموضوع وأما رغبته في الكلام، عندها يعطى وحده
حق الكلام في موضوع السؤال وللحكومة حق الجواب، فإذا أعلن السائل إكتفاءه
بالجواب ختم بحث الموضوع وإلا حق له تحويله إلى استجواب تتبع في شأنه الأصول
المتبعة في الإستجوابات.
وفي حال عدم وجود جواب يعطى السائل حق
الكلام، وللحكومة حق الجواب عليه شفهياً وعندها تتبع الأصول المبينة في الفقرة
أعلاه.
في كل الحالات لا تتجاوز مدة الكلام
للنائب أو للحكومة عشر دقائق.
- المادة
130
لا يجوز تبني السؤال إذا أعلن النائب
السائل إكتفاءه بجواب الحكومة.
الفصل الثاني: الاستجوابات
- المادة 131
لكل نائب أو أكثر أن يطلب استجواب الحكومة بمجموعها أو أحد
الوزراء في موضوع معين، يقدم طلب الاستجواب خطياً إلى رئيس المجلس الذي يحيله
إلى الحكومة.
- المادة
132
على الحكومة أن تجيب على طلب الإستجواب
في مهلة أقصاها خمسة عشر يوماً من تاريخ تسلمها إياه،إلا إذا كان الجواب يقتضي
إجراء تحقيق أو جمع معلومات يتعذر معها تقديم الجواب في المهلة المذكورة، وفي
هذه الحال تطلب الحكومة أو الوزير المختص إلى هيئة مكتب المجلس تمديد المهلة،
وللهيئة المذكورة أن تمدد المهلة بالقدر الذي تراه كافياً.
- المادة
133
فور ورود الجواب على الأستجواب، أو بعد
انقضاء المهلة إذا كانت الحكومة لم تجب عليه، يدرج موضوع الأستجواب في جدول
أعمال أول جلسة من الجلسات المخصصة للأستجوابات حسب تاريخ وروده.
يجب حصرالمناقشة في موضوع الأستجواب ولا
يجوز تحويل الجلسة إلى جلسة لمناقشة سياسة الحكومة بوجه عام إلا
بموافقة المجلس على طلب من الحكومة أو من عشرة نواب على الأقل.
- المادة
134
يوزع الإستجواب والجواب عليه، على النواب
قبل موعد الجلسة بثلاثة أيام على الأقل.
- المادة
135 المعدلةفي جلسة الهيئة العامة المنعقدة بتاريخ 21/10/2003:
بعد تلاوة الإستجواب والجواب عليه يعطى
الكلام لصاحب الإستجواب ثم للحكومة.
وبعد طرح جميع الاستجوابات والجواب عليها، يعطى
الكلام لمن شاء ويمكن بعد ذلك طرح الثقة.
إذا أعلن المستجوب إقتناعه بجواب الحكومة
يعلن الرئيس إنتهاء البحث إلا إذا تبنى أحد النواب موضوع الإستجواب فتتبع الأصول المحددة في الفقرة أعلاه.
- المادة
136 المعدلة في جلسة الهيئة العامة للمجلس النيابي المنعقدة بتاريخ
9 و10 تموز 1999 و 21/10/2003:
بعد كل ثلاث جلسات عمل على الأكثر في العقود
العادية والاستثنائية تخصص جلسة للأسئلة والأجوبة أو جلسة للاستجوابات أو
للمناقشة العامة مسبوقة ببيان من الحكومة.
- المادة
137
تعين جلسة لمناقشة الحكومة في سياستها
العامة بطلب من الحكومة أو بطلب من عشرة نواب على الأقل وموافقة المجلس.
- المادة
138
للحكومة ولكل نائب أن يطلب طرح الثقة بعد
إنتهاء المناقشة في الإستجوابات أو في المناقشة العامة، كما يحق للحكومة أن
تعلّق الثقة على إقرار مشروع قانون تقدمت به، وفي هذه الحال يعتبر رفض المشروع
نزعاً للثقة بالحكومة.
أما إذا كان الطلب مقدماً من أحد النواب
فلا تعتبر الثقة معلقة على قبول المشروع إلا إذا وافقت الحكومة على الطلب، وفي
هذه الحال يحق لكل من الحكومة والنائب طلب تأجيل المناقشة بالمشروع والتصويت عليه لمدة خمسة أيام
على الأكثر.
ويحق لكل وزير أن يطرح الثقة بنفسه
منفرداً أو أن يعلقها على أي مشروع قيد المناقشة كما يحق لكل نائب أن يطلب طرح
الثقة بشخص الوزير وذلك وفقاً للأصول المبينة أعلاه.
الفصل الثالث: التحقيق البرلماني
- المادة 139
لمجلس النواب في هيئته العامة أن يقرر إجراء تحقيق برلماني
في موضوع معين بناءً على اقتراح مقدم إليه للمناقشة أو في معرض سؤال أو استجواب
في موضوع معين أو مشروع يطرح عليه.
- المادة
140
تجري اللجنة تحقيقها وترفع تقريراً
بنتيجة أعمالها إلى رئيس المجلس الذي يطرحه على المجلس للبت في الموضوع.
- المادة
141
للجنة التحقيق أن تطلع على جميع الأوراق
في مختلف دوائر الدولة وأن تطلب تبليغها نسخاًعنها وأن تستمع الإفادات وتطلب
جميع الإيضاحات التي ترى أنها تفيد التحقيق.
- المادة
142
يحق للجان أن تعين لجنة فرعية من أعضائها
لاستقصاء الحقائق في قضية معينة. وفي حال امتناع الإدارة المختصة عن توفير
المعلومات المطلوبة إلى اللجنة الفرعية ترفع هذه الأخيرة تقريراً بالأمر إلى
اللجنة التي انتدبتها ، التي تقوم بدورها بطلب تعيين لجنة تحقيق برلمانية من الهيئة
العامة.
- المادة
143
يمكن للمجلس أن يولي لجان التحقيق
البرلمانية سلطات هيئات التحقيق القضائية على أن يصدر القرار في جلسة للهيئة
العامة.
يتم التحقيق وتمارس اللجنة صلاحياتها
وفقاً لأحكام القانون رقم 11/72 تاريخ 25 أيلول 1972.
- المادة 144
تعمل إشارات خاصة يحملها أعضاء المجلس النيابي
وهي على نوعين:
1- إشارة
بشكل شعاع ذي سبع زوايا يكتب في داخله لفظة « الجمهورية اللبنانية» يعلوها أرزة
خضراء وفي أسفلها « مجلس
النواب». يعلّق الى
الجهة اليسرى من الصدر.
2- وشاح
بألوان علم لبنان عرضه عشرة سنتيمترات ينتهي بقلادة على الشكل المذكور في الفقرة
الاولى ويلبس من اليمين الى
اليسار تحت المعطف
ولا يلبس هذا الوشاح إلا في الحفلات الرسمية.
- المادة
145 المضافة في الجلسة
العامة للمجلس النيابي المنعقدة بتاريخ 10 و11 شباط 1999:
عندما يرغب رئيس الجمهورية بتوجيه رسالة إلى
مجلس النواب عملاً بأحكام الفقرة 10 من المادة 53 من الدستور، تطبق الإجراءات
الآتية:
1- إذا
كانت رسالة رئيس الجمهورية مباشرة، يبادر رئيس المجلس إلى دعوة المجلس إلى الإنعقاد
خلال ثلاثة أيام من تاريخ إبلاغه رغبة رئيس الجمهورية.
2- بعد
استماع المجلس إلى رسالة رئيس الجمهورية، يرفع رئيس المجلس الجلسة لمدة 24 ساعة،
تستأنف بعدها الجلسة لمناقشة مضمون الرسالة واتخاذ الموقف أو الإجراء أو القرار
المناسب.
3- أما إذا
كانت الرسالة موجهة بواسطة رئيس المجلس، فعليه أن يدعو المجلس للإنعقاد خلال ثلاثة
أيام لمناقشة مضمون
الرسالة، واتخاذ
الموقف أو الإجراء أو القرار المناسب.
- المادة
146
تلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا النظام
ويعتبر نافذاً فور التصديق عليه.
|
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق