قضاة الفئات
المهمشة: العدالة «المتاحة»
جريدة الاخبار - العدد ٢٤٧٥ - السبت ٢٠ كانون
الأول ٢٠١٤
إيفا الشوفي
لم تكن الجردة القضائية هذا العام
مخصصة للإضاءة على الاحكام السلبية، على الرغم من كثرتها. فقد شهد هذا العام
أحكاماً مميزة صدرت عن بعض القضاة الذين أثبتوا قدرتهم على الاجتهاد لمصلحة الفئات
المهمشة والضعيفة. في المقابل حافظ الكثير من القضاة على مواقعهم البعيدة عن هذه
الفئات نتيجة الأفكار والآراء المسبقة التي أثرت على نحو كبير في الأحكام الصادرة،
فأعادوا إنتاج هذه الآراء في أحكامهم.
غالبا ما يجري التركيز على الجوانب
السلبية والأحكام الجائرة للقضاة، بينما يبقى في الظل أولئك الذين ناصروا الضعفاء
بوجه هذا النظام - الذي يقوم على مبدأ التهميش-؛ فيجري تهميشهم ونقلهم من مواقعهم،
مثل القاضي جون القزي، الذي نُقل من رئاسة محكمته في جديدة المتن إلى مركز مستشار
في إحدى غرف محكمة التمييز، لأنه جرؤ وأصدر حكماً قضى بإعطاء الجنسية اللبنانية
لأولاد قاصرين من أم لبنانية وأب أجنبي.
يذهب هؤلاء دائماً ضحية فساد البعض،
لكنهم يبعثون خيطاً من الأمل يمكن التعويل عليه لتحصيل حقوق مهدورة لفئات مظلومة.
الجردة القضائية التي أعدتها «المفكرة القانونية» أول من أمس بالاشتراك مع جمعيات «سكون» و»حلم» و»مرسى»، تناولت تعاطي القضاء اللبناني مع 4 فئات اجتماعية مهمشة هي، المثليون، عاملات المنازل، المدمنون والنساء المعنفات. تحدث في الجلسة المحامون غيده فرنجية، كريم نمور ويمنى مخلوف، إضافة إلى سارة ونسا.
الجردة القضائية التي أعدتها «المفكرة القانونية» أول من أمس بالاشتراك مع جمعيات «سكون» و»حلم» و»مرسى»، تناولت تعاطي القضاء اللبناني مع 4 فئات اجتماعية مهمشة هي، المثليون، عاملات المنازل، المدمنون والنساء المعنفات. تحدث في الجلسة المحامون غيده فرنجية، كريم نمور ويمنى مخلوف، إضافة إلى سارة ونسا.
نساء معنفات
«نجم» القوانين لهذا العام كان قانون
«حماية النساء وسائر أفراد الأسرة من العنف الأسري»، الذي أقر في أيار الماضي.
فجأة تدفقت الدعاوى إلى المحاكم المختصة، وصدر الكثير من قرارات الحماية. مثّل
إقرار القانون خطوة إيجابية، بالرغم من كافة «التشويهات» التي أُدخلت عليه. إلا
أنه هنا يجب الانتباه إلى حكم مميز صدر قبل إقرار القانون، في تلك المرحلة التي
كان يُناقش فيها في اللجان والمجلس النيابي، فيما تموت النساء بين أيدي المجرمين.
آنذاك كان القضاء يسبق المشرّع ويرسّخ مبدأً قوامه أن «سلامة الإنسان فوق كل
اعتبار».رأى القاضي أن العمل لـ3 سنوات من دون أجر إتجار بالبشر أصدر قاضي الأمور
المستعجلة في المتن رالف كركبي قراراً بمنع الزوج السابق للمرأة المعنفة من دخول
المنزل بالرغم من أن المنزل ملك له. ارتأى القاضي أن سلامة الإنسان أسمى من الحق
في الملكية. بالطبع، اعترض الزوج المعنف وطلب وقف التنفيذ، فما كان من قاضي الأمور
المستعجلة في المتن في هيئتها الثانية أنطوان طعمة، سوى أن رد الطلب، مؤكداً على
«سلامة الإنسان». استأنف الزوج أمام محكمة الاستئناف التي غلّبت حق الملكية على
السلامة، وأوقفت تنفيذ القرار، إلا أن محكمة التمييز بادرت الى نقض القرار، وتأكيد
مبدأ «سلامة الإنسان فوق كل اعتبار».
حكم مميز آخر صدر عن القاضي طعمة في 20/8/2014 إذ أصدر قرار حماية لإحدى السيدات على أن يبقى طفلاها اللذان تخطيا سن الحضانة معها، مشيراً إلى ان منعها من مشاهدة ولديها عنف معنوي.
حكم مميز آخر صدر عن القاضي طعمة في 20/8/2014 إذ أصدر قرار حماية لإحدى السيدات على أن يبقى طفلاها اللذان تخطيا سن الحضانة معها، مشيراً إلى ان منعها من مشاهدة ولديها عنف معنوي.
عاملات المنازل
في 23 حزيران 2014 أصدر قاضي الامور
المستعجلة في بيروت جاد معلوف قراراً مثّل ضربة قوية لنظام الكفالة. ألزم القاضي
صاحبة العمل إعادة جواز سفر العاملة فوراً، مفككاً ذرائع نظام الكفالة، ومؤكداً
انّ لكل فرد حرية التنقل واختيار محل اقامته. كذلك رأى القاضي ان ترك العاملة
للمنزل لا يمثّل اي جرم جزائي ويقتصر فقط على خلاف عقدي.
كذلك أصدر مجلس العمل التحكيمي في طرابلس برئاسة القاضي منير سليمان قراراً في الثالث من الشهر الجاري ألزم صاحب العمل بتسديد الأجور المستحقة للعاملة عن مدة 3 سنوات إضافة، إلى شهر إنذار، بعدما تمنّع عن الدفع لـ 16 عاماً. عملت العاملة منذ عام 1998 حتى 2001 من دون أن تحصل على أجرها. أظهر الحكم جميع المخالفات بحق العاملة، ورأى أن العمل لـ3 سنوات من دون أجر إتجار بالبشر. أقرّ القاضي بحق العاملة بالرغم من معارضة مفوض الحكومة في مجلس العمل التحكيمي الذي أظهرت مطالعته انحيازاً تاما لأصحاب العمل.
كذلك أصدر مجلس العمل التحكيمي في طرابلس برئاسة القاضي منير سليمان قراراً في الثالث من الشهر الجاري ألزم صاحب العمل بتسديد الأجور المستحقة للعاملة عن مدة 3 سنوات إضافة، إلى شهر إنذار، بعدما تمنّع عن الدفع لـ 16 عاماً. عملت العاملة منذ عام 1998 حتى 2001 من دون أن تحصل على أجرها. أظهر الحكم جميع المخالفات بحق العاملة، ورأى أن العمل لـ3 سنوات من دون أجر إتجار بالبشر. أقرّ القاضي بحق العاملة بالرغم من معارضة مفوض الحكومة في مجلس العمل التحكيمي الذي أظهرت مطالعته انحيازاً تاما لأصحاب العمل.
المدمنون
ملخص التعاطي القضائي مع المدمنين
يبدأ منذ عام 1998 عندما صدر القانون الرقم 673. آنذاك وُضع مبدأ عام يقوم على
اعتماد العلاج كبديل عن العقاب، بحيث تبطل الملاحقة إذا قبل المدمن الخضوع للعلاج
بإشراف لجنة مكافحة الادمان، ما يعني استخدام العقاب للتحفيز على العلاج لا
للإدانة. عجزت اللجنة عن العمل بسبب عدم تفعيل آليات القانون، فاتبع بعض القضاة
نهج المعاقبة من دون نص، إلا أنه فيما بعد بدأ تغليب منطق المعالجة على العقاب،
وخصوصاً بعد قرار محكمة التمييز القاضي بوقف ملاحقة أحد المدمنين بسبب إبداء
استعداده للخضوع للعلاج. بعد هذا القرار شهد شهر حزيران صدور 3 أحكام في هذا
الإطار عن محكمة استئناف جنح بيروت، ومحكمة الجنايات في بعبدا، إلا أن الإحصاءات
تشير الى أكثر من 2000 شخص تجري ملاحقتهم سنوياً بتهمة التعاطي مقابل إحالة 90 شخص
فقط أمام اللجنة.
المثليون
الإشكالية
الاساسية في علاقة القضاء مع المثليين تكمن في المادة 534 من قانون العقوبات. هنا
يجب التمييز بين النيابات العامة وقضاة الحكم حيث ظهرت هذا العام توجهات مختلفة.
أظهرت النيابات العامة تشددا كبيرا بملاحقة المثليين، مشيرةً إلى انهم يمثلون خطرا
على المجتمع، واستخدمت كافة الوسائل خلال التحقيقات، إضافة إلى اللجوء إلى الفحوص
الشرجية الممنوعة. تبرز هنا قضية حمام الآغا، التي استخدمت فيها أساليب تعذيب عديدة.
من جهة أخرى أظهر قضاة الحكم مرونة أكبر وقبولا بالدفوع الشكلية. حكمان صدرا هذا
العام يبرئان المثليين، الحكم الأبرز هو الذي صدر بتاريخ 28/1/2014 حين أصدر
القاضي المنفرد الجزائي في جديدة المتن ناجي الدحداح حكماً بتبرئة متحوّلة جنسياً،
بعدما جرى الادعاء عليها على أساس أنها تقيم علاقات مع ذكور. تساءل القاضي عن
مفهوم العلاقة المخالفة للطبيعة، محيّداً جنس الشخص. ورأى ان القانون الجزائي لا
يمكنه ان يرتكز على المفاهيم الديني
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق